جدول أعمال الجلسة الثلاثين
الاثنين 10/5/2010م الساعة 9:30 صباحاً
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- تلاوة الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2010م ، بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب . (أنظر المرفق)
4- الرسائل الواردة .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بخصوص "السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
5- السؤال الموجـه إلـى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشـة سالم مبارك بشأن الاعتراف بشهادات ودرجات مؤسسات التعليم العالي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى ، ورد سعادة الوزير عليه . (أنظر المرفق)
6- السؤال الموجهإلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الشروط التي يجب توافرها في ذوي الإعاقة المتفوقين دراسياً للحصول على البعثات سواء داخل البحرين أو خارجها،ورد سعادة الوزير عليه (أنظر المرفق)
7- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون لسنة 2010م بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م.(أنظر المرفق)
8- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م. (أنظر المرفق)
9- تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة2010م. (أنظر المرفق)
10- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ،دلال جاسم الزايد ،فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت. (سبق توزيعه في الجلسة التاسعة والعشرين بتاريخ 3/5/2010م)
11- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : علي بن صالح الصالح ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، خالد حسين المسقطي ، محمد هادي أحمد الحلواجي. (أنظر المرفق)
12- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله ، أحمد إبراهيم بهزاد.(أنظر المرفق)
13- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الدورة السادسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات الأجهزة الأخرى التابعة له ، المنعقدة في كمبالا - أوغندا ، خلال الفترة من 26-31 يناير2010م . (أنظر المرفق)
14- كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.
15- ما يستجد من أعمال .