English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الاستثنائية الأولى-الخامسة والعشرين من شهر نوفمبر 2009م » ملاحق المضبطة
ملاحق المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 

ملحق رقم (1)

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009م.


ملحق رقم (2)

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م .

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 26/12/2010 09:29 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010