English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الثلاثون - العاشر من شهر مايو 2010 » القرارات و النتائج
القرارات و النتائج 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 قرارات ونتائج الجلسة الثلاثين
الاثنين  10/5/2010م
دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني


البند الأول :
تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
- اعتـذر عـن حضـور الجلسـة كـل مـن أصـحـاب السعادة الأعـضاء : محمد هادي أحمد الحلواجي ، دلال جاسم الزايد ، سيد حبيب مكي هاشم ، جميل علي المـتروك ، خـالد عبدالرحمن الـمؤيد ، خـالد عبدالرسول آل شريف ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، وداد محمد الفاضل .

البند الثاني :
التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

- صودق على المضبطة ، وأُقرت بلا تعديل .

البند الثالث :
تلاوة الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2010م ، بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب

- تُلي الأمر الملكي المذكور .

البند الرابع :
الرسائل الواردة

 أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .


 أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ،  (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ؛ وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .


 أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة  (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .


 أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .


• أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .

 أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .

• أُخطر المجلس برسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .


 أُخطر المجلس برسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة .

 أُخطر المجلس برسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي  (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .

 

 أُخطر المجلس برسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م .

 أُخطر المجلس برسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م .


 أُخطر المجلس برسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بخصوص "السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .

 

 

 البند الخامس :
السؤال الموجـه إلـى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشـة سالم مبارك بشأن الاعتراف بشهادات ودرجات مؤسسات التعليم العالي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى ، ورد سعادة الوزير عليه

- أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السـائلة على ذلك .

 البند السادس :

   السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الشروط التي يجب توافرها في ذوي الإعاقة المتفوقين دراسياً للحصول على البعثات سواء داخل البحرين أو خارجها ،ورد سعادة الوزير عليه

- أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو الـسائلة على ذلك .

البند السابع :

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون لسنة 2010م بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م

- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة : ( الديباجة ، الأولى ) .
- الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

 
البند الثامن :
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م
- الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب الثاني الذي مفاده تمسكه بقراره السابق  بشأن المادة (11 مكرر ) من المادة الرابعة ، وموافقته على بقية مواد المشروع كما جاءت من مجلس الشورى .
- إحالة المشروع إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .


البند التاسع :
تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة2010م
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : ( الديباجة ، الثالثة : الثانية بعد إعادة الترقيم ، الرابعة : الثالثة بعد إعادة الترقيم ) .
- الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة .
- الموافقة على حذف المادة الثانية .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

البند العاشر :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت

- الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون .

البند الحادي عشر :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : علي بن صالح الصالح ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، خالد حسين المسقطي ، محمد هادي أحمد الحلواجي

- الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون .

البند الثاني عشر :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ،
والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد،الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،عبدالغفار عبدالحسين عبدالله ،أحمد إبراهيم بهزاد

- الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون .

 البند الثالث عشر :
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الدورة السادسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات الأجهزة الأخرى التابعة له ،المنعقدة في كمبالا - أوغندا ، خلال الفترة من 26-31 يناير 2010 م

- أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .


البند الرابع عشر :
كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابعمن الفصل التشريعي الثاني

- ألقى معالي الرئيس كلمته بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني .


 

   آخر تحديث للصفحة في: 05/08/2010 09:01 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010