الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لماذا تم ذكر الرسم في القانون؟ لماذا لا نترك الرسم لتقدير مجلس الوزراء والوزير المختص، فعندما أثبت مبلغًا معينًا في القانون، ربما يعيقني ذلك في المستقبل وأضطر إلى تعديله، فلا أعرف ما هي الحكمة من ذلك؟ علمًا بأن النص الوارد من الحكومة لم يتطرق إلى تحديد هذا الرسم، وإنما النص الوارد من الإخوة النواب هو الذي تضمن هذا التعديل. نحن نحاول قدر الإمكان أن نترك الرسوم لإقرارها من قبل الجهة المختصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة حينما تطرقت إلى موضوع تحديد الرسوم، فقد كان ذلك في الواقع استئناسًا والتزامًا بحكم المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أن تحديد الرسوم ينبغي أن يُحدد له سقف أعلى في القانون، ومن خلال هذا السقف يكون للجهات الإدارية -سواء الوزارة أو مجلس الوزراء- تحديد هذه الرسوم، وعلى هذا الأساس اتجهت اللجنة إلى تحديد الحد الأعلى للرسم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
الشروط الواجب توافرها في الوسيط الخارجي: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة "المعتمد" في نهاية العنوان ليصبح "الشروط الواجب توافرها في الوسيط الخارجي المعتمد".
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا العنوان؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا العنوان بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا العنوان بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار وملاحظة بالنسبة إلى حالات الإعفاء من الشرط الوارد في هذه المادة، حيث ورد في البند الثاني: "ألا يكون قدر صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، والمعتاد والمتعارف عليه في القوانين أن نضيف عبارة "ما لم يرد إليه اعتباره" أو عبارة "حتى لو رد إليه اعتباره"، بالتالي أنا أعتقد أن هناك عبارة مفقودة في هذا النص، لأنه حتى في حالة ارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جناية فإن له فترة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لرد اعتباره إليه، وبالتالي تُمحى آثار الجريمة وتصبح صحيفة سوابقه خالية، وعليه أعتقد أن الصحيح هو إضافة عبارة "حتى لو رد إليه اعتباره"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، بما أن الوساطة هي نوع من أنواع الوسائل البديلة لفض المنازعات إلى جانب التحكيم وغيرها من الوسائل، فإننا ارتأينا أنه لا يتصدى لمثل هذه المهمة إلا شخص لم يصدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بحيث ألا يكون هناك أصلاً مجال للشك في عمل هذا الشخص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يعني المطلوب أنه حتى لو رد إليه اعتباره فإنه لا يمكنه ممارسة الوساطة. هل الإجابة واضحة أخت رباب؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، لابد أن ينص على ذلك صراحة حتى لا يعطي النص الحالي المفهومين لدى القارئ، لأنه إذا رد إليه اعتباره تصبح صحيفة سوابقه منتهية، وبالتالي يلزمون بقبول وساطته إذا لم ينص على هذا الأمر في المادة. أعتقد أنه لابد من إضافة عبارة "حتى لو رد إليه اعتباره"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تقدمت به الأخت رباب العريض، والحقيقة أن هذه الإضافة قمت بطلبها في اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ خالد حسن عجاجي، أنتم ليس لديكم مانع من هذه الإضافة، أليس كذلك؟
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
نعم سيدي الرئيس، لا مانع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يمكن أن تتبنى اللجنة إضافة هذه العبارة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي نائب رئيس اللجنة، ورئيس اللجنة ليس موجودًا فإننا نتبنى إضافة هذه العبارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا أريد أن يُرفع عنه هذا القيد فيقال: ما لم يرد إليه اعتباره، فإذا لم نضف هذه الفقرة -وهذا هو المقصود كما بيّنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية- فلا داعي إلى أي تعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة والأعضاء وافقوا على اقتراح الأخت رباب، فلماذا تسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس عن رأيه في الإضافة أو الحذف؟
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ المستشار القانوني للمجلس قال: هذا ما تعنيه هذه المادة بدون إضافة هذه الفقرة.
العضو جمال محمد فخرو:
سيدي الرئيس، ولكن الإخوة في اللجنة تبنوا الاقتراح وبالتالي يجب أن يطرح للتصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أنه غير صحيح أنها تعني هذا المعنى، وسأضرب مثالاً بقانون الدبلوماسيين، فعندما وضع الشروط -في كثير من تشريعات الدول العربية- أضاف نصًا صريحًا وهو "حتى لو رد إليه اعتباره" ولكننا سندخل في مفهومين، بمعنى أن هناك أشخاصًا حتى لو رد إليهم اعتبارهم فسيقولون لهم انتهى الموضوع، وهناك أشخاص سيستخدمون المفهومين، وبالتالي فإن وجود نص صريح أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد -كما فهمت من الأخت رباب العريض- أن هناك فرقًا كبيرًا بين أن نقول -كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس- ما لم يرد إليه اعتباره، بمعنى أنه لو رد إليه اعتباره فسيكون الحساب غير موجود، وبين أن نقول: حتى لو رد إليه اعتباره، وهذا معناه أنه حتى لو رد إليه اعتباره فلن ينتفي هذا الشرط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكننا نريد الصياغة الآن. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، "ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى لو رد إليه اعتباره"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 9 بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
بدء الوساطة وتسمية الوسيط. المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة شكلية تكررت كثيرًا في تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهي أنه دائمًا توضع خطوط تحت العبارات التي هي أساسًا واردة في مشروع القانون أو في قرار مجلس النواب، فيحدث لدينا نوع من الالتباس ولا نعرف أين هي إضافة اللجنة، فعادة توضع الخطوط تحت إضافة اللجنة حتى نميز بين ما أتى في الأصل وبين ما أتى من النواب وبين ما جاءت به اللجنة، فأرجو الانتباه إلى هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ألغت في الفقرة (ج) عبارة "إلا إذا قبل الأطراف كتابة تعيينه وسيطًا بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط"، أعتقد أن هذه الإضافة موفقة من قبل مجلس النواب ونتمنى أن يعتمدها مجلسكم الموقر، لأن في العمل قد يكون أحد الأقارب هو من يُتفق على أن يكون وسيطًا، فلا مانع من أن يكون وسيطًا إذا قبله الأطراف كتابة كوسيط بالرغم من هذه العلاقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوة في اللجنة، الأخ الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق يقترح القبول بما أتى من مجلس النواب إذا تم اتفاق الأطراف عليه، وأنتم ألغيتم ذلك. فهل اللجنة تتبنى هذا الكلام؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن عند مناقشتنا الموضوع في اللجنة لم نتبنَ ذلك وأخذنا بالنص كما أتى في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ خالد، في مشروعكم لم يرد هذا النص، ولكن عندما اقترحه النواب وافقتم عليه، والآن تتبنون ما أتى من مجلس النواب.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن إذا كانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية تتبنى هذا التعديل فلماذا نختلف معها؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
سيدي الرئيس، لا مانع من ذلك، إذا كانوا يقبلون الأمر فسوف يطبقونه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، إذن نحن نوافق على الفقرة التي أضافها مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليست هناك إعادة صياغة للمادة، فقرار اللجنة بإعادة صياغة المادة ليس صحيحًا، هناك حذف لبعض البنود التي جاءت من الحكومة ووردت في توصية مجلس النواب، وهناك عدم موافقة على إضافة مجلس النواب، ولكن لا توجد إعادة صياغة، ولذلك حدث لدينا لبس ولا نعلم كيف ننظر إلى المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نص الحكومة كان بشكل معين ثم أعاد مجلس النواب صياغة المادة ومن ثم أخذنا بجزء من صياغة النواب وحذفنا الجزء الآخر، ولذلك قلنا إعادة الصياغة باعتبار أننا لم نأخذ المادة كما وردت في نص مشروع القانون الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أقدّر ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي، وتسهيلاً لهذا الموضوع لأننا لم نأخذ ببعض البنود في المشروع فلنصوت على المادة فقرة فقرة، الفقرتان (أ) و(ب) هما بحسب توصية اللجنة، أما الفقرة (ج) لأنها مأخوذة من (ثانيًا) في مشروع القانون ومعدلة من الإخوة النواب فتكون –كما تفضل الأخ الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق- كما جاءت من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، القرار هو إعادة صياغة المادة لتكون كالتالي: "يجب على الوسيط ما يلي: أ- الإفصاح عما يكون من شأنه تعارض المصالح مع مهمته كوسيط أو يؤثر على حيدته واستقلاله. ب- أن ينجز مهمة الوساطة خلال المدة المحددة قانونًا أو اتفاقًا. ج- على الوسيط أن يمتنع أو يتنحى عن الوساطة إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي سبب آخر يجعله يستشعر الحرج إلا إذا قبل الأطراف كتابة تعيينه وسيطًا على الرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من الإخوة –قد يكون ذلك بسبب طول الجلسة- أنهم نسوا ما قررنا في اللجنة بشأن هذه المادة، هذه المادة من الأمور التي ناقشناها وقد طرح ممثلو وزارة العدل والشؤون الإسلامية مسألة الإبقاء على البند الوارد فيها، وكما تعلمون فإن النصوص الواردة بشأن الوسيط في هذه المادة قيدته، فإذا كان وكيلاً أو أحد الأقارب لا يدخل كوسيط، وكنظام جديد هو سيدخل في نظام الوساطة، ومن باب ألا يكون الشخص قد أبدى رأيًا مسبقًا ويعين بعد ذلك وسيطًا ونجعل قبوله كوسيط بمجرد الاتفاق الكتابي، هذا ما دعانا في اللجنة إلى عدم الأخذ بهذه الصيغة والإبقاء على منع الوساطة إذا كانت هناك درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو إذا كانت هناك مصلحة أو أبدى رأيه مسبقًا قبل أن يصبح وسيطًا، وهذا حتى لا يستغل هذا الموقف. هذه هي الأسباب التي استندنا إليها، فالآن عندما يعرضون مسألة تبني هذا الرأي فهو معارض للمبادئ التي سوف نعمل عليها لإرساء هذا المبدأ في الوساطة بحسب القيود التي كانت موضوعة على الوسيط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأصلية –وكذلك بعد تعديل مجلس النواب- تتكون من ستة بنود، وبعد تعديل اللجنة أصبحت تتكون من ثلاثة بنود. ولم نجد في توصية اللجنة سبب حذف البنود الثلاثة الأخرى التي ربما تكون رئيسية في الشروط الواجب توافرها في عمل الوسيط! فعندما نلغي "ألا ينظر في موضوع الدعوى التي سبق له التوسط فيها إذا كان قاضيًا" و"ألا يعمل محكمًا في نزاع كان سبق له التوسط فيه" و"ألا يقبل الوكالة في المخاصمة ضد أي من الأطراف..." كل هذه البنود قد أُلغيت، ولم نستمع من اللجنة لأسباب حذفها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه البنود التي أُلغيت من المادة لا تتعلق بالوسيط، فالبند (ب) "ألا ينظر في موضوع الدعوى التي سبق له التوسط فيها إذا كان قاضيًا" يعني أنه إذا كان وسيطًا وأصبح بعد ذلك قاضيًا فعليه ألا ينظر في الدعوى التي كان فيها وسيطًا. هذا متعلق بتنحي القاضي حين ينظر في دعوى كان سابقًا قد توسط فيها، وليس العكس. أما البند (ج) "ألا يعمل محكمًا في نزاع كان سبق له التوسط فيه" فهذا شرط متعلق بالمحكم وليس بالوسيط، والبند (ب) متعلق بالقاضي وليس بالوسيط، ولذلك استبعدا. والبند (د) "ألا يقبل الوكالة في المخاصمة ضد أي من الأطراف حول موضوع النزاع أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة..." فهذا ليس متعلقًا بشروط الوساطة وليس له علاقة بالشروط المتعلقة بالوسيط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، كما أفاد الأخ المستشار بأن بعض هذه البنود مغطى في مواد أخرى وبعضها الآخر ليس هذا مكانه، لذلك رأت اللجنة حذفها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لرأي الأخ المستشار القانوني ورأي اللجنة، فإن عنوان هذه المادة هو ما يجب على الوسيط، وليس شروط الوسيط. ونحن عندما عرفنا الوسيط قلنا إن هناك وسطاء داخليين ووسطاء خارجيين معتمدين، وقلنا إن الوسطاء الداخليين من الممكن أن يكون بينهم قضاة، فإذا كان القاضي وسيطًا داخليًّا فلا يجوز له أن ينظر في الدعوى، لأنه قد أبدى فيها رأيًا، أو أنه سمع كلامًا، ويجب ألا يبني حكمه فيما بعد على ما سمعه من كلام من الأطراف، هذا أولاً. ثانيًا: يجب على الوسيط ألا يعمل محكمًا -وهذه المادة تخاطب الوسيط- لأن المحكم يفصل في الدعوى كالقاضي تمامًا، والوسيط لا يفصل في الدعوى ولكنه يساعد الأطراف على محاولة الوصول إلى تسوية النزاع، لذلك أعتقد أنه يجب تبني المادة كما جاءت في المشروع، كما تفضل الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند (ب) "ألا ينظر في موضوع الدعوى التي سبق له التوسط فيها إذا كان قاضيًا" هو لم يسبق له العمل في القضاء، بل سبق له أن كان وسيطًا والآن انتهت وساطته، وهو الآن قاضٍ وسينظر في الدعوى، وهذه شروط للقاضي وليست شروطًا للوسيط. وهو سينظر في الدعوى التي سبق أن توسط فيها وانتهت الوساطة، ولذلك حذفناها من شروط الوسيط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخ خالد، أود الاستيضاح، أنت وافقت على توصية اللجنة مع الإضافة التي أدخلها الإخوان في مجلس النواب عن صلة القرابة، وأنت تريد الآن العودة إلى النص كما ورد من الحكومة. أهذا هو المطلوب؟
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
سيدي الرئيس، أنا أؤيد النص كما ورد من الحكومة مع الإضافة التي أدخلها الإخوان في مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعض الإخوان يقترح إعادة المادة إلى اللجنة، وهذا سيؤخر المشروع وربما لن يصدر في هذا الدور. تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه حتى لو أُعيدت المادة فإن اللجنة لن تغير قرارها. فإذا كان هناك من يتبنى اقتراح سعادة الوكيل المساعد فليتم التصويت على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد المادة إلى اللجنة، ونأمل أن يكون تقرير اللجنة جاهزًا للجلسة القادمة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
إجراءات الوساطة: المادة (13): توصي اللجنة بدمج المواد (13، 14، 15، 16) في المادة (13) مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (14): توصي اللجنة بحذف هذه المادة بعد دمجها في المادة (13).
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (15): توصي اللجنة بحذف هذه المادة بعد دمجها في المادة (13).
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (16): توصي اللجنة بحذف هذه المادة بعد دمجها في المادة (13).
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (17: 14 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
سرية الإجراءات والمعلومات: المادة (18: 15 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (19: 16 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
انتهاء إجراءات الوساطة وتنفيذها: المادة (20: 17 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (21: 18 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
أتعاب ومصاريف الوسيط الخارجي: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة "المعتمد" في نهاية العنوان ليصبح "أتعاب ومصاريف الوسيط الخارجي المعتمد".
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا العنوان؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا العنوان بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا العنوان بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (22: 19 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على المادة المتعلقة بأتعاب ومصاريف الوسيط الخارجي، طبعًا هذه المادة تتعلق بأتعاب الوسيط الخارجي ولا تشمل الوسيط الداخلي، وأعتقد أن في هذا إجحافًا بالنسبة إلى الوسطاء، مع أني لا أؤيد أن يكون الوسيط الداخلي من القضاة، ولكن لا يجوز أن يعمل القضاة والباحثون القانونيون في وظائف أخرى غير وظائفهم ولا يستحقون أتعابًا على ذلك، بينما الوسيط الخارجي يتكسب من هذا الموضوع. ثانيًا: أعتقد أن هذه المادة لن تكون حافزًا للأشخاص للجوء إلى الوساطة، فأنا باعتباري شخصًا مختصمًا سأرفع دعوى وسأدفع رسومها التي قد تصل إلى خمسة آلاف دينار، ثم أطلب وسيطًا وأدفع له أتعابًا! وإذا كانت الحكومة قد اقتبست نص هذا المشروع من الأردن، فإنه في الأردن بالنسبة إلى الأتعاب إذا تم الاتفاق فإن الوسيط الداخلي يحصل على أتعابه من خلال الرسوم، أما الوسيط الخارجي في حالة استلامه الأتعاب فإنه يُعفى في حالة تسوية النزاع من الرسوم. وبالتالي أعتقد أن في هذه المادة إشكالية كبيرة، وأتمنى أن تعاد إلى اللجنة لإعادة صياغتها حتى ننصف الوسيط الداخلي وننصف المتقاضين، بحيث لا يدفعون أتعاب الوسيط وفي الوقت نفسه يدفعون رسوم المحكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا معالي الرئيس، تعليقًا على ما تفضلت به الأخت رباب العريض، فإن مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات هو من حزمة التشريعات لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية التي نود أن ننتهي منها قبل انتهاء الفصل التشريعي، وهناك مشروع بقانون آخر وهو تعديل على قانون المرافعات ويتناول التعديل إدارة الدعوى، وتم النص فيه على أنه إذا توصل الأطراف من خلال الوسيط الداخلي إلى تسوية عن طريق الوساطة فإنه يستوفى نصف الرسم من المدعي ويعاد إليه النصف، وبالتالي فإن المدعي سيدفع النصف فقط، فهذا موجود ولكن في قانون المرافعات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أنبه الأخت رباب العريض إلى أن هذه المادة تتعلق بأتعاب ومصاريف الوسيط الخارجي المعتمد، فهذه المادة لا تبدل لأنها تتعلق بالوسيط الخارجي المعتمد، ولكن يمكن أن تضاف مادة ثانية إذا كانت هناك نية للوسيط الداخلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تعدل إلى أتعاب الوسيط الداخلي والخارجي، وأعتقد أنه إذا كان هذا القانون سيرى النور قبل قانون مكتب إدارة الدعوى فلابد أن ننصف الأطراف فيعدل، وإذا كانت هناك مادة قد أحيلت إلى اللجنة فلتحل هذه المادة إلى اللجنة أيضًا كي ينصف فيها الأطراف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن المادة تحدد أجر الوسيط الخارجي المعتمد باعتباره غير موظف في الوزارة، أما باقي الأطراف -الذين هم وسطاء داخليون- فهم ينتدبون من وظائفهم من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وبالتالي لا تحدد أجورهم، أو ربما ليست لهم أجور، لكن هذه المادة لا علاقة لها بحرمان الوسطاء الداخليين إذا ما ارتأت الوزارة مكافأتهم، بل تتعلق بتحديد أجور الوسطاء الخارجيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به سعادة الأخ المقرر، فإنه إذا لاحظنا أنه إذا كان الوسيط الداخلي من أحد القضاة فإنه لن ينظر في الدعوى، وبالنسبة لما يتعلق بالأتعاب فهذا أمر يقرره المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل بما يتوافق مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية. أما في هذا القانون فإننا لا نستطيع أن نضع مادة تلزم الوزارة بأن تدفع أتعابًا للوسطاء الداخليين، فأرجو أن يوافق المجلس على المادة كما هي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، والأخ الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق يقول إن هناك قوانين مكملة ستصدر مستقبلاً، وبالتالي ليست هناك مشكلة في هذا القانون، فالقوانين ستتعرض لموضوع الوسطاء الداخليين أو القضاة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــس:
إذن سأطرح اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة للتصويت، فمن هم الموافقون على إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التي تليها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (23: 20 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
( لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التي تليها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (24: 21 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
العضو دلال جاسم الزايد (مستأذنة):
لقد طلبت الكلام سعادة الرئيس قبل التصويت.
الرئيـــــــــــس:
تفضلي.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة لهذه المادة أنا أذهب إلى ما ذهب إليه النص في مشروع الحكومة باعتبار أن نص الحكومة وهو "يتم تنفيذ اتفاق التسوية بالكيفية الواردة فيه. ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي" باعتبار أنها تقدمه إلى الجهة المختصة بعد أن يتم الاتفاق بالآلية المرسومة، لكن عبارة "إلا إذا كان قد حرر أمام كاتب العدل" ستخلق لنا إشكالية في الاتفاقات، وكيفية الاتفاق عليها، وكيفية الاشتراط أمام كاتب العدل. هذه نقطة أحببت أن أوضحها للمجلس، وله حرية الرأي، ولكن ما ورد في مشروع الحكومة هو الأصح، وشكرًا
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت دلال الزايد صحيح، لكن واجهتنا مشكلة أثناء النقاش في مجلس النواب، حول هل يوقع الوسيط؟ وكان لابد أن تكون هناك إجراءات، وقد تم التوافق مع مجلس النواب على أن ينص على النحو المكتوب الآن، والذي وافقت عليه اللجنة الموقرة، الأصل ألا يكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي إلا إذا كان محررًا أمام كاتب العدل، فإذا اتفق الأطراف وقعوا عليه، وإذا أرادوه أن يكسب القوة التنفيذية فإنهم يذهبون إلى كاتب العدل باعتبار ذلك من السندات الواجب تنفيذها في محكمة التنفيذ وهي السندات التي تكتسب قوة السند التنفيذي بتأشير من كاتب العدل في مكتب التوثيق. أنا مع توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي إيضاح بسيط، جزء مما قلته صحيح، وجزء مما قاله الأخ الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية صحيح، ولكن في جانب الديون المدنية وسندات الإقرار، الواقع العملي أنها كلها تأتي بسندات تنفيذية، وتأخذ قوة السند التنفيذي من خلال التوثيق أمام كاتب العدل، أما في باقي فروع القانون في المجال الأسري والتجاري فكيف يحدث الإقرار بمسؤولية المديونيات؟ بمجرد أن يتفق اثنان ويقران بهذا الإقرار كوساطة بينهما، فيمكن للمحكمة بإقرارهما أن تطلب تثبيت الاتفاق الرضائي بين الطرفين، فبالتالي حصر الموضوع أمام كاتب العدل فقط غير صحيح، فإذا جمعنا الجزئيتين قد يكون هذا الاتجاه هو الاتجاه السليم إذا ما أردنا فعلاً مفهومًا حقيقيًا للوساطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت فقط أن أوضح للأخت دلال الزايد أن ما ورد في المادة 21 بعد التعديل هو في الحقيقة يختص بالوساطة بشكل عام، لكن إذا كان هناك نزاع أمام المحكمة وطلب الأطراف الصلح وأتوا أمام المحكمة فإن المحكمة ستقوم مقام الموثق عند التصديق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ولكن قبل ذلك هل يوافق المجلس على إعادة التصويت؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
تأديب الوسطاء الخارجيين: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة "المعتمد" في نهاية العنوان ليصبح "تأديب الوسطاء الخارجيين المعتمدين".
الرئيـــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا العنوان؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا العنوان بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــس:
إذن يقر هذا العنوان بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التي تليها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (25: 22 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التي تليها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (26: 23 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا معالي الرئيس، أيها أصح "ينتدبهما" أم "ينتدبهم"؟ أليسوا هم ثلاثة؟
الرئيـــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا معالي الرئيس، الصحيح "ينتدبهما" لأن أحدهم يتعين بحكم وظيفته وهو قاضي محكمة الاستئناف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التي تليها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (27: 24 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا معالي الرئيس، اللجنة قالت في توصيتها إضافة كلمة "المعتمد" ولم تقل حذف عبارة "أو ما يقوم مقامه" في نهاية المادة، فمن المفترض أن تقول اللجنة: أن نرجع إلى نص الحكومة ونضيف كلمة "المعتمد"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا معالي الرئيس، اللجنة أضافت كلمة "المعتمد" بعد كلمة "الخارجي" وقصدها النص الذي ورد في مشروع القانون، وليس مع التعديل الذي تقدم به النواب. وعبارة "أو ما يقوم مقامه" عبارة أضافها مجلس النواب. نحن نرجع إلى النص الأصلي في المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــس:
شكرًا، وننتقل إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (28: 25 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (29: 26 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (30: 27 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (31: 28 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (32: 29 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
العقوبات: المادة (33): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (34: 30 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (35: 31 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (36: 32 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
المادة (37: 33 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)