English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الرابع و العشرين - التاسع والعشرين من شهر مارس2010(الجلسة المقبلة ) » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
الاثنين 29/3/2010م الساعة 9:30 صباحاً
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

3- الرسائل الواردة.

4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو حمد مبارك النعيمي بشأن توحيد التقويم الدراسي في مملكة البحرين ، وإمكانية توحيده بين دول مجلس التعاون الخليجي ، ورد سعادة الوزير عليه.  (أنظر المرفق)

 

 

 5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير مادة التربية البدنية والرياضة ، ورد سعادة الوزير عليه. (أنظر المرفق)

6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي ، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2009م .

7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م.

8- مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010).

9- التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 8/3/2010).

10- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 8/3/2010) .

11- ما يستجد من أعمال .

   آخر تحديث للصفحة في: 04/08/2010 11:23 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010