الصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الاستثنائية الأولى-الخامسة والعشرين من شهر نوفمبر 2009م
|
|
|
الجلسة الاستثنائية الأولى-الخامسة والعشرين من شهر نوفمبر 2009م |
|
|
|
|
|
|
عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الثامن من شهر ذي القعدة 1430هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|