جدول أعمال الجلسة العشرين
الاثنين 1/3/2010م الساعة 9:30 صباحاً
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة :
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م . (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (93) لسنة 2007م ، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية ؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009م ؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
4- مواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م ، (ابتداء من المادة 106 : 109 بعد إعادة الترقيم). ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).
5- مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن الاقتراح المقدم من سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر بإضافة مادة برقم ( 77 ) بعد إعادة الترقيم ، إلى مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 45 ) لسنة 2006م. ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).