English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة السادسة و العشرين - الثاني عشر من شهر ابريل2010(الجلسة المقبلة ) » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين
الاثنين 12/4/2010م الساعة 9:30 صباحاً
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

3- الرسائل الواردة.

 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه)


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه)

 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) 


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)


• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)

4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية  ( من أين لك هذا ؟ ) ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

5- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م . (للاطلاع على قرار مجلس النواب ومرفقاته يرجى الرجوع إلى القرص المدمج (CD)المرفق ) (أنظر المرفق) تابع(أنظر المرفق)

 6- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (أنظر المرفق)

7- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت .( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين بتاريخ 5/4/2010م).

8- ما يستجد من أعمال.

 

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 04/08/2010 12:29 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010