يعقد مجلس الشورى جلساته الإعتيادية كل يوم أثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
الفصل التشريعي الثاني
تحدث محتويات هذه الصفحة من قبل إدارة شؤون الجلسات