English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الثامنة و العشرين - السادس والعشرين من شهر ابريل2010(الجلسة المقبلة ) » ملاحق المضبطة
ملاحق المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 ملحق رقم (1)

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها. بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية إيرلندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة


ملحق رقم (2)

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010م .


ملحق رقم (3)

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2010م .


ملحق رقم (4)

تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).


ملحق رقم (5)

تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).


ملحق رقم (6)

تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ملحق رقم (7)

تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ملحق رقم (8)

تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة.


ملحق رقم (9)

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وملاحظات الرقابة النظامية لعام 2009م لمجلس الشورى .


ملحق رقم (10)

مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 05/08/2010 07:58 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010