الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت وداد محمد الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عن حالة رفض الزوج أو الزوجة تقديم إقرار الذمة المالية أي امتنعا، والهيئة ستأخذ قرارًا بشأن تثبيت ذلك في الإقرار، وستكلف مرة أخرى الزوج أو الزوجة الممتنعة بتقديم إقرار الذمة المالية خلال شهرين، وإذا واصل هذا الزوج أو الزوجة وامتنعا فماذا ستفعل الهيئة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة أنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير حول ما تطرق إليه، ونحن أمامنا الآن في هذه المادة تنظيم مسألة إلزام الملزم بتقديم إقرار الذمة المالية، ومن يقدم إقرار الذمة المالية هو الملزم وهو صاحب المنصب والخاضع لهذا القانون بشكل أساسي. وجاءت هذه المادة بدون ترتيب أي أثر في حالة امتناع الزوج عن تقديم هذه البيانات للملزم والتوقيع عليها حتى تتضمن الإقرار عند تقديمه، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة إذا امتنع الزوج، وهنا لابد أن ننظر إلى فرضية أنه قد يكون هناك خلاف بين الملزم وزوجه وبالتالي مسألة الامتناع قد تكون واردة، وبالتالي ينبغي أن نضيف بعد إذن المجلس -إذا ما ارتأى ذلك- مسألة تزويد الاستمارات وينبغي أن يزود بها الزوج مباشرة لكي لا يتعذر الزوج بعدم وصول الاستمارات أو قد يقوم الملزم بتوصيلها، ولكن قد يكون هناك عدم وضوح بالنسبة إلى الاستلام أو عدم الاستلام وتسليمه في النهاية، لأنه اشترط هنا مسألة ملء البيانات والتوقيع، وبالتالي من الأولى أن يكون تسليم هذه الاستمارات ابتداء. الموضوع الثاني ينبغي في هذه المادة أن نؤكد إثبات الامتناع عند تقديم الإقرار، وهنا يجب على الهيئة أن تقبل الإقرار إذا ما امتنع الزوج، والسبب في ذلك أن المادة الثامنة من هذا القانون رتبت أثرًا وهو وجود عقوبة، ولكن هذه العقوبة ستتخذ في مواجهة الملزم أي في حالة التخلف، ومسألة الامتناع من قبل الزوج تجرنا إلى مسألة التخلف، فقد يعتبر هذا تخلفًا في استيفاء كامل مستندات هيئة الإقرار عند تقديمه. وأنا لدي إضافتان: الأولى هي تقديم الإقرار مع إثبات امتناع الزوج عن تسليم البيانات، والثانية أن هذه الاستمارات يزود بها الزوج مباشرة. وفيما يتعلق بالزيادة في الفقرة الثانية "وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية..." أن نضيف هنا "وعناصر الزيادة إن وجدت"، لأنه ربما أكون قد زودته بالاستمارات وأعطاني البيانات بناءً على عناصر الذمة المالية المنصوص عليها في مادة القانون، ولكنها لا تتضمن مسألة النص على عناصر الزيادة، فإذا أخفى الزوج مسألة عناصر الزيادة عند تقديمه للإقرار فهناك مادة تعاقبه في حالة تقديم بيانات غير صحيحة، وعدم ذكر عناصر الزيادة لدى الزوج قد تعد من البيانات غير الصحيحة وفيها تقرير للعقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخت دلال، كل الكلام الذي ذكرته كلام طيب وجيد وكذلك الكلام الذي ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير، ولكن كل هذا الكلام عن الاشتراطات والضوابط مكانه في اللائحة التنفيذية، بحيث تكون هناك مرونة عند السلطة التنفيذية بوضع ما هو لازم وتغييره بحسب مقتضيات الحال، لأننا لو أردنا أن ندخل في القانون كل صغيرة وكبيرة ما انتهينا ولذلك هو في نهاية المادة: "وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية" كقضية إرسال الإقرار إلى الزوج متضمنًا كذا وكذا، هذه كلها تفاصيل، وأعتقد أنه عندما تصدر اللائحة التنفيذية فمن المؤكد أنها ستتضمن كل هذه الضوابط وأكثر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا خلاف على كلامك فاللائحة الداخلية تأتي بتفصيلات للنصوص الواردة في القانون، ولكن يجب ألا نغفل عن أن اللائحة الداخلية لا تستطيع أن تنظم ما يأتي في نص عام في القانون ذاته حتى ترد تفصيلاته في اللائحة الداخلية، فأردت الإشارة بصفة عامة إلى الكلمات التي أضفتها في المحاور الثلاثة. اللائحة الداخلية عندما تأتي لتنظم يجب أن تلتزم بنص القانون، لكن إذا وضعناه في الإطار العام فإن تفصيلاته لن تظهر في اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أؤكد ما أتى به الأخ عبدالرحمن جمشير من أن هذه المادة ستصل إلى طريق مسدود، واللوائح الداخلية التي تعرضتم إليها هي في الحقيقة لن تكمل ما هو ناقص في المادة نفسها، اللوائح التنفيذية سوف تفصّل ما جاء في مواد القانون ولكن إذا كانت بعض هذه المواد غير مكتملة فاللوائح لن تكملها، فمثلاً عندما نقف عند عبارة "بإقرار الزوج الممتنع"، وبعد ذلك الإقرار كيف ستعالج هذه اللوائح التنفيذية أو التنظيمية هذا الحاجز؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن السؤال هو: ماذا لو أن الملزم نفسه امتنع عن تقديم الإقرار، فما هو الإجراء؟ القانون يحدد أن الزوج ملزم كما أنه المسؤول الأصلي، فلا يوجد فرق بحسب القانون لأن الزوج والزوجة ملزمان وتنطبق عليهما نفس الشروط. أنت تسأل سؤالاً افتراضيًا، افترض أن المسؤول نفسه لم يقدم إقراره، فالقانون تضمن الإجراءات اللازمة وينطبق ذلك على الطرفين. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
سيدي الرئيس، لكن في هذه الحالة سوف يتأثر الطرف الآخر المعني بالتوظيف حاليًا بسبب امتناع الطرف الآخر وهو ليس له علاقة وبالعكس هو كفء، واللوائح التنظيمية لم تذكر تفاصيل ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لن يتأثر، وهذه مسؤولية اللوائح الداخلية. على كلٍ أين اللجنة لترد على مثل هذه التساؤلات؟ فاللجنة درست مشروع القانون فأرجو منها الرد على تساؤلات الإخوان حتى نحسم الموضوع. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في البداية فأنا شخصيًا أرى أن نص المادة الوارد قد اشتمل على كل المعاني التي أشارت إليها بصراحة، حتى فيما يخص إبلاغ الزوج الممتنع فقد اشتمل عليه. اللائحة سوف تضع تنظيمات إذا امتنع الزوج عن تقديم إقراراته، ونفس النص أوجب على الهيئة أن تخاطب الممتنع، وعلى الملزم أن يثبت أن الزوج قد امتنع عن تقديم إقراره ثم بعد ذلك تنتقل المسؤولية إلى الهيئة وهي التي تخاطب الزوج، أما بالنسبة إلى الزوجة إذا امتنعت فبقوة القانون يجب أن تقدم إقرارها، إذا سلبنا من القانون قوته فكيف نستطيع أن ننظم أي أمر من الأمور؟ أعتقد أن من حق الهيئة أن تمارس هذه الصلاحية التي سوف تطبقها على الزوج وعليها أن تطبق كذلك نفس الأمر على الملزم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، أود تأكيد أن التفاصيل المتعلقة بالنماذج والاستمارات الخاصة والإجراءات المتصلة بعملية التعامل مع موضوع امتناع الزوج عن توفير البيانات، كل هذه البيانات والتفاصيل تتعامل معها اللائحة التنفيذية ولا داعي لذكر مثل هذه التفاصيل في النص القانوني، وبناء عليه أرى أن النص الوارد من الحكومة هو النص السليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة غيّرت تسمية المنشأة من "جهاز" إلى "هيئة"، ولم تذكر لنا مبررات هذا التغيير، ومن المعروف أن الهيئة تكون مستقلة والجهاز يكون تابعًا، فنريد معرفة مبررات هذا التغيير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقررتموها تشير إلى هيئة وهيئات لمكافحة الفساد وهي التسمية الأفضل حتى تتمتع باستقلالية تامة...
العضو راشد مال الله السبت:
سيدي الرئيس، لكن هذه المنشأة ستكون تابعة لجهة ما حيث تتبع بحسب اقتراحهم المجلس الأعلى للقضاء...
الرئيـــــــــــــــس:
المجلس الأعلى للقضاء أيضًا مستقل استقلالاً تامًا، وهو الجهة المعنية المطمئنة للنفوس التي تشرف على هذا الجهاز للحفاظ على سرية مثل هذه المعلومات والتعامل معها من خلال جهاز قضائي أعلى تابع لجلالة الملك. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخ راشد السبت فإن تغيير التسمية ورد في المادة الرابعة، ونحن سوف نوضحه عندما نناقشها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به رئيس اللجنة وجوابًا عن السؤال المقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بخصوص الإجراءات التي تتخذ ضد الزوج عند امتناعه عن تقديم الإقرارات المالية، فهذه المادة تتكلم فقط عن الواجبات المنوطة بالملزم والزوج، أما ما هي الإجراءات التي تتخذ ضده؟ فإنها تكون في العقوبات، وعندما نناقش المادة الثامنة ونجد فيها نقصًا فسوف تعدل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار فقط بالنسبة إلى هذه المادة بخصوص عبارة "يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر"، وسؤالي هو: إذا كان لدى الشخص أكثر من زوجة وإحدى زوجاته امتنعت عن تقديم الذمة المالية، فماذا يحدث؟ يعني هل اللوائح الداخلية سوف تفسر إذا كانت هناك أكثر من زوجة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة هي من المواد الأساسية في هذا القانون فأهم شيء فيها أن يكون هناك إقرار واحد يقدمه الملزم، وهذا الإقرار يشمل الملزم نفسه وزوجته وأولاده القصر، وليس إقرارين عن الزوج والزوجة لأنه هو الملزم بهذا القانون. وبالنسبة إلى ما أضافه مجلس النواب في حالة الامتناع فهذا موضوع يجب أن تعالجه اللائحة الداخلية. النص الذي ورد في المشروع هو الأصح؛ لأن اللائحة الداخلية قد تعالج مواضيع كثيرة من هذه النواحي لكن الأصل في الموضوع أنه إقرار واحد للملزم وزوجته وأولاده القصر، وهذا ما هو متبع في جميع دول العالم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، النص يفترض أن الزوج يعلم ما في ذمة زوجته أو الزوجة تعلم ما في ذمة زوجها، ولنفترض أن الزوج أو الزوجة لا يعلمان ما في ذمة الآخر، لأن الذمة مستقلة فقد لا يخبر أحدهما الآخر بما في ذمته والآخر يرفض تقديم الإقرار، وفي المادة الثامنة هناك عقوبة لمن يمتنع عن تقديم إقراره، فماذا لو أصر الزوج أو الزوجة على عدم تقديم الإقرار؟ فلا علاقة للآخر بالموضوع، أنتِ ستصبحين وزيرة وإذا لم تقدمي الإقرار استقيلي من الوزارة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الزوج فالعقوبة هي التي تسبب الخلل. نحن هنا لا نتكلم عن اللوائح الداخلية؛ لأن هناك مادة صريحة وهي المادة الثامنة تحدد عقوبة الممتنع وهنا مربط الفرس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الإشارة إلى ما تفضل به سعادة الوزير أعتقد أن النص يفيد بأن الإقرار واحد يقدمه الملزم عن ذمته وذمة زوجته وأولاده القصر، فهو لم يفصل في الموضوع ولم يعدد الإقرارات، بل هو إقرار واحد والدليل أن النص أشار: "وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة عن ذمته المالية"، فهو لم يعتبر أن هناك إقرارين إنما هو إقرار واحد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، النص لم يجمع بين ذمة الزوج والزوجة وكأنها ذمة واحدة، والدليل أنه نُص على أنه يجب أن يقدم إقرارًا عن ذمته وذمة زوجه، يعني ذمة كل منهما منفصلة عن الآخر، فقد تكون استمارات الإقرار واحدة كما تفضل الأخ محمد الحلواجي ولكنها قد تكون استمارات مختلفة، فلم يفترض النص أن الزوج يعلم بما هو في ذمة زوجته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في المداخلة لم نقصد أن يكون هناك أكثر من إقرار، إنما المقصد هو أن البيانات التي تملأ ينبغي أن تزود بها الزوجة مباشرة حتى لا تقع المسؤولية على الملزم بالفرضية التي تكلمنا عنها. إذا لم ننظم مسألة الإلزام وجعلنا الزوج من ضمن الخاضعين لهذا القانون من خلال الملزم، وكما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن الهيئة تلزم الزوج وتكلفه بتسليم هذه البيانات، وحتى إذا امتنع فالهيئة وطبقًا لهذا القانون لا تملك أي شيء لمواجهة الزوج على الإطلاق، فهي فقط تكلفه ولا تستطيع القيام بأكثر من ذلك، فالموضوع مجرد تكليف ولا توجد عقوبات عليه. المادة الثامنة خالية من أي عقوبة ضد الزوج الممتنع بل تنص على عقاب الملزم، فالعقوبة وجهت إلى الملزم وليس إلى الزوج، فوجود الزوج في هذه المادة لا قيمة له إذا كان لمجرد الالتزام، يعني امتنع وسوف أخطرك، وبعد التزامه بالإخطار لا شيء عليه، فهذا القانون جاء بهذه الصياغة. نحن نعرف أن أي عقوبة شخصية يعاقب بها الشخص بناء على العمل الذي ارتكبه، وأنا كزوجة ألتزم وأقدم إقراري والزوج لأسباب معينة يمتنع، وطبقًا للمادة الثامنة فأنا مَن سيُعاقب، لذلك فإن تسليم الزوجة الاستمارات والزوج هو من يملؤها ويوقعها ويضعها في الإقرار هي نقاط التعديل التي تقدمنا بها. وبالنسبة إلى الموضوع الخاص بالزوج فقد جاء فقط التركيز على أنه يبين عناصر الذمة المالية، ولم يوضح فيها أن يلتزم الزوج أيضًا ببيان إذا كانت هناك عناصر طرأت عليه، وبالتالي إذا لم يبلغ بالعناصر التي طرأت وهي غير مذكورة في القانون فمعنى ذلك أنني قدمت بيانات غير كاملة...
الرئيـــــــــــــــس:
أخت دلال، أنت ذكرتِ أن العقوبة هي على الملزم، والزوج ملزم وفق هذا القانون...
العضو دلال جاسم الزايد:
لكن الملزم عُرّف بأنه صاحب المنصب وليس زوج الملزم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى أشارت: "ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون بالملزم". والزوج ملزم بدليل أن الهيئة إذا وجدت أن زوج الملزم الذي قدم الإقرار لم يعطه البيانات اللازمة لتسجيلها عن ذمته، فالهيئة تكلفه خلال شهرين بأن يقدم إقرارًا مستقلاً بذمته، فيصبح مكلفًا وملزمًا. في حين أن المادة الثامنة تعاقب الملزم، لأن الزوج سيصبح ملزمًا بتكليف الهيئة فالعقوبة سوف تطاله، لأن المادة الثامنة تقول: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة"، فالزوج سيمنح شهرين لتقديم الإقرار فأصبح مكلفًا وملزمًا وهذه العقوبة تطاله فإذا امتنع أو انقضت مدة الشهرين بدون أن يقدم الإقرار، فهناك ترابط بين المواد الأولى والثانية والثامنة فيما يتعلق بالعقوبة، فكيف يمكن أن يعامل الملزم أو زوجه إذا امتنعوا فسوف تفرض العقوبة وهي موجودة في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للدكتور إلا أن من ورد ذكره في البنود (أ) و(ب) و(ج) ليس من ضمنهم الزوج أو الزوجة، فالملزم هو الخاضع لأحكام هذا القانون، فالفقرة الأولى من المادة تنص على: "تخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:" فالملزم هو من خضع لأحكام هذا القانون، أما بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة فتبقى بحسب الشريعة الإسلامية في انفصال الذمة المالية للزوجين، فإذا فرضنا أن زوج الملزم لا يخضع لأحكام هذا القانون فهو غير ملزم بتقديم إقرار عن ذمته المالية نظرًا لانفصال الذمة المالية للزوجين. إن عبارة "الزوج يخضع" هي غير دستورية؛ لأنه لم يرد من ضمن الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي نقطتان وأنا أتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، بالنسبة إلى لفظ الملزم فهو صاحب المنصب والخاضع بصفة أصلية لهذا القانون، لأن القانون استخدم مصطلح زوج الملزم للدلالة على زوج الملزم متى قصد ذلك. والمادة الثامنة جاءت بمعاقبة الملزم فقط، وهذا فقط ما أردت توضيحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أود أن أسأل الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما صاغت الحكومة مشروع القانون هل بيّنت أن هناك شبهة دستورية في هذا المادة؟
المستشار القانوني لشؤون مجلسي الشورى والنواب:
نعم، لذلك فإن الصياغة التي جاءت من الحكومة هي الصحيحة.
الرئيـــــــــــــــس:
ما هي الصياغة؟
المستشار القانوني لشؤون مجلسي الشورى والنواب:
الصياغة التي جاءت في مشروع القانون الوارد من الحكومة وهي: "يجب على كل مُلزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب، ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون"، وهذه هي الصياغة التي جاءت من الحكومة ودائرة الشؤون القانونية نفسها وضحت أن هناك مخالفة دستورية...
الرئيـــــــــــــــس:
ما هو الاختلاف بين الصياغتين؟
المستشار القانوني لشؤون مجلسي الشورى والنواب:
الاختلاف هو إذا امتنع الزوج عن تقديم الإقرار، ودائرة الشؤون القانونية وضحت أن هناك شبهة دستورية في هذا النص وصاغته بهذه الصيغة، والصياغة الواردة من الحكومة هي الصحيحة وهي مطابقة للدستور وللشريعة الإسلامية قبل كل شيء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أن اللجنة التفتت إلى هذا الإشكال لكون النص لم يلتفت إلى إشكال إذا امتنع الزوج، وحاول النص أن يعالج هذا الإشكال خصوصًا أنه إشكال وارد في ظل تأكيدنا أن الذمة المالية للزوج أو الزوجة ذمة مستقلة، فحاولنا أن نعالجها واتفقنا مع الإخوة في مجلس النواب في هذه النقطة على ألا نعرقل عملية الإقرار لمجرد امتناع أحد الأطراف الزوج أو الزوجة عن تقديم إقراره، وإنما وضعنا له ترتيبًا. وأشارت الأخت دلال الزايد إلى أن المادة الثامنة لا تعالج قضية الزوج فقط بل هي تلزم الملزم وهو صاحب المنصب أو الخاضع لهذا القانون وضيقت الدائرة بحيث يكون في هذا القانون. فإذا كان لهذا الاقتراح وجاهة فإننا ننظر فيه عندما نصل إلى المادة الثامنة، والمادة بهذه الصيغة لا أرى فيها أي إشكال فهي تغطي الجوانب بأكملها وتغطي الإشكال الذي طرحه الأخ أحمد والأخ عبدالرحمن جمشير وبعض الإخوة بأنه قد تمتنع الزوجة أو الزوج عن تقديم إقراره، نعم قد يمتنع وأشارت المادة إلى هذا الإشكال فإذا أردنا أن نعاقب وقلنا إن المادة الثامنة لا تلزم ولا تعاقب الزوج فعندئذ يكون التعديل في المادة الثامنة حتى تتسق الصياغة، أرى أن نقر هذه المادة وعند النظر في المادة الثامنة ننظر هل هي تغطي هذا الجانب أو لا تغطيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ليس صحيحًا أن الحكومة لم تلتفت إلى كلمة "الامتناع". ثانيًا: إن هذا النص منقول عن القانون المصري الصادر سنة 1975م كما ورد في النص، ولكن غاب عن اللجنة أن القانون المصري تم تعديله بعد أن تم إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي وأخذ بكلمة أن الزوج هو المسؤول عن إقراره وإقرار زوجته وأولاده القصر، أما إذا كانت الزوجة تمتنع فهي غير مخاطبة بأحكام هذا القانون فقد تكون لا تعمل فكيف ألزمها بتقديم إقرار، فمن هذا المنطلق جاءت هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، ما كنت أريد قوله قاله الأخ رئيس اللجنة، ولكن من المهم أن نعرف أننا في اللجنة عندما ناقشنا الأمر كان الاتفاق على أن الملزم هو من تنطبق عليه أحكام هذا القانون وليس الزوج والأولاد القصر، بدليل أن كثيرًا من المواد أتى فيها ذكر الملزم وزوجه وأولاده القصر، فلابد أن نعرف في المجلس أن المقصود من كلمة الملزم هو الذي ذكره سعادة المستشار في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة الأولى فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ المستشار قال إن النص يختلف عند مجلس النواب عن الموجود لدينا في اللجنة والاختلاف في الشبهة الدستورية، إن ما قامت به اللجنة ليس مغايرًا لما قرره أو أضافه مجلس النواب في فقرة امتناع الزوج، وإنما هناك تغيير في العبارات فقط والفحوى هي نفسها، ولكن عندما يقال إن الزوج غير ملزم فعندما نرجع إلى المادة التي تم إقرارها، فماذا قلنا؟ يشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون بالملزم، فبماذا يكون ملزمًا؟ يكون ملزمًا بالذمة المالية. فماذا تعني الذمة المالية؟ تعني ذمة الملزم مع زوجه فهما مقترنتان معًا. إذن سوف نواجه مشكلة في المستقبل عندما يقدم إقراره فلابد أن يقبل الزوج ويعطي معلوماته لزوجه الملزم بالمعلومات فهذا يقدم بالإقرار، ولكن ما هو الوضع إذا امتنع زوج الملزم، نحن في اللجنة حاولنا أن نضع لها حلاً، فمثلما قلت سابقًا وتفضل به رئيس اللجنة فلن يكون النص في هذه المادة وإنما في مادة العقوبات، وأعتقد أنه حتى في مادة العقوبات سوف لن يكون هناك نقص لأن الهيئة ستجبر الملزم عندما يقر في إثبات الملزم أن هناك امتناعًا من زوجه فهي ستلزم الزوج بتقديم الإقرار وتصبح الزوجة ملزمة كما تفضل الأخ المستشار القانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة أثرت موضوع استقلال الذمة المالية للزوجة عن الزوج وكان الجواب أن المقصود من ذلك الزوجة ذات المنصب العام والعكس، في هذه الجلسة رجعنا ومع إشارة المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن هناك شبه دستورية في إلزام الزوجة بالإقرار عن ذمتها المالية واستقلالها بحسب الشريعة الإسلامية. أنا أكرر السؤال الذي سألته في الجلسة السابقة هل هناك شبهة دستورية في ذلك؟ إذا كان هذا القانون قانون المدعي العام الاشتراكي الذي صدر في مصر سنة 1975م وفي ذلك الوقت كانت مصر في حالة تحولات من مجتمع اشتراكي إلى مجتمع رأسمالي وكان يتعامل برأس المال الحر، وهذا القانون ألغي بعد عهد الرئيس أنور السادات، فنحن جئنا وأخذنا القانون كما هو وجلسنا نناقشه مع وجود شبهة دستورية مثلما تفضلت في الجلسة السابقة فالمادة الثامنة منه تنص على أن دين المملكة والدولة هو الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية من أهم مصادر التشريع، أكرر هل هناك شبهة دستورية في إدماج ذمة الزوجة مع الزوج؟ وإذا رفضت الزوجة الإقرار عن ذمتها المالية -وذلك بحسب حقها في الشريعة الإسلامية- فكيف يتم تطبيق أحكام مثل هذه المواد؟ إذا رفضت بحكم دستوريتها وبحسب الشريعة الإسلامية فإن ذمتها مستقلة ولن تفصح عنها، لأن ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها فلا يوجد مانع إذا تم إقرار ذلك في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أطيل في الرد على هذا الإشكال فإن المادة نفسها ترد على الأخ فؤاد الحاجي بخصوص الفصل بين الذمتين، بدليل أننا قلنا إذا امتنع الزوج عن تقديم بيانات عناصر ذمته المالية، لأننا نؤكد أن ذمة الزوجة مستقلة ولا ندمجهما فقد تم فصلهما في نفس هذه المادة، فأعتقد أن الإشكال غير وارد ونحن الآن في موضوع آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد بعدما جاء المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وأعطانا تفسيره للمادة يجب علينا الوقوف عند هذه المادة والأخذ بعين الاعتبار التفسيرات التي جاءت من الإخوة الأعضاء، أنا لا أعتقد أن المادة جاءت وافية وهناك إلزامية بأن زوج الملزم يجب عليه أو عليها تقديم البيانات إلى الهيئة، ولكن في نفس الوقت لم تفسر هذه المادة ولا القانون كيفية إلزام زوج الملزم بتقديم هذه البيانات، ولا أعتقد أن اللائحة الداخلية ستكون بمثابة مادة أخرى من مواد القانون بأن ألزم زوج الملزم بإعطاء بيانات الذمة المالية للجهة المسؤولة، ولا أدري لماذا الإصرار على أن زوج الملزم وأولاده القصر ملزمون بهذا القانون بإعطاء التفاصيل، ويوجد في المادة 11 التي جاءت من ضمن القانون أن القاضي أعطى الحرية في استدعاء كل من يرى أن هناك شبهة بأن يستفيد من هذا المنصب للملزم، أعتقد أننا يجب ألا نتسرع في هذه المادة لأن هناك تفسيرات كثيرة وبدأت الأمور تختلط علينا قليلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لقد نبهت في الجلسة الماضية إلى موضوع الشبهة الدستورية ونحن بلد إسلامي ملتزمون بالشريعة والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وللجانب المدني أيضًا دور في إقرار ما هو في مصلحة المجتمع. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، قضية الكشف عن الذمة المالية نظام معمول به في معظم دول العالم، فهو ليس شيئًا مستحدثًا، وفي هذا النظام دائمًا يكون الكشف عن الذمة المالية للملزم بحيث يجب أن يشتمل على ذمته وذمة زوجه وأولاده القُصر، هذا نظام متفق عليه عالميًّا. وقضية أن الزوجة امتنعت أو غيره، فإنها أمور ممكنة الحدوث، لكن ما يحدث في الغالبية العظمى هو أن الجميع يقدمون إقراراتهم وتشمل الزوج والأولاد القُصر، هذا هو النظام المتبع في جميع أنحاء العالم، وهذا النظام يعكس الشفافية ويعكس أمورًا أخرى كثيرة بالنسبة إلى قضية الأموال وتداولها والأشخاص الذين يتعاملون بالمال العام. وأعتقد أنه لا توجد إشكالية في المادة، وما ذهب إليه رئيس اللجنة، هو أنهم فقط بيّنوا قضية الامتناع، واللائحة الداخلية يمكن أن تعالج هذا الإشكال مع الملزم نفسه، أي أن الملزم نفسه من المفترض يقدم قضية الذمة المالية لزوجه، وهل يوجد زوج لا يعرف ذمة زوجته؟ ربما نحن لا نستنكر ذلك، لكن ينبغي ألا نقف على قضية قد تحدث، في حين أن الغالبية العظمى لهذه الإقرارات ستكون إقرارات صحيحة تشمل الزوج وزوجه وأولاده القُصر، هذا هو الأساس، والقصد منه هو الشفافية وأمور أخرى كثيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تضر المرأة أكثر من الرجل، فسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يقول: هل هناك زوج لا يعرف ذمة زوجته المالية؟ هناك زوجات كثيرات لا يعرفن ذمم أزواجهن المالية. فالضرر في هذه المادة يصيب المرأة بشكل أكبر، وفي حال عدم قبول المرأة مناصب رفيعة فسيكون هذا الأمر هو أحد الأسباب، أعني أن الزوج لا يعنيه أن يكشف ذمته المالية لأي طرف. هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى أن هذه المواد موجودة لدى دول العالم كقانون، ولكن نحن غير مُلزمين بأن نأخذ أعلى سقف في القوانين، بل بإمكاننا أن نتدرج في القوانين، أي أن نأخذ المواد بالتدرج، ندخل في هذا الموضوع في جزئية ثم نطورها فيما بعد في قوانين لاحقة، حيث إن القفز في هذه الأمور يسبب أحيانًا مشاكل كثيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا في المادة السابقة أقررنا أنه يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه الزوج الملزم وزوجه وأولاده القُصر، هذا الموضوع انتهينا منه، فأرجو ألا نرجع إليه. نحن الآن في قضية التطبيق عند تقديم الإقرار، هناك من يقول إن زوج الملزم لا تشمله العقوبة، وهناك من يقول إن هذه المادة تكفي. أعتقد أننا ينبغي أن نؤجل النظر في هذا الموضوع إلى حين الوصول إلى المادة الثامنة حتى نكون عمليين في مناقشاتنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر سعادة المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب نقطة مهمة، ولدي استفسار موجه إلى اللجنة على ما تفضل به سعادة المستشار حول أن هذا القانون مأخوذ من القانون المصري القديم من السبعينيات، وقد قال إن هذه المادة تم تعديلها، وسؤالي: هل باقي المواد قد عدّلت أيضًا واطلعت اللجنة على ذلك؟ وهل هناك تحديث للقانون مادمنا قد أخذناه من الجهات المصرية؟ هل تم تحديث هذا القانون؟ حتى يساعد ذلك اللجنة على مناقشته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدلاً من هذا الجدل، نستبين أن امتناع الزوجة أو الزوج عن تقديم الإقرار وارد، وبأسباب أو أسانيد قانونية لزوج الملزم. فأعتقد أن هذا الامتناع وارد، ونحن نحل هذه المسألة ونحل إشكالاتها ومثلما تفضلتم معاليكم في السابق أن أهم مصدر للتشريع لدينا هو الشريعة الإسلامية مع الأخذ بالقوانين المدنية، إذن فلننظم هذه المسألة ونجعل مثلاً استمارات لزوج الملزم تصل إليه، حتى يكون على بينة. أي أن نأخذ من الشريعة ونأخذ من القوانين المدنية الأخرى التي وقعت مملكة البحرين عليها في معاهداتها. لماذا لا تنظم هذه المسألة بإرسال استمارات الملء بعلم الزوج -أعني زوج الملزم- سواء كانت الزوجة هي صاحبة المنصب العام أو الزوج هو صاحب المنصب العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يبدو أن الإضافة التي أتت من مجلس النواب والتي تقول: "وإذا امتنع زوج الملزم..." هي التي أوقعتنا في هذا الإشكال، فهي في الحقيقة لم تصل إلى نهاية المطاف وإنما وقفت في نصف الطريق. لذلك أقترح -سيدي الرئيس- أن نرجع إلى النص الوارد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أي قانون نشرّعه يجب أن يعكس أسلوب حياتنا، وفي الوقت نفسه يكون في القانون وفي التشريع تطوير لأسلوب الحياة. أنا أتفق مع الأستاذة سميرة رجب عندما ذكرت أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار ما هو أسلوبنا وما هي عاداتنا وما هي تقاليدنا؟ قد يكون لدينا احتياج ما، فيصدر التشريع مبنيًا على هذا الاحتياج. اليوم أنا أحتاج إلى تطوير حياتي ولكن ينبغي أن يكون ذلك خطوة بخطوة. أنا لا أجد أن هذه المادة صالحة، وأجد أن فيها تعقيدًا وتفسيرات كثيرة، وأكرر مرة أخرى للإخوة الأعضاء أنه يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار ما ذكره المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو أن هذه المادة فيها شك نحتاج إلى تعديله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، إشكالي هو في تطبيق هذه المادة وليس في نص المادة، أي أنني أتساءل متى أقدم هذا الإقرار بعد التعيين أم قبل التعيين؟ أنا أفترض أن هذا الإقرار يقدم قبل التعيين، إذا قَبِلَ الزوج أو الزوجة أن يقدما إقرارهما فقد وافقا على التعيين، وإذا امتنعا لا يعينان في أي منصب يستلزم الإقرار بالذمة المالية. فالوقت ضروري في هذا الأمر، ويجب أن يقدم هذا الإقرار قبل التعيين أو أثناء الترشيح...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، إذا عُيّن شخص في منصب يعلم أن هناك قانونًا لتقديم إقرار بالذمة المالية هو وزوجه وأولاده القُصر، والجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للأخ حمد النعيمي أن المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب كان يتكلم عن فقرة واحدة فقط جاءت نقلاً من القانون المصري، ولم يقصد كل القوانين. وأحب أن أذكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أنه سبق للسلطة التشريعية أن أقرت ثلاثة قوانين، والتي هي: قانون صندوق العمل وقانون تنظيم سوق العمل وقانون الرقابة المالية، وكانت جميع هذه القوانين قد ورد فيها الملزم وزوجه وأولاده القُصر، ويا حبذا لو وضحت لنا الحكومة إذا كانت هناك إشكالية في تطبيق هذه القوانين، أعني آلية تطبيقها على زوج الملزم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أولاً: أحب أن أقول لكم إنه سبق –كما قالت الأخت وداد الفاضل- أنكم وافقت على مثل هذا النص في قوانين أخرى. ثانيًا: إن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وقف وتكلم مؤيدًا لهذا النص واعتبره نصًا مناسبًا ومطبقًا في كثير من الدول الإسلامية، وليس هناك تعارض مع الشريعة أبدًا. ثالثًا: الأمر الثالث هو أمر إجرائي يكون مكانه في اللائحة الداخلية. أعتقد أننا أعطينا الموضوع أكبر من حجمه وناقشناه وذهبنا في ذلك بعيدًا، ولذلك أعتقد أن المادة مدروسة ومستوفاة، وعليه يجب ألا نقف عندها كثيرًا، لأن هذا القانون يجب أن ننتهي منه اليوم حتى نستطيع أن نحيله مرة أخرى إلى الإخوان في مجلس النواب. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أنا في رأيي دائمًا أن القوانين يجب أن تشتمل على العناصر الأساسية، أما الاستثناءات أو الأمور التي تتعلق بطريقة التنفيذ فتترك للائحة الداخلية والقرارات الوزارية، لأن اللائحة الداخلية والقرارات هي التي تكمّل هذا القانون وهي جزء منه، فإذا خلطنا الموضوعين معًا وأدخلنا ما يجب أن يكون في اللائحة الداخلية في القانون فسيظهر هذا التشويش. التعديل الذي أُدخل من النواب ربما أوجد هذا الإشكال، فإما أن يبقى الأمر على النص الذي جاء من الحكومة وإما أن يترك أمر الامتناع وغيره لتعالجه اللائحة الداخلية، لأن هناك أمورًا كثيرة يجب أن تعالجها اللائحة الداخلية. لكن بشكل عام تحديد الملزم ورد في المادة السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن بعد أن انتهينا من هذا النقاش يوجد لدي اقتراح من خمسة من الإخوة الأعضاء بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وهناك أيضًا اقتراح من الأخت دلال الزايد بإدخال تعديل على المادة، وقد ذكرته لكم. وسوف أطرح بداية طلب إعادة المادة إلى اللجنة بحسب الطلب الموجود أمامي. فهل يوافق المجلس على إعادة المادة الثانية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لدينا نقطة واحدة بخصوص قضية أن النص الأصلي جاءت فيه كلمة "جهاز" حيث يقول: "ينشأ جهاز يسمى جهاز فحص إقرارات الذمة المالية"، وهناك تعديل من أجل تغيير كلمة "جهاز" إلى "هيئة". والسؤال موجه إلى اللجنة، حيث يجب الانتباه إلى موضوع الهيئات، فالهيئات عادة ينظمها الدستور في المادة 50، حيث ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية ويكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة، فأي هيئة يجب أن يكون لها استقلال إداري ومالي وإلى آخره. هذا الجهاز يتبع مجلس القضاء الأعلى ولا غبار على ذلك، فقد تكون كلمة "جهاز" هي الأنسب، فإما إدارة وإما جهاز، لأني أعتقد أن عمل الهيئة أكبر، فأعتقد أن كلمة "جهاز" هي الأنسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الهيئة وتبعيتها للمجلس الأعلى للقضاء، فاتفاقية مكافحة الفساد أشارت إلى أن الهيئة يجب أن تكون مستقلة إداريًا وماليًا وتكون هناك حصانات لأعضائها، وأساسًا القضاة خاضعون لهذا القانون، وبالتالي نحن وضعنا الحكم والخصم في هذه الهيئة في آنٍ واحد، فالمفترض أن تكون الهيئة مستقلة وتبعيتها تكون لجلالة الملك ولديوان الرقابة المالية باعتبار أن تبعية الديوان لجلالة الملك، وبالتالي يكون الأمر أكثر ضمانة وتكون للأعضاء كثير من الحصانات والضمانات، وبهذه الطريقة أعتقد أن عمل الهيئة سيكون ناقصًا، وتحديد مدة سنتين قابلة للتجديد بالنسبة إلى هيئة فحص الإقرارات أمر خطير جدًا، فنحن نلاحظ أن التشريعات المقارنة وضعت مدة معينة فقط لموظفي هذه الهيئة لا تجدد، وتجديدها لمدد أخرى أعتقد أنه لن يخدم القانون، فمن الممكن بدلاً من أن تكون سنتين نجعلها أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت رباب، اقتراحكِ جيد وأرجو أن تقدميه مكتوبًا، وهو أن تكون الهيئة مستقلة تابعة لجلالة الملك.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، لا أحب أن يكون اقتراحي لحظيًا في الجلسة، فأتمنى أن تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، حيث ستكون الصياغة أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمتي "الهيئة " أو "الجهاز" في هذه المادة، فإذا كنا سنعيد كل مادة لأن بها هذا اللفظ فمعنى ذلك أننا سنعيد نصف المواد، فأرى أن تعاد تلك المادة ويحسم فيها موضوع الهيئة أو الجهاز وتبعًا لذلك تغير المواد التي ورد فيها هذا اللفظ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الدكتور ناصر، موضوع الهيئة محسوم لأنها ستكون هيئة مستقلة ولها صلاحيات أكبر ولكن الاعتراض جاء باعتبار أنه لا يجوز أن تتبع الهيئة جهازًا خاضعًا لهذه الهيئة، ولذلك جاء الاقتراح من الأخت رباب العريض بأن تكون هذه الهيئة تابعة لجلالة الملك، وبالتالي رفعنا الحرج وتبقى كلمة الهيئة موجودة ومتفق عليها ولكن تبعيتها يجب أن تكون لجلالة الملك، ولذلك أعيدت إلى اللجنة لتتم صياغتها بشكل سليم ومن ثم إرجاعها إليكم، ولكن المواد اللاحقة لن تتأثر بوجود كلمة "الهيئة"...
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
سيدي الرئيس، ولكن سعادة الوزير فضل كلمة "جهاز" على كلمة "هيئة" وسوف يناقش ذلك لاحقًا وربما تغير.
الرئيـــــــــــــــس:
سعادة الوزير ذكر أنه بحسب المادة 50 إذا كانت هيئة فيجب ألا تتبع جهازًا آخر، أي يجب أن تكون مستقلة، وأنتم جعلتم تبعيتها للمجلس الأعلى للقضاء، ونحن تفادينا هذه النقطة الآن وقلنا بدلاً من أن تعود للمجلس الأعلى للقضاء تكون تابعة لجلالة الملك لرفع هذا الإحراج، فكلمة "هيئة" تم الاتفاق عليها، واتفاقية مكافحة الفساد التي أقررناها تذكر دائمًا أن هناك تشكيل هيئة أو هيئات مستقلة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى المادة الرابعة التي أعيدت إلى اللجنة فسنجد أن موضوعها هو أن يشكل جهاز ولكنه يتبع جلالة الملك، وهذا بحسب المادة كما جاءت في مشروع القانون، فإذا كنا نقبل بكلمة "الهيئة" وتتبع جلالة الملك فلن نحتاج إلى إعادة المادة إلى اللجنة لأن الأمر محسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لقد اقترحت على الأخت رباب العريض أن تقدم تعديلها ولكنها قالت إنه من الأفضل إعادة المادة إلى اللجنة للتأكد من الصياغة وقد وافق المجلس على ذلك. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، عادةً يكون للهيئات وزراء في مجلس الوزراء وهم مساءلون أمام السلطة التشريعية، فهل ستكون هذه الهيئة خارجة عن إطار المساءلة ولن يكون لها ممثل في مجلس الوزراء؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذه الهيئة تحاسب مجلس الشورى ومجلس النواب فكيف نحاسبها؟! إذا شعر أعضاء الهيئة بأن لنا يدًا عليهم فإنهم سيجاملوننا، وأعتقد أن تبعيتها لجلالة الملك ستوفر الضمانة لجميع الأطراف. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه من أهم المواد التي ترتب مسؤولية في حالة وجود كسب غير مشروع، وهذه المادة قسمت إلى عدة بنود، البند 1 يلزم الهيئة بأن تقدم تقريرًا عن كل ملزم عجز عن أن يقيم دليلاً على أن الزيادة في ذمته أو ذمة زوجته وأولاده القصر نتجت عن كسب غير مشروع، فإلى من يقدم التقرير؟ هذا مفقود في هذا النص. وبعد ذلك قالت المادة إنه في حالة وجود دلائل قوية على وجود كسب غير مشروع يحيل رئيس الهيئة الملزم إلى النيابة العامة. أيضًا هناك أمر مفقود في هذه المادة، بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يثبت أن كسبه مشروع لن تحال أوراقه إلى النيابة العامة، وبعد ذلك أتى البند الذي بعده وعرف الكسب غير المشروع وقال: كل مال حصل عليه لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة سلوك مخالف يعتبر كسبًا غير مشروع، وبعد ذلك عرفت المادة الزيادة الطارئة ولكن لم تبين ما إذا كانت الزيادة من قبيل الكسب المشروع أو الكسب غير المشروع، ومن ثم سوف ترتب عقوبة وهذا الموضوع حوله بعض اللبس، وبالتالي أعتقد أن هناك أمورًا مفقودة في هذا النص، إلى من سيقدم التقرير؟ بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يثبت أن كسبه مشروع فلا يحال إلى النيابة العامة، وأيضًا في حالة وجود زيادة طارئة في أمواله ولم يستطع أن يثبت أنها من كسب مشروع فلم يبين هذا النص أن ذلك يعد من قبيل الكسب غير المشروع، وبالتالي هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، وأيضًا في حالة وجود سلوك مخالف لأحكام هذا القانون، حيث أعتقد أن هذه الفقرة مبهمة، فماذا يقصد بنتيجة لسلوك مخالف لأحكام القانون؟ هل يعتبر القانون الزيادة الطارئة هي نتيجة لسلوك مخالف لأحكام القانون؟ وهل تعتبر حالة عدم قدرته على أن يثبت أن كسبه مشروع من قبيل السلوك المخالف لأحكام القانون؟ أعتقد أن هناك حلقة مفقودة في هذه المادة ولابد أن يتم تدارك ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة مهمة جدًا لموضوع عمل الهيئة، وأعتقد أن التقرير في هذه الحالة يجب أن يرفع إلى جلالة الملك، فهناك نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، فإذا رجعنا إلى المادة الأولى فسنجدها تتكلم عن نائبي رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ومعظم هؤلاء يعينهم جلالة الملك، فهذا التقرير من وجهة نظري يجب أن يرفع إلى جلالة الملك، فالهيئة مرتبطة بجلالة الملك وبالتالي يجب أن يقدم التقرير إلى جلالته، وبعد ذلك تتبع الإجراءات من الإحالة إلى النيابة العامة أو العزل وغيرها، فالمهم هو أن تكون للهيئة مرجعية، هذه النقطة مهمة جدًا ويجب الانتباه إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر النقاط التي تفضلت بذكرها الأخت رباب العريض أو سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولذلك أتمنى أن تعاد المادة إلى اللجنة لتحديد هذه الأمور؛ لأن هذه المادة من المواد الهامة في هذا المشروع، وهي التي تحدد ما إذا كان هناك كسب غير مشروع سيتم على ضوئه مساءلة الشخص الملزم بموجب نص أحكام هذا القانون، ولذلك ينبغي تفصيل الأمور الواردة في هذه المادة، فحتى في موضوع تحديد الكسب غير المشروع هل يُكتفى بتحديد ما تذهب إليه اللجنة فقط؟ هناك إجراءات متعلقة بأصحاب المناصب ورفع الحصانة تسبق التقديم أو الإحالة إلى النيابة العامة، وهناك بعض المناصب يجب اتباع بعض الإجراءات بشأنها، ومن المفترض أن يضمن ذلك في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، في بداية المادة مخالفة دستورية واضحة، بمعنى أن القرينة تبقى رابطًا في الإنسان وليس العكس، فليس كل واحد يقدم إقرار ذمة مالية لابد أن يقدم ما يفيد أن هذا المبلغ كسبه عن طريق مشروع، فقضية البراءة مفترضة في الإنسان ويتعين على جهة الإدارة في حد ذاتها أن تثبت العكس، وليس مطلوبًا من الإنسان أن يثبت براءته فهو بريء إلى أن تثبت إدانته. تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كل ملزم يعجز عن إقامة الدليل، من الذي يقيم الدليل؟ هو الذي يقيمه لنفسه. من المفترض أن الجهات التي تتهمه هي التي تقيم الدليل على أن كسبه غير مشروع وليس العكس، طبقًا للدستور في حد ذاته، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي إشكال بالنسبة إلى هذه المادة، ولكن لو وافقنا على أن تكون الهيئة جهازًا مستقلاً يتبع جلالة الملك فهنا تكمن الإشكالية، هل لرئيس الهيئة الحق في إحالة وزير إلى النيابة العامة بدون أخذ موافقة من جلالة الملك أو رئيس الوزراء. أعتقد أن هذه المادة يجب أن ترجع إلى اللجنة بأكملها وربطها بالمادة التي أحلناها إلى الهيئة إذا كانت مستقلة وتتبع جلالة الملك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الثامنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على مناقشتنا للمادة الرابعة من هذا القانون ولكي يكون مبدأ شخصية العقوبة في هذه المادة هناك إضافة -سيدي الرئيس- متعلقة بمسألة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به في المواعيد المقررة، وهي إضافة عبارة "الخاص به" في نهاية المادة بحيث تكون "إذا أثبت الملزم في الإقرار الخاص به عمدًا بيانات غير صحيحة"؛ حتى يكون الشخص مسؤولاً عما يرتكبه من أفعال، فبالتالي ما كان زوجه قد أدلى به من بيانات غير صحيحة أو تخلف فتكون العقوبة شخصية فقط في مواجهته كملزم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف لماذا نجرم كل ملزم تخلف عن تقديم البيانات؟ هذه ليست جريمة فربما يكون امتناعه لأسباب راجعة لذاته، مثل الاختلاف بين الزوج والزوجة، فلماذا نجرم هذا؟ أريد أن أستبدل عقوبة السجن أو الغرامة بـ "أن يفقد أي متخلف منصبه" وهو الأساس، فكل متخلف لا يريد منصبه، وهي أفضل من عدها جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو السجن، فعدم التقديم ليس فيه إجرام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الملزم لم يعاقب بالحبس بل عوقب بالغرامة فقط، ولكن عندما يدخل في جريمة أخرى وهي تقديم معلومات مضللة أو كاذبة عند ذلك يطبق عليه الحبس، فالنص هو "وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم في الإقرار عمدًا بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو تعمد عدم تقديم الإقرار"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير في جزئية ولكن القانون اسمه أساسًا (من أين لك هذا؟) بما معناه أنه عندما نعين المسؤول وبعد ذلك يزيد في ذمته المالية وهذه الذمة غير مشروعة، هنا يأتي دور هذا القانون. فليس فقط أنه يعطي الإقرار ونسكت عنه، وبالتالي أنا أتفق معه إذا كانت هناك أساسًا أموال غير مشروعة دخلت في ذمته فجزء من العقوبة أن يعفى من منصبه. لأننا سنسجنه ولكن ليس هناك أي إشارة إلى إعفائه من منصبه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة الثامنة فيها جزئية كبيرة تتطرق إلى المادة الثانية التي أقر المجلس إعادتها إلى اللجنة. وفي ضوء إعادة اللجنة صياغة المادة الثانية سيسهل علينا صياغة هذه المادة. فالمادة كما جاءت من اللجنة تنص على الغرامة على كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة، وفي أثناء مناقشتنا ذكر الكثير من الإخوان أن الملزم يقدم إقرارًا عن نفسه وربما يكون عن نفسه وزوجه وغير ذلك؛ لذا أعتقد أنه من الأفضل ألا يتعرض الملزم إلى العقوبة في حال التخلف عن تقديم بيانات الذمة المالية، ويسهل علينا كخطوة أولى أن كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون هو من يتعرض لهذه الغرامة. فليسمح لي -سيدي الرئيس- بأن نرجع هذه المادة إلى اللجنة على اعتبار أن المادة الثانية المتعلقة بهذه المادة مباشرة قد أعيدت إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا أميل إلى النص المعدل أو المصاغ من قبل مجلس النواب وكذلك من اللجنة؛ لأنه فرق بين التخلف عن تقديم الإقرارات بالمواعيد المحددة بدون تعمد وبين التخلف بتعمد أو تقديم إقرارات مضللة أو غير صحيحة، وهذا صحيح. ثانيًا: كنت قد تمنيت وطرحت عند مناقشة المادة الثانية أن نقر المادة الثانية كما هي معدلة لأن هناك تعديلاً، وقد قدمته إلى معاليكم وهو قريب من الجزئية التي تفضل بها الأخ خالد المسقطي، وهي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون -طبعًا أن يلزم الملزم وزوجه- وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت أن الملزم وزوجه قد ذكرا في الإقرار عمدًا بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمدا عدم تقديم إقرار صحيح"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة في صدرها جاءت عادلة لأنه قد يكون التخلف بتقديم الإقرار مع وجود عذر أو ظروف للملزم، وبعد مناقشة الإخوان في المجلس ما يتعلق بهذه المادة مع المادة الثانية فأنا أؤيد اقتراح الأخ خالد المسقطي إرجاعها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة خاصة ما يتعلق بنص وحكم المادة الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإحالة كافة التعديلات إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة التاسعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن العقوبات التي وضعتها اللجنة. صراحة اللجنة خالفت السياسة العقابية المتبعة، حيث وضعت السجن والغرامة عقوبة أصلية وعلى القاضي أن يختار بينهما، وهذا لم يحصل أبدًا؛ فإذا اختار السجن فوفقًا لقانون العقوبات فالمدة من 3 إلى 15 سنة، وعقوبة الغرامة في الجنايات من المفترض أن تكون عقوبة تكميلية وليست عقوبة أصلية، وهنا وضعت بحيث يختار القاضي بين عقوبة الجناية وعقوبة الغرامة، إذن ليس هناك توازن وتناسق بينهما، وهذا يخالف أبسط أمور السياسة العقابية. أعتقد إما أن نرجع إلى نص الحكومة أو نص مجلس النواب؛ لأنه لا يجوز أن تضع عقوبة الجناية وعقوبة الغرامة في جناية كعقوبة أصلية، فعقوبة الغرامة من المفترض أن تكون عقوبة تكميلية أي تكمل عقوبة الجناية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس.
المستشار القانونـي للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص وارد في القانون بعد صياغته من قبل الحكومة، ومجلس النواب سار على نفس المنهج في هذه العقوبة، فلذلك لم ترَ اللجنة أي تغيير في هذا الموضوع، لأنه في نص الحكومة أيضًا وردت هذه العقوبات على هذا النحو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، كثير من الإخوة الأعضاء والمستشار القانوني للمجلس أيضًا ألمحوا إلى نص الحكومة، أي كما ورد من الحكومة، وهذا اقتراح بقانون جاء من مجلس النواب وبحسب المادة (92) صاغته الحكومة، وهذا لا يعني أن تتفق الحكومة مع هذا النص، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة. ولكن المبدأ الذي تفضلت به الأخت رباب العريض قد يكون فيه صحة، وهو أنه يجب أن تتوازن العقوبة مع الذنب، وهذه نقطة يقدرها المجلس وتقدرها اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المستشار يقول إن هذا النص هو نفسه نص الحكومة ونص النواب، وهناك فرق بينهما لأن اللجنة أضافت "... أو بإحدى هاتين العقوبتين..." ما يعني أن القاضي سيختار بين إحدى العقوبتين، عقوبة جناية أو عقوبة جنحة، وهذا لا يجوز في السياسة العقابية، فعقوبة الجناية دائمًا إذا كان بها غرامة، تكون الغرامة عقوبة تكميلية وليست عقوبة أصلية. فهل يعقل أن يختار القاضي بين عقوبة سجن تزيد على ثلاثة سنوات إلى خمس عشرة سنة وبين الغرامة ثم يختار فيها غرامة؟ هذا لا يجوز، فهذا يخالف أبسط الأمور في السياسة العقابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على المجلس إذا كان لديهم توجه إلى عدم الموافقة على ما أوصت به اللجنة والرجوع إلى نص المشروع بقانون الأصلي، أتمنى أن يقروا ما أتى به نص مجلس النواب لأن فيه إضافة عبارة "أو بلدية" والنص الذي أتى به مشروع القانون خالٍ من عبارة "أو بلدية"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بدل أن نسترسل أكثر ونضيع الوقت، ومادام أن عددًا من المواد أُرجعت، فلماذا لا ترجع هذه المادة أيضًا، ويؤخذ بعين الاعتبار ما طرحته الأخت رباب العريض وما تفضل به سعادة الوزير. فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، قد لا أتطرق إلى المادة تطرقًا مباشرًا، ولكن أحب أن أقول إنه عندما يقف معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ويذكر أن هذا المشروع مبني على أساس مقترح مقدم من النواب، والمادة (94) وضحت ما هي الآلية التي يتم التعامل بها مع أي مقترح يقدم لأي من المجلسين، فالمجلس ينظر في فكرة المقترح ومن ثم بعد الموافقة يحال إلى الحكومة، ثم تأتي الحكومة وتأخذ الفكرة وتصوغها بما لا يتعارض مع الدستور ومع المعايير الأخرى التي لابد أن تؤخذ في الاعتبار لتتحول إلى مشروع قانون، ومن ثم يتم تحويله إلى السلطة التشريعية. وعندما يقف سعادة الوزير ويذكر أن هذه المادة أنتم تقولون إنها جاءت من الحكومة، ولكنها في الحقيقة لا تعكس وجهة نظر الحكومة وإنما تعكس وجهة نظر المقترح, فهذا غير صحيح، ونحن نكون في موقف نتساءل فيه هل الصياغة الحكومية صحيحة أم المقترح الذي جاء من النواب هو الصحيح؟ أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مبدأ، وهو أن المقترح بقانون يظل مقترحًا بقانون، وعندما يذهب إلى الحكومة للصياغة يأتي في صورة مشروع، وعندما نأتي ونناقش مواد المشروع يجب علينا أن نستمع لوجهة نظر الحكومة بناء على صياغتها لهذا المقترح في ضوء مواد موجودة تدافع عنها الحكومة، أما أن نقول إنها لا تعكس وجهة نظر الحكومة فهذا غير مقبول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ خالد، الحكومة عندما يصلها اقتراح بقانون تحيله إلى دائرة الشؤون القانونية لصياغته كما ورد من مجلس النواب أو من مجلس الشورى، وترفقه بمذكرة تبيّن فيها ملاحظاتها عليه إذا كانت هناك مخالفة دستورية أو إذا كانت ترى وجهة نظر أخرى غير ما تم اقتراحه. وهي ملزمة بصياغة القانون كما ورد إليها، وعليه فإن الحكومة في المقترحات التي تتحول إلى مشروعات قوانين لا تكون ملزمة ولا يكون هذا المشروع مقدمًا من قبلها للدفاع عنه، وهذا واضح. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لابد أن أوضح النقطة التي ذكرها الأخ خالد المسقطي، ما هي حدود الصياغة بحسب المادة (92)؟ إذا جاء اقتراح بقانون إلى الحكومة مثل بند العقوبات أو مواد العقوبة التي وضعت في هذه المادة والتي جعلت السجن خمس سنوات، فهل تأتي الحكومة وتقول لهم اجعلوها سنة؟ لا يكون الأمر كذلك، وإنما دائرة الشؤون القانونية تصوغه كما جاء وتربط الموضوع مع قانون العقوبات. والمجلسان يستطيعان دراسة هذا الموضوع وإبداء رأيهما فيه. ما ذكرته كان على أساس ألا يُفهم أن هذا مشروع حكومي، فهذا ليس مشروعًا من الحكومة، وإنما هو اقتراح بقانون قدم من مجلس النواب. وأنا أقترح أنه مادامت هذه المادة ستعاد إلى اللجنة لمناقشة موضوع العقوبات فإن هناك مواد في قانون العقوبات عن الكسب غير المشروع يجب أن ينظر إليها أيضًا لكي يكون هناك توازن بالنسبة إلى العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أعتقد أنه يجب علينا في هذا المجلس أن نعيد النظر في طريقة مناقشتنا لأي مقترح يرفع إلى هذا المجلس، بدلاً من أن نناقش فقط فكرة المقترح ولا نتطرق إلى المرفقات مع المقترح بمواد القانون، وهذا ما اتبعناه كعرف في المجلس. واليوم تم إثبات عدم جدوى أن ننظر فقط إلى الفكرة ونناقشها مناقشة عامة، ولا نتطرق إلى مواد المشروع المقترح مادة مادة لكي نتفادى في المستقبل هذا النوع من الإشكال، وأن نأخذ بوجهة نظر الحكومة أو وجهة نظر مقدمي الاقتراح، وما هو ممكن وما هو غير ممكن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما طرحه الأخ خالد المسقطي، فإن وجود الوزير هو للدفاع عن مشروعات القوانين، بغض النظر عمن قدمها سواء كانت الحكومة أو مجلس الشورى أو مجلس النواب، فمشروعات القوانين عندما تحال إلى أحد المجلسين، فإن وجود الوزير يكون للدفاع عنها. كلام سعادة الوزير صحيح أنه إذا كانت الحكومة لديها ملاحظات فلابد أن تبدي لنا ملاحظاتها على هذه المادة، والقرار يعود إلى المجلس بالنسبة إلى أخذ ملاحظات الحكومة، أو الأخذ بملاحظات النواب، أو الأخذ بملاحظات اللجنة في مجلس الشورى. فالمفروض أن الحكومة تبين وجهة نظرها بكل وضوح في كل مادة. هذا ما أردت توضيحه، لأننا ستأتينا قوانين مثيرة للجدل مستقبلاً، وعلى الحكومة أن تقف موقفًا صريحًا منها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين تقوم الحكومة بصياغتها وترفق بها مذكرة برأيها في هذا المقترح بقانون، وإذا أثيرت المواد -والحكومة لها رأي في المادة مدار البحث- تبدي رأيها في ذلك، هذا هو الأسلوب الذي درجنا عليه طوال هذه السنوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة العاشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الحادية عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هنا توجد إضافة في مقدمة المادة حيث أتت اللجنة بإلزام المحكمة بإدخال من تراه، وتكون الإضافة بزيادة عبارة "على النيابة العامة أو المحكمة"، والقصد من هذه الإضافة أنه في أثناء مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات أمام النيابة العامة قد يكون هناك أشخاص ترى النيابة العامة إدخالهم ضمن الذين سيقدمون إلى المحكمة بالتهمة المنسوبة، وبالتالي تضاف عبارة "النيابة العامة" مع المحكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت دلال تقولين "على النيابة العامة أو المحكمة"؟
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم، "على النيابة العامة أو المحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص...".
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية في المادة (16) منه، تنص الفقرة الأولى على: "إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية بحسب الأحوال في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسند فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة إلى هذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها"، أنا أرى أن النص كما جاء من الحكومة هو أكثر مطابقة لهذه المادة من النص الذي قالوا فيه "على الحكومة"، وتحذف كلمة "يجوز" أو تبقى كما جاءت في النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، التعديل يقول "على النيابة العامة أو المحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه قد استفاد فائدة جدية من كسب غير مشروع أو اشترك أو تواطأ مع الملزم على إخفاء مال متحصل من كسب غير مشروع"، هذا هو التعديل الذي جاءت به الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بعض الكلمات يجب الانتباه إليها، فالنص الأصلي يقول "يجوز للمحكمة أن تلزم..." وجاء تعديل النواب "على المحكمة"، وأعتقد أن هذا نوع من التدخل في أعمال السلطة القضائية. هذا جزء من عمل القضاء، وأي شخص له علاقة بالقضية سيدخل، فلا يوجد داع للإشارة إليه في المادة، لكن أن نقول "على المحكمة" أعتقد أن هذا نوع من التدخل في عمل القاضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نتكلم عن مادة قلنا فيها "ترى أنه"، أي أنه انكشف للقاضي أن هذا الشخص استفاد فائدة جدية، فما مقام الجواز هنا؟ وأين هو التدخل؟ النص يقول إن المحكمة رأت أن فلانًا استفاد فائدة جدية بكسب غير مشروع، فهل يترك الخيار للقاضي هنا؟ هنا لا مجال للخيار. نحن قررنا ما يجب أن يفعل القاضي، وهل سيفعل القاضي غير ذلك حتى نقول بالجواز؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، السلطة القضائية ملزمة بتنفيذ التشريعات التي تقرها السلطة التشريعية. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح وهو بدلاً من عبارة "على المحكمة أو يجوز للمحكمة" أن نقول: "تأمر المحكمة بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه..."، فكلمة "تأمر" تعطي المحكمة الحق في الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً كلمة "على" تفيد أمر المحكمة وهو أن السلطة التشريعية تأمر المحكمة، فالأولى إما أن نقول يجوز للمحكمة أو للمحكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً هناك فرق كبير بين عمل السلطة التشريعية والسلطة القضائية، السلطة التشريعية هي التي تسن القوانين وهي التي تحدد الجريمة والعقوبة، أما كيفية تطبيقها فيترك ذلك –كما تضمن الدستور- لأعمال السلطة القضائية، فالعمل القضائي للمحكمة، وإذا رأت أن الواقعة غير منصبة على المتهم فلها أن تبرئه، فلا يجوز للسلطة التشريعية أن تكون أحكامها بصيغة إلزام المحكمة وإلا اعتبر ذلك تدخلاً في العمل القضائي، فيمكن أن نقول: يجوز للمحكمة، أو للمحكمة، لكن: على المحكمة، ففيه إلزام وهو يخالف أحكام الدستور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأختان رباب العريض ودلال الزايد تقترحان تعديلاً في المادة بدلاً من "على النيابة العامة أو المحكمة" نقول: "للنيابة العامة والمحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص...". هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح باستحداث مادة في القانون، وإذا كان بالإمكان أن تحال إلى اللجنة لصياغتها، ونصها: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قدم أخبارًا كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير"، فجميع التشريعات التي تناولت إشهار الذمة المالية ورد فيها هذا النص حتى نضمن أن تكون هناك جدية بحيث لا يثير شخص أخبارًا كاذبة ضد أصحاب المناصب لمجرد الإساءة إليهم بدون أن تكون هناك عقوبة على هذا الفعل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذه مادة مستحدثة، فهل يوافق المجلس على إحالتها إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تُحال هذه المادة المستحدثة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الثانية عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبد اللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على المادة الثانية عشرة، فموضوع تحديد الإطار الزمني أو المدة للائحة التنفيذية قد نوقش من قبل مجلسكم الموقر في السابق، وكانت للمجلس وجهة نظر حول هذا الموضوع بأن نتفادى وضع إطار زمني لإصدار اللائحة التنفيذية لأن إعدادها يتطلب الكثير من العمل والإجراءات، فأنا أرى حذف المدة أو الإطار الزمني من هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى اللائحة الداخلية فالقانون سيصدر من جلالة الملك واللائحة الداخلية يمكن أن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فلماذا تصدر بمرسوم ملكي؟ القانون سيصدر من قبل جلالة الملك فلماذا اللائحة الداخلية تصدر أيضًا بمرسوم؟ فيمكن أن تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهو ليس مشمولاً في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة بما أن الهيئة تابعة لجلالة الملك، فالمرسوم أيضًا يجب أن يصدر من جلالة الملك، وهذا يعطيه قوة أكثر. الأخ أحمد، ما هو اقتراحك؟
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
سيدي الرئيس، الاقتراح هو: حذف المدة من إصدار اللائحة التنفيذية، وكان هذا تحفظًا من مجلسكم الموقر عندما كنا نتحدث عن إصدار اللائحة التنفيذية في موضوع آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل القوانين إذا ذكرت اللائحة التنفيذية تذكر لها فترة معينة، وقد أشرنا إلى أنها مدد تنظيمية وهي تحث الحكومة أو الجهة التي ستصدره على الالتزام بهذه المدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ أحمد البحر صحيح لكننا قلنا إنه لا يجوز تحديد المدة على جميع القوانين بشكل عام كأن تُفرض مثلاً مدة ستة أشهر، لكن يمكن أن تتفق السلطتان التشريعية والتنفيذية على تحديد مدة معينة، فهنا يجوز ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هنا توجد هيئة وهناك مجموعة موظفين، فالمدة المعطاة وهي ثلاثة أشهر أعتقد أنها مدة قصيرة، فيجب ألا تقل عن ستة شهور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن اقتراح سعادة الوزير معقول، أي ستة شهور بدلاً من ثلاثة شهور، فهل يتبنى أحد الإخوة هذا الاقتراح؟
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
سيدي الرئيس، أنا أتبنى اقتراح سعادة الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المذكور وهو أن تكون المدة ستة شهور بدلاً من ثلاثة شهور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الثالثة عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد مال الله السبت.
العضو راشد مال الله السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أسأل اللجنة لماذا غيّرت من"يُلغى" إلى "لا يُعمل"، أعتقد أن كل القوانين التي مرت علينا دائمًا تكون بالإلغاء، فنود أن نعرف ما هو السبب في تعديل المادة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن "لا يُعمل" أفضل، هل نتتبع كل القوانين ونلغي ما يتعارض منها مع هذا القانون؟! أرى أن تجمد النصوص التي تتعارض مع هذا القانون، وهذه هي الصياغة الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً الصياغة القانونية هي "يُلغى" وليس "لا يُعمل"، لأن "لا يُعمل" معناه أن النص قائم ولا يتم إلغاؤه، من يطبقه؟ هو القاضي. والسلطة التشريعية تصدر القوانين، هناك أمر يُعرف بـ(تنازع القوانين) وهو من اختصاص عمل القاضي. تحديد القانون واجب التطبيق إذا تضمن عدم إلغائه فأصبحنا أمام نصين، فهو لا يُعمل به ولكنه قائم، أما وجود هذا النص وتنظيمه فمعناه أنه يلغيه حتى لو أنه ينص على ذلك فهو يعتبر ملغيًا ضمنًا، فلا يعمل به يعتبر أنه مازال قائمًا، فالصحيح هو "يُلغى" وليس "لا يُعمل"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب يؤيد اقتراح الأخ راشد السبت بأن يكون النص: "يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون"، أي العودة إلى النص الحكومي، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو وداد محمد الفاضل:
المادة الرابعة عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون وسننتظر المواد المعادة منه لمناقشتها في الأسبوع القادم للانتهاء من