البند الخامس :
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م
- الموافقة النهائية على المرسوم بقانون نداءً بالاسم ؛ على أن يتم إعلام الحكومة بذلك .
البند السادس :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بخصوص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
- الموافقة النهائية على المرسوم بقانون نداءً بالاسم ؛ على أن يتم إعلام الحكومة بذلك .
البند السابع :
التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م
- الموافقة على المادة (12) كما جاءت من الحكومة .
- الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة : (22 : 19 بعد إعادة الترقيم ، 24 : 21 بعد إعادة الترقيم) .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
البند الثامن :
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( الديباجة ، صدر المادة الأولى ، (307 مكرراً) ، (307 مكرراً (1)) ، الرابعة) .
- الموافقة على المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة .
- الموافقة على المادة الثانية ( المستحدثة ) .
- الموافقة على المشروع في مجموعه .
- الموافقة نداءً بالاسـم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
- الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
البند التاسع :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م ، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)
• الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
• الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
• الموافقة على المادة الأولى بالتفصيل التالي :
- الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( صدر المادة ، (1) الفقرة الثانية ، (4) الفقرتان (هـ ، ز) ، (5) ، (6) الفقرات (أ ، ب ، د) ، (8) الفقرة الأولى ، (11) ، (12) ، (14) ، (16) ، (19) ، (22) ، (29) ، (31) ، (41) ) .
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : ( (13) الفقرة ب ، (25) الفقرة الثانية ، (45) الفقرة الثانية ) .
- الموافقة على حذف المواد التالية والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ : ((7) ، (15) الفـقرة الأولى ، (20) الفقرة الأولى ، (21) ، (26) ، (27) ، (44) الفقرة الأولى ) .
• الموافقة على المادة ( الثالثة : الثانية بعد إعادة الترقيم ) بالتفصيل التالي :
- الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة : ( صدر المادة ، (9) الفقرة الأخيرة ، (17) الفقرة الثانية ) .
- الموافقة على حذف المادتين التاليتين والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ : ((18) الفقرة الثالثة ، (23) الفقرة الثانية ) .
- الموافقة على المادتين التاليتين كـما جاءتا من الحكومة : ((13) : أولاً : البند (ز) ، (37) الفقرة الأخيرة ) .
- الموافقة على استحداث البند (ح) في المادة (4) .
• الموافقة على حذف المادة الرابعة .
• الموافقة على المادتين المستحدثتين التاليتين : الثالثة ، الرابعة .
• الموافقة على المادة الخامسة بتعديل اللجنة .
• الموافقة على المشروع في مجموعه .
• الموافقة نداءً بالاسـم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
• الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
البند العاشر :
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بخصوص ضمان حق الحصول على المعلومات ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( مسمى المشروع ، الديباجة ، (1) ، (2) ، (3) ، (4)) .
- الموافقة على حذف المواد التالية : ( (5) ، (7) ، (8) ، (9) ) .
- الموافقـة علـى المـادة التاليـة بالتعديـل المطـروح فـي الجلسـة : (6 : 5 بعد إعادة الترقيم ) .
- الموافقة على تأجيل النظر في المشروع .
البند الحادي عشر :
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بخصوص حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي ،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
البند الثاني عشر :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت
- تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
* تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية :
• بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .
• بيان بمناسبة يوم العمال العالمي .