الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (48): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (51) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للجنة: النص كما ورد من الحكومة كانت فيه عبارة "ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب" في نهاية المادة وذلك لكي تشمل الكل، أي تشمل الطلب الكتابي وطلب الوزير المختص بينما اللجنة اقتصرت الأمر على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي واستثنت طلب الوزير المختص؛ فلمَ هذا التعديل؟ فالعبارة في النص الأصلي كانت شاملة بحيث تشمل كل الطلبات التي تقدم وتعرض على المجلس ويوافق عليها بما فيها طلب الوزير بينما اللجنة استثنت الوزير من موافقة المجلس.
الرئيـــــــــــــــس:
ألا يعني طلب الوزير طلب الحكومة؟
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
الآن بحسب تعديل اللجنة فإن الطلب المقدم من الوزير يستثنى من موافقة المجلس وتقتصر موافقته على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي من خمسة أعضاء على الأقل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، في توصيات اللجنة وضع المبرر لهذا التعديل وهو: "وذلك لأن طلب الوزير المختص للتأجيل في هذا المجال طالما جاء قياسًا على ما للوزير من حق في طلب تأجيل الإجابة عن السؤال إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام ويجاب إلى طلبه بدون النص على موافقة المجلس، لذلك فإن اشتراط موافقة المجلس على هذا الطلب أيضًا غير وارد ويخالف المادة (136) من اللائحة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة فنحن في اجتماع اللجنة رجعنا إلى المادة الأصلية والمادة في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ووجدنا شرط موافقة المجلس بعد عبارة "مقدم من خمسة أعضاء على الأقل" وأرجعنا العبارة إلى مكانها الأصلي، وطلب التأجيل بالنسبة إلى الوزير ليس داخلاً ضمن موافقة المجلس؛ فلهذا رجعت المادة تقريبًا إلى ما كانت عليه في لائحتي مجلس الشورى ومجلس النواب، واختلفت عن الأصل في اللائحتين فقط عبارة واحدة وهي حذف عبارة "أو طلب كتابي مسبب"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (56) الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (78) الفقرتين الأولى والأخيرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 78 جاءت من الإخوة في مجلس النواب كمشروع قانون بفقرتين، الفقرة الأولى لم يتغير منها شيء سوى ما ورد في البند (ج) ففي النص النافذ الآن كان "طلب مقدم من سبعة أشخاص" إلا أنه جاء في الفقرة الأولى بحسب مشروع القانون "طلب من خمسة أشخاص". وبحسب ما هو وارد في توصية اللجنة أعتقد أننا بحاجة إلى تعديل أمر في توصيتها -وسأعرضه بعد الأمر الثاني- فبالنسبة إلى الفقرة الأولى طالما ورد في توصية اللجنة الموافقة على التعديل الذي جاء من مجلس النواب فلابد أن نشير إلى الموافقة على قرار مجلس النواب على الفقرة الأولى كما وردت في مشروع القانون. الإشكالية التي لدي على الفقرة الأخيرة من هذه المادة في مشروع القانون فهي تنص على "وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه"، قرار مجلس النواب جاء بحذف الفقرة الأخيرة، وطبعًا حصل خلاف بين اللجنة وبالأخص أنني تحفظت على هذه المادة لأن حذف الفقرة الأخيرة في قرار مجلس النواب جاء بدون الإشارة إلى إبقاء النص الأصلي للمادة. هذه المادة لها أساس دستوري في المادة (80) التي حددت أنه في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس. صحيح ذكر في الديباجة أنه تم حذف الفقرة الأخيرة، ولكن بالنسبة إلى قرار مجلس النواب إذا لم ينتبه الإخوة الأعضاء إلى باقي المواد متى ما رأوا أن المشروع بقانون لا يتناسب مع ما ذهبوا إليه فقد جاء بنص صريح أننا نتجه إلى الإبقاء على النص الأصلي. فحذف الفقرة الأخيرة فيه تعارض مع نص المادة (80)، ولا يمكننا أن نذهب إلى تأويل تفسير ما ذهب إليه مجلس النواب، وحتى قرار مجلس النواب جاء بصريح العبارة حذف المادة ولم يشر إلى الإبقاء على النص الأصلي؛ لذا أقترح بالنسبة إلى ما سنذهب إليه من قرار في المجلس حتى نكون في مأمن من الدخول في مسألة تفسيرية في مادة جدًا مهمة تتعلق بمرحلة التصويت، أن تكون الموافقة على قرار مجلس النواب على الفقرة الأولى كما وردت في المشروع بقانون مع حذف الفقرة الأخيرة من المادة والإبقاء على النص الأصلي. صحيح أن اللجنة ذكرت الإبقاء على النص الأصلي ولكن هذا وفق مفهوم اللجنة وتفسيرها، بما معناه أننا الآن أمام قرارين مختلفين حتى مع قرار اللجنة لأنه لم يتطابق مع ما ذهب إليه مجلس النواب. وعليه لدي مقترح فيه توصيه حتى تكون التوصية سليمة والتصويت سليم لا يخل بمسألة الإشكالية حول الفقرة الأخيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أهمية الفقرة الأخيرة التي حذفت، ولكن إذا رجعنا إلى المادة الأصلية نرى فيها تفصيلات أخرى تتعلق بالتصويت السري في الأحوال الاستثنائية، وأيضًا فيها تفصيل عن إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت الأعضاء، وفيها أيضًا الفقرة الأخيرة التي حذفت، لذا أرى وجوب إرجاع الفقرة الأخيرة التي حذفت، لأنه في حالة تساوي الأصوات كيف يمكن أخذ الرأي إذا لم يكن صوت الرئيس هو الصوت المرجح؟ ففي حالة تساوي الأصوات ستكون هناك إشكالية، فهل نلجأ إلى القرعة أم نلجأ إلى ماذا؟ أعتقد أن حذف هذه الفقرة سيحدث خللاً في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد ما أتت به الأختان دلال الزايد والدكتورة بهية الجشي بالنسبة إلى حذف الجزء الأخير من المادة، لأن هناك نصًا دستوريًا واضحًا في المادة (80) وينص ذلك على "وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس..." لذلك لا يمكن أن نتجاهل الرجوع إلى نص هذه المادة الأصلية وهو النص الذي أتى من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، القضية هي أن احتمال تساوي الأصوات وارد وقد حدث، أي عندما يكون التصويت في المجلس على موضوع ما وتتساوى الأصوات، ففي جميع المجالس دائمًا يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وهذا مبدأ أساسي في جميع المجالس وحتى في مجالس إدارة الشركات، فالاستغراب أن حذف هذه الفقرة سيؤدي إلى عدم إقرار شيء، لأنه قد تتساوى الأصوات وبالتالي ما هي النتيجة؟ لذا لابد من ترجيح الجهة التي منها الرئيس، وبالتالي ما ذهب إليه بعض الإخوة والأخوات صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الفيصل ليس بما في نية الإنسان وأنا لا أعلم إلا ظاهره. أنا أرجع إلى قرار مجلس النواب وماذا قال، قال: إحلال عبارة "78 الفقرة الأولى" محل عبارة "78 الفقرتين الأولى والأخيرة" بمعنى أنه غض الطرف عن التصحيح أو التعديل في الفقرة الثانية، وجاء في نفس المادة "الفقرة الثانية المادة 78 الفقرة الأولى" بمعنى أنه ليس هناك تعديل على الفقرة الأخيرة، هذا هو الفيصل. لو أن قصد مجلس النواب حذف المادة من الأصل لأبقى التعديل كما هو ويقول في الأخير تحذف هذه المادة من الأصل، لكنه أبقاها كما هي وحذفها من المشروع فليس له تدخل في المشروع أبدًا في الفقرة الأخيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، بمداخلة الأخ السيد حبيب مكي لا أعرف ما هي المادة الصحيحة وما هي المادة الخطأ وما هي المادة المعدلة وما هي المادة التي سنناقشها؟ نحن الآن لدينا بحسب الجداول مادة فيها فقرتان وأتى الإخوان وقالوا الفقرة الأخيرة تلغى. أعتقد أنه لابد من الرجوع إلى النص الأصلي لنجد لماذا أدخل إخواننا النواب هذا التعديل على هذه المادة. النص الأصلي يضع أحكامًا تنظيمية دقيقة لعمل المجلس، وتكلم النص الأصلي أولاً: إنه في حالة الإدلاء بالرأي مناداة بالاسم لا يتم التعليق، وأتى الإخوة النواب وألغوا هذه الفقرة من المادة. هل نحن نريد أن يتم التعليق أثناء التصويت؟ فالمادة بها شيء تنظيمي. ثم أتينا وقلنا في الحالة الاستثنائية بموافقة أغلبية أعضاء المجلس جعل التصويت سريًا، فهذه المادة تبحث في سرية الجلسات، فعندما ألغي هذه المادة أو هذا الجزء من المادة فهل هذا يعني أنه لا يمكن أن تعقد جلسات سرية للبرلمان؟ ثم نأتي في المادة الأخيرة وهي المتعلقة بموضوع تساوي الأصوات وترجيح كفة الرئيس وأنا أتفق مع من سبقني في ذلك. لذلك أنا لم أجد لا في تبريرات الإخوة النواب، ولا في تبريرات الإخوة في اللجنة بمجلس الشورى أسباب إدخال هذه التعديلات على النص الأصلي الوارد في اللائحة الأصلية؟ فاللائحة الأصلية تنظم عدة حالات، أولاً: تنظم كيف يتم أخذ الرأي بالاسم. ثانيًا: تنظم عند المناداة بالاسم ألا تتم مناقشة القرار عندما يذكر (موافق وعدم موافق وممتنع). ثالثًا: ينظم الجلسة السرية. رابعًا: ينظم ترجيح التصويت. وأنا أعتقد في الحقيقة إذا وافقنا على هذه المادة قد نجعل بشكل غير مباشر اجتماعات مجلس النواب أقل تنظيمًا. ونتمنى على المجلس ألا يوافق على التعديل الوارد من اللجنة، ولا تعديل النواب، ولا النص الأصلي كما ورد في المشروع وإنما الرجوع إلى النص الأصلي كما كان في اللائحة الأصلية فهو الأكثر دقة والأكثر تنظيمًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما وافقت اللجنة على إلغاء الفقرة الأخيرة في حالة تساوي الأصوات لم تأتِ بالبديل، فما هي الآلية عند تساوي الأصوات من خلال ما حدث في مجلسنا عدة مرات في الفصل التشريعي السابق؟ هناك آلية موجودة في اللائحة الأصلية أنه يرجح الجانب الذي منه الرئيس في حالة تساوي الأصوات، وأتت اللجنة ووافقت على تعديل مجلس النواب وتركت الموضوع عائمًا بدون إيجاد آلية في حالة تساوي الأصوات. أنا أعتقد أن اللجنة لم توفق في الموافقة على مقترح مجلس النواب وخصوصًا أن هذه الأمور تنظيمية وتحدث. فهذه الفقرة موجودة في جميع المجالس التشريعية في العالم حتى تنظم عملية التصويت؛ لذا أقترح -كما سبقني بعض الأعضاء- إرجاع هذه المادة كاملة لدراستها وإعادة النظر فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما يجري اليوم من مداخلات وتفسيرات من الإخوة والأخوات الذين سبقوني يعطينا تصورًا واضحًا لما يمكن أن يحدث مستقبلاً من تفسير هذه المادة عندما نتعرض إلى مثل هذه الحالات. أنا لن أدخل في تفاصيل، فأنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخ جمال فخرو بأن المادة الأصلية رقم (78) الموجودة في اللائحة الداخلية هي الحل المطلوب لحل أي من الإشكالات التي من الممكن أن نتعرض لها في المستقبل، وعليه أعتقد أنه في حالة عدم وجود وضوح نص المادة فإن الرجوع إلى المادة الدستورية سيعقد الأمور. وكما ذكر من سبقني فإنها كعملية تنظيمية بحتة لابد من وجود نص يتطرق إلى ما هو الطريق لحل هذا النوع من الإشكالات. وأنا أتفق مع ما جاء على لسان الأخ جمال فخرو وهو أنه لابد من الرجوع إلى المادة الأصلية رقم 78 كما جاءت في اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أننا أشبعنا المادة بحثًا، لأن اللائحة لابد أن تعود إلى مجلس النواب وتعود لنا مرة أخرى ونحن لم يتبقَ لدينا سوى ثلاث جلسات قبل فض دور الانعقاد العادي الرابع. على كلٍ إذا كانت شهية الكلام مفتوحة فلا يوجد مانع، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، المشرع عندما جاء ووضع المادة (78) وضع بعين الاعتبار المادة الدستورية (80) وفصل كل حالة على هذه المادة الدستورية، ووضع لها شروطًا وكيفية لتنفيذها. نحن مارسنا العمل التشريعي لثماني سنوات، فهل حدثت مشكلة معينة تستدعي تغيير هذه المادة؟ لا أعرف لماذا غيّر الإخوة في مجلس النواب هذه المادة؟ فقد أخذوا قرارًا بجعل التصويت علنيًا وتظهر أسماؤهم على الشاشة، ونحن التصويت لدينا لا تظهر فيه الأسماء على الشاشة بالموافقة أو عدم الموافقة، لأن هناك حالة معينة تستدعي أن يكون التصويت علنيًا، وهناك حالة تستدعي أن يكون التصويت سريًا، فإذا كان التصويت سريًا فكيف سيتمكنون من أخذ قرار؟ لذا أنا أؤيد الرجوع إلى النص الأصلي كما جاء في اللائحة الداخلية بدون تغيير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف أي إضافة جديدة لأنه قد سبقني الإخوة من خلال مداخلاتهم، وأطالب بأن نعود إلى النص الأصلي كما جاء في اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد ألغيت أحكام كثيرة من أصل المادة التي في اللائحة، أولاً: من سبعة أعضاء أصبحت خمسة أعضاء. ثانيًا: إلغاء العبارة التي يقولها العضو حينما يصوت بموافق، غير موافق، ممتنع. ثالثًا: عبارة أن يُجعل التصويت سريًا بدلاً أن يكون علنيًا حذفت. تصويت الرئيس بعد تصويت جميع الأعضاء قد حذف أيضًا. رابعًا: وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء حذف أيضًا. خامسًا: وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس. إذن خمسة أو ستة أحكام حُذفت جميعها وهي في صالح المجلس ولا نعلم ما هو السبب في إلغائها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لو عدنا إلى صدر المادة الأولى التي تشير إلى: "يُستبدل بنصوص المواد" وقد ذكرت المادة أرقام المواد وفقراتها التي سوف تُستبدل، فسنجد أن مجلس النواب عدّل صدر المادة الأولى ورجع عن بعض التعديلات الواردة في مشروع القانون. فيما يتعلق بالمادة 78 من المشروع والفقرتين الأولى والأخيرة عدلها مجلس النواب وقال: "و78 الفقرة الأولى"، هذه المادة في الواقع هي عبارة عن استبدال لنصوص المواد أو استبدال لفقرات في بعض المواد، فمجلس النواب عدّل على مشروع القانون وقال: "و78 الفقرة الأولى" بدلاً من "78 الفقرة الأولى والأخيرة"، وهذا يعني أن الفقرة الثانية لم يشملها التعديل وبقيت كما هي موجودة في اللائحة الداخلية وإلا لما كان هناك أي معنى لهذا التعديل الذي أورده مجلس النواب. إذن المادة 78 تتكون من ثلاث فقرات، والفقرة الأولى هي التي تناولها التعديل فقط، وهذا يعني أن الفقرات الأخرى بقيت كما هي في المشروع الأصلي بشأن اللائحة الداخلية. التعديل لم يتناول الفقرة الأخيرة من المادة 78 بدليل أن مجلس النواب نفسه عدّل ما عُدل من المادة 78 وجعل التعديل مقتصرًا على الفقرة الأولى منها، وهذا يعني أن الفقرتين الثانية والثالثة بقيتا كما هما في الأصل في اللائحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، دكتور عصام، الآن المادة بحسب توصية مجلس النواب لم ترد الفقرة الأخيرة في عجزها ...
المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، الفقرة الأخيرة من المادة تنص على: "وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه"، هذا التعديل أُلغي لأنه اقتصر على الفقرة الأولى من المادة 78، إذن كان عليه أن يشير إلى عدم الموافقة على الفقرة الأخيرة في المشروع وكان من اللازم أن توضع، ولكن بما أن التعديل اقتصر على الفقرة الأولى فقد بقيت كما هي في اللائحة، لأن التعديلات الواردة في صدر المادة الأولى تم تعديل بعضها، فما لم يتناوله التعديل بقي كما هو في المشروع الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ هذا الأمر سوف يُحدث لبسًا في المستقبل وأعتقد أنه يجب أن نصوت الآن على المادة حتى لا يفسرها كل واحد تفسيرًا مختلفًا. لدينا الآن اقتراح بالعودة إلى المادة كما وردت في المشروع الأصلي، واقتراح من الأخت دلال الزايد بالموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على الفقرة الأولى كما وردت في المشروع وحذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والإبقاء على الفقرتين الأخريين الواردتين في النص الأصلي. الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:(مثيرة نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من المهم جدًا الإشارة إلى -إذا أقررنا هذا الموضوع- التناقض الموجود في قرار مجلس النواب بين ما ورد في المادة الأولى وما ورد في قرارهم حولها، وأرى أن من المهم أن تبني اللجنة رأيها على التناقض الموجود في المادة؛ لأن قرار مجلس النواب في المادة الأولى يختلف عما أُقرّ في اللجنة، فهناك تناقض وأعتقد أنه سيعزز قرار اللجنة عندما يرد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً الوضع في اللائحة أو في المشروع تضمّن خمس مواد كل مادة تضمنت تعديل بعض مواد اللائحة، المادة الأولى تضمنت تعديل ست أو سبع مواد والمادة الثانية كذلك، والمادة 78 عُدلت في مادتين من مواد مشروع القانون في المادة الأولى منه تضمنت الفقرة الأولى، والمادة الثانية جاءت في الفقرة الأخيرة من المادة، فما ورد في ديباجة المادة الأولى ليس صحيحًا فديباجة المادة الأولى تضمنت الفقرة الأولى فقط أما الفقرة الأخيرة فقد تم حذفها من المادة الثانية من مشروع القانون، فقالت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة ولم تقل بحذفها من المشروع بقانون. والمادة هنا تعني المادة الأصلية الموجودة حاليًا، فهناك مادتان هما المادة الأولى والثانية، المادة الأولى تضمنت الفقرة الأولى والمادة الثانية من المشروع تضمنت الفقرة الأخيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، حتى نزيل هذا اللبس في صياغة المادة، هناك اقتراح بالعودة إلى المادة الأصلية كما وردت في مشروع القانون، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة النواب طلبوا تحديد العدد، حيث طلبوا تغيير العدد من "سبعة" إلى "خمسة"، ونحن لا توجد لدينا مشكلة في ذلك...
الرئيـــــــــــــــس:
لكنك إذا رجعت إلى المادة الأصلية فمعنى ذلك العدد "سبعة"...
العضو جمال محمد فخرو:
سيدي الرئيس، ما أردت قوله هو أن الإخوة النواب يريدون العدد "خمسة"، ونحن لا توجد لدينا مشكلة في ذلك. واقتراح الأخت دلال الزايد صحيح بخصوص الموافقة على أن يخفض العدد من "سبعة" إلى "خمسة" وتبقى باقي المواد...
الرئيـــــــــــــــس:
يعني استبدال العدد "سبعة" بالعدد "خمسة"؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لمزيد من التوضيح فبالإضافة إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو أرى أن الاختلاف بين ما نريد أن نقره والمادة الأصلية ليس فقط في العدد "سبعة" وإنما أيضًا في الفقرة (ب) التي تنص على: "وإذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة"، في حين أن الإخوة النواب في قرارهم -الذي وافقت عليه اللجنة- حذفوا كلمة "الحكومة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أردت قوله سبقني إليه الأخ السيد حبيب مكي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن هل نصوت على الموافقة على المادة الأصلية بتغيير العدد من "سبعة" إلى "خمسة"؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأولى كما جاءت من مجلس النواب وكما وافقت عليها اللجنة، وما تبقى من النص الأصلي يبقى من غير تغيير؛ لأن الإخوة النواب قاموا بتعديلين هما تغيير العدد وتعديل في عبارة "الحكومة لا تُعطى حق الطلب"، ونحن لا توجد لدينا مشكلة في ذلك، وبالتالي يجب أن نوافق على اقتراح النواب أو توصية اللجنة. وللتفسير تبقى باقي البنود كما جاءت في النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا الموضوع في اللجنة وكان هذا رأي الأخت دلال الزايد وقد تقدمت باقتراح بهذا المعنى، فأنا أقترح أن تصوغ الأخت دلال الزايد الاقتراح بحيث تُعاد صياغة المادة كاملة بدلاً من الحديث عن العودة أو عدمها، فأرى أن تصاغ هذه المادة كما هي موجودة في اللائحة مع تعديل النواب ويعتبر ذلك اقتراحًا منها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخت دلال إذا كان بالإمكان أن تصوغي المادة بكاملها، ونؤجل التصويت عليها إلى أن تصلنا المادة على أن نسير في مناقشة باقي مواد المشروع، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا، فما قصدته الأخت دلال الزايد هو حذف الفقرة الأخيرة من المادة عندما قالت إن النواب قصدوا ذلك، بينما اللجنة تقول إن الفقرة الأخيرة تبقى كما هي في النص الأصلي. الاختلاف الوحيد بين النص الأصلي في اللائحة وبين قرار اللجنة الحالي هو استبدال العدد "سبعة" ليحل محله العدد "خمسة" وحذف كلمة "الحكومة" والمادة تبقى كما هي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ السيد حبيب، الأخت دلال اقترحت حذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والإبقاء على الفقرة الأخيرة من النص الأصلي كما هي. على كلٍ ستصاغ المادة ثم تعرض للتصويت، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه هي ذاتها توصية اللجنة التي تنص على الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لكنكم لم توافقوا على الموافقة على قرار مجلس النواب بالنسبة إلى الفقرة الأولى...
العضو محمد هادي الحلواجي:
سيدي الرئيس، الإخوة النواب أبقوا على الفقرة الأولى من مشروع القانون وحذفوا الفقرة الأخيرة منه ونحن وافقنا على هذا الإجراء، هذا باختصار ما عملته اللجنة. فتوصية اللجنة باختصار تؤدي إلى نفس ما تريده الأخت دلال الزايد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أخ محمد، لو كان في قراركم وضوح لما دار هذا النقاش الطويل حيث مضت أكثر من نصف ساعة، ولتطمئن قلوبنا جميعًا أرى أن تُصاغ المادة بكاملها ونعرضها عليكم حتى لا يكون هناك لبس. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن الإشكال الذي حدث في توصية اللجنة، فتوصية اللجنة قالت: الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة في مشروع القانون، والإبقاء على النص الأصلي للفقرة الأخيرة، فكيف نقول بالحذف في البداية ثم نقول بالإضافة؟! أعتقد أن ما توصلتم إليه طيب لتكون الصورة واضحة للإخوان في اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخت دلال، نحن أردنا أن تصوغي المادة كاملة، والآن رجعنا لنفس النقطة، وسوف تُثار حولها نفس التساؤلات. سأقرأ المادة الآن وأتمنى أن تكون كاملة، النص المقترح: "الفقرة الأولى: يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية:
أ- الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس.
ج- إذا قدم طلب من خمسة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء. ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة". وحذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي للفقرة الأخيرة. على كلٍٍ سوف نؤجل التصويت على هذه المادة لكي تصاغ بشكل كامل كما عبر عنها المجلس ثم نعرضها للتصويت، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (79): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (95): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (101): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (102): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (117): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (119): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، في نهاية الفصل هناك الكثير من الاقتراحات التي تمت صياغتها ووجدت في الأخير أنها لا تصلح، فإذا لم تكن هناك آلية لسقوط هذه الاقتراحات في نهاية الفصل التشريعي، فإن هذه الاقتراحات ستبقى بشكل دائم وتتراكم في المجلس وبدون نهاية، إلا إذا أسقطت أو رفضت. أنا أعرف أن هذه المادة موجودة في تعديل مجلس الشورى ولكن هناك احتمال كبير أن تبقى كثير من الاقتراحات وبدون وجود حل نهائي لها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع اللجنة تبنت هذا الاقتراح الذي أتى من مجلس النواب، لأنه عين الاقتراح المصاغ في لائحة مجلس الشورى، وقد ناقش المجلس هذا التعديل في لائحته وأقره، وخصوصًا إذا كانت تعديلات الاقتراحات المقدمة من المجلس، والمجلس بذل جهدًا كبيرًا في إقرارها وأُحيلت، بما معناه أن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في العملية التشريعية. فأعتقد أنه ليس من الإنصاف إسقاطها لمجرد انتهاء الفصل التشريعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (124): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع التعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (127): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، ترتكز المادة 127 على المادة 68 من الدستور، والأخت مقررة اللجنة قالت بشأن المخالفة الدستورية، ولكن المخالفة موجودة في النص الآن، والمادة 68 واضحة ونصت على "وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك"، وبدون تحديد المدة. ولكن لو أراد المشرع أن يحدد المدة للرد لحددها، كما حددت في المادة 92 بالنسبة إلى إعادة القوانين والمشاريع خلال نفس الدور أو الدور الذي يليه. واستخدام أداة أقل لإضافة أحكام لم ترد في الدستور يعتبر مخالفة صريحة للدستور. والشيء الآخر الذي يؤكد هذا الكلام هو أن مشروع التعديلات الدستورية المقدم الآن والذي تمت صياغته وفي طريقه الآن إلى مجلس النواب، فإن أحد المواد التي قدمت من مجلس النواب هو تعديل المادة 68 لأنهم يعرفون أن هذا التعديل في القانون غير صحيح ومخالف للدستور، لذلك ذهبوا إلى المادة 68 وأضافوا نفس التعديل، لكن لا يجوز استخدام أداة أقل في تعديل الدستور، ففرض ثلاثة شهور غير صحيحة بالنسبة إلى الرد، ويجب أن نفهم شيئًا مهمًّا جدًّا بالنسبة إلى الرغبات فهي تندرج تحت التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فهي ليست تشريعًا وليست رقابة. وتحديد الوقت سيؤدي إلى رفض الكثير من هذه الرغبات، لأن الكثير من هذه الرغبات فيها تكاليف مالية، وتحتاج إلى دراسة يجب أن تقوم بها الحكومة، فالإبقاء على النص الأصلي هو الصحيح والذي لا يخالف الدستور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود أن أؤكد ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن اللجنة حذفت عبارتين من المادة الأصلية التي وردت من الحكومة لمخالفتها الدستور، والمادة الأصلية التي وردت من الحكومة توجد فيها أيضًا مخالفة للمادة 68 من الدستور، لأن العبارة التي وردت في نهاية نص اللجنة "خلال مدة لا تتعدى ثلاثة شهور من تاريخ وصولها إليها"، هي أيضًا جاءت في نص الحكومة وفيها مخالفة صريحة للدستور، والذي فعلته اللجنة أنها أخذت بعض العبارات من المادة وحذفتها لمخالفتها للدستور وأبقت على عبارات أخرى. وعند العودة إلى النص الوارد من الحكومة نجد أنه أيضًا فيه مخالفة للدستور، لأن به عبارات غير موجودة في المادة 68 من الدستور...
الرئيـــــــــــــــس:
لا يوجد نص من الحكومة.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
نص المشروع كما ورد من الحكومة. أمامنا الآن نصوص مشروع القانون كما وردت من الحكومة بغض النظر عن صاحب الاقتراح، ولكن النص الأصلي للمشروع كما ورد فيه مخالفة دستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن اللجنة التزمت في تحديد المدة على المادة المتعلقة بالأسئلة من الناحية الدستورية، والدستور لم يحدد مددًا للإجابة عن الأسئلة وما شابه، واللائحة الداخلية أقرت وجرت العادة على أنه خلال شهر واحد يتم الرد. ونحن تبنينا نفس الموقف فيما يتعلق بالرد فقط على الرغبات في فترة معينة استنادًا إلى المعمول به في المادة الدستورية المتعلقة بالأسئلة، وعلى ذلك أعتقد أن المادة بهذه الصياغة لا يوجد فيها أي شبهة دستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذا الكلام ليس فقط من الحكومة هذا الكلام من الدائرة القانونية التي صاغت هذا المشروع في المادة 127، وقد بينت تعارضها مع المادة 68 من الدستور، فلابد أن نفهم ما هي الرغبات التي ترفع؟ في بعض الأحيان تكون رغبة لعمل دراسة وتستطيع أن تنتهي منها خلال ثلاثة شهور، وعمل طلب إنشاء مبانٍ أو مراكز صحية وإلى آخره، كل هذه الأمور وقبل أن تجيب الحكومة عنها يجب أن تدرس الموضوع حول الإمكانية المتاحة والمكان، فهناك تفاصيل كثيرة. فقضية أن نطبق عليها ما على الرقابة، فالموضوعان مختلفان، الرقابة شيء والأسئلة شيء، والاستجواب شيء، كلها أمور نظمها المشرع لأن لها عملاً يتعلق بالدور الأساسي للسلطة التشريعية، والرغبات تندرج تحت بند التعاون بين السلطات، بمعنى إذا لم ترد الحكومة على ذلك تكون قد خالفت الدستور فيجب أن تبين الأسباب ولكن الموضوع لا يندرج أو يعامل مثلما تعامل وسائل الرقابة أو التشريع، فهناك اختلاف بين الاثنين ويجب أن ننتبه لهذا الشيء، والدليل على ذلك تقدم السادة النواب بتعديل المادة 68 من الدستور، وكانوا يعلمون أنه لا يمكن تمرير هذا الموضوع بسبب مخالفته للمادة 68 وإلا لم يطلبوا تعديل المادة 68 فهم طلبوا تعديلها بنفس المادة، وهذا هو الصحيح، فإذا أردت أن تعدل مادة في الدستور وتعطي مددًا فلابد أن تضعها في الدستور لأنه هو الأساس. هذه النقطة واضحة ونطلب تعاونكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا لم يرد تحديد الوقت في نص الدستور فهذا لا يعني أنه يخالف النص بل يكمله، ومثلما ذكر الأخ رئيس اللجنة فإن هناك الكثير من الأمور لم يحدد فيها الدستور الوقت، ولكن ذلك أتى من خلال القانون، لذلك فإن تحديد الوقت هو إضافة حميدة وإيجابية. وإذا ركزنا على النص فسنجده يقضي بأنه إذا تعذر على الحكومة فإنها يجب أن تجيب خلال فترة معينة، فلهذا -سيدي الرئيس- حتى لو كانت الحكومة غير موافقة أو تعذر عليها الاستجابة لهذا المطلب فإنها يجب أن تقوم بذلك خلال فترة معينة وإلا سوف تطول هذه الإجراءات، وقد لا تجيب لأكثر من دور انعقاد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أولاً لابد أن نوضح أن هناك فرقًا بين السؤال والاقتراح برغبة، فالاقتراح برغبة يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وهو غير مساءل أمام البرلمان، فالمسؤولية هي مسؤولية فردية طبقًا للمادة 66 من الدستور التي تنص على أن "أ- كل وزير مسؤول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته". ثانيًا –وهو الأهم- أننا إذا رجعنا إلى المذكرة التفسيرية للمادة 68 من الدستور فسنجد أنها قررت أن يكون الرد كتابة في حالة تعذر الأخذ بالرغبة، بمعنى أنه يجوز للحكومة ألا ترد إذا كانت سوف تأخذ بالرغبة، وهذا ما تضمنته المذكرة التفسيرية. ثالثًا –وهو أمر مهم أيضًا- أن المادة 69 ليست ببعيدة عن المادة 68، فالمادة 68 -كما وردت- كانت موجودة في دستور 1973م، ونُقلت كما هي في التعديلات الموجودة في دستور 2002م، المادة 69 التي حددت أربعة شهور للجنة التحقيق لكي ترفع تقريرها إلى المجلس لم تكن موجودة من قبل في دستور 1973م، وتضمنت المذكرة التفسيرية أن المشرع الدستوري تطلّب أن يتدخل لتحديد مدة للجنة حتى تنتهي من تقريرها –وهذا ما تضمنته المذكرة التفسيرية- لاستقرار الوزارات. النص مطلق وليس مقيدًا، وهذا نص دستوري، وهو موجه إلى رئيس الوزراء وليس إلى الوزير، هذا أولاً. ثانيًا: أن المادة 167 نُقلت كما هي في المادة 68 من الدستور بحذافيرها، فإذا أضفنا إليها أي شيء فإننا نكون أمام تعديل دستوري وليس أمام تعديل قانون. ومواد اللائحة الداخلية بدءًا من 28 و129 و130 نظمت عملية الاقتراح برغبة، فالتعديل –إذا ورد- سوف يكون تعديلاً دستوريًا وليس تعديلاً للقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط إضافة بسيطة جدًا لمّح إليها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهي هل أن الأداة القانونية الأدنى تقيد الأداة الأعلى؟ هذا طبعًا لا يجوز عند أغلبية الفقهاء. الدستور مطلق، لم يحدد مدة معينة، ثم تأتي اللائحة الداخلية وهي الأدنى –لأن القانون أدنى من الدستور- فتقيد مادة الدستور، أعتقد أن هذه المسألة يجب أن نقف عندها ولا نتسرع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطة يجب أن أبينها للمجلس، لأن الرغبات هي اختصاص للنواب بحسب المادة 68 من الدستور. حتى تتصوروا حجم العمل المطلوب من الحكومة في الرد على الرغبات فإنه يجب أن تعلموا أن عدد الرغبات التي رفعت إلى الحكومة حتى الآن وصل تقريبًا إلى 475 رغبة، ردت الحكومة على ما يقارب الـ300 رغبة. فإذا اشترطنا الرد خلال ثلاثة شهور فتصوروا ضغط العمل الذي سيقع على الوزارات التي سيكون كل عملها هو الإجابة عن رغبات المجلس، والوزارات والوزراء عليهم مسؤوليات كبيرة في إدارة وزاراتهم وفي عملهم وفي القوانين والواجبات الأساسية المطلوبة من هذه الوزارات. فالقضية كما قلنا إن اللائحة الداخلية وُجدت حتى تراعي التوازن في العمل والمسؤوليات، ولا يجوز أن تُحمل الحكومة كل شيء، وإلزامها أيضًا بأن ترد في وقت محدد. لقد ذكرت في يوم سابق أن هناك مشاريع بقوانين مضت عليها سنوات في مجلس النواب، والقانون لم يقل إن السلطة التشريعية يجب أن تنتهي من هذه المشاريع خلال سنة أو ستة أشهر. تحميل الحكومة توقيتات لم يقم المشرع في الأساس بتحميلها إياها فهذا سوف يكون زيادة في الضغط على الأجهزة الحكومية، وفي النهاية معظم هذه الرغبات المرفوعة التي قصد منها المشرع التعاون في أمور كثيرة لن يكون في الإمكان تحقيقها عن طريق تشريع أو عن طريق الرقابة، فأوجد المشرع الرغبات. وللعلم فإن معظم المجالس التشريعية في العالم لا توجد بها رغبات، بل يوجد بها تشريع ورقابة، لكن المشرع أوجد هذا الشيء -الموجود في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت- الذي يندرج تحت التعاون بين السلطات لتحقيق المصلحة العامة، لكن هذا لا يعني أن تحمل السلطة التنفيذية أعباء إضافية كثيرة، وتفترض أن الحكومة شغلها الشاغل هو الإجابة عن الرغبات والإجابة عن الأسئلة، والرد على الآراء المطلوبة من السلطة التشريعية، فكيف يُنفذ العمل الأساسي المطلوب من هذه الحكومة، وكيفية تنفيذ برنامج الحكومة الذي تُسائل السلطة التشريعية الحكومة بشأنه؟ هنالك أولويات للعمل يجب الانتباه إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الوقت الذي أتفهم فيه وجهة نظر معالي الوزير بالنسبة إلى الضغوط الموجودة على الوزراء بحيث إنهم يؤدون أدوارهم كوزراء، فإنني في الوقت نفسه أعتقد أنه بالنسبة إلينا من المهم جدًا أن يقوم النائب أيضًا بواجبه. الذي لم أفهمه –بصراحة- عندما آتي إلى المادة الدستورية 91 التي تتعلق بتوجيه الأسئلة سواء من عضو مجلس الشورى أو عضو مجلس النواب إلى الحكومة، وفي الوقت نفسه المادة 128 من اللائحة الداخلية أوجبت أن تكون إجابة الوزير في خلال مدة أقصاها 15 يومًا، أي 15 يومًا للإجابة عن السؤال، فما هو الإشكال الموجود في أن يكون لدي رغبات مكتوبة؟ وقد جاءت المادة الدستورية وذكرت أن هذا الشيء مسموح به ويجب العمل به، وأتيت أنا في اللائحة الداخلية ووضعت فترة معينة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وخاصة أن اللجنة عندما جاءت بتعديلها رفضت التعقيب على البيان مرة واحدة، وفي الوقت نفسه رفضت التمديد للحكومة، فما هي الإشكالية إذا حددت وقتًا معينًا للسلطة التنفيذية حتى تأخذ قرارها خلال هذه الفترة، ونحن في هذا المجلس اتخذنا قرارًا بأن تكون هناك فترة لا تتعدى ستة أشهر، وهي لا تعدو أن تكون أمورًا تنظيمية حتى يقوم الجميع بتأدية واجباتهم. أنا مع الحكومة في أن تؤدي واجبها وفي الوقت نفسه أنا مع أن يؤدي النواب واجبهم أيضًا، فلا أجد هنا أي إشكالية في دستورية وجود فترة معينة تُعطى للحكومة للإجابة، وإذا كانت فترة ثلاثة شهور لا تصلح فلتكن المدة أربعة شهور، ولكن أعتقد أنه من الواجب أن يكون هناك فترة معينة محددة بحيث يؤدي الجميع واجباتهم، وشكرًا
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ خالد لو أنك انتبهت لكلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لوجدت أنه يقول إن السؤال هو أداة رقابة وبالتالي حُددت المدة على أساس أن المجلس يمكن أن يُطور هذا السؤال إلى أدوات رقابية أخرى. بالنسبة إلى الرغبات فهو موضوع تعاون بين السلطتين، والسلطة التنفيذية إذا وجدت عدم إمكانية تنفيذ هذه الرغبة فترد كتابيًا على المجلس لإبلاغه بعدم القدرة على تنفيذ هذه الرغبة. إن سعادة الوزير يقول إن هناك مخالفة دستورية بتحديد المدة، وسواء كانت هناك مخالفة دستورية من عدمها فإنني في الأخير أعتقد أن العملية سوف ترتد سلبًا على هذه الرغبات، لأن الحكومة إذا لم تستطع دراسة هذه الرغبات بشكل جيد، ودرست إمكانية تنفيذها وتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذها فسوف تأتي خلال المدة المحددة –وهو أسهل الأمور- وترفض هذه الرغبة أو أن تأتي –بحسب اقتراح الإخوة النواب- وتطلب التمديد لفترة أخرى بعد مدة الشهور الثلاثة وليس أمام مجلس النواب إلا القبول بذلك لأن عملية رفض التمديد تعني رفض الرغبة نفسها. في اعتقادي أن الحكومة متعاونة في مجال الرغبات، وبالفعل بعض الرغبات تحتاج إلى فترة قد تكون أكثر من ثلاثة شهور وقد تكون أكثر من ستة شهور، وأنت تعلمون أن أحد أسباب انتقادنا للإخوة في النواب هو أنهم تركوا التشريع ولجأوا إلى الرغبات في كثير من الأمور، وبالتالي فإن مثل هذا الموضوع سيزيد من عملية الاتجاه إلى الرغبات أكثر فأكثر. الآن هناك اقتراح والإخوان في الحكومة يقولون إن هناك شبهة دستورية في موضوع تحديد المدة، وطبعًا هذا هو رأي الحكومة، لكننا نتكلم من جانب عملي، والسؤال الآن: هل عمليًّا يمكن أن تكون الشهور الثلاثة كافية لكل رغبة؟ ومثلما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فإن بعض الرغبات قد تحتاج دراستها إلى فترة أطول. أعتقد أن النقاش في هذه المادة أصبح واضحًا بالنسبة إلينا. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هناك معلومة نحب أن نبينها للإخوة الأعضاء، نحن في الحقيقة نستفيد من تجارب الآخرين الذين سبقونا في قضية الرغبات، فلابد أن نستفيد ممن سبقونا في الدول الأخرى التي لها تجارب برلمانية تسبقنا بعشرات السنوات. الرغبات أو طلبات الإحاطة -كما يسمونها في جمهورية مصر العربية- لم تحدد مدة معينة للحكومة للرد، هذا أمر. الأمر الثاني، أنه في دولة الكويت أيضًا لم تحدد مدة للرد على الرغبات، لأن المشرع والنواب ومجلس الأمة يعلمون أن هذا الموضوع يندرج تحت بند التعاون بين السلطات وهو يحتاج إلى وقت، فعندما تقدم رغبة للحكومة بدراسة ظاهرة كذا وكذا وكذا، والدراسة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى رصد ميزانية وإلى أمور كبيرة، وهي تختلف اختلافًا كليًا عن أدوات الرقابة التي حددت في الدستور بالسؤال والاستجواب والتحقيق، هذا الموضوع مترابط لأنه جزء أساسي من الرقابة الأساسية من قبل المجلس على الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد استيفاء النقاش في هذه المادة هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقفل باب النقاش. الآن لديكم توصية اللجنة ولديكم الاعتراض على دستورية تحديد المدة، لكن أنا أقول سواء كان هذا دستوريًا أو غير دستوري فإنه عمليًا غير ممكن تطبيقه، أي أنه في كلا الحالتين غير ممكن التطبيق، وكما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فإن دستور 1973م الذي يتكلمون عنه والمطبق الآن في الكويت لم تُحدد فيه هذه المدة، فلذلك هذا الرأي لمجلسكم الكريم. والآن ما هي توصية اللجنة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بحيث تزال شبهة عدم الدستورية، وتكون الصياغة على النحو التالي: "لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك وعلى الحكومة إبلاغ المجلس بالرأي في الرغبة خلال مدة لا تتعدى ثلاثة شهور من تاريخ وصولها إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذا انتبهتم ستجدون أن مجلس النواب أعطى للحكومة الحق في أن تأتي للمجلس وتطلب تمديدًا ولكنكم ألغيتم هذا التمديد أيضًا. هناك اقتراح بالإبقاء على النص الأصلي وهو "لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة وإذا تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك" وهذا هو النص الحالي...
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
سيدي الرئيس، هناك اقتراح آخر وهو الأبعد.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ أحمد بهزاد والأخ راشد السبت يقولان: يتم تعديل المدة بحيث تكون ستة شهور بدلاً من ثلاثة شهور.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
سيدي الرئيس، إذا لم تكن في المادة 68 مخالفة دستورية نقترح أن تمدد المدة بناء على رغبة الحكومة بأن ثلاثة شهور غير كافية للرد، فاقترحنا أن تمدد المدة إلى ستة شهور وأعتقد أن هذا هو الاقتراح الأبعد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ أحمد بهزاد، سنصوت على الاقتراح المقدم إلينا كتابةً من الأخت دلال الزايد والأخ جمال فخرو وبعده سنعرض اقتراحك. فهل يوافق المجلس على هذه المادة بحسب نص القانون النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بحسب نص القانون النافذ. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (130) الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي للمادة في القانون النافذ.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة )132): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (137): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (138): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للمادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (139): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للمادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (140): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (143): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للمادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (144): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (145): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (146): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للمادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، من باب الاستيضاح: عندما نقول " الإبقاء على النص الأصلي" هل المقصود النص الأصلي في المشروع أم في القانون النافذ؟
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المقصود النص الأصلي في القانون النافذ وهو نص اللائحة المعمول بها الآن. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح، فاللجنة عندما تقول عدم الموافقة على المادة كما جاءت في المشروع والإبقاء على النص الأصلي في اللائحة، فإنها تعني عدم الموافقة على المادة كما جاءت في المشروع. ومن الممكن أن نعدل التوصية لتكون: عدم الموافقة على المادة كما جاءت في المشروع والإبقاء على النص الأصلي في اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (147): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (149): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة كما جاءت في المشروع والإبقاء على النص الأصلي في اللائحة الداخلية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (151): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي للمادة في اللائحة الداخلية.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة (217) الفقرة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
الآن إذا غاب الرئيس أقل من 14 يومًا ألا تنتقل الاختصاصات إلى النائب الأول والنائب الثاني؟ الدستور يقول إذا غاب الرئيس يحل محله النائب الأول في جميع اختصاصاته وإذا غاب النائب الأول يحل محله النائب الثاني في جميع اختصاصاته بدون تحديد مدة، أنتم الآن وضعتم مدة، فحتى لو غاب الرئيس مدة 14 أو 13 يومًا لا تنتقل اختصاصاته إلى نائبيه!
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
سيدي الرئيس، ذكر في اللائحة غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة، وهنا حدد الأمر بـ 14 يومًا، أي تم تقليل المدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الدستور لم ينظم مسألة خلو منصب الرئيس في فترة زمنية وغير ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن ماذا تقول اللائحة الداخلية؟
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
اللائحة تقول ثلاثة أسابيع.
العضو جمال محمد فخرو:
لنقرأ المادة 14.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الأصلي في اللائحة "إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، وفي حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، تولى الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة. ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبيه في بعض اختصاصاته. وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة"، هذا هو النص الأصلي فلا فرق بينهما، وشكرًا.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
معالي الرئيس، هذا النص موجود في لائحة مجلسي الشورى والنواب وهو "إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة".
الرئيـــــــــــــــس:
يعني الإخوان يريدون أن يجعلوها أسبوعين. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هناك اختلافان رئيسيان بين النص المقترح والنص الأصلي، فالنص الأصلي ذكر بما معناه أنه لا يحل العضو الأكبر سنًا محل الرئيس أو نائبيه إلا إذا كانت الجلسة قد افتتحت، أي لا يجوز أن تعقد جلسة بغياب الرئيس أو النائب الأول أو النائب الثاني بحجة وجود أكبر الأعضاء سنًا، فهذا التعديل يعني إذا غاب الرئيس أو النائب الأول أو النائب الثاني جاز للعضو الأكبر سنًا أن يفتتح الجلسة، وأعتقد أن هذا محظور. أما النص المقترح فقد ألغى سلطة تفويض الرئيس، حيث ألغى عبارة "ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته"، وبالتالي عبء العمل يكون دائمًا على الرئيس ولا يفوض لنائبيه شيئًا ما عدا ما ذكر لاحقًا بأنه إذا غاب الرئيس تولى النائب الأول أو النائب الثاني اختصاصاته، وأعتقد أن هذا فيه تضييق وعبء كبيرين على عمل الرئاسة؛ ولذا يجب الالتفات عن التعديلات حتى التي اقترحتها اللجنة والرجوع إلى النص الأصلي الأكثر انضباطًا وإعطاء نائبي الرئيس صلاحيات الرئيس إذا رغب الرئيس. أرى أن المادة كما جاءت في النص الأصلي هي الأصح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سأكمل ما تفضل به الأخ جمال فخرو. الدستور عندما تطرق إلى تولي أكبر الأعضاء سنًا لرئاسة الجلسات فقد أعطاه ذلك فقط عند افتتاح دور الانعقاد بحيث يرأسها وتكون اختصاصاته محدودة حتى يتم تعيين الرئيس ونائبيه. في نص المادة 14 في القانون الحالي النافذ أيضًا الأكبر سنًا لن يستطيع تولي الرئاسة ما لم تفتتح الجلسة أساسًا إما برئيس المجلس أو نائبيه، فهو لا يملك في حالة غيابهما أن يفتتح الجلسة. أتصور -كما تفضل الأخ جمال- أن يتم الرجوع إلى النص الأصلي لأن نص المادة خطير، فبموجب هذا النص أصبح العضو الأكبر سنًا في مرتبة أعلى من نائبي الرئيس باعتبار أن رئيس المجلس عندما يفوض أحد نائبيه يمنحهم بعض الاختصاصات وليس كل الاختصاصات. وهنا قد يتولى العضو الأكبر سنًا اختصاصات أكبر من نائبي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في الشق الأول وهو أن أكبر الأعضاء سنًا لا يتولى رئاسة الجلسة إلا بعد الافتتاح، أما بالنسبة إلى الشق الثاني فكما عدنا في المادة 78. هنا توجد ثلاث فقرات والمادة تحدثت عن التعديل في الفقرة الأولى والأخيرة، أما الفقرة الثانية في النص الأصلي فتبقى كما هي "ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته" فهي موجودة لأن الأخ جمال فخرو يقول إنها محذوفة، إنما التغيير حل فقط على الفقرتين الأولى والأخيرة. العيب في المادة باللائحة أنها لا تترك فراغًا للفقرة حتى تتبين كفقرة والمفترض أن يتركوا فراغًا كما يقال في الاصطلاح "يُترك قدر إبهام في بداية الفقرة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فالمادة 14 تتكون من ثلاث فقرات والتعديل وارد على الفقرتين الأولى والأخيرة أما الفقرة الثانية فهي بدون تعديل وهي "ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي وصلت إليه اللجنة صحيح ويسد فراغًا، إذ في حالة غياب الرئيس ونائبيه من يفتتح الجلسة؟ في هذه الحالة يفتتح الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وحل هذه الإشكالية في هذا التعديل. أعتقد أن هذا التعديل جيد حتى لا تتعطل الجلسات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد عندما تترك الأمور هكذا بأن يرأس أكبر الأعضاء سنًا الجلسة في حالة غياب الرئيس ونائبيه، أن فيه نوعًا من المغامرة بفتح الباب على مصراعيه. نحن ننظم أعمالنا دائمًا في حالة سفر الرئيس فهناك النائب الأول أو الثاني؛ لذا أخشى سوء استغلال هذه المادة إذا فتحت على مصراعيها كما اقترحها الأخ المستشار القانوني للمجلس، ولو أن الدستور يريد ذلك لما اقتصر في المادة الدستورية على الافتتاح فقط، وأشار أيضًا إلى الاجتماعات التي لا يكون الرئيس ونائباه موجودين فيها؛ لذا أتت هذه المادة لتوضح أهمية أن يرأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى لو نتأنى في هذه المادة ونرجعها إلى اللجنة لدراستها دراسة مستفيضة في ضوء تجارب المجالس الأخرى في الدول العربية، لنعرف هل هناك مشكلة عند غياب الرئيس ونائبيه وتولي أحد الأعضاء الجلسة؟ فكما قال الأخ جمال إذا تركنا الأمور سائبة ربما تكون هناك فوضى. كذلك لو كانت هناك حاجة لنص المشرع على أن يتولى الجلسة النائب الثالث أو الرابع؛ لذا أفضل أن نرجع المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة متأنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أجراه النواب ووافقت عليه اللجنة هو فقط عند الافتتاح، فاللائحة الأصلية أقرت أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا ولكن الموضوع فقط فيما يتعلق بالافتتاح، ففي النص الأصلي بعد افتتاح الجلسة هناك جدول أعمال مقرر، غاية ما هنالك أن الرئيس ونائبيه تغيبا عن الحضور فهل يتعطل العمل أو لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لو لاحظنا ففي لجان المجلس يؤخذ بموضوع أكبر الأعضاء سنًا لأن لرئيس اللجنة نائبًا واحدًا فقط وهذا لم يفت على المشرع، فلرئيس المجلس نائبان؛ ولذا تعمد المشرع عدم إدراج موضوع أكبر الأعضاء سنًا، وأقصد من ذلك أن المشرع لم يغفل عن هذا الجانب بتاتًا، ولذلك وضع للجان نائبًا واحدًا فقط وبعده أكبر الأعضاء سنًا، ولكن في المجلس الموضوع مختلف تمامًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الإخوان الذين يقولون بعدم إضافة عبارة "أكبر الأعضاء سنًا"، فلو صادفتنا تجربة أن النائب الأول والثاني لم يحضرا الجلسة وافتتحت الجلسة من قبل رئيس الجلسة ولظروف طارئة اضطر الرئيس أن يترك الجلسة، فماذا يحدث؟ هل تفض الجلسة أو يدعى أكبر الأعضاء سنًا؟ وقد حدث هذا، وأكبر الأعضاء سنًا عضو من أعضاء المجلس. أما الافتتاح فأتصور أنه يجب أن يكون بحضور الرئيس أو أحد نائبيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في حالة غياب الرئيس ونائبيه هل سيتعطل العمل لجلستين متتاليتين أم ثلاث مثلاً؟ ثم ما هو الفرق إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه افتتح الجلسة ثم غادرها وترأسها أكبر الأعضاء سنًا؟ فجدول الأعمال موجود والموضوعات موجودة، إذن العملية اقتصرت فقط على موضوع افتتاح الجلسة بحيث يقول الرئيس عند افتتاحه الجلسة "بسم الله نفتتح الجلسة وتفضل يا أكبر الأعضاء سنًا بإدارة الجلسة" فما هو الضرر من ذلك؟ أنا لا أرى ضررًا ولن يسبب ذلك –كما ذكر الأخ جمال – أي إرباك ولن يُفتح الباب على مصراعيه؛ لأن الموضوع واضح ومحدد بأن أكبر الأعضاء سنًا يدير الجلسة، فهل سيتولى أكبر الأعضاء سنًا الجلسة في كل أسبوع حتى نفتح الباب على مصراعيه؟ لذا أعتقد أن هذا الجدل غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الفرق بين التعديل والنص الأصلي في اللائحة هو تولي أكبر الأعضاء سنًا، فالموجود بالمادة 14 هو تولي الرئيس ومن ثم نائبيه وفي حالة غيابهما يتولى أكبر الأعضاء سنًا بعد افتتاح الجلسة، فما حصل الآن في التعديل هو حذف عبارة "بعد افتتاح الجلسة" وهذا غير صحيح. هذا ولم يحدث في جلسة من الجلسات أن غاب الرئيس ونائباه وتولى أكبر الأعضاء سنًا افتتاح الجلسة. فهم ثلاثة أشخاص فهل سيغيبون جميعهم عن الجلسة؟! أرى الإبقاء على النص الأصلي وهو المحافظة على أن يكون افتتاح الجلسة من قبل الرئيس وإذا غاب الرئيس يتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا غائب النائب الأول يتولى الرئاسة النائب الثاني وبعد ذلك تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنًا، أما موضوع أن تترك إمكانية افتتاح الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا فهذا غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن دائمًا نتكلم عن العملية التشريعية ومرونة العملية التشريعية، وأنا في الواقع كنت قد قررت عدم الدفاع عما ورد من النواب بعد الهجوم الذي واجهناه أمس من قِبلهم، ولكن أعتقد أن هناك منطقية، مادام هناك احتمال غياب الرئيس ونائبيه بعد افتتاح الجلسة، فهناك أيضًا احتمال غياب الرئيس ونائبيه قبل افتتاح الجلسة، وهذا الاحتمال من الناحية العملية والواقعية وارد، فلماذا نعالجه بعد الافتتاح ولا نعالجه قبل الافتتاح؟ إذا كان هناك احتمال 1% أن العملية التشريعية ستتعطل بمجرد غياب الرئيس ونائبيه، وهناك أعضاء حازوا الثقة الملكية سواء في مجلس الشورى أو حازوا ثقة الشعب بتمثيلهم إياه عن طريق انتخابهم فما الضرر في أن يرأس أكبرهم سنًا هذه الجلسة؟ وخصوصًا أن هناك جدول أعمال يطبق وستمر العملية التشريعية بسلاسة. أعتقد أن النص الوارد في التعديل صحيح وتنبغي الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأوراق اختلطت، فهل يجوز افتتاح الجلسة وانعقادها بدون وجود الرئيس ونائبيه؟ إذا صح هذا، فالمسألة قد يصير فيها اتفاق سياسي ويُتعمد غياب الرئيس ونائبيه لتحصل كتل معينة على الرئاسة، وهذه مشكلة. المشكلة الثانية، إذا كان من حق الأكبر سنًا أن يفتتح الجلسة ويرث اختصاصات الرئيس، فمن الذي سيرفع الجلسة بعد ذلك؟ وهل هو مع افتتاحه سيكتسب أيضًا اختصاصات الرئيس؟ اللائحة لا تنص على أن أكبر الأعضاء سنًا في غير حالات افتتاح دور الانعقاد أو الفصل التشريعي يكتسب اختصاصات الرئيس، وبالتالي هو سيدير الجلسة. ولكن اللائحة أيضًا تنص على أن الرئيس أو من يحل محله من حقه أن يرفع الجلسة وهذا سؤال أتوجه به إلى المستشار القانوني للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بين افتتاح الجلسة وبين استمرارية الجلسة، فمن ترأس هيئة المكتب وأتى بجدول الأعمال لابد على الأقل أن يكون أحد الثلاثة الأشخاص الذين أقروا ذلك موجودًا، لذلك فإن افتتاح الجلسة يختلف تمامًا عن تسيير أمور الجلسة بعد إقرار كل هذه الأمور، أريد أن أنبّه إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا هنا تجربة تمتد لثماني سنوات، كم حالة استدعت تعديل اللائحة الداخلية؟ هل حصل مرة في مجلس النواب أو في مجلس الشورى أن غائب الرئيس ونائباه قبل افتتاح الجلسة وتعطل العمل التشريعي؟ مرة واحدة فقط حدث في مجلس الشورى وبعد افتتاح الجلسة وغياب النائبين أن تولت الأخت ألس سمعان رئاسة الجلسة وكانت مظاهرة إعلامية، ومجلس النواب كذلك قد حصل لديهم مرة أو مرتين أن تولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة. وكل هذا حدث بعد افتتاح الجلسة، ولم يحصل هذا قبل افتتاح الجلسة ولا مرة واحدة، لذلك لمَ الاستعجال وتعديل شيء لا يحصل بشكل متكرر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما وضع مجلس النواب يختلف عن وضع مجلس الشورى، ولكن المادة (60) من الدستور أجازت افتتاح مجلس النواب لأكبر الأعضاء سنًا لأنه أول انعقاد في الفصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: طبقًا للمادة 60 من الدستور لا تجوز رئاسة الأكبر سنًا إلا في الجلسة الأولى فقط لحين انتخاب رئيس المجلس، فإذا انتخب رئيس للمجلس وانتخب نائباه فلا يجوز أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وهذا ما تضمنته المادة 60 من الدستور، فالجلسة لابد أن يبدأها رئيسها أو أحد نائبيه، ولا يجوز لأحد من الأعضاء أن يبدأ الجلسة. المادة 60 تقول: "ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنًا إلى حين انتخاب رئيس المجلس" وهذا نص صريح في الدستور، إذن الاستثناء الوارد من المُشرع الدستوري في الجلسة الأولى فقط التي يجوز فيها أن يفتتح الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما كررناه بخصوص خطورة هذه المادة، أحب أن أذكّر بأنه حتى النواب عندما نظموا مسألة من يتولى رئاسة الجلسة في غياب الرئيس ونائبيه لم يتجهوا إلى مسألة الأكبر سنًا، وذهبوا إلى رؤساء اللجان، لأنهم أيضًا في لائحتهم الداخلية المعدلة رتبوا اللجان بحيث تتواءم مع القصد من تولي الرئاسة في حالة غياب الرئيس ونائبيه، لذلك - معالي الرئيس - ما يُتخذ في مجلس النواب من قرارات والتي بعضها قد تكون قرارات تشريعية أو قرارات سياسية تؤثر جدًا. وصحيح ما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي أنهم منتخبون من الشعب، ولكن الرئيس منتخب من قبل أعضاء المجلس ذاته، وهم من قرروا أن فلانًا سوف يضبط إدارة الجلسة، ونحن نعرف طريقة المناقشات وكيفية اتخاذ القرار وكيف أن لرئيس المجلس سلطة الضبط لوقف أو تقدم الكتل في موضوع معين أو غيره. لذلك في حالة إعطائهم تولي رئاسة الأكبر سنًا فليس هذا هو النص الذي يرغبون فيه أساسًا، فهم يرغبون في رؤساء اللجان وليس الأكبر سنًا للأسباب التي أوضحناها، ولذلك أنا أتمنى على المجلس عدم النظر في هذا النص والعودة إلى ما نص عليه في النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (60) من الدستور إذا أجازت عقد الجلسة الأولى بحضور أكبر الأعضاء سنًا لمجلس النواب، وانتخاب الرئيس ونائبيه ثم سكتت، فلا أعتقد أن المادة نفسها منعت ذلك في الجلسات التي يخلو فيها منصب الرئيس ونائبيه، أو كما سبقني بعض الأعضاء وقال إنه لم يحدث خلال ثماني سنوات أن وردت حادثة بعدم حضور الرئيس ونائبيه، فإن هذا لا يمنع في المستقبل حدوث مثل هذا الأمر. أعتقد أننا أمام وجهتي نظر، إذا تخلف الرئيس ونائباه أن يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة، أو أن تُلغى الجلسة في ذلك اليوم. أعتقد أن ما ذهب إليه بعض الأعضاء من إمكانية اختلاف مجلس النواب على أساس وجود كتل، والكتل يمكن أن تتوافق أو تتعارض في آرائها وبالإمكان أن يكون لأحدها نواحٍ سياسية فإن هذا لا يمنع أن أكبر الأعضاء في أي كتلة عند تسلمه الرئاسة أن يدير الجلسة بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني. فأنا مع تعديل اللجنة وأعتقد أن التعديل صحيح للحفاظ على استمرارية العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح بالعودة إلى النص الأصلي في اللائحة الداخلية، وهذا هو أبعد الاقتراحات. فهل يوافق المجلس على العودة إلى النص الأصلي في القانون الحالي النافذ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا الاقتراح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة الخامسة (المستحدثة): توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا في قراءتي للتقرير ورغم أنني وقعت عليه فإنني أعترف -وليسمح لي رئيس اللجنة- أنني في قراءتي الأخيرة بالأمس وجدت أن التبرير غير كافٍ، لأن المادة المضافة كانت موجودة، وعندما قلنا لعدم ورودها في مشروع القانون فإنها موجودة في مشروع القانون ولكن كانت الإضافة ضمن المادة الرابعة، وجاء مجلس النواب وفصلها في مادة مستحدثة جديدة، صحيح أن اللجنة لم توافق عليها ولكن يجب التبرير بأنها مخالفة للمادة (92) من الدستور، فالمادة (92) من الدستور تقول "فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها..." طبعًا لا يجوز للقانون وهو أداة أقل من الدستور أن يقيد النص الدستوري، هذا ما أراه للتعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. ونعود إلى المادة (78) التي صيغت من قِبل الأخت دلال الزايد بحسب طلبكم وسأقرؤها عليكم للتصويت عليها "يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ- الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس. ج- إذا قُدم طلب من خمسة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه في الجلسة. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة موافق أو غير موافق أو ممتنع بدون أي تعليق، ويجوز في الأحوال الاستثنائية وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سريًا، وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه". تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا قدمت الاقتراح نفسه كتابيًا قبل الأخت دلال الزايد...
الرئيـــــــــــــــس:
هل قمت بتقديمه؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
نعم هو لديكم الآن...
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنعتبر الاقتراح مقدمًا من الأخت دلال الزايد والسيد حبيب مكي وفؤاد الحاجي والشيخ عبدالرحمن عبدالسلام...
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
لا -سيدي الرئيس- أنا قدمته لك كتابيًا بورقة وتم إعطاؤك إياها، وأين هي لا أدري؟
الرئيـــــــــــــــس:
يا سيد حبيب، المجلس اتخذ قرارًا بتكليف دلال الزايد بصياغة المادة وعرضها علينا لنعرضها عليكم، ولذلك لم ألتفت إلى أي تعديلات وردتني. على كلٍ ستتم إضافة اسمك إلى اسم الأخت دلال في التعديل المقترح حتى يُسجل في المضبطة، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: هل الممتنع لن يبدي رأيه؟! أرى أن الممتنع يجب أن يبدي رأيه ليبين سبب امتناعه. فهل من الممكن أن توضح لنا الأخت دلال الزايد ما هو موقف الممتنع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، كانت الفكرة -كما اقترحتها الأخت دلال الزايد- أن مفهوم هذه المادة ليس بالرجوع إلى بقية الفقرات في اللائحة الداخلية، ولكن مع التعديل الذي أجرته اللجنة وبالتالي عندما صاغت المادة كما جاءت في اللائحة الداخلية بما فيها عبارة "الممتنع دون أي تعليق". هذا النص متفق عليه في اللائحة الداخلية المعمول بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقفل باب النقاش. فهل يوافق المجلس على النص الذي اقترحته الأخت دلال الزايد؟ الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي: (مثيرة نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس، ما طرحه الأخ إبراهيم بشمي صحيحًا لأن هناك تناقضًا بين أن نقول "الممتنع دون أي تعليق" وبين أن تقول المادة 79: "يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة"، بينما نجد هذه المادة تقول: "بدون أي تعليق" فصحيح أنه يوجد تناقض بين المادتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المطروح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المطروح. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادة معادة إلى اللجنة وهي المادة 28، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لِم لم تأتِ بها اللجنة؟
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
سيدي الرئيس، اللجنة انتهت منها وأعدت التقرير حولها ولكنه لم يوزع على الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أقترح أن تُرفع الجلسة للاستراحة. ولكن قبل ذلك أرجو توزيع المادة 28 على الأعضاء وسنعود بعد الاستراحة لمناقشتها، ولأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداء بالاسم حتى ننتهي من مناقشة مشروع القانون، فهل يُوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة ساعة و15 دقيقة ثم استؤنفت)