الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. وأطلب من الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 106: 109 بعد التعديل: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ما تفضل به زميلي الأخ أحمد البحر في الجلسة السابقة بأنه يشك أن صاحب العمل -على أرض الواقع- سيغير فكرته عن العامل الذي يراه عديم الكفاءة في عمله، هذا الأمر يجب ألا يكون واقعًا. أعتقد أن صاحب العمل -سيدي الرئيس- عندما يوظف العامل لا يقصد بذلك التخلص منه يومًا ما بإيجاد أي عذر، إنما هدفه الاحتفاظ بذلك العامل؛ لأنه يصب في مصلحة صاحب العمل والعمل. ربما تكون هناك قلة من أصحاب العمل يكنون هذه النية للعمال، وطبعًا إذا كان هذا عند أصحاب العمل الخاص فهو موجود -للأسف الشديد- في القطاع العام؛ لذا على صاحب العمل أن يختار التدريب المناسب ليغطي النقص الذي يراه في كفاءة العامل إذا كانت نيته حسنة. وبناء على ذلك أكرر ثانية في هذه المداخلة أنني مع إبقاء هذه المادة لأهميتها حيث إنها تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة بحذف هذه المادة، فكما سبق أن أوضحنا أنه حتى في التشريعات المقارنة في مجال الكفاءة والتي أخذت بها مصر حدد مفهوم الكفاءة والمقصود منها ولكن ضمن معايير محددة، وكيف يتم التعامل مع العامل إذا وجد نقصًا في كفاءته، وهو لا يقصد العامل الذي يكون على درجة بسيطة من العمل، بل المقصود هو العامل الذي يعمل في المستويات الوسطى من درجات العمل. سيدي الرئيس، كما أوضحنا سابقًا بشأن هذه المادة، فليس من السهل أن نأخذ بهذه المادة؛ لأنها ستكون أداة بيد صاحب العمل متى ما أراد سيفصل العامل متعللاً بهذه المادة. أحب أن أذكر أن البحرين في الأسبوع القادم ستحتضن المؤتمر 37 لمنظمة العمل العربية، ومن محاور هذا المؤتمر ثلاثة أمور تتعلق بالتدريب والإنتاجية والكفاءة بمعنى أنه يقتضي مسألة الكفاءة، وبحسب نص هذه المادة فالعامل هو من سيعمل على رفع كفاءته خلال فترة بسيطة هي فترة شهر، وبمجرد أن يرفع العامل كفاءته يستطيع رب العمل أن يجدد عقده ويشعره بأنه تحت مستوى الكفاءة، وهذا فيه إضرار بالعمالة الوطنية. نحن نعلم تمامًا أنه حتى في مجال العمل هناك مستويات مختلفة بين العامل الوطني والعامل الأجنبي بشأن مدى الكفاءة والمهارات التي يحوز عليها العامل الوطني. وبالنسبة إلى التدريب ففي مداخلات الجلسة السابقة جاء أنه سيوفر له وسيدربه، في حين أن هذه المادة خالية من أي التزام على صاحب العمل. الأداة متخذة في مواجهة العامل والنص أيضًا في مواجهة العامل نفسه لرفع كفاءته. أتمنى على المجلس الموافقة على حذف هذه المادة؛ لأننا سبق أن وافقنا على مواد يجوز فيها لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل في مواجهة العامل متى ما أخل بواجباته وقصر ولكن من دون أن يتعلل صاحب العمل بشرط عدم الكفاءة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان زميلي الأخ السيد حبيب مكي، وأعتقد أن بقاء هذه المادة أمر هام وضروري، وإلغاؤها ربما يجانب اللجنة الصواب في تقديم هذه التوصية. الواقع في جميع الأعمال أننا عندما نختار أي موظف نختاره ضمن قدرات معينة، ثم تفرض هذه الوظيفة بعض التعديلات على كفاءة هذا الموظف، فإذا لم يستطع هذا الموظف أن يطور نفسه ليواكب هذه الوظيفة، فليس من المعقول أن يبقى هذا الموظف شاغرًا لهذه الوظيفة ويقدم خدمات متدنية للمراجعين أو لأصحاب الأعمال أو المستهلكين، وبالتالي عندما تتدنى إمكانية هذا الموظف يعرض عليه أن يحسن هذه الإمكانية من خلال برنامج تدريبي أو أن يدربه صاحب العمل ويرفع من كفاءته بحيث تتماشى مع متطلبات العمل الجديد، وفي هذه الحالة هذه المادة لا تقول بطرد هذا الموظف في الشارع إنما تطلب الاهتمام به وتدريبه وتعليمه لمدة ثلاثين يومًا أو ستين يومًا كما اقترح مجلس النواب، فإذا لم يتحسن مستواه فلك الخيار أن تنهي عقده، وبالتالي هذه المادة تحمي العامل من أن ينهي صاحب العمل عقده بدون إنذار، فالمادة تعطي العامل مدة ثلاثين يومًا أو ستين يومًا -وهما سيان بالنسبة إليّ- لتحسين كفاءته لكي تتماشى مع طبيعة الوظيفة التي يشغلها والتي ربما تغيرت طبيعتها واحتياجاتها بتغير الظروف، وبالتالي أنا أميل إلى الإبقاء على هذه المادة كما جاءت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.
المستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا معالي الرئيس، نرى أن هذه المادة تضيف حماية حقيقية للعامل في حالة نقص وتدني كفاءته، فلولا هذه المادة لكان من حق صاحب العمل إنهاء العقد ويكون الإنهاء مشروعًا استنادًا إلى عدم كفاءة العامل أو تدني كفاءته، فهذه المادة تعطي فرصة للعامل أن يرفع كفاءته وبالتالي تجنبه فصل صاحب العمل له، وفي هذه الحالة إذا أقدم صاحب العمل على إنهاء العقد استناداً إلى نقص كفاءة العامل من دون إعطائه فرصة يعتبر الفصل تعسفيًا، وبالتالي هذه المادة تعتبر ضمانة حقيقية للعامل وحماية للعامل ضد تعسف صاحب العمل في حالة استناده إلى نقص أو تدني الكفاءة. الأمر الآخر: معايير الكفاءة يضعها صاحب العمل بحسب التكنولوجيا المستخدمة لديه، وبالتالي لا يمكن وضع معايير موحدة تتطبق على كل أصحاب الأعمال، فوضع معايير الكفاءة تترك لكل صاحب عمل على حدة بحسب التكنولوجيا المستخدمة عنده، فإذا تعسف صاحب العمل في هذه المعايير هنا تطبق القواعد العامة والقضاء يكون الرقيب على سلطة صاحب العمل في هذه الحالة إذا أساء السلطة، فالقضاء يستطيع أن يعوض العامل، لذا أرى أن هذه المادة تضيف حماية حقيقية للعامل في حالة نقص أو تدني الكفاءة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأي الأخت دلال الزايد، وأؤكد أن هذه المادة لا تخدم العامل بل هي أداة في يد بعض أصحاب الأعمال -ولا أقول جميعهم- لفصل العامل حسبما يرونه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، لا بد أن نشير إلى حقيقة ثابتة وهي أن هناك فرقًا بين تدني أداء العامل وبين قابلية واستعداد هذا العامل للتكيف مع المهارات الجديدة المطلوبة والأجهزة الجديدة مثلما تفضل بعض الإخوان. نحن نتكلم في هذه المادة عن الواقع وعن تدني المهارات التي تم توظيف هذا العامل على أساسها، هذا أولاً. ثانيًا: صاحب العمل من الناحية المعنوية عندما يتخذ قرارًا بتدني مستوى أداء العامل هل من المنطق أن يأتي في ظرف 60 يومًا ويقول الآن تحسن مستوى أداء العامل من دون الإشارة إلى أدوات قياس الأداء لدى هذا الموظف؟ ثالثًا: كيف سيتم رفع مستوى أداء العامل؟ فالمادة لا تشير إلى أي أدوات تطويرية وتدريبية لرفع مستوى أداء هذا العامل، فعادةً هناك إشارة واضحة إلى أنه سيتم بالتنسيق مع المشرف المباشر وصاحب العمل لرفع مستوى هذا العامل من خلال التدريب المقنن والموجه للمهارات المحددة التي تدنت لدى العامل. فأنا مع حذف هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أبدأ من حيث ما انتهى زميلي، ولكني أرى العكس، فأنا مع الإبقاء على هذه المادة وأعتقد أنها تحمي حقوق العامل وصاحب العمل، وهي واضحة جدًا. فالعامل إذا قلَّت كفاءته لأي سبب يجب إخطاره قبل فترة إذا كان بحسب المادة الأصلية قبل 30 يومًا أو بحسب المادة المعدلة قبل 60 يومًا فالمهم قبل فترة، وأيضًا من حقه أن يعرف مجالات عدم الكفاءة حتى يعمل على تطوير نفسه إذا كانت المؤسسة لا تريد الإبقاء عليه أوتدريبه. بالنسبة لصاحب العمل فمثلما ذكر زميلي السيد حبيب مكي هو دائمًا يريد رفع الإنتاجية فلا يوجد صاحب عمل لا يريد ذلك، وبالتالي العامل المناسب يكون في المكان المناسب وإذا لم تكن كفاءته مناسبة فمن حق صاحب العمل إما أن يدربه وإما أن ينهي عقد عمله. أدوات الكفاءة -مثلما ذكرت في الجلسة السابقة- لا يمكن كتابتها، فكل وظيفة لها معايير كفاءة مختلفة، وبالتالي من حق العامل أن يعرف من البداية هذه المعايير حتى يحاول الإبقاء عليها ويرفع مستواه، وعندما يفصل لابد أن يعرف ما هي هذه المعايير التي لم يستطع أن يواكبها. أؤيد تمامًا كلام المستشار القانوني بوزارة العمل فالقضاء هو رقيب على سلطة صاحب العمل، فإذا كان هناك شك في نواياه فصاحب العمل لديه مئات الطرق لفصل العامل إذا أراد، وهذه المادة لن تخدم الهدف الذي حاول بعض زملائي توضيحه لحماية العامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع الأسف نحن نعيد نفس النقاش الذي دار في الجلسة السابقة حول هذا الموضوع، لكن ربما نكون مضطرين إلى ذلك. أعتقد أن تغيير مجلس النواب لمصطلح "عدم الكفاءة" إلى "تدني كفاءة العامل" جاء مصيبًا لأن كفاءة العامل عادةً تقاس عند التوظيف فلا يمكن أن نقول "عدم كفاءة العامل" فهذا يعني أنه تم توظيفه وهو ليس لديه الكفاءة، بينما "تدني الكفاءة" كما ذكر بعض الزملاء قد يكون بسبب مستجدات معينة تكنولوجية أو غيرها أو تغيير في أساليب العمل لم يستطع العامل أن يتوافق معها فتدنت كفاءته في العمل. ومن الصعب أن نضع في القانون المعايير التي نقيس فيها تدني هذه الكفاءة أو ارتفاعها لأنه عادةً اللوائح التنفيذية للقوانين هي التي تحدد هذه المعايير، وكل منشأة كما ذُكر سابقًا لها معاييرها ولها ظروفها المعينة، وبالتالي لا يمكن للقانون أن يحتوي على معايير. كما أنه من الصعب جدًا أن نضع في القانون الأساليب التي يمكن أن تساعد العامل على رفع كفاءته لأنها متعددة وكثيرة، فمثلما ذكر الأخ جمال فخرو فإن هناك برامج تدريبية يوفرها صاحب العمل، ويمكن أن يكون هناك تدريب ذاتي ورفع لكفاءة العامل، وقد تم إعطاء العامل مهلة 60 يومًا، وهذا لا يعني أن العامل سيصل إلى الكمال في هذه الفترة ولكن على الأقل لا بد أن تكون هناك مؤشرات على أن العامل بدأ فعلاً يستجيب للتدريب ولمستجدات العمل ويرفع من كفاءته. فأنا أعتقد أن هذه المادة تضبط موضوع إنهاء عقد العمل وتشجع على رفع كفاءة العامل، وليست سوطًا مسلطًا على العامل. إذا كان الأمر متعلقًا بعدم ورود ما يفيد بكيفية التدريب، وإذا كان أحد الأعضاء لديه تعديل على هذه المادة فليتفضل بطرحه علينا حتى لا نتوسع في المادة ونضع كل أساليب التدريب فيها وإلا فسنخرج من الصياغة القانونية إلى اللوائح التنفيذية. فأعتقد أن هذه المادة جاءت لحماية العامل وينبغي الموافقة عليها وأنا كرئيسة لجنة اختلفت مع أعضاء لجنتي حول هذا الموضوع لأنني رأيت أنه من الضروري الإبقاء على هذه المادة لأنها تصب في مصلحة العامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، لو كنا اليوم نناقش النص الأصلي من مشروع القانون لكنت من أول المطالبين بحذف هذه المادة، ولكن كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن تعديل مجلس النواب أعطى الحماية الكافية للعامل، فلا يجوز إنهاء خدماته بسبب تدني الكفاءة وليس عدم الكفاءة، فهناك فرق كبير بين الاثنين. فصاحب العمل عندما يختار موظفًا معينًا لمزاولة مهنة معينة يأخذ في الاعتبار أن العامل سيطور من أدائه ومن إنجازه ليضمن مستقبله في هذه المؤسسة. وحذف المادة لن يكون في صالح العامل وستكون هناك ثغرة بأن أي عامل لا نرغب في بقائه في المؤسسة فهناك جوازية في إنهاء خدماته، إنما بوجود هذه المادة وبالنص المعدل الذي أتى من النواب أعتقد أن هناك حماية كافية للعامل من عدم جوازية إنهاء خدماته بسبب تدني كفاءته، بل يُعطى الإخطار اللازم بحسب المادة والذي سيكون 60 يومًا، وهذه فترة كافية للعامل ليحسن أداءه ويطور نفسه ويأخذ في الاعتبار أوجه النقص في إنجازه خلال الفترة الماضية. أنا مع من سبقني في أن وجود هذه المادة سيكون بمثابة حماية كافية للعامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الإبقاء على هذه المادة وأعتقد أن فيها حماية للعامل نفسه، وكلنا أصحاب مؤسسات ورأينا مثل هذه الحالات في مؤسساتنا، فالعامل يبدأ بكفاءة عالية، ثم لظروف معينة تعود إلى طبيعة العامل نفسه أو إلى طبيعة العمل نرى أن هناك تدنيًا في الكفاءة، فأعتقد أن تعديل النواب باستبدال "عدم الكفاءة" إلى "تدني الكفاءة" هو تعديل في محله وكذلك إعطاء فترة أكبر للتدريب من 30 يومًا إلى 60 يومًا، وبالتالي سيكون هناك وقت كافٍ للعامل ليستعيد نشاطه وكفاءته ويثبت نفسه في العمل. وأعتقد أن في المادة حماية للعامل نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان، قبل أن نسترسل في إعطاء الكلام لطالبيه، هذه المادة سبق أن ناقشناها في الجلسة السابقة، وأنا أرى أن نفس الأفكار يعاد تكرارها، فإذا كان هناك جديد فلا مانع، وإذا كان هناك كلام سبق أن قيل فأتصور أنه لا بد أن نتجاوزه لأن أمامنا جدول أعمال طويلاً وعلينا أن ننتهي منه هذا اليوم، فالآن لدي ثلاثة من طالبي الكلام ومن ثم سنقفل باب النقاش. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش قانونًا يفترض فيه أن يعطي كل ذي حق حقه، فكما للعامل حق أيضًا لصاحب العمل حق، فمن يرى حذف هذه المادة يفترض أن صاحب العمل سوف يتعسف في هذا الحق ويفترض أيضًا أن العامل سوف يبقى دائمًا وأبدًا وكأنه آلة لن تتدنى كفاءته ولن يتغير عطاؤه أبداً، وهذا غير وارد في الواقع، فالعامل إنسان ممكن أن تتدنى كفاءته، فهل ألزم صاحب العمل بأنه حتى لو تدنت كفاءة العامل وقصر في أداء عمله لا يحق له إنهاء عقد العمل. فأعتقد أننا نكون منصفين علينا وضع ضوابط لصاحب العمل حتى لا يقوم بفصل العامل تلقائيًا من دون أسباب، وأيضًا نعطي العامل الفرصة لتحسين مستوى أدائه. وإذا كان هناك ظلم فنحن في دولة لها قضاء يمكن أن يلجأ المتظلم أو صاحب الحق إليه حتى ينصفه، فأعتقد أن الإبقاء على هذه المادة هو الصواب والأسلم للطرفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي، تدني الكفاءة أو عدم الكفاءة هو سبب من الأسباب التي تجيز لصاحب العمل أن يفصل الموظف على أساسها، طبعًا بعد خطوات كثيرة حددها القانون، وفعلاً العامل إنسان قد ترتفع كفاءته وقد تتدنى كفاءته، فأنا أعطي صاحب العمل الحق في معالجة القضية حتى لا يتخذ صاحب العمل عدم أو تدني الكفاءة سببًا لفصل العامل. وجاء المشرع في هذه المادة ليقنن الفصل في مسألة تدني الكفاءة، فعالجها بأن يعطيه مهلة للتدريب أقلها 60 يومًا، وهي الحد الأدنى للتدريب والتطوير. أعتقد أن معالجة المشرع لمسألة تدني الكفاءة هي أمر جيد يخدم صاحب العمل والعامل أيضًا، وحذف هذه المادة سيبرر فصل العامل بدون معالجة السبب، فالإبقاء على المادة هو الأفضل والأولى؛ لكونها تخدم العامل ورب العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سأعقب فقط على نقطتين وسأضع المقترح مكتوبًا ليعرضه معاليكم على المجلس. المستشار القانوني بوزارة العمل قال إن هذه المادة تحمي العامل من خلال إعطائه فرصة لرفع كفاءته، نحن لم نرَ أمام القضاء قضايا متعلقة بالفصل غير المشروع أو الفصل بدون سبب، وسنجد جميع أصحاب العمل يتذرعون بتدني الكفاءة أو عدمها، هذه نقطة. النقطة الثانية: تحدث بعض الإخوة الأعضاء ومنهم الأخ جمال فخرو الذي أشار إلى أن صاحب العمل سيعمل على زيادة إنتاجية العامل وتدريبه، ولكن نص هذه المادة خالٍ من هذا المعنى؛ لذلك أنا مع حذف المادة ولكن للأخذ بأقل الأضرار أقترح أن تضاف للفقرة الأخيرة من هذه المادة عبارة "طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة"؛ حتى يكون هناك مزيد من الرقابة على هذه اللوائح وتكون اللوائح المتعلقة بالكفاءة التزامًا بين صاحب العمل والعامل، لذا أقترح هذه الإضافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المادة من المواد التي تحفظ حقوق الطرفين كما ذكر الإخوان، فلدينا في المحاكم اليوم وفي قسم الشكاوى العمالية الكثير من القضايا المتعلقة بفصل صاحب العمل للعامل سواء كان العامل بحرينيًا أو غير بحريني لسبب أو لآخر، والمشجب الذي يعلّق عليه صاحب العمل الفصل هو عدم الكفاءة، وقد تكون هناك أسباب أخرى كثيرة لكن سبب عدم الكفاءة لكونه غير محدد ومطاطًا قليلاً فباستطاعة الكثيرين ادعاء أن فلانًا غير كفء، وعندما يتقدمون إلى المحكمة أو قسم الشكاوى العمالية فإنه يتم فحص الكفاءة أو عدمها للتأكد مما يدعيه صاحب العمل أو العامل؛ لذلك أنا أرى أن هذه المادة هامة وضرورية لمنع سوء استخدام القانون، وللأمانة إذا كان بالإمكان إضافة الاقتراح الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد لمزيد من تماسك المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لدي الآن توصية اللجنة التي تطالب بحذف (المادة 106: 109 بعد التعديل)، ولدي أيضًا تعديل الأخت دلال الزايد بإضافة عبارة "طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة" في آخر المادة. وسيتم الآن التصويت على توصية اللجنة لأنها الأبعد عن النص الأصلي، فهل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد بإضافة عبارة "طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة" في آخر المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 110:107 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا وجهت سؤالاً في الجلسة السابقة أو التي قبلها وأتمنى على الإخوة في الحكومة الإجابة عنه، والسؤال هو: كيف لمنشأة أوقفت أعمالها كليًا أن تعوض عمالها؟! فالمنشأة قد تُغلق بسبب الإفلاس أو التصفية، فكيف تستطيع تلك المنشأة أن تعوض العامل بسبب إغلاق هذه المؤسسة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتراضي على الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتي تنص على "ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (108) من هذا القانون"، ففي المادة 108 من هذا القانون هناك الفقرات التالية (أ، ب، ج، د، هـ) وجميعها تنص على تعويضات بمبالغ مختلفة، وقد أثرنا ذلك عند مناقشة المادة ولم يتم تفصيل أي تعويض فكيف سوف يتم دفع هذه المكافأة؟ حتى في اتفاقيات العمل الدولية تقوم شركات الإعسار بتحديد الأجور بحيث يكون الحد الأدنى ثلاثة أشهر. لدي تعديل بالنسبة إلى هذه المادة وهذا التعديل هو: "يستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعويضًا بما يعادل أجر ثلاثة أشهر"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ جمال فخرو وهو يعلم ذلك فهو يتعامل مع شركات جديدة ومع شركات تعلن إفلاسها، المعروف في كل دول العالم أن الشركة عندما تفلس يتم تصفيتها والجهة الأولى التي تستحق التعويض هم العمال، حتى في بريطانيا (أرتيكل 11) الخاصة بإفلاس الشركات فأول من يحصل على التعويض هم العمال، ولدينا مثال على ذلك الشركة الكورية المكلفة بإكمال جسور مدينة عيسى والتي لم تتمكن من إنهائها حتى الآن متسببة بتزايد الازدحام المروري بالقرب من وزارة العمل، وقد وقع خلاف بين هذه الشركة وبين الحكومة متمثلة في وزارة الأشغال بشأن سحب الضمان منها، في الوقت الذي تدعي فيه الشركة عدم قدرتها على تقديم الضمان لإكمال العمل، فهذه الشركة لديها ضمان مقدم مع الحكومة، ولديها retureshin money، ولديه معدات وأجهزة، ففي حالة التصفية يجب أن ينال العمال تعويضهم، ففي هذه الشركة 400 عامل ولمدة أربعة أشهر لم يتسلموا رواتبهم، والوزارة هي التي قامت بمساعدتهم، فهؤلاء يستحقون وقبل أي جهة أخرى أن تدفع لهم مستحقاتهم، من هنا تظهر أهمية وضرورة هذه المادة. أنا أستغرب قولك إن الشركة قد أعلنت إفلاسها وكيف ستدفع لعمالها؟ في إحدى الجلسات السابقة ذكرت مثالاً وهو أن أحد المصانع وقبل أن يدعي إفلاسه قام بتحويل ملكية المعدات والأرض لمن (هب ودب) وبقي أكثر من ألف عامل من دون مخصصات، وقد ذهب عرقهم لعدة أشهر سدى، بينما رجع صاحبه السابق لوضعه المريح، هذه المادة موجودة في كل القوانين حتى في (أرتيكل 11) لإعلان الإفلاس في أمريكا وبريطانيا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا سعادة الوزير الأخت دلال الزايد أيضًا تتساءل عن أي التعويضات تتحدثون في هذه المادة، حيث وردت عدة تعويضات في المادة 111. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، المقصود من نص هذه المادة التعويض عن الفصل التعسفي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول "يستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة 111"، هذه المادة فيها عدة فقرات ( أ، ب، ج، د، هـ ) فالمقصود بنصف التعويض للأسباب الموجودة في الفقرات السابقة، فالعامل يأخذ نصف التعويض المنصوص عليه في الفقرة، فالفقرة (أ) تقول بتعويض يعادل أجر شهر، الفقرة (ب) تقول بتعويض يعادل أجر شهر ولا يزيد على اثني عشر شهرًا، والفقرة (ج) تقول بتعويض يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، والفقرة (د) تقول بتعويض يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل. فالعامل ووفقًا للظروف التي وردت في هذه البنود يستحق نصف الأجر المنصوص عليه في هذا البند، أنا أرى أن المادة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أتوقع من سعادة وزير العمل أن يفسر هذا الأمر بهذا التفسير؛ لأن هذا الأمر معروف، فبحكم القانون للعمال الأولوية في الحصول على حقوقهم، لكن سؤالي هو عن حالة إفلاس الشركة وتتم تصفيتها وتكون المبالغ التي يُحصل عليها لا تغطي التعويض. فعندما تكون لدي شركة وأرغب في تصفيتها أو إغلاقها كليًا فمن أين سآتي بالتعويضات التي قد تصل إلى تعويض مدة عقد العمل؟! أرى أن الإخوان الذين صاغوا هذه المادة لم يحسبوا حساب أن هذه الشركة قد لا تمتلك أموالاً. أنا أدفع تعويضًا إذا كان الإغلاق جزئيًا أو بسبب تغيير المنتج أو استبدال خط الإنتاج بخط آخر فإنه يعوض، لكن إذا كانت الشركة ستغلق بالكامل وتدفع التعويض للعامل فأعتقد أن ذلك -من الناحية العملية- غير ممكن. النقطة الثانية: وكما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن هناك خمسة أنواع من التعويضات في المادة، فهل يعقل وبسبب إغلاق المنشأة أن يعتبر هذا الفصل تعسفيًا؟ فأي منطق يقول بذلك؟! إغلاق المنشأة بسبب تردي الأحوال الاقتصادية أو عدم وجود المنتج في السوق يعتبر فصلاً تعسفيًا وعليّ أن أدفع تعويضًا للعامل بحد أدنى أجر ثلاثة أشهر أو مدة العقد بحسب الاتفاق بين الطرفين! أعتقد أن ذلك غير منطقي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ جمال قانون الشركات يقول إذا فقدت الشركة أكثر من نصف رأس المال فتعتبر هذه الشركة مفلسة إلا إذا غطت ورفعت رأس المال، فالتعويض لا يعني إذا كانت الشركة لا تملك شيئًا أبدًا ففي هذه الحالة ليس هناك تعويض، إنما إذا كان هناك أي مبلغ من المال فيجب أن تكون الأولوية للعاملين في الشركة وللتأمينات الاجتماعية قبل الدائنين وهذا هو المعروف. إذا أفلست الشركة بشكل كامل ولم يبقَ أي جزء من المال ففي هذا الحالة حتى العامل لن يحصل على حقه سواء في الرواتب أو التعويضات، وهذه العملية واضحة. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــر العمــــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، الجزء الذي كنت أود أن أقوله تفضلت به سعادتك، وأنا أرى أن هناك أجهزة وجهات في الدولة غير وزارة العمل مسؤولة عن مراقبة أداء الشركات، وإلى أين تتجه هذه الشركات؟ وعادةً يتم التوظيف بدون وجود أي خبرة مثل KDNJ لدراسة الشركة، هذه نقطة. النقطة الثانية: أنا لا أتوقع أن تفلس شركة الأخ جمال فخرو أو أحد الإخوان الموجودين معنا، ولكنهم جميعهم يعرفون أنه قبل أن تفلس أي شركة لا يمكن لأي شخص أن يغسل يده ويخرج ويقول أفلست شركتي، فهناك إجراءات قانونية موجودة في كل البلدان ويجب اتخاذها، إذا كانت هناك شركة تريد أن تعلن إفلاسها في مملكة البحرين فهناك لجنة وزارية مشكلة من وزارة العمل ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الصناعة والتجارة وجهات أخرى معينة تلتقي مع الشركة قبل أن تعلن إفلاسها، وفي هذه الحالة يتم احتساب موجودات الشركة والتزاماتها ومن ضمن الالتزامات التي لها الأولوية هي مخصصات العمال. وليس معنى هذا الكلام أن هناك فصلاً تعسفيًا، وإنما المقصود الرجوع إلى كيفية تعويض العمال حتى لا يعتبر الفصل فصلاً تعسفيًا. أعتقد أن المادة لا تحتاج إلى نقاش كثير لأن هذا موجود في جميع قوانين العمل وحتى في قوانين التجارة في العالم بأكمله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لا أتفق مع سعادة الوزير عندما قال إن هذا يعتبر فصلاً تعسفيًا، المادة حددت ذلك ونحن عندما تكلمنا عن التعويضات ذكرنا أنه لا يجوز إنهاء العقد، ولكن هذه المادة وضعت استثناء وبدأت بـ "يجوز لصاحب العمل" فمعنى ذلك أنه يجوز أن ينهي العقد ويكون إنهاؤه مشروعًا، ولا يعتبر فصلاً تعسفيًا كما أشرت، وقد قيد هذا الاستثناء بشرطين: الشرط الأول: إخطار الوزارة قبل إنهاء العقد، والشرط الثاني: الالتزام بالتعويض. عندما أثرت مسألة التعويض والتي أحالتها المادة إلى تعويض العامل في ضوء ما نصت عليه المادة 108 فقد جاء التعويض بأجر شهر أو يومين إلى اثني عشر شهرًا، وقد ورد تعويض آخر متعلق بشهر أيضًا مع إعطاء العامل شهرًا إضافيًا في حالة معينة وردت في النص، وبالتالي فإن الكلام الذي تفضل به سعادة الوزير بشأن هذه المادة غير صحيح وغير واضح فيما يتعلق بمسألة التعويض، وطالما أن هذا استثناء فمن المفترض أن نكون واضحين في إعطاء التعويض المستحق للعامل بشكل صريح وواضح ومحدد بحيث يمكننا أن نحدده بألا يقل الأجر عن مدة ثلاثة أشهر وذلك طبقًا للتعديل الذي قدمته لسعادتك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن لدينا المادة بحسب توصية اللجنة، وهناك تعديل آخر بإضافة فقرة إلى الفقرة الأخيرة من المادة وهي "ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعويضًا لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر"، وهذا هو تعديل الأخت دلال الزايد. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 107 من مشروع القانون والتي هي محل بحث وقد أعيدت إلى اللجنة، هذه المادة تشير إلى المادة 108 وقد تمت إحالتها إلى اللجنة، فينبغي أن تدرس هاتان المادتين معًا؛ لأن تقدير التعويض استنادًا إلى المادة 108 وكذلك ما يتعلق بإغلاق المؤسسة أو تقليص أعمالها غير واضح، لأن هذه المادة تتكلم عن الإنهاء لسبب غير مشروع وهنا يوجد سبب مشروع، لذلك فإن مبلغ التعويض ينبغي أن يحدد بدقة لهذه الحالة من دون الإحالة إلى المادة 108 أو تعديلها بحيث تضاف إليها حالة الجواز ويحدد لها التعويض المناسب حتى يستقيم الأمر في المادتين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة أنا أبدي استغرابي واستغراب الإخوان في المجلس في حالة إحالة المادة وإعادتها إلى اللجنة بحيث تعود كما كانت، والأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إن المادتين مترابطتان، فالمادة الأولى تتكلم على الفصل بسبب غير مشروع والمادة الأخرى تتكلم على الفصل بسبب مشروع، ولم يأتِ تعديل مفهوم لهذا المجلس، وبقينا نناقش المادة منفصلة عن المادة التي تليها، وبالتالي لو تم اتخاذ قرار فيها فسيكون قرارًا خاطئًا، لأنه سيكون مبنيًا على مادة أخرى ليست لها علاقة بالمادة التي قبلها. أنا أقول عندما نعيد المادة إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيها ألا يجدر باللجنة أن تبحثها بشكل متأنٍ وتعود إلينا، وأقول هذا الكلام للإخوة المستشارين القانونيين بالمجلس، بالنسبة للكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس أليس مكانه في اللجنة؟! لكي تتضح الأمور قبل أن نأتي ونهدر الوقت في نقاش وفي الأخير قد نتخذ قرارًا بإعادتها إلى اللجنة وتأخير إصدار مشروع القانون. أنا أتساءل بعد النقاش الطويل -الذي دار وحتى لو ناقشنا المادة التي بعدها- ما هو القرار الذي يمكن أن يتم؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أرجو منك عدم إرجاع المادة إلى اللجنة، وأعتقد أن الأمور أصبح فيها خلط بسبب الإشارة بخصوص نسبة التعويض إلى نص ما ورد في المادة التي تليها، في حين أن المادتين تخصان موضوعين مختلفين: المادة الأولى تخص إفلاس الشركة، وماذا يحدث للعمال، والمادة الثانية تتكلم عن الفصل التعسفي، وماذا يحدث للعامل بعد فصله فصلاً تعسفيًا وعن حقوقه. المادتان مختلفتان، فالأولى عن إفلاس الشركات، والأخرى عن شيء يحدث دائمًا مع الشركات وحتى الشركات الكبيرة وغير المفلسة يوميًا يحدث فيها فصل تعسفي وهذا موضوع آخر مختلف، أعتقد أن هذه المادة التي نناقشها ستكون نادرة أثناء تطبيق القانون -إن شاء الله- بينما المادة الأخرى سنكون دائمًا محتاجين إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرً، سعادة الوزير أنت تقول إن المادة ليس فيها إشكال ومن خلال كلامك قلت إن المادتين مختلفتان، فلذلك يجب أن يتم تعديل المادة وألا تتم إحالتها إلى المادة التي تليها.
وزيـــر العمـــــــل:
أنا ليست المشرع بل أنتم المشرعون، فالتشريع مترابط وهو عبارة عن مجموعة مواد مترابطة، فأحيانًا تأتي مادة وتتكلم عن موضوع وفيها جزئية تكون مغطاة بمادة أخرى ويمكن قد سبقتها بمائة مادة ونقول بحسب ما جاء في المادة كذا، فهذا لا يعني أن المادتين مشابهتان، وإنما يعني أن المشرعين يريدون أن يوضحوا أن القانون مترابط وكل مادة تدعم المادة الأخرى. أعتقد أن المادة واضحة ولا يوجد فيها لبس، وتوصية اللجنة واضحة وأرجو الموافقة عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر سعادة الوزير لأنه ذكر نفس الكلام الذي أود أن أقوله، وعندما تمت إعادة هاتين المادتين رأينا أن هذه المادة ليست المادة الوحيدة التي فيها إشارة إلى مادة أخرى في القانون، فإذا أخذنا مواد القانون بهذا المنطق فكلها مترابطة فيما بينها، والتعديل الذي ذكرته الأخت دلال الزايد ليست له علاقة بفصلنا بين المادتين، ونحن كلجنة عندما بحثنا المادتين بحثناهما بشكل منفصل، وكان معنا في اللجنة المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور محمد الدليمي وقد تم التوافق عليهما، وكنت أتمنى لو حضر معنا المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام البرزنجي اجتماعات اللجنة وأعطانا وجهة نظره في هاتين المادتين عندما رأى أن فيهما جدلاً، لا أن يأتي هنا في الجلسة ويقول إن المادتين مترابطتان ولابد أن تبحثا مرة أخرى! وأنا أشكر معاليك لأنك ذكرت هذه النقطة لأن هذا الكلام يجب أن يقال في اللجنة وليس هنا في الجلسة بعد ما أعيدت لنا والآن ستعاد مرةً أخرى ولكن هذه هي قناعة اللجنة، ولابد أن يحدد المجلس هل يريد قرار اللجنة أو لا يريد قرارها؟ أما أن تعاد مرة أخرى فهذه هي قناعة اللجنة ولا أعرف ما هو القرار الذي يتخذه المجلس بهذا الشأن؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أتصور أن هناك تعديلاً يحدد نسبة التعويض بثلاثة شهور، وبالتالي يلغي ربط هذه المادة بالتي تليها. أنا أرى أن نؤجل النقاش فيها وتعاد صياغتها بطريقة دقيقة حتى نعيد طرحها عليكم للتصويت وتكون المادة واضحة، ونواصل مناقشة بقية المواد الموجودة لدينا حتى لا نتأخر، فهل توافقون أن نترك للإخوان في اللجنة إعادة صياغتها؟ الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس هل يمكن إعادة صياغتها بشكل ما وتعرضه على الإخوان في اللجنة، لكي يتبنوا هذا الاقتراح ثم يتم التصويت عليها بحيث تحدد فيها نسبة التعويض بشكل واضح، ويزول اللبس من ربط المادتين معًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
المستشار القانوني لشؤون اللجان:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا تمت مناقشة المادتين في اللجنة بشكل مترابط، ولا يوجد أي اتصال بين المادة إلا من حيث تقدير التعويض، وأوضاع العمال وعقودهم التي تختلف من عامل إلى آخر، ولو نقرأ المادة (108: 111 بعد إعادة الترقيم) فسوف نرى أن الفقرة (أ) "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة"، والفقرة (ب) "إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع"، في هذه الحالة يكون خلال الثلاثة أشهر الأولى، والفقرة (ج) " إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع"، والفقرة (د) "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب"، لذلك جاء التعويض بالمادة 111 متفاوتًا بحسب حالة العامل أو وضعه القانوني من حيث عقده، وهل هو محدد المدة أو غير محدد المدة؟ لذلك جاء التعويض متفاوتًا، والمادة التي نحن بصددها هي المادة 110 "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليًا"، هنا نحن لا نعرف ما هو الوضع القانوني العام، هل عقده محدد المدة أم لا؟ لذلك أخذنا الأمر فقط من حيث التعويض قياسًا على المادة اللاحقة لها، وبالتالي إذا كان عقده غير محدد المدة فسيكون تعويضه بحسب الفقرة المحددة في المادة الأخرى، أما إذا كان عقده محدد المدة فسيختلف تعويضه بحسب المركز القانوني للعامل عند غلق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو عند تطوير وضعها الإنتاجي. فالمادة صحيحة لأنه لا يمكن أن نعطي العامل تعويضًا لمدة لا تقل عن 3 شهور وعقده غير محدد المدة، فهو يعمل بالقطعة، أي ينتهي عمله بعد أسبوع، فالمادة مترابطة وصحيحة وأخذت بعين الاعتبار المركز القانوني للعامل بحسب وضع عقده سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد المدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذا كان المستشارون مختلفين فمن المفترض أن نتأنى في اتخاذ القرار. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، هذا القانون قد يكون مر على 30 أو 40 قانونيًا قبل أن يصل إليكم، فقد مر على مستشاري غرفة تجارة وصناعة البحرين ومستشاري النقابات وقانونيي منظمة العمل العربية وقانونيي منظمة العمل الدولية وقانونيي مجلس النواب والآن مر على عدد من المستشارين والمحامين، والمادتان صلبتان وكل واحدة في جانب يختلف عن الآخر، وكل ما هنالك هو أن إحداهما استعانت بالأخرى في تقدير التعويض، ولا أرى داعيًا إلى تأخيرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، طالما أن هناك اختلافًا في الرأي بين الإخوة القانونيين وكذلك هناك اختلاف بين الإخوة الأعضاء وهذه مادة مهمة فأرى أن نتفق على شيء واضح، فإما أن نؤجل التصويت عليها من أجل الصياغة وإما أن تعاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ويحضر الإخوة القانونيون اجتماع اللجنة ويوافوننا برأيهم النهائي. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن قرار اللجنة هو الاقتراح الأبعد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كل هناك اقتراح بإعادة المادتين (107: 110 بعد التعديل) و(108: 111 بعد التعديل) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأعتقد أن هذا هو الاقتراح الأبعد، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي وجهة نظر، في المرة الأولى لم تعطَ اللجنة أي مقترحات، وقد أعدنا المادة إلى المجلس كما هي لأنه دار نقاش طويل ولم نستلم أي مقترح مكتوب، يرد في الجلسة مقترح مكتوب في اللحظة الأخيرة وعلى أساسه نؤجل مناقشة المادة! هذا أمر غير سليم، فأرى أننا سنعيد المادتين إلى اللجنة واللجنة ستعيدهما إلى المجلس كما هما لأن هذا هو قرارنا الأخير في اللجنة، فما الجدوى من الإعادة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كل أنا أدعو الأخوين المستشارين القانونيين الدكتور عصام البرزنجي والدكتور محمد الدليمي إلى الاجتماع حتى تكون اللجنة على بينة من الرأي القانوني، وعلى ضوء ذلك سيرفع إليكم القرار بالشكل الذي لا يؤدي إلى لبس في المستقبل أو تفسير خاطئ للمادة، لأنه في حالة إقرارها بشكل غير واضح ستسبب إشكالات حتى في القضاء. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، طال النقاش في هذه المادة فأقترح تأجيل التصويت عليها ويتم الانتقال إلى المادة التي تليها، حيث أعتقد أن الاختلاف هو نتيجة ارتباط هذه المادة بالمادة التي تليها، وإذا أقرت المادة التالية تتم العودة إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن الاختلاف كبير فهناك من يقول إن المادتين مختلفتان وهناك من يقول العكس، فحتى لو أقررنا المادة (108: 111 بعد التعديل) فعلينا أن نرجع إلى المادة السابقة ونناقشها بناء على ذلك وقد نعيدها إلى اللجنة، فهناك إشكال وقد برز بين المستشارين القانونيين كذلك، فيجب ألا نتخذ قرارًا غير مدروس، فأرى أن تعاد المادتان إلى اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة المادتين (107: 110 بعد التعديل) و(108: 111 بعد التعديل) إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هاتان المادتان إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 109: 112 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، مع تحفظ سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن اعترضت على هذه المادة، فالفقرة التي تأتي بعد البند 3 "وفي جميع الحالات يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار"، بمعنى أن القانون تضمن تعويضًا بسبب عدم مراعاة المدة الزمنية لتقديم الإخطار إلى صاحب العمل، وهذا تعويض لا يذكر من حيث القيمة، هذه المادة تتعلق بتوقيت إخطار صاحب العمل إذا قام العامل بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3، أما إذا أخطر العامل صاحب العمل بترك العمل ففي هذه الحالة لن يلتزم بدفع أي تعويض لصاحب العمل، بمعنى أن التعويض مرتبط بمسألة الإخطار وهذا الأمر غير عادل بالنسبة إلى صاحب العمل. وتم التطرق إلى أن الإخطار يكون مرتبطًا بالفترة الزمنية، ولكن نؤكد أن البند 2 اعتبر أنه إذا كان الإنهاء بنية الإضرار بصاحب العمل فليس لذلك علاقة بمسألة الوقت بالنسبة إلى صاحب العمل، لذلك أطلب حذف الفقرة التي تنص على التالي: "وفي جميع الحالات يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأسباب وجيهة ولكن لاطمئنان النفس. في قانون سوق العمل سمح للعامل بأن يترك صاحب العمل بعد سنة وينتقل إلى عمل آخر من دون إشعار ولا يلتزم بدفع تعويض، أليس في ذلك تضارب؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، لا يوجد تضارب أبدًا فذاك موضوع آخر. حرية انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر هي كما هو مسموح لأي بحريني بالانتقال، هنا الخروج من دون الالتزام بالاتفاق أو في وقت يضر الشركة موضوع آخر يختلف تمامًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من حق أي عامل أن يترك العمل في أي مكان يعمل فيه، وهناك أيضًا مدة ملزمة له في العقد بأنه يجب أن يخطر صاحب العمل. أعتقد أن مثل هذا النص صحيح ويضبط العملية. تقدير صاحب العمل بأن العامل استقال أو ترك العمل من أجل الإضرار، هذا تقدير صاحب العمل، فإذا كان يرى هذا التقدير فعليه أن يلجأ إلى المحكمة بشرط ألا يكون العامل قد أخطره، أما إذا أخطره فقد مارس حقه في الواقع. أعتقد أن النص صحيح ويجب أن يُمضى كما هو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك تعديل لم يأتني مكتوبًا. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة صحيحة وليس فيها أي شائبة، ذلك لأن العامل لا يجب ولا ينبغي عليه أن يستمر في العمل بدون إرادته، إذن يجوز له أن يترك العمل، وقانون تنظيم سوق العمل أيضًا يسمح له متى ما شاء بأن ينتقل إلى صاحب عمل آخر ويترك العمل عند صاحب العمل. والضرر تتم تغطيته من خلال المهلة أو الأجل الذي يحدد للإخطار، فقد يكون هناك ضرر ولكن حينما يخطر العامل فعلى صاحب العمل أن يتلافى ترك العامل لهذا العمل خلال هذه المهلة، وبالتالي لا يمكن أن يلاحق العامل بطلب تعويض عن هذا الترك حتى لو سبب ذلك ضررًا مادام قد أخطر العامل صاحب العمل وأمهله ليتدارك تركه لهذا العمل؛ لذلك المادة صحيحة، وفقرة "وفي جميع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار" صحيحة جدًا، ومهلة الإخطار هي التي تعطي صاحب العمل الفرصة لكي يتدارك ترك العامل للعمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
دكتور عصام، معنى كلامك أنك توافق على التعديل الذي أوردته الأخت دلال؟
المستشار القانوني للمجلس:
لا، أقصد المادة كما هي صحيحة وليس فيها أي شائبة.
الرئيـــــــــــــــس:
لأنه نفس الكلام الذي يقول "وفي جميع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار".
المستشار القانوني للمجلس:
معالي الرئيس، لا يجوز حذف هذه الفقرة؛ لأنها في الواقع هي الفيصل في موضوع إلزام العامل بالتعويض أو عدم إلزامه، فلذلك الحذف غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن سنصوت على تعديل الأخت دلال الزايد ثم على توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد بحذف الفقرة الأخيرة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 128: 132 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع تحفظ العضوين أحمد عبداللطيف البحر ورباب عبدالنبي العريض.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمكتب إدارة الدعوى، بحسب الاختصاص الوارد فإدارة الدعوى هي المكتب الذي يقوم بتهيئة أوراق الدعوى ويختص فقط فيما إذا وجد صلح بين الطرفين بناء على عرضه لهم أو اتفاقهم فيتم إعطاء هذا الصلح بموجب محضر قوة السند التنفيذي، ولكن إذا تعذر وجود أي صلح وجب على قاضي إدارة الدعوى إحالة الدعوى إلى المحكمة الكبرى. سيدي الرئيس، من المعروف أن نظام التقاضي في البحرين على درجتين ولكن لا يمنع أن يكون التقاضي على درجة واحدة ولكن بشرط أن تكون هناك ضمانات للمتقاضين. هذه المادة تمس الطرفين صاحب العمل والعامل بمعنى أن هذه المادة حرمت صاحب العمل أو العامل من أن يتقدم بأي طلبات جديدة أمام قاضي المحكمة الكبرى بعد إحالتها من مكتب إدارة الدعوى أو أن يبدي أي دفوع جديدة أمامهم. هذه المسألة فيها مساس بمبدأ دستوري يتعلق بمبدأ حق كفالة التقاضي، ومعناه أنه يجوز أن يكون للأفراد الحق في أن يقدموا كل الطلبات أمام المحكمة بدون أن يكون هناك قيد على مسألتهم من الناحية التشريعية. تم التعلل أن المراد بهذه المادة أن تكون هناك ضمانات لسرعة الفصل في الدعوى، ولكن طبيعة إدارة الدعوى سيكون لها شهران ومدّ شهرين ورتّب أثرًا بالنسبة لمكتب إدارة الدعوى، فإذا لم يتم الوصول إلى أي نتيجة خلال هذه الفترة وجب على قاضي إدارة الدعوى أن يحيلها إلى المحكمة الكبرى، وأعطت قاضي المحكمة الكبرى شهرًا للفصل في النزاع ولكنها لم ترتب أثرًا على ذلك، أي حتى لو امتد عمل المحكمة أيًا كان من الوقت فلن يرتب أثرًا على المحكمة الكبرى. بالإضافة إلى ذلك بقي علينا أن نحافظ على مسألة الضمانات المكفولة بموجب الدستور بخصوص المسألة المتعلقة بحقوق وحريات الأشخاص، وبالرغم من ذلك -سأضيف بشأن الاتفاقية العربية بخصوص مستويات العمل- فطالما أننا كثيرًا ما نطالب بالأخذ بما نصت عليه هذه الاتفاقيات فالمادة 99 منها نصت على أن "تنشأ محاكم للعمل تختص بنظر منازعات العمل، ويكون التقاضي أمامها على درجتين، ويحدد تشريع كل دولة كيفية التشكيل ونظام العمل بها"، فطالما أننا لم نتقيد بالدرجتين فلنتقيد بمسألة الضمانات الفعلية إذا جعلناها على درجة واحدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة تحفظي لم يكن على وجود هذه المادة، فأنا مع النص الوارد من الحكومة والذي أيدته اللجنة، كما بيّنتُ ذلك في جلسة المجلس بتاريخ 1/2/2010م، فالنص كما رود من الحكومة يحتوي على الضوابط اللازمة لتقنين عملية اتخاذ القرار. وتحفظي كان في تلك الجلسة على بعض الآراء التي طُرحت أثناءها والتي تدعو إلى عدم وضع ضوابط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في المعنى الذي أشارت إليه، ولكن أرى أن النص أيضًا لا يصادر حق أي طرف من أطرافه في تقديم ما لديه، والقرار في الأخير للقاضي بأن هذا الذي قدم كان خارجًا عن الإرادة أو غير خارج عن الإرادة، وبأن هذا الدليل جدي أو غير جدي، في الأخير الكل سوف يقدم والقاضي هو الذي يقرر بأن ما تقدموا به كان يستحق النظر أو لا يستحق. أعتقد ليس فيه مصادرة ولتتم الاستفادة مما أشارت إليه الأخت دلال الزايد، فأعتقد أن النص سليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، من خبرتنا في القضايا العمالية للوزارة، هذه المادة ضرورية وتحفظ الأخ أحمد البحر في مكانه. المادة ضرورية ووضعت الأسباب سواء إذا كانت أسباب عدم تقديم الأدلة الجديدة خارجة عن إرادة من سيقدم الأسباب سواء كان العامل أو صاحب العمل أو كانت بشأن النظام العام أو كانت الأدلة مثلاً غير مهمة وليست جدية وهي فقط لتطوير القضية وخلط الأوراق، فالمادة وضعت الأسباب التي من الممكن أن ترفض أو تقبل على أساسها أي أدلة جديدة. المادة واضحة وصريحة. طبعًا أنا لا أستطيع أن أترافع ضد الأخت دلال الزايد لأنها مرافعة محكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة صحيحة ودقيقة لأنها تمنع من تقديم أدلة لم يكن في إرادة المتقاضي أن يقدمها من قبل، أي أنه لو كان يستطيع أن يقدمها لقدمها لكن إذا كان غرض أحد الطرفين التلاعب بتمطيط القضية بأن يكون ممتلكًا لعدد من الأدلة ثم يقدم في كل مرة دليلاً ليطيل أمد التقاضي، فهذه المادة تمنع هذا التلاعب لأنها تسمح بتقديم الدليل الجديد والذي لم يكن باستطاعته تقديمه من قبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)