البند الخامس :
السؤال الموجـه إلـى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشـة سالم مبارك بشأن الاعتراف بشهادات ودرجات مؤسسات التعليم العالي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى ، ورد سعادة الوزير عليه
- أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السـائلة على ذلك .
البند السادس :
السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الشروط التي يجب توافرها في ذوي الإعاقة المتفوقين دراسياً للحصول على البعثات سواء داخل البحرين أو خارجها ،ورد سعادة الوزير عليه
- أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو الـسائلة على ذلك .
البند السابع :
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون لسنة 2010م بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة : ( الديباجة ، الأولى ) .
- الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند الثامن :
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م
- الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب الثاني الذي مفاده تمسكه بقراره السابق بشأن المادة (11 مكرر ) من المادة الرابعة ، وموافقته على بقية مواد المشروع كما جاءت من مجلس الشورى .
- إحالة المشروع إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند التاسع :
تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة2010م
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : ( الديباجة ، الثالثة : الثانية بعد إعادة الترقيم ، الرابعة : الثالثة بعد إعادة الترقيم ) .
- الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة .
- الموافقة على حذف المادة الثانية .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند العاشر :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت
- الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون .
البند الحادي عشر :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : علي بن صالح الصالح ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، خالد حسين المسقطي ، محمد هادي أحمد الحلواجي
- الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون .
البند الثاني عشر :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ،
والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد،الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،عبدالغفار عبدالحسين عبدالله ،أحمد إبراهيم بهزاد
- الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون .
البند الثالث عشر :
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الدورة السادسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات الأجهزة الأخرى التابعة له ،المنعقدة في كمبالا - أوغندا ، خلال الفترة من 26-31 يناير 2010 م
- أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
البند الرابع عشر :
كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابعمن الفصل التشريعي الثاني
- ألقى معالي الرئيس كلمته بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني .