English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة التاسعة والعشرين - الثالث من شهر مايو 2010 » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
الاثنين 3/5/2010م الساعة 9:30 صباحاً
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

3- الرسائل الواردة :

 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .

• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م . (لإخطار المجلس بإحالته على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .

 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته على لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .

4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .

 

 

5- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم     (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م ..(أنظر المرفق) (للإطلاع على مرفقات المرسوم بقانون المذكور (أنظــــــر المرفقات (1). (2).(3).(4).(5).(6).(7).(8).(9).(10).(11).(12).(13).)

6- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم     (30) لسنة 2009م بخصوص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.)(أنظر المرفق)

7- التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.(أنظر المرفق)

8- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(أنظر المرفق)

9- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (16) لسنة 2002م . (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين  من مجلس النواب).(أنظر المرفق)


10- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بخصوص ضمان حق الحصول على المعلومات ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(أنظر المرفق)

11- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بخصوص حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(أنظر المرفق)


12- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة
الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت.(أنظر المرفق)

13- ما يستجد من أعمال .

استدراك لجدول الأعمال:

استدراك
البند (10) من جدول الأعمال – ص 1284يلغى ما تم توزيعه في جدول الأعمال بشأن جدول مواد مشروع قانون بخصوص حظر التعامل
مع الكيان الإسرائيلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (أنظر المرفق)

ويعتمد الجدول المرفق

 

   آخر تحديث للصفحة في: 05/08/2010 08:26 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010