الصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الاستثنائية الأولى-الخامسة والعشرين من شهر نوفمبر 2009م » جدول الأعمال
|
|
|
|
|
|
|
|
جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى الأربعاء 25/11/2009م الساعة 9:30 صباحاً دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء ، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م. (أنظر المرفق)
3- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م. (أنظر المرفق)
4- ما يستجد من أعمال.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|