البند الرابع :
السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي
بشأن الخدمات التعليمية والثقافية التي تقدمها الوزارة للمعاقين
- أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
البند الخامس :
أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
البند السادس :
إعادة أخذ رأي المجلس على ديباجة المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
- الموافقة على ديباجة المادة الأولى بتعديل اللجنة .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
البند السابع :
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها ، بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية إيرلندا ،المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010م
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( مسمى المشروع ، الديباجة ، الأولى ، الثانية ) .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند الثامن :
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010م
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( مسمى المشروع ، الديباجة ، الأولى ، الثانية ) .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند التاسع :
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة2010م
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( مسمى المشروع ، الديباجة ، الأولى ، الثانية ) .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند العاشر :
تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة : ( الديباجة ، الأولى ) .
- الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند الحادي عشر :
تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
• الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
• الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
• الموافقة على المادة الأولى بالتفصيل التالي :
- الموافقة على المادة (29) بالتعديل المطروح في الجلسة .
- الموافقة على المواد التالية بتعديل اللـجنة : ( ( 30) ،(31) ، (32 ) ) .
• الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
• الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
• الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
البند الثاني عشر :
تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة : ( الديباجة ، الثانية ) .
- الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند الثالث عشر :
تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة : ( الديباجة ، الأولى ) .
- الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند الرابع عشر :
تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة
- الموافقة على قرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع .
البند الخامس عشر :
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م ، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2009م لمجلس الشورى
- الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م .
البند السادس عشر :
مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانونبشأن الوساطة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م
- الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (11) ، (13) ، ( 17 : 14 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 19 : 16 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 20 : 17 بعد إعادة الترقيم ، ( 21 : 18 بعد إعـادة الترقيم ) ، ( 23 : 20 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 25 : 22 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 26 : 23 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 27 : 24 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 28 : 25 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 29 : 26 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 30 : 27 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 31 : 28 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 32 : 29 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 34 : 30 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 35 : 31 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 36 : 32 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 37 : 33 بعد إعادة الترقيم ) ) .
- الموافقة على العناوين الواردة قبل المواد التالية بتعديل اللجنة : ( (4) ، (9) ، (22 : 19 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 25 : 22 بعد إعادة الترقيم ) ).
- الموافقة على المادة (9) بالتعديل المطروح في الجلسة .
- الموافقة على المـادتين التاليتين كمـا جاءتا من الحـكومة : ( (10) ، (18 : 15 بعد إعادة الترقيم ) .
- الموافقة على إعـادة الـمواد الـتالية إلـى اللجنة لـمزيد من الدراسة : ( ( 12 ) ، ( 22 : 19 بعد إعادة الترقيم ) ، ( 24 : 21 بعد إعادة الترقيم ) .
- الموافقة على حذف المواد التالية : ( (14) ، (15) ، (16) ، (33) ) .
البند السابع عشر :
التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطـة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م
- الموافقة على المادة (3) بالتعديل المطروح في الجلسة .
البند الثامن عشر :
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009مبشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت
- تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
* تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية :
• بيان بمناسبة حصول عاهل البلاد المفدى على جائزة الإبداع الإعلامي.
• بيان بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .