الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م، وأطلب من الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
الباب الرابع عشر: علاقات العمل الجماعية: فصل مستحدث – الفصل الأول: (التعاون والتشاور): مادة مستحدثة - المادة 137 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، الصياغة الأصلية للمادة رأت عرض الأمر -إذا لم يكن هناك اتفاق- على مجلس تسوية المنازعات أو على هيئة التحكيم. الإخوة في مجلس النواب اقترحوا فقط الرجوع إلى هيئة الفصل في المنازعات، وما فهمته هو أن الصياغة الأصلية تقول بالرجوع إلى مجلس تسوية المنازعات الجماعية أو هيئة التحكيم. سؤالي موجه إلى الإخوان في اللجنة: تم تحويل الموضوع إلى مجلس المنازعات الجماعية فإذا لم يتم الاتفاق بحسب الأسباب التي وردت من أنه لا يستوجب موافقة الطرفين على الرجوع إلى مجلس تسوية المنازعات الجماعية، وأخذنا في الاعتبار عدم وجود أي هيئة تحكيم، فأنا أسأل الإخوان في اللجنة: ثم ماذا؟ فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق من خلال مجلس المنازعات الجماعية، أليس من الأفضل أن يكون موجودًا للرجوع إلى مجلس المنازعات الجماعية أو الرجوع إلى هيئة التحكيم في حالة عدم موافقة الطرفين على قرار مجلس المنازعات الجماعية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تساؤل الأخ خالد المسقطي بشأن هيئة الفصل في المنازعات التي أضافها مجلس النواب، هل يحق لأي عامل أو أي مجموعة الرجوع إليها في الفصل ويكون قرارها ملزمًا؟ فإذا كان للهيئة الحق في الفصل في أي ادعاء فأعتقد أنها تجاوزت حد السلطة القضائية. أنا أطرح هذا السؤال على الإخوة في الهيئة وأرجو منهم الإجابة عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن في المادة 137.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
اسمح لي -سيدي الرئيس- فإعادة الترقيم سببت لنا إرباكًا، وعندما تأتي هذه المادة سأتكلم فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
معالي الرئيس، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا والعود أحمد، في الواقع هناك التباس بين المادة 137 والمادة 142، فالمادة 137 التي نناقشها الآن لها علاقة بإنشاء مجلس أجور ومجلس للتشاور، ومجلس النواب اقترح هذا المجلس واستطعنا في النهاية عدم الموافقة عليه لأن أولى مهماته وضع الحد الأدنى للأجور في البحرين، وكل المجالس التي تمثل فيها الجهات الثلاث أسماها مجالس الأجور أو تحسين الأجور، ومن أولى مهماتها أن تضع سنويًا حدًا أدنى للأجور، وذلك بحسب الوضع الاقتصادي ونسبة التضخم وما إلى ذلك، وبما أن مملكة البحرين لا تؤيد المضي قدمًا في وضع الحد الأدنى للأجور، وكذلك نحن لا نؤيد وضع حد أدنى للأجور لما سيكون له من آثار سلبية كبيرة على البحرين، كون وضع حد أدنى للأجور يعني أنه سيشمل جميع العاملين البحرينيين وغير البحرينيين، فكان رأينا في مجلس النواب أنه لا داعي لهذه المادة. أما مادة التحكيم التي ذكرها الأخ خالد المسقطي فهي المادة 142 ولكل حادث حديث، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أوضح اللبس الذي حصل عند الإخوان نتيجة تعديل الترقيم. والأمر الآخر أود أن ألفت نظر الإخوة الزملاء إلى أن لجنة الخدمات غيرت لجنة التحكيم إلى هيئة المنازعات الجماعية. فليؤخذ هذا بعين الاعتبار عند مناقشة المواد التي ترد فيها مثل هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.
العضو فيصل حسن فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب من كلام سعادة الوزير (نبقي أو ما نبقي) هل نحن في (بياعه)؟ هناك معايير في مستويات العمل الدولية وهذا هو مطلب الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين، وكان مطلبًا أساسيًا تم خلال السنتين اللتين دارت فيهما الاجتماعات وهو يعرف هذا الموضوع، وقد أصروا على وجود هذا المجلس، وسعادته يعرف أن منظمة العمل الدولية تنص على وجود مجلس للأجور والحد الأدنى، فأنا أستغرب من هذا الموقف، وقد حصل اتفاق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد والحكومة، وسعادته يطرح نقيض هذا الاتفاق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي استفسار للجنة، لماذا وافقت على المادة 137؟ الإخوان في اللجنة أبدوا رأيًا بالموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة، ولكن لم يذكروا أسباب الموافقة. أنا عندما قرأت هذا المادة لم أجد فيها أي مبرر لوجودها، لأن القانون بأكمله قائم على التعاون والتشاور بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبالتالي فإن استحداث مثل هذه المادة وحصر دور المجلس في موضوع صغير وهو موضوع الأجور، أعتقد أنه ربما يعتبر تقليلاً من كل القانون القائم على التعاضد بين القوى الثلاث الحكومة والعمال وغرفة التجارة، وبالتالي أريد توضيحًا من الإخوان، ما هي الأسباب الداعية إلى وجود هذه المادة في هذا القانون؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للجنة: البند (أ) من المادة يقتصر على تحسين الأجور على العمال البحرينيين فقط، أعتقد أن هناك تمييزًا، لأن موجة الغلاء عندما تكون موجودة تطول البحريني وغير البحريني، وإذا كانت هناك إمكانية لتحديد الأجور فلماذا نحدد العمال البحرينيين ونستثني غير البحرينيين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزير هل أنتم غير موافقين على ما اقترحه مجلس النواب؟
وزيـــر العمــــــل:
معالي الرئيس، في الواقع إن هذا المجلس لا داعي له، لأن جميع الدول التي فيها هذا المجلس يكون من مهامه وضع حد أدنى للأجور، ومادام هناك اتفاق بأننا ضد وضع الحد الأدنى فلا يوجد داعٍ لذلك، ونحن كنا نعارض إضافة مجلس النواب له، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن هناك رأي الحكومة بعدم الموافقة على ما استحدثه مجلس النواب، وبالتالي عدم الموافقة على توصية اللجنة التي توصي بالموافقة على ما استحدثه مجلس النواب. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة لم نضع في التوصية أسباب قبولنا هذا الموضوع، ولكننا ناقشنا هذه المادة مناقشة مستفيضة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ورأينا عندما قلنا دراسة "سبل تحسين الأجور وحوافز العمال البحرينيين"، في الواقع هذا كان ردًا على سؤال الأخت وداد الفاضل لتشجيع العمالة البحرينيين وتشجيع العمالة الوطنية، وهذا لا ينفي أن هناك حفظًا لحقوق العمالة الأجنبية، ولكن سبل تحسين الأجور وحوافز العمال البحرينيين هي لتشجيع العمالة الوطنية، واللجنة لم تجد في هذه المادة ما يقلل من شأن ما ورد في المواد الأخرى لأنه تأكيد لحقوق العمال فيما يتعلق بتحسين الأجور، والمهنية والإنتاجية، ومنع وقوع منازعات العمل، ونحن اعتقدنا أن هذه مادة لإبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها الوزارة فهي كلها بنود لم ترد في المواد الأخرى، ووجدنا أنها مادة مهمة لذلك وافقت عليها اللجنة، وعندما تطرح للنقاش حبذا لو أن الإخوان الذين اعترضوا عليها يبدون وجهة نظرهم في المواد ولماذا الاعتراض؟ أما القول إنها تقلل من شأن المواد الأخرى -سيدي الرئيس- فأنا لا أجد في هذه المادة ما يقلل من شأن المواد الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك محاولة لتجيير هذه المادة فقط لموضوع تحديد الحد الأدنى للأجور، ولكن المادة أوسع من ذلك بكثير وربما هي اللجنة الوحيدة التي تضم أطراف العمل في موضوع دراسات حول العلاقة المهنية والإنتاجية ووضع الحلول، وموضوع تحسين أجور العمالة البحرينية ضمن خطة لإحلال البحريني محل الأجنبي باستمرار، فالعملية أوسع من موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب من وزارة العمل، هذه المادة تمت مناقشتها مناقشة مستفيضة في اللجنة ووزارة العمل أصرت عليها حتى لا نختلف مع مجلس النواب ويعاد القانون، ثم تأتى وزارة العمل وتقول إن هذه المادة غير مهمة! ونحن كذلك بالنسبة لنا هي غير مهمة لأن هذه اللجنة ممكن أن تشكل من قبل وزارة العمل بدون قانون. ولكن كان هناك إصرار من وزارة العمل ومن أطراف الإنتاج على الموافقة عليها، ونحن كلجنة وجدنا أنها قد تقرب وجهات النظر بين الأطراف لذلك وافقنا عليها. أعتقد أن وزارة العمل لابد أن تكون واضحة في رؤيتها، لأنها ليس عندها وضوح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، للأسف أن لدينا قانونًا متخمًا بمواد موجودة فقط حتى لا نختلف مع مجلس النواب، وهذا غير صحيح. وللأسف اللجنة لم تأت بمسببات لماذا وافقوا على وجود مثل هذه المادة؟ والمادة شأنها فقط وجود لجنة استشارية تدرس سبل تحسين أجور العمال البحرينيين، وهذا خطأ في حد ذاته، فالقانون ينظم حقوق كل العاملين سواء كان العامل بحرينيًا أو غير بحريني، لا أن يكون لدي مادة تتعلق فقط بالعامل البحريني، فلا يوجد قانون في أي بلد من بلدان العالم يستثني العامل المواطن عن غيره. إن هذه اللجنة ستكون متعلقة بدراسة العلاقات المهنية والإنتاجية وستقترح دراسة الحلول اللازمة لمنع وقوع منازعات العمل وستبدي الرأي وستدرس الخدمات الاجتماعية، ثم ماذا؟ إن وجود هذه اللجنة لو كان ذلك بقرار من وزارة العمل، فإذا كانت هناك دراسات أو إبداء الرأي فهي ملزمة بأخذها في الاعتبار وتطبيقها، ولكن وجودها مثل عدم وجودها تمامًا، وأقترح عدم الموافقة عليها وتشطب من هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن أهم خطوة في حل مشكلة البطالة في البحرين هي مشروع إحلال البحريني محل الأجنبي، وإن لم تكن لدينا دراسات وافية وتواصل مستمر حول هذا الموضوع ووضع بحوث فكيف تتم عملية الإحلال؟ فإن مشكلة البطالة ستبقى مثلما هي وكل ما وضعناه لها من حلول غير مدروسة لن يحل هذه المشكلة، فهذه المادة فيها الكثير من الأمور البحثية التي عادة لا تهتم بها دول العالم الثالث كما في قضايا البحوث والدراسات حول مشاكل مجتمعاتها، فأعتقد أن المادة مهمة ويجب أن يكون لها دور أساسي في وزارة العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع اللجنة في استحداث هذه المادة وأرى أن وجودها سوف يقلل الاختلاف مع مجلس النواب وسيضيق الهوة، وكذلك فإن وجودها فيه نفع أكثر من ضررها، وهي في الأخير لجنة استشارية والأعمال التي تقوم بها أمور بحثية قد تساعد الكثير من العمال البحرينيين في التلاؤم مع طبيعة وبيئة العمل وستقلل الاختلاف بين العامل وصاحب العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبد الغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد الهامة جدًا لأسباب كثيرة. عندما جلسنا في لجنة الخدمات فإن أكثر وقت قضيناه كان في متابعة هذه المادة ورأينا سلبياتها وإيجابياتها والمشاكل الموجودة فيها. سيدي الرئيس، هذه المادة تم الاتفاق عليها ثلاثيًا في الفريق الثلاثي عندما بدأ وضع مشروع قانون العمل المكون من أصحاب الأعمال الممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل، هذه المادة من المواد التي أخذت الكثير من الوقت آنذاك، لأنني كنت أحد أعضاء هذه اللجنة، مضت سنة وثمانية أشهر في المناقشة، وهذه المادة كانت من الأساسيات. هذه المادة سوف تساعد أكثر، إذا كنا نتكلم عن أننا لا نريد أن نضع حدًا أدنى للأجور، فمعنى ذلك أننا سوف نناقض الاتفاقية الدولية والاتفاقية العربية المعنيتين بالمنظمتين العربية والدولية بخصوص الحد الأدنى للأجور، ربما أنا أضم صوتي إلى بعض ما تفضل به سعادة وزير العمل مجيد بن محسن العلوي لأن وضعنا وظروفنا وحجم العمالة الوافدة عندنا كبير، وبالتالي تنفيذ الحد الأدنى للأجور سوف يضرنا، ولكن هنا يأتي التشاور من أجل إيجاد البدائل، باقي المحطات التي توقفنا عندها والتي هي (أ) و(ب) و(ج) هي -أمانة- نقاط أساسية. نحن من خلال تجربتنا في السنوات الماضية -وأنا أتكلم عن 28 سنة تجربة- وجدنا أن هناك العديد من المشاكل، ووجود هذه المادة -مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير- سوف تساعد كثيرًا. وأنا أرجو من المجلس الموقر أن يدرك تمامًا أننا لم نوافق على هذه المادة لأن الإخوة في مجلس النواب أتوا بها فقط، هذه المادة كانت في اللجنة الثلاثية قبل أن يقترحها الإخوة في مجلس النواب، وعليه فإنني أطلب من الإخوة أعضاء هذا المجلس الموقر الموافقة عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر اللجنة على تبنيها ما ذهب إليه مجلس النواب بخصوص هذه المادة. طبيعة هذه اللجنة –كما هو واضح- أنها لجنة استشارية غير مُلزِمة، والاختصاصات الواردة بها جميعها تنصب في مصلحة طبيعة العمل والعمال والمشاكل التي قد تنشأ. فيما يتعلق بالمادة الأولى، في مسألة مجال تحسين الأجور، أعتقد أن للوزارة علاقة بها على ضوء الدراسات التي سيجريها القسم الموجود بالوزارة، وبالتالي هذه المواد هي مواد من مجملها ومن مجمل العمل فيها تأخذ الطابع الاستشاري غير الملزم، ولكنها تضع لهم أهدافًا واضحة ودراسات مدروسة فيما يتعلق بحل النزاعات وتحسين وضع العمال، وأنا أؤيد وجود هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا دائمًا نتعلل في صياغة القوانين –وخاصة قوانين العمل في القطاع الأهلي- بالاتفاقيات الدولية والاتفاقيات العربية. ولابد أن ندرك أن الدول التي وضعت هذه الاتفاقيات إنما تريد حماية عمالتها الوطنية. نحن في وضع مختلف –سيدي الرئيس- فالعمالة الأجنبية لدينا تمثل أكثر من 60% من القوى العاملة، وإذا أخذنا دائمًا بالاتفاقيات الدولية في تشريعاتنا، وإذا كانت هذه الاتفاقيات سوف تفضل العامل الأجنبي على المواطن وسوف تجعله يزاحمه مزاحمة شرسة على لقمة عيشه، فلابد أن نضع لنا حلولاً -مثل ما جاءت به اللجنة ومجلس النواب- لحماية عمالتنا الوطنية، التي لابد أن تتم حمايتها، وتكون لها الأفضلية على العمالة الأجنبية. ولكن أن أتعلل دائمًا بأن الزيادة التي تجري على المواطن لا تجري على الأجنبي، فإن الأجنبي يدفع في بلده ضرائب دخل تصل نسبتها إلى 17 و20% من دخله، أما في البحرين فإنه معفي من الضرائب، والأجنبي يحوّل كل رواتبه ويعطل دورة رأس المال في البلد، لأنه يحول الأموال إلى بلده، ونحن نقول لا بأس في ذلك لأنه يساعدنا مشكورًا في مجالات التنمية، ويساعدنا بعمل وبأجر. ثم يأتي العامل الأجنبي ليستفيد من الدعم الحكومي للمواد الغذائية ويستفيد من البُنى التحتية والدعم الذي تقدمه الحكومة لمشتقات الوقود والمحروقات، وهو مستفيد حتى من الدعم المقدم للطاقة مثل الكهرباء وغيرها، ثم بعد كل هذا نعيب على اللجنة أنها لم تساوِ بين العامل الوطني والعامل الأجنبي! سيدي الرئيس، لابد أن يفضل العامل الوطني في هذا البلد، وأن يُميّز حتى يكون هو الخيار الأفضل لصاحب العمل مثلما تفضلت الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة، وإلا إذا ترك الحبل على الغارب فسنعاني مشاكل بطالة تتراكم وتتزايد بحجة أننا وقعنا اتفاقيات دولية أو عربية فيها إجحاف لعمالتنا الوطنية. أنا أؤيد رأي اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هل بالإمكان أن نقلل من أهمية الدراسات والبحوث وخاصة في مجالات مهمة جدًا مثل قطاع العمل والعمال، هذه المادة تمت مناقشتها من باب واحد وهو باب إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، وتحديد الحد الأدنى للأجور، ولكن هناك أمور هامة جدًا في هذه اللجنة الاستشارية، وخاصة ما يتعلق بالإنتاجية ومناخ سوق العمل.. الخ، هنا أمور وقطاعات مهمة جدًا ومن ضمنها هذا القطاع، وأعتقد أن الـ(feedback) أو الحاصل من سوق العمل لا يأتي فقط من السلطة التنفيذية، المشاكل التي تعانيها النقابات العمالية سترفع إلى هذه اللجنة وستتم دراستها وإيجاد حلول لها، وكذلك الأمر في القطاع الخاص وفي أصحاب العمل أيضًا. فهذا المزيج من السلطة التنفيذية ونقابات العمال وأصحاب العمل إذا لم يكوّنوا مثل هذه اللجنة الاستشارية فإن النتيجة ستكون ارتفاع مستوى البطالة في هذا القطاع. فأنا -سيدي الرئيس- مع هذه اللجنة الاستشارية، وأتمنى أن يوافقني الإخوان في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، هناك عدة أمور أحب أن أوضحها. أولاً: إحدى الأخوات –وأعتقد أنها الأخت رباب العريض- قالت إن موقف الوزارة غير واضح، وأنا أبيّن هنا أن موقف الوزارة واضح تمامًا. هذه المادة نُوقشت بين الأطراف الثلاثة ثم رُفعت مسودة القانون إلى مجلس التنمية الاقتصادية -لأن الاقتصاد البحريني يتأثر بهذا القانون- فقام بحذف هذه المادة، ثم عاد القانون إلى مجلس النواب فأضاف هذه المادة مرة أخرى. والفكرة الأصلية التي نُوقشت -ويعرف ذلك الأخ عبدالغفار عبدالحسين- على مدى سنتين بين الأطراف الثلاثة هي أن المجلس المشترك ليس بهذه الصلاحيات المهلهلة التي ليس لها أي معنى، المجلس كان يراد به أن يسمى مجلسًا اقتصاديًا اجتماعيًا، وهذا موجود في الدول المتقدمة، وفي العالم العربي يوجد مثله في الأردن وتونس ولبنان، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي مهم جدًا، والهدف منه أن تكون أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلة فيه، وأن يضم أيضًا ممثلين عن المجتمع، بحيث لا يُتخذ قرار اقتصادي إلا بعد دراسة آثاره الاجتماعية، ولا تأتي الدولة ببرنامج اجتماعي إلا بعد النظر إلى آثاره الاقتصادية، هذه مهمة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وليست مهمته إجراء الدراسات. الكثيرون ذكروا أن البطالة تتراكم وأنه يجب التصدي لها، وتجب معرفة أن البحرين في موضوع البطالة هي أحسن دولة ليس في المنطقة فحسب وإنما على مستوى العالم. الآن بعد الأزمة الاقتصادية، فإن أحسن دولة حققت نجاحاً في القضاء على البطالة هي البحرين، نسبة البطالة التي هي 4% لا تحلم بها أي دولة. والبحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي تصدر تقريرًا شهريًا عن تفاصيل العاطلين وأعمارهم ومؤهلاتهم ومنذ متى هم عاطلون، ومعالي رئيس المجلس والإخوة رؤساء اللجان بمن فيهم الدكتورة بهية الجشي يتسلمونه وكذلك القيادة، وينشر في الصحافة وفي الإنترنت، وكل ذلك بسبب التأمين ضد التعطل، فلا يجوز أن يكرر الأعضاء أن البطالة تزداد وأن هذه اللجنة هي العصا السحرية للقضاء على البطالة. الدراسات موجودة ومشروع برنامج التوظيف الذي انطلق منذ عام 2006م كان بناء على دراسات شاركت فيها دُور خبرة من البحرين ومن خارجها. مشروع التأمين ضد التعطل استغرق أربع سنوات من الدراسات بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية من كندا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا. مشروع توظيف العاطلين الجامعيين الآن مبني على دراسات تفصيلية عن الوظائف الموجودة والوظائف التي سيوفرها الاقتصاد ونوعية الجامعيين وبرامج التدريب. نحن لا نقوم ببرامج ومشاريع من دون دراسات، بل الدراسات موجودة. وهذه اللجنة لن تُزيد ولن تُنقص، وأنا أقول لكم إن وضعتموها فلن يؤثر ذلك كثيرًا وإن حذفتموها فلن يؤثر ذلك كثيرًا، لأنها ليس لها أي تفسير, كل ما هنالك أنه سيساء تفسيرها لأن اللجنة كان هدفها وضع حدٍ أدنى للأجور، وهذا هو الموجود في كل الدول، أما وضع مهام فضفاضة وافتراض أنها تؤثر أو لا تؤثر، فهذا موضوع آخر راجع لكم في المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أحب أن أوضح لسعادة وزير العمل أننا نقدر الجهود التي تبذلها الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية في مجال القضاء على البطالة، وفعلاً نحن نتسلم شهريًا تقرير الوزارة حول هذا الموضوع، ولا ننتقص من جهودها أبدًا، بل على العكس نحن نقدرها، هذه نقطة. النقطة الأخرى: أنا أجد أن هناك فرقًا بين مهام المجلس الاقتصادي ومهام هذه اللجنة، هذه اللجنة لا علاقة لها أبدًا بمهام المجلس الاقتصادي، المجلس الاقتصادي يرسم السياسات العامة وهي شيء مختلف لا تتطرق إليه مهام اللجنة. نحن لم نقل عندما ناقشنا هذه المادة إنها عصا سحرية للقضاء على البطالة، وليس الهدف من هذه اللجنة هو القضاء على البطالة، نحن قلنا إنها تدرس سُبل تحسين الأجور وحوافز العمال البحرينيين لتشجيعهم على الانخراط في العمل، يعني رفع نسبة العمالة الوطنية، وليس القضاء على البطالة. كما أن اللجنة لها عدة اختصاصات غير اختصاص رفع الأجور، فعملها هو إجراء الدراسات والبحوث للتوصل إلى الوسيلة الفضلى لتحسين أجور وحوافز العمال البحرينيين وليس لوضع الأجور، هذه نقطة أخرى. النقطة التالية: إذا كانت اختصاصات هذه اللجنة هي اختصاصات مهلهلة كما وصفها سعادة الوزير فلماذا –عندما اجتمعنا مع وزارة العمل في اللجنة- لم تقل لنا الوزارة إن هذه الاختصاصات مهلهلة ولا قيمة لها؟ حتى نقوم على ضوء ذلك بأخذ قرارنا، وإن كنت أنا لا أتفق مع سعادة الوزير في أنها اختصاصات مهلهلة وإنما هي اختصاصات مهمة جدًا، وهذه اللجنة ليست لجنة ملزمة وإنما هي مجرد لجنة استشارية، ولها عدة اختصاصات، فاللجنة عندما ناقشتها –حتى مع مندوبي وزارة العمل- كان هناك توافق بين الجميع على أن تبقى هذه المادة في صلب القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أريد أن أوضح نقطة وهي أننا نؤمن بأنه لا يوجد سقف للأجور وإنما العملية تعتمد على العرض والطلب وعلى كفاءة الموظف، وهي معايير تحدد المكافأة الشهرية التي يحصل عليها الموظف من دون التطرق إلى تشكيل لجان لتحسين الأجور والنظر في الكفاءات. العامل هو الذي يُثبت كفاءته والعامل هو الذي يُوجد مكانة له في المؤسسة أو الشركة بحسب خبرته وبحسب عطائه وإمكانياته، لذلك أنا لا أرى أي داعٍ لوجود هذه المادة التي تهدف إلى تحسين الأجور، وأرى أن حذفها أفضل من وجودها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر كلام زملائي وسعادة الوزير، وأتفق معهم جميعًا فيما أوردوه حول عدم الحاجة إلى هذه المادة، لكن في الحقيقة لديّ سؤال -ربما طرحته الأخت وداد الفاضل قبل قليل- وهو يتعلق بالبند (أ) الذي يقول: "دراسة سبل تحسين أجور وحوافز العمال البحرينيين..."، وأريد أن أربط السؤال بالمادة (38: 39 بعد التعديل) من هذا القانون التي تقول: "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وسؤالي: هل هناك تناقض بين المادة 39 والبند (أ) من المادة 137؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.
العضو جميل علي المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما طرحه في البداية، فقد أتت اللجنة وذهبت إلى أن وجود هذه المادة أفضل من عدم وجودها، وفي الوقت نفسه ذكرت الأخت رباب العريض أن هذه المادة لا حاجة إليها ولكن بسبب إصرار وزارة العمل وضعناها. أعتقد أننا مجلس تشريعي منفصل عن وزارة العمل ونحن الذين نتخذ قرارنا، وإذا كانت اللجنة تعتقد أن عدم وجود المادة أفضل فهذا شأنها ولتعطنا رأيها بخصوص ذلك. وأتفق مع الأخ جمال فخرو كذلك على أن كل ما أتى في هذه المادة تداولته المواد من 138 إلى 161، سواء موضوع دراسة السبل لتحسين الأجور أو الحياة المعيشية أو البحوث والكفاءة، كل ذلك ورد في المواد من 138 إلى 141، والمواد من 142 إلى 161 متعلقة بالنزاعات، فهناك نوع من التكرار وأعتقد أن عدم وجودها أفضل لأن كل المواد التي ذكرناها تداولت نفس مضمون هذه المادة، فأنا أتفق مع الإخوان ومع اللجنة ومع الوزارة على عدم ضرورة وجودها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخت رباب العريض والأخت الدكتورة بهية الجشي أن بعض الإخوة قالوا إنكم كوزارة وافقتم في الاجتماع والآن أنتم تعترضون، أحيانًا الاستراتيجية تغلب التكتيك، كانت استراتيجيتنا مع الإخوة هي أن يوافقوا على كل ما أتى به النواب حتى نمرر هذا القانون الذي استغرق بحثه 6 سنوات، وبالتالي لم يكن لدينا اعتراض على هذه المادة لأنها ليست مهمة وليس لها أي تأثير، وبحسب رأيي -باستثناء الكلام المهم الذي ذكره الأخ جمال فخرو وهو أن هناك تمييزًا واضحًا للعمالة البحرينية وغير البحرينية وهذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية 111 التي وقعت عليها البحرين وهي فوق القانون- فإن هذه المادة كدواء الجمعة لا ينفع ولا يضر. وأكرر أن استراتيجيتنا كانت هي تمرير القانون حتى لا نتأخر إلى عام 2012م، ولكن مادمتم قد غيرتم معظم المواد أو أنها سترجع إلى اللجنة فنرى أنه ليس هناك داعٍ إلى إضافة هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.
العضو أحمد عبداللطيف البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أوضح أنني طلبت من اللجنة الموقرة أن أبين وجهة نظري حول مواد مشروع القانون وذلك لعدم توافر الفرصة لي سابقًا نتيجة لتاريخ تعييني في المجلس الموقر. استحداث أي كيان تنظيمي أو إداري في أي مؤسسة يتطلب أولاً وقبل كل شيء الوضوح في المهام والمسؤوليات وعلاقة هذا الكيان الإداري أو التنظيمي بالكيانات الأخرى والتنظيمات الأخرى في المؤسسة نفسها أو في مؤسسات أخرى. بالنسبة إلى اللجنة موضوع النقاش فإن المهام تتداخل مع تنظيمات أخرى قائمة. فيما يخص دراسات الأجور والدراسات المتعلقة بالبطالة والعلاقات المهنية والإنتاجية فإن هناك تنظيمات أخرى وأجهزة أخرى تتكفل بهذه المهام، فالأسباب غير واضحة ومبررات إنشاء هذا الكيان غير واضحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، البند (أ) من المادة يوجد تمييزًا بين البحرينيين وغير البحرينيين والقانون يشمل الجميع، فهل ترى أن هناك شبهة دستورية في إقرار هذه المادة؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي أشير إليها فيما يتعلق بعدم التمييز هي في الحقيقة مادة دستورية وينبغي تفعيلها في جميع مواد القانون، فعندما تقتصر هذه الهيئة المقترحة على دراسة تحسين أجور وحوافز العمال البحرينيين لتتناسب مع نفقات المعيشة فإن ذلك يحتاج إلى حذف كلمة "البحرينيين"، أي دراسة سبل تحسين أجور وحوافز العمال بصورة عامة، وهذا ضروري لجميع العمال، ورأيها هو رأي استشاري، فمن الضروري عدم التمييز، وهو مبدأ دستوري في موضوع العمالة وعدم التمييز في الأجور، ففي هذه الحالة ينبغي حذف كلمة "البحرينيين" حتى تجرى الدراسات بشكل موضوعي بالنسبة إلى جميع العمال فيما يتقاضونه من أجور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من أعضاء اللجنة وحتى الأخ أحمد البحر الذي انضم إلينا مؤخرًا، فنحن عندما وصلنا إلى مناقشة هذه المادة كان موجودًا، فأتمنى على أعضاء اللجنة إذا كان لديهم أي تحفظ أو أي ملاحظات على المواد أن يذكروا هذا الأمر في اللجنة، أما أن يتم التوافق داخل اللجنة على مادة ثم يقف أعضاء اللجنة في المجلس ويعارضوا قرار اللجنة أو ينتقدوه فأعتقد أن هذا أمر غير صحيح، هناك مجال في اللجنة لإبداء التحفظات، سواء ما قاله الأخ جميل المتروك -أو غيره- وهو أن اللجنة كانت تحت ضغط وزارة العمل وذلك استنادًا إلى ما ذكرته الأخت رباب العريض، هذا غير صحيح، فلم نكن تحت ضغط وزارة العمل، بل نحن وافقنا على المادة بالتوافق مع وزارة العمل، هناك مواد أخرى اختلفنا فيها مع وزارة العمل ولم تضغط علينا، رأي الوزارة بالنسبة إلينا هو استشاري. الأمر الآخر، بالنسبة إلى ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس، إذا كانت هناك فعلاً شبهة دستورية في أن نخص العمال البحرينيين فكنت أتمنى على الإخوة المستشارين القانونيين أن يبدوا هذا الرأي في اللجنة ويوضحوا هذا الموضوع لنا، فأنا لا أجد مبررًا لأن يطرح كلام داخل اللجنة ويذكر في جلسات المجلس كلام لم يذكر فتظهر صورة اللجنة غير صحيحة، فأنا أسجل تحفظي على ما دار في هذا الموضوع. وأود أن أوضح نقطة أساسية لبعض الإخوة الذين تطرقوا إلى موضوع الأجور، فنحن لم نتكـلم عن رفع الأجور بل تكلمنا عن دراسات وبحوث لأفضل السبل لتحسين الأجـور والحوافز للعمال، لأنه ليس من مهام اللجنة الاستشارية رفع الأجور بل مهامها عمـل الدراسـات والبحوث لوسائل وسبل رفع الأجور، وإذا كان هناك تمييز فهل العامل البحرينـي يأخذ الراتب نفسه الذي يأخذه العامل الأجنبي؟ أليس هذا تمييزًا؟ هذا تمييز أيضًا، إذن هناك عدم دستورية في تحديد رواتب العمال البحرينيين والعمال غير البحرينيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الذي استحدث المادة في مجلس النواب من المؤكد أنه قرأ تصريح وزير العمل في زيارة له عندما قدم دراسة إلى رئيس مجلس الوزراء، وهذا الكلام منقول من جريدة الوسط، وكان سعادة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي أكد أن وزارة العمل لاتزال ماضية في برنامجها لتحسين أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خلال التطوير المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية، فالنص موجود ومستقى من تصريح لوزير العمل، وليطمئن قلب الأخت الدكتورة بهية الجشي فإننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لا نرى في هذه المادة شبهة دستورية، المادة 39 تقول: "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس"، معنى ذلك أنني أعمل في العمل نفسه والوظيفة نفسها، عامل أجنبي يعطى راتبًا، وأنا أعطى راتبًا كبحريني، هذه اللجنة لم تقرر امتيازات أو حقوقًا، وبالتالي لن تحدث أي تمييز بين البحريني وغير البحريني، هذه لجنة استشارية وحتى سياستها في الرؤية الاقتصادية هي بحث أجور البحرينيين ورفع نسبها، فهل في ذلك تمييز؟ هذا ليس به تمييز، وكما ذكرت الأخت مقررة اللجنة وغيرها من الأعضاء فإنه من الواجب أن نؤدي دورنا تجاه العمالة الوطنية بتحسين أجورهم وتوفير الحوافز لهم، وما يصدر عن هذه اللجنة ليس فيه منح حقوق ينتج عنها وضع بتمييز العامل الأجنبي عن العامل البحريني، وبالتالي هذه المادة صحيحة وليس بها أي شبهة دستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــــر العمـــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد، وأستطيع أن أصرح لها الآن -ولا يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى مجلس الوزراء- بأن وزير العمل مجيد العلوي سيبذل كل جهده لرفع رواتب المواطنين البحرينيين، وهذا موضوع غير موضوع النص القانوني، نحن بعد المشروع الوطني للتوظيف الذي بدأ في عام 2007م رفعنا رواتب 17 ألف مواطن بحريني عن طريق التدريب والاتفاق مع رجال الأعمال وبعضهم موجود هنا، ولكن هذا أمر يختلف عن نص قانوني يقرر أن الدولة ستسعى إلى رفع رواتب البحرينيين فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع اللجنة في وجود هذه المادة، ودور اللجنة استشاري طبعًا، ولكن أشكلت عليَّ المادة 138 وهي التي أعطت الصلاحيات نفسها، وهذا ما نبهنا إليه الأخ جميل المتروك، فالمواد من 138 إلى 161 عالجت القضايا نفسها الواردة في المادة 137 المقترحة، أعطي صلاحيات للنقابة والعمال ولغرفة تجارة وصناعة البحرين لتتم المناقشة مع وزارة العمل، ثم أعطي الصلاحيات نفسها للجنة استشارية! فنلاحظ أن المادة 138 تقول: "المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم بغرض: 1- تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام. 2- العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمال المنشأة. 3- تسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال. 4- تنظيم العلاقة بين العمال ومنظماتهم وبين أصحاب الأعمال ومنظماتهم". والمواد التي تليها تكلمت عن المفاوضات وغيرها من الأمور، ونجد في المادة المقترحة الآن دراسة سبل تحسين أجور وحوافز العمال، ودراسة المفاوضات المتعلقة بالعلاقة المهنية والإنتاجية، واقتراح الحلول اللازمة للمنازعات، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة مختصةً بدراسة الخدمات الاجتماعية والثقافية وغير ذلك. أجد ازدواجًا في العمل بين هذه اللجنة وبين ما أعطى القانون من حقوق لمنظمة العمال ولغرفة تجارة وصناعة البحرين، فإما أن تأخذ هذه اللجنة الاستشارية هذه الاختصاصات، وإما أن تبقى هذه الاختصاصات –كما أعطاها القانون- للنقابة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها في التفاوض مع العمال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أنني لم أتحفظ على هذه المادة، ولكنني أيضًا أبديت رأيي فيها أمام اللجنة، بأن وجودها وعدمه واحد؛ لأنها لجنة استشارية، ولكن إصرار وزارة العمل على إبقائها لتقليص الفجوات بيننا وبين مجلس النواب هو السبب في موافقة اللجنة عليها. بالنسبة إلى موضوع شبهة عدم الدستورية في هذه المادة، فلا توجد أي شبهة دستورية؛ لأن مسؤولية الدولة تجاه أبنائها وليس تجاه الأجانب. تحسين الأجور معناه تدريبهم من أجل رفع كفاءتهم، فهل نحن مسؤولون عن الأجانب بتدريبهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية؟! مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها فقط، فإذا وافق المجلس على هذه المادة فليس هناك شبهة دستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.
العضو وداد محمد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب نظرة البعض أو شعورهم تجاه العمالة الأجنبية، نأتي بالأجانب في بلدنا ومن ثم نتكلم عنهم بهذا المنطق التمييزي، نحن لا نتكلم عن التدريب بل عن دراسة، ولم نتكلم عن زيادة أجور البحرينيين بل عن لجنة استشارية تدرس تحسين أجور العمالة. أنستكثر على العمال الأجانب دراسة اللجنة تحسين أجورهم؟! نحن لا نتكلم عن حوافز، والعامل البحريني سواء أُعطي علاوة سكن أو غيرها فهذا من حقه، ولكن العامل الأجنبي عندما يأتي إلى البلد ويبقى فيها عشرين سنة ولا توجد جهة تدرس إمكانية تحسين وضعه، فهذا غير صحيح. نحن نتكلم عن تحسين الأجور لتتناسب مع نفقات المعيشة. ليقل أحدكم إن نفقات المعيشة تزيد على البحريني دون الأجنبي! فهناك تناقض واضح. أتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني وأقترح تحويل البند (أ) من المادة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تم التركيز على أن اللجنة اتخذت قرارها أو توصيتها بناء على موقف وزارة العمل في اللجنة من هذه المادة، وهذا جزئيًا صحيح ولكن اللجنة أيضًا اتخذت آراء غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبناء عليه اتخذت هذه التوصية، فإذا كان هناك تكتيك من وزارة العمل على هذا الموقف فللجنة تكتيك أيضًا بأن تقول لوزارة العمل إن موقفكِ كان كذا في اجتماع اللجنة؛ لذا يجب ألا نقلل من أهمية مشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سأعطي الكلمة للأخت مقررة اللجنة وسأُقفل باب النقاش. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة مهمة للأخ عبدالرحمن عبدالسلام عندما قال إن هناك تناقضًا أو ازدواجية بين المادتين 137 و138، لو قرأنا المادتين بتمعن فسنجد أن المادة 137 تتعلق بلجنة استشارية تقوم بدراسة سبل تحسين الأجور، والموضوعات المتعلقة بالعلاقات المهنية، واقتراح الحلول، ودراسة الخدمات، وإبداء الرأي فقط لا غير، أي تدرس وتقترح وتبدي الرأي، بينما المادة 138 هي بنود فعلية تطبيقية، فهي تصب في تحسين شروط وظروف العمل، والعمل على تحقيق التنمية، وربما تتحقق المادة 138 بناء على ما تقترحه اللجنة الاستشارية في المادة 137، فالمادة 138 عملية لا علاقة لها بالمادة 137، وأرجو أن يكون الأخ عبدالرحمن عبدالسلام قد سمعني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أظن أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ لم تسمع أنني سأقفل باب النقاش وسأسمح لها بالكلام، فلتتفضل.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سمعت ولكن محاولاتي لا تقف عند حد. لقد أخذنا ساعة ونحن نناقش هذه المادة وهي مادة مهمة ولا مانع أن تأخذ وقتها. أولاً: رأيي أن هذه اللجنة جيدة فهي استشارية وتشمل الأطراف المختلفة وتناقش بنودًا محددة، وأرى أنها تختلف عن المادة التي تليها. ثانيًا: ما دعانا إلى هذه المداخلة هو البند (أ) من المادة، فأنا أتفق تمامًا مع الأخت وداد الفاضل. جميلٌ أن نتحدث عن حقوق الجميع، وليس صحيحًا أن نخلط الموضوعات بأننا بحرينيون ولدينا فجوات، وألا ندرس حالة ووضع الأجنبي وسكن العمال، صحيح أن وزارة العمل تبذل جهدًا كبيرًا لتحسين أوضاع العمال، لكن لنتكلم عن الوضع الراهن وحقوقهم، أنا لا أتكلم عن المديرين والرؤساء منهم فهم في وضع جيد ويستحقونه، وكذلك البقية يستحقون ذلك فهو حق من حقوق الإنسان. وفي آخر زيارة لنا لجلالة الملك عند تقديمنا للرد على خطابه السامي وجه إلى تأكيد الدعم للمواد الاستهلاكية وإلى من يوجه النفط. يجب أن يوجه إلى الفئة المحدودة الدخل والطبقة الوسطى من البحرينيين والأجانب، وأعتقد أن جلالة الملك يقصد كل كلمة يقولها؛ لأن الأجنبي مسكين ويعمل براتب قليل ويحتاج إلى الكثير من الدعم. أما المبدأ العام وخلط الموضوعات وجعلها سياسية وتأخذ ألوانًا مختلفة فهذا غير صحيح، فنحن نتكلم عن حقوق إنسان. طبعًا لم يكن هناك داعٍ عند النقاش لأن ندخل في هذه المتاهات ولكن النقاش فرض نفسه عندما تاهت الموضوعات وكأن الأجنبي لا يحتاج إلى دراسة حتى أجوره. أنا لا أتفق تمامًا مع هذا المبدأ، فهو حق من حقوق الإنسان ويجب أن تدرس كل هذه المناحي بما فيها دراسة الرواتب مادمنا بحاجة إليهم لكي يبنوا وينظفوا لنا؛ إذن يجب أن نحترمهم ونعطيهم حقوقهم بالكامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة (137 المستحدثة)؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
الباب الرابع عشر: علاقات العمل الجماعية: الفصل الأول: المفاوضة الجماعية: المادة 133: 138 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 134: 139 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما كان سؤالي يرتبط بالمادة السابقة وهذه المادة، فالمادة تقول: "فإذا كانت المفاوضة على مستوى المنشأة فإن التفاوض يكون بين صاحب العمل أو من يمثله وبين المنظمة النقابية..." فماذا بشأن المنشآت التي ليس فيها منظمات نقابية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، يُتعامل معها كما كان في السابق قبل أن يوجد قانون النقابات في عام 2002م، إذ عندما يكون هناك نزاع فإما أن يُعالج عن طريق اللجان النقابية أو أن يختار الموظفون ممثلين عنهم للحوار. طبعًا الموجود الآن حوالي 65 نقابة فـ100% الحالة التي يذكرها الأخ جمال فخرو واردة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، إذن هل هذه المادة تحصر التفاوض فقط مع المنظمة النقابية أم أنه يمكن تشكيل لجنة في الشركات التي ليس فيها منظمة نقابية لتمثلها؟ نريد الرأي القانوني من الأخ المستشار القانوني للمجلس أو من الإخوة المستشارين القانونيين بوزارة العمل لكي نصل إلى قرار بشأن إقرار هذه المادة؛ لأن الشركات التي ليس فيها منظمات نقابية تقف هذه المادة أمامها حجر عثرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، وجود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أسوة بالاتحادات في العالم أجمع، فأي شركة في العالم وليس في البحرين فقط إذا لم توجد فيها نقابة فالاتحاد العام في هذا البلد هو الذي يمثلها؛ لأن اسمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كالاتحاد العام لنقابات عمال سوريا وغيره؛ فبالتالي هذا الاتحاد هو الاتحاد الذي يمثل جميع العاملين في جميع المواقع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، الاتحاد اسمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وليس الاتحاد العام لعمال البحرين، وبالتالي هو اتحاد النقابات ويمثلهم على المستوى الوطني في الحوار الوطني فقط في المؤسسات والهيئات واللجان الوطنية، أما على مستوى المؤسسة فأعتقد أن المعاملة تكون كما كانت من قبل عن طريق المفاوضة الجماعية بحيث كل مجموعة من العمال تختار مرشحيها للتفاوض مع الإدارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان: أولاً: بالنسبة إلى موظفي الدولة في الوزارات مَن الذي ستتم مفاوضته إذا كانت إقامة النقابات ممنوعة عليهم؟ ثانيًا: كيف يتم التفاوض بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إذا كانت هناك مشكلة في ألبا أو بابكو أو أي منشأة من المنشآت الصناعية؟ لأن ذلك غير واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما أنني أختلف بعض الشيء مع سعادة الوزير، ما هو موجود في البحرين اليوم بالنسبة إلى الشركات التي لا يوجد بها نقابات هي التي تبلّغ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتصل إليه، وبالتالي يصبح الاتحاد هو المعني والراعي للعمال لمتابعة قضايـاهم وعليه هو الذي يمثـلهم. نحن نتكلم عن 65 نقابة -كما تفضل سعادة الوزير- لكن لدينا أكثر من 60 ألف منشأة، فأي منشأة منها في القطاع الأهلي يصل عمالها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإبلاغه عن مشكلتهم يتبناها الاتحاد، فلا داعي أن يمثل الاتحاد الـ 65 نقابة فقط بل يجب أن يمثل كل عمال البحرين، وخاصة أننا اليوم من خلال متابعتنا للصحف نرى أن غالبية القضايا العمالية الموجودة لم تكن من النقابات بل من الشركات التي لا يوجد بها نقابات؛ لذلك ننادي بتشكيل النقابات داخل الشركات حتى نستطيع إيجاد نوع من الوئام والاتفاق لنعرف من يمثل صاحب العمل ومن يمثل العامل. جميع القضايا الموجودة اليوم -وسعادة الوزير على علم كامل وقد دخل في الكثير منها- لا يوجد فيها نقابات ولكن العمال يصلون إلى الاتحاد، والاتحاد معترف به دوليًا ومحليًا ومثبت ذلك كله بقانون النقابات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ إبراهيم بشمي: أولاً: هذا القانون يخص القطاع الأهلي. ثانيًا: هناك نص يخص التفاوض على مستوى النشاط أو الصناعة أو المهنة، فالتفاوض يكون بين المنظمة المعنية التي تمثل أصحاب الأعمال وبين المنظمة المعنية التي تمثل العمال، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ليس لها شأن بهذا الموضوع. وردًا على الأخ عبدالغفار عبدالحسين: إذا لم تكن في مؤسسة ما نقابة ومجموعة من العمال وضعوا لهم ممثلين من بينهم يتفاوضون بشأنهم، فهذا حق من حقوقهم، وليس إلزامًا أن يلجأوا إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إذا لم تكن لديهم نقابة في المؤسسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كلام سعادة وزير العمل صحيح بشأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فبحسب التعريف الوارد للاتحاد العام للنقابات فإنه يمثل النقابات على مستوى المملكة فقط. أما بالنسبة إلى استفسار الأخ جمال فخرو، فالمادة (147: 152 بعد التعديل) أشارت إلى أنه في حالة العمل الجماعي والمفاوضات التي تجرى بشأنه فإنه "تسري أحكام عقد العمل الجماعي الذي تبرمه المنظمة النقابية على جميع عمال المنشأة ولو لم يكن بعضهم أعضاء فيها بشرط ألا يقل عدد أعضاء هذه المنظمة عن نصف عدد العمال في المنشأة وقت إبرام العقد" وبالتالي يخضعون لنص هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخت دلال الزايد، وهذا يؤكد كلامي حيث إن مجموعة من العمال لا يستطيعون الذهاب إلى التفاوض الجماعي ما لم يكونوا ضمن منظمة، وبالتالي سؤالي مازال قائمًا -وأود لو أسمع رأي المستشار القانوني للمجلس- هل فعلاً تلك المؤسسات التي ليس فيها نقابات تستطيع أن تبرم اتفاقيات جماعية بموجب هذه المادة أم لا؟ والمادة (147: 152 بعد التعديل) كما ذكرتها الزميلة توجب أن يكون نصف عمال المؤسسة أعضاء في المنظمة، فكيف عندما آتي بمجموعة من الأشخاص لكي يقولوا نحن نمثل هؤلاء العمال بغير تنظيم رسمي؟ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا يستطيع أن يبرم اتفاقية مع منشأة هو ليس طرفًا فيها، هو بإمكانه أن يقدم النصح والمساعدة والعطاء، ولكن أن يذهب إلى منشأة معينة ليس فيها نقابة ويوقع بالنيابة عن العمال، فإنه لا يمثلهم رسميًا. وبالتالي أعتقد أن هذه المادة فيها فجوة للشركات التي ليس فيها نقابات، أنا لا أتكلم عن أمر قائم وإنما عن أمر قد يحدث في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أتفق مع ما قاله الإخوة والأخوات، وأشير إلى أن المفاوضات بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موجودة في الفقرة قبل الأخيرة من المادة وهي "إذا كانت المفاوضة على المستوى الوطني"، أما على مستوى الشركة إذا كانت النقابة لديها أكثر من 50% من العمال، فالمقصود به أن آثار التفاوض تنطبق على الجميع حتى على غير أعضاء النقابة، ولكن هذا لا يمنع التفاوض الأصلي. هنا واضح أنه إذا كانت المؤسسة ليست بها نقابة -فكما قلت أنا قبل حتى أن يصبح هناك قانون للنقابات سنة 2002م- فإن بإمكان عمال الشركة تعيين ممثلين عنهم يتشاورون مع الإدارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 140:135 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 141:136 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 142:137 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، مع احترامي للإخوة والأخوات في اللجنة، لكنّ هذا يخالف جميع القوانين الدولية، أنا اليوم أتيت بأمثلة حول المعايير الدولية للاتفاقيات، والقانون الفرنسي، والقانون الإنجليزي، وبالنسبة إلى القوانين العربية فإن القوانين المصرية، والسورية، والأردنية، والمغربية كلها تنص على "هيئة التحكيم"، وقانون العمل البحريني القديم ينص على "هيئة التحكيم"، وآخر قانون عمل أقر في الدول العربية هو القانون الكويتي وهو ينص على "هيئة التحكيم"، وتكون "هيئة التحكيم" في منازعات العمال. أنا كنت أتوقع من الإخوة أعضاء اللجنة -وإن شاء الله من أعضاء مجلس الشورى- أن يدعموا هيئة التحكيم، لأن من أهم المشاكل التي يواجهها الاقتصاد اليوم تأخر القضايا العمالية، وذهاب المنازعات إلى الوزارة وإلى المحاكم العادية. فكما قامت الإدارة العامة للمرور بعمل محكمة فلابد أن تكون هناك هيئة تحكيم يكون لها الحق في الفصل القضائي. في بريطانيا يطلق عليها (إيكاس) (Association of Consolation and Arbitration)، وهذا يساعد كثيرًا في حل المنازعات العمالية. فأرجو الإبقاء على مقترح الحكومة وما أقره النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي استفسار للإخوة في اللجنة، فعندما أتيت إلى المادة الأصلية، إذا كان هناك نجاح للمفاوضات وإذا لم يكن هناك نجاح يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات، وإذا لم يحدث أي توافق، فإنه بحسب رأي الحكومة في المشروع الأصلي يعرض النزاع على هيئة التحكيم كمخرج آخر. ولكن قراءتي للمادة بعد تعديل الإخوان في اللجنة وتعديلهم مسمى "هيئة التحكيم" إلى "هيئة الفصل في المنازعات الجماعية"، وإذا فهمت التعديلات فإن التحكيم ينبغي أن يكون باتفاق الطرفين، وعندما آتي إلى المادة (156: 161 بعد التعديل) أجدها تتكلم عن تشكيل هيئة التحكيم بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات وتشكل هذه الهيئة من قضاة. وبحسب مفهومي فإن هناك إلزامية بقبول الحكم الصادر عن هذه الهيئة سواء كان مسماها "هيئة التحكيم" أو "هيئة الفصل في المنازعات الجماعية"، قد يكون سعادة الوزير أجاب عن جزئية من تساؤلي، ولكني لا أرى أي فرق موجود حاليًا إلا أننا حاولنا تقليص -إلى شكل قصير جدًا- قضية تسوية المنازعات. وعندما ذهبت إلى المشروع الأصلي وجدت أن هناك كذا خطوة قبل أن أصل إلى هيئة التحكيم، ولكن بحسب تعديل اللجنة فإنه يمكن أن أسير في الخط ولا يوجد هناك اتفاق وبالتالي لا يوجد أي إلزام من أي جهة من الطرفين بقبول القرار سواء كان من المجلس أو هيئة التحكيم. فأرجو من الإخوة في اللجنة أن يوضحوا لي الحكمة من وجود تعديل اللجنة بتغيير مسمى "هيئة التحكيم"، في حين أن المادة (156: 161 بعد التعديل) تقول إن هيئة التحكيم تشكل من قضاة... إلخ، فهل الطرفان مجبران بقبول الحكم أو أنه حتى بعد تغيير المسمى لا وجود لأي إلزامية بقبول أي من الطرفين حكم هذه الهيئة أو المجلس؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح أن لجنة الشؤون القانونية كان في تقريرها أن هذه المادة المعنية بـ"هيئة التحكيم" توجد فيها شبهة عدم الدستورية، وبالفعل توجد فيها شبهة عدم الدستورية، لأنها في مضمونها هي ليست هيئة تحكيم، وعند ملاحظة المواد التي أتت بعدها نجد أنها في الحقيقة هيئة ذات اختصاص قضائي لأنها تفصل في المنازعات وتعد أحكامها نهائية ويجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز، وكذلك صدر قرار دستوري من المحكمة الدستورية بالنسبة إلى غرفة تسوية المنازعات وأتى في مضمون حكمها أن التحكيم لابد أن يكون بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف واحد، وأيضًا لابد أن يختار الطرفان المحكمين ولا يفرض عليهما المحكمون. فوجدنا أن هذه الهيئة هي هيئة ذات اختصاص قضائي وإلزامية بالنسبة إلى أي طرف يلجأ إليها وهي كذلك إلزامية للطرف الآخر، وبالتالي وجدنا أنه ليس بها غلبة للعنصر القضائي فحاولنا تعديلها بناء على اطلاعنا على حكم غرفة تسوية المنازعات، ووجدنا أنه لابد أن تكون هناك غلبة للعنصر القضائي فوضعنا ثلاثة قضاة وواحدًا من اتحاد العمال وواحد من غرفة التجارة والصناعة، واستبعدنا وزارة العمل لكي أن تأخذ هذه الهيئة التشكيل القضائي، ولكن إذا كان اتجاه وزارة العمل أن تكون "هيئة التحكيم" فلابد من نسف جميع هذه المواد. ففي هيئة التحكيم لابد أن يكون الطرفان متفقين على التحكيم، فهذا ما اعتدنا عليه وما عرفناه من المبادئ القانونية بالنسبة إلى موضوع التحكيم، فأعتقد أننا كلجنة وأيضًا من خلال توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حاولنا أن نعطي هذه الهيئة الطابع القانوني والقضائي الصحيح، فما هو موجود في الدول الأخرى قد يكون سببه اختلاف دساتيرها عن دستورنا. وأنا أؤكد لكم أنه في بعض الدول توجد فيها أيضًا شبهة عدم الدستورية، ولكن نحن التزمنا -كسلطة تشريعية- ببنود ما توصلت إليه المحكمة الدستورية بناءً على قانون المحكمة الدستورية وهي التزام جميع جهات وسلطات الدولة بما يصدر عنها من أحكام المحكمة الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أمامي المادة (136) من قانون العمل الحالي التي تشير إلى هيئة التحكيم، وقد أشرف على القانون محامون يعملون في دائرة الشؤون القانونية ولم يروا في كلمة "التحكيم" أي شبهة دستورية، وإلى الآن نعمل بموضوع هيئة التحكيم، ونحن أردنا دعم هيئة التحكيم. الأخت رباب العريض خلطت بين النزاعات التجارية والنزاعات العمالية، فالنزاعات العمالية تختلف عن النزاعات التجارية التي تحتاج إلى موافقة الطرفين. في النزاع العمالي لو أن أحد الطرفين رفض حل المشكلة فللطرف الآخر أن يتقدم إلى هيئة التحكيم لحل الإشكال، ودعوني أضرب لكم مثالاً: في شركة بابكو أو شركة ألبا إذا حدث إضراب اليوم ولم نستطع أن نحله؛ فعادة في الدول الأخرى -وأنا اطلعت على ما هو موجود في بعض الدول الأوروبية وفي نيوزيلندا وأستراليا- هناك مجلس هيئة المصالحة والتحكيم، ففي المرحلة الأولى تكون هناك محاولة الإصلاح بينهم والتوفيق بين الطرفين، فإذا لم يحدث الصلح، ففي المرحلة الثانية تكون مرحلة التحكيم من خلال مؤسسة موجودة في بريطانيا وهم من أعرق من يتعامل مع النقابات. نحن نحتاج إلى هيئة التحكيم، وعندما ترون نص الحكومة في المادة الأصلية فإنه أشار إلى هيئة المصالحة بين الطرفين ثم التوفيق بينهما وإذا لم يتفقا يحال إلى هيئة التحكيم في مدد، أو يمكن للخلافات النقابية الجماعية أن تستمر إلى ما لا نهاية وتؤثر على الاقتصاد وتؤثر على الشركة إذا تركناها للمحاكم العادية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض ولن أعيد شرحه. ولكن أهم نقطة نقف عندها هي مسألة الهيئة القضائية على ضوء المحكمة الدستورية وضرورة غلبة العنصر القضائي في التشكيل. ما تطرق إليه سعادة وزير العمل بالإشارة إلى القانون الكويتي، فإن القانون الكويتي عندما أبقى على مسمى هيئة التحكيم فإنها تختلف لديه من ناحية التشكيل والاختصاصات، فالاختصاصات المعمول بها في ذلك القانون تنص على أن القرارات التي تصدر عنها هي بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا، فأنا أؤكد ما ذهبنا إليه في اللجنة التشريعية من التوصية إلى لجنة الخدمات بالأخذ بهذا المسمى؛ حتى يكون المسمى مشتملاً لأركانه الشكلية القانونية التي تتطلبها أحكام الدستور والقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، فقط أود تصحيح أمر ما، أمامي الآن القانون الكويتي الذي أقر قبل شهر من الآن، وهو تمامًا كالقانون المقترح في البحرين ولا يوجد بينهما أي اختلاف، وهو يقول بتشكيل لجنة التوثيق، ثم ينتقل إلى هيئة التحكيم إذا لم يحل الخلاف خلال أسبوع من آخر اجتماع لها مشفوعًا بكل المستندات. وتشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية، وهي إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة، رئيس النيابة ينتدبه النائب العام وممثل الوزارة المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت) يعيينه وزيرها، ويحضر أمام الهيئة أطراف النزاع ومن يمثلهم؛ لكونه يعرف الخلاف وخلفياته وأبعاده. فأعتقد أنه مشابه تمامًا للقانون المقترح من قبل الحكومة في البحرين، كما أن هذا القانون موجود في المغرب والأردن وهي قوانين متقدمة في هذه الدول، كما يوجد أيضًا في بريطانيا وفرنسا وفي كل الدول التي توجد لديها مشاكل ونقابات عمالية، فأتمنى على الإخوة الأعضاء أن يقروا النص الحكومي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ خالد المسقطي سأل سؤالاً وإلى الآن لم نستمع لجواب عنه، هل الفرق في الاسم أو في الصلاحية؟ ولماذا غيّرت اللجنة التسمية؟ ولماذا تصر الحكومة على هذه التسمية؟ هل هناك فرق في عمل هذه الهيئة أو لا؟ فهذه الأسئلة لم يجب عنها؛ حتى نستطيع أن نقرر – نحن أعضاء المجلس- ذلك، فحبذا لو أعطانا المستشار القانوني للمجلس أو المستشار القانوني بوزارة العمل رأيًا بخصوص لماذا ترى الحكومة أن النص الأصلي هو الأصح، في حين أن اللجنة ترى أن النص المعدل هو الأصح؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.
المستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هيئة التحكيم فإن منظمات العمل الدولية ومنظمة العمل العربية تستخدم هذا المصطلح. هيئة التحكيم هي عبارة عن هيئة لها تشكيل قضائي بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف الثلاثة، ويناط بها مهمة الفصل في منازعات العمل الجماعية بعد فشل التسوية أمام وزارة العمل، وهذا هو المعمول به في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية. وأغلب تشريعات العمل العربية تستخدم هذا المصطلح، وما أدخل من تغيير على مسمى (هيئة الفصل في المنازعات) فهو تغيير في المسمى فقط، أما بقية الاختصاصات فمازالت كما هي من دون أي تعديل في الاختصاصات أو في طبيعة القرار الصادر عنها، فالقرار الصادر عنها كأنه صادر عن محكمة الاستئناف العليا، والطعن فيها يكون أمام محكمة التمييز وبالتالي لا نرى داعيًا لتغيير المسمى؛ لأنه مسمى مستقر عليه في القانون المقارن وفي معايير العمل سواء الدولية أو العربية؛ لذلك نرى أن "هيئة التحكيم" هو المصطلح القانوني الأدق للتعبير عن هذه الهيئة، لهذا نحن نتمسك بما جاء في النص الحكومي وهو "هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نختلف على أن هذه التسمية موجودة في قوانين العمل، ولكن سعادة وزير العمل أشار إلى أن المسميين هما شيء واحد، وأنا أرى أنهما مختلفان. وبالنسبة إلى التشكيل فهو يختلف -كما ذكر الأخ جمال فخرو- في بعض الاختصاصات، فهي كهيئة تختلف. التشكيل في القانون الكويتي يكون بثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف العليا، وأحدهم يكون رئيسًا للنيابة وممثلين عن وزارة العمل وممثلين عن أصحاب العمل، بحيث لا يزيد عدد ممثلي الوزارة على ثلاثة أشخاص، ولا يزيد ممثلو أصحاب العمل أيضًا على ثلاثة، أي هناك 6 ممثلين مقابل 3 ممثلين عن هيئة القضاء، وبالتالي هناك اختلاف في التشكيل، وبالنسبة إلى مسألة الاختصاصات عندما ذهبنا إلى مسألة الفصل ونتيجة لطبيعة العمل المناط بها بحسب القانون فالتسمية في هذه الهيئة عكست الاختصاصات المناطة بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط سأوضح نقطة، وهي أننا بالفعل عندما اطلعنا على هذه التسمية "هيئة التحكيم" رأينا أنها لا تتناسب مع الاختصاصات المناطة بالهيئة، وهي هيئة ذات اختصاص قضائي، وبالتالي فإن الأطراف بإرادتهم يلجأون إليها وبإرادتهم أيضًا يختارون المحكمين، وهذا هو المتعارف عليه - المستشار القانوني يعرف ذلك وكذلك القانونيون- فالمسمى أساسًا غير صحيح وإن كانت الدول الأخرى تعتمد عليه، بالنسبة إلى مضمون الهيئة فهي تعتبر ذات اختصاص قضائي، كما أن من ضمن العناصر القضائية أو أطراف الإنتاج وجدنا أنه لا ينطبق عليها العنصر القضائي؛ لأنها كانت مشكّلة من ثلاثة قضاة، وثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل، ولأنها في حقيقتها هي هيئة للفصل فلابد أن يغلب عليها العنصر القضائي؛ لذلك غيرنا المسمى، لكونه لا يعكس حقيقة عمل الهيئة التي يعتبر الاسم فيها مهمًا جدًا، لذلك وجدنا أن مسمى "هيئة الفصل في المنازعات الجماعية" هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، إلى الآن أنا لم أفهم سبب تغيير المسمى من هيئة التحكيم إلى هيئة الفصل في المنازعات، في الوقت الذي لم أغير فيه مهام هذه الهيئة سواء تحت مسمى هيئة التحكيم أو تحت مسمى هيئة الفصل في منازعات العمل، كما أنني لم أغير في أي مادة لها علاقة بتشكيل عضوية هذه الهيئة، لكن ما فهمته من رد وزارة العمل أنها تطلب أن تكون التسمية كما وردت في قوانين باقي الدول الأخرى المشابهة. اللجنة قامت بتغيير المسمى فقط، وخوفي هو أننا في المستقبل عندما ننظر إلى تسمية هذه الهيئة كونها تؤدي نفس عمل هيئة التحكيم في قوانين أخرى، وخاصة فيما يتعلق بالتزاماتنا تجاه باقي المنظمات التي نشارك في عضويتها أن يكون هناك اشتباه حول هيئتي التحكيم والفصل، فإلى الآن لم أعرف ما إذا كانت هناك أسباب جديرة حتى نغير هذا المسمى من هيئة التحكيم إلى هيئة الفصل في المنازعات؟ فحبذا لو أوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس هل هذا التغيير مهم أو لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، رأيي هو أنكم إذا لم تكونوا واثقين من اتخاذ القرار الصحيح فلترجع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنتان – لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات- لم تغيرا في اختصاص هذه الهيئة، ولكن كان اعتراضهما فقط على التسمية؛ لأنها لا تنطبق على حقيقة وضع واختصاصات هذه الهيئة، فموضوع التحكيم له معنى معروف وشائع. قانون المرافعات المدنية والتجارية في الباب السابع الذي تكلم عن التحكيم، وفيه وضعت الشروط المتعلقة بالتحكيم وهي نصوص عامة تتعلق بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فليس هناك تمييز فيما يتعلق بمعنى التحكيم بين المنازعات المدنية والعمالية والتجارية، فقانون المرافعات اشترط شروطًا معينة هي حقيقة لا تنطبق من حيث التسمية على تشكيل هذه الهيئة واختصاصاتها، فقد اقترحت ذلك حتى يكون هناك تناسب بين عنوان هذه الهيئة وبين اختصاصها وتشكيلها؛ لهذا أوصت اللجنة أن تكون تسميتها هيئة الفصل في المنازعات، وهذا ينطبق على حقيقة اختصاصاتها والإجراءات المتبعة بشكل كامل. التحكيم في الحقيقة يُلجأ إليه حتى لا يُلجأ إلى القضاء العادي، وإنما باتفاق الطرفين يُلجأ إلى حسم الخلاف المحدد أمام هيئة يختارانها بالاتفاق فيما بينهما، ليس هناك أعضاء يفرضون من السلطة العامة، بل هم يختارون الأعضاء الذين يلجأون إليهم لإصدار حكم ويتعهدون بقبول حكمها، في حين نجد أن اللجوء إلى هذه الهيئة يكون بإرادة أحد الطرفين المتنازعين، فأين هي طبيعة التحكيم في هذا الموضوع؟ كما أن هناك نصًا يعطي الحكم لهيئة التحكيم درجة من درجات التقاضي الموجودة في القضاء، وهي درجة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا ويخضعه أيضًا للطعن فيه في محكمة التمييز، هذه الأمور غير موجودة في موضوع التحكيم، لذلك ليس هناك تغيير في اختصاصاتها وتشكيلها سوى الاقتراح بتغيير اسمها إلى هيئة الفصل في المنازعات الجماعية، وهو في الواقع ينطبق على اختصاصها. لذلك أعتقد أن توصية اللجنة بتغيير تسميتها هو بسبب العنصر القضائي، حيث نجد من خلال التشكيل أن هناك ممثلاً للعمال وممثلاً لأصحاب العمل وممثلاً لوزارة العمل وثلاثة قضاة، إذن ليس هناك غلبة للعنصر القضائي، في حين أنها هيئة ذات اختصاص قضائي ولا علاقة لها بالمعنى المعروف للتحكيم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، بعض الأخوات المحاميات يخلطن بين التحكيم التجاري والنزاعات العمالية، موضوع النزاعات العمالية خاص، وفي البحرين توجد هيئة للتحكيم، فهل تخالف البحرين الدستور منذ سنة 1976م بسبب وجود هيئة التحكيم في قانون العمل الذي مازلنا نعمل به إلى اليوم؟! وكذلك كل الدول تخالف الدستور لأنها قد كتبت هيئة التحكيم! المستشار القانوني للمجلس تكلم عن التحكيم التجاري فقط، حتى عندما ذكر الإخوة أنه لابد من أن يتقدم الطرفان فهذا هو نظام التحكيم التجاري، وموضوع النزاعات العمالية يختلف عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي سؤال: هل أفهم أن في هذا القانون -وكما تفضل سعادة المستشار القانوني للمجلس- المقصود بهذه الهيئة هو ما ذكره سواء كانت هيئة التحكيم أو تحت أي مسمى آخر، فما هي مهمة هذه الهيئة؟ ومن هم أعضاؤها؟ إذا ذكر كل شيء بوضوح في القانون، هل مازال هناك شك في أن هذا المسمى خطأ؟ اسمحوا لي أيها الإخوة الأعضاء في أنني أتفق مع سعادة وزير العمل في أن الجميع مخطئ ما عدانا فإننا مصيبون! مع أننا فسرنا في مشروع القانون ما هي هذه الهيئة وما هي مسؤولياتها ومن هم أعضاؤها؟ فلم يبق شيء غامض ماعدا الاسم؟! وهل الغموض ناتج عن مسمى هيئة الفصل أو هيئة التحكيم؟ بصراحة إلى حد الآن لم أفهمها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد -بعد توضيح سعادة المستشار- أنه زال اللبس والغموض عن هذه الهيئة، وأنا لا أحب أن أكرر كلامه، ولكنه تطرق إلى عدة نقاط منها أنه يجوز لأي طرف من طرفي الخلاف - كما تفضل سعادة الوزير- اللجوء إلى هذه الهيئة، وهي تعتبر أحد وجوه القضاء، وحكمها يعتبر حكم محكمة الاستئناف وخاضعًا للطعن، فإن أي لبس على هذه الهيئة قد زال. وقرار اللجنة قرار صائب ولا يوجد داع للرجوع إلى اللجنة، وأعتقد -سيدي الرئيس- أنه يجب التصويت عليها بعد توضيح سعادة المستشار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموضوع إلى حد الآن ليس واضحًا وأقترح إعادته إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أود أن أسال: الأخ المستشار يقول إنهم غيروا التسمية حتى تتماشى مع اختصاصات اللجنة. أنا أقول إذا بقيت الاختصاصات كما هي وتغيرت التسمية فقط ألا يعتبر الاسم الجديد "هيئة الفصل في المنازعات" تدخلاً أيضًا في شؤون السلطة القضائية؟ أليس لها اختصاص قضائي؟ أنا أريد أن أسال من أجل أن يكون الموضوع واضحًا، لأنه قال إن التحكيم هو اختصاص قضائي، والتحكيم يجب أن يكون باتفاق الطرفين، أما هنا فمن حق طرف واحد أن يرفع الأمر، ولكن في الأخير حكمها سيكون وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها. وكما تفضل الأخ المستشار القانوني لوزارة العمل أنهم غيروا التسمية ولم يغيروا الاختصاصات. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إن تغيير الاسم كان من أجل أن يتناسب مع الاختصاصات، لأن التحكيم له شروطه ومعاييره المعروفة، فلذلك لا تنطبق كلمة التحكيم على هذا الأمر. وهناك حكم من المحكمة الدستورية بشأن غرفة تسوية المنازعات، وحينما أشارت إلى وجود غموض فيما يتعلق بإضفاء صفة التحكيم على الغرفة ناقشت موضوع التحكيم وقالت: "وحيث إن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما"، وناقشت هذا الموضوع وقارنت بين معنى التحكيم وبين تشكيل الغرفة، فوجدت أن التحكيم لا ينطبق عليها واعتبرتها هيئة ذات اختصاص قضائي، لذلك ذهبت إلى عدم دستورية إضفاء صفة التحكيم على الغرفة للمغايرة الموجودة بين طبيعة التحكيم وبين اختصاص الغرفة. بالإضافة إلى هذا فإن الباب السابع المادة 233 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في شأن التحكيم هنا حينما تناول هذا القانون هو غير متعلق فقط بموضوع المنازعات التجارية، فهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وتكلم عن التحكيم وبيّن شروط التحكيم، وكل ما جاء بالنسبة لهذه الهيئة لا يتفق مع تسمية هيئة التحكيم، والتوصية كانت حتى يكون هناك تناسب بين العنوان والمضمون لا أكثر ولا أقل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، السؤال الذي سألته يا سعادة المستشار: هيئة فض المنازعات هل لها اختصاص قضائي أم لا؟
المستشار القانوني للمجلس:
نعم لها اختصاص قضائي وهذا شيء مألوف في جميع الدول، فهي تنشئ هيئات خارج التشكيلات القضائية وتعطيها صفة الهيئة ذات الاختصاص القضائي، وأحكامها تكون قابلة للطعن فيها أمام المحاكم العليا، ويوجد لهذا أمثلة كثيرة في كل الدول، فهي هيئة ذات اختصاص قضائي خارجة عن التشكيلات القضائية العامة، وتمنح اختصاصًا معينًا في مجال معين، ويكون فيها الحكم قابلاً للطعن أمام الهيئات العليا في القضاء العادي الموجود، وهذا هو الموجود بالنسبة للأحكام المتعلقة بهذه الأمور، فهي هيئة ذات اختصاص قضائي وليست هيئة تحكيم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمـــــل:
شكرًا معالي الرئيس، في اللغة العربية: الفصل جاءت من الفيصل يفصل بين الطرفين ويقرر، والمواد التي يأتي بها سعادة المستشار من قانون تجاري ومدني، وننحن قلنا إن كل الحجج التي طرحها المستشار والأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد مبنية على قانون التحكيم التجاري وأنا أتفق معهم فيه 100%، وقانون منازعات العمال شيء آخر. وهذا القانون ذهب إلى منظمة العمل الدولية ورأته ورأت تعريفه ووافقت عليه، فكل القوانين العربية والدولية تسميها هيئة التحكيم وبنفس الصلاحيات وبنفس التشكيلة، وبعض الإخوة والأخوات يقولون سنسميها هيئة الفصل في المنازعات، وإذا كانوا سيقللون من أهمية الهيئة التي ستبت في المنازعات، فلماذا حذف ممثل وزير العمل من إحدى المواد وهناك 90% من المنازعات تحلها وزارة العمل؟ فإذا حذفت ممثل وزارة العمل ووضعت أشخاصًا آخرين في هيئة لها صفة التحكيم، فسيحدث إرباك في كل التغييرات التي حدثت في هذا الباب مع أن الحكومة والنواب اتفقا عليها، فهناك هيئة تحكيم وهيئة لمحاولة الصلح، فالمادة واضحة، ولا أعتقد أن اللجنة ستغير الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أقترح قفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح من الأخ سعود كانو بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنرفع الجلسة للاستراحة، وبعد ذلك سنصوت على هذه المادة.
(رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. ونبدأ بما انتهينا إليه بالتصويت على المادة (137: 142 بعد التعديل)، حيث تم التصويت على اقتراح الأخ سعود كانو بإعادة المادة إلى اللجنة ولم يحصل على موافقة المجلس، وسنصوت الآن على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
الفصل الثانـي: عقد العمل الجماعي: المادة 138: 143 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 139: 144 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 140: 145 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول صياغة المادة، حيث وردت في آخر سطر في المادة عبارة "... ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة"، فهل هناك فعلاً طرفان في هذا الاتفاق؟ لأن من يقرأ المادة من أولها إلى نهايتها يجدها تتكلم عن عدة أطراف، فهل كلمة "الطرفين" صحيحة؟ أرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس أو الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل أن يعطيانا رأيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، قالت المادة "من الطرفين" والطرفان جاء ذكرهما في بداية المادة حيث قالت: "يجوز لغير أطراف عقد العمل الجماعي، من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم..." هذان هما الطرفان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، يُفهم من الكلام أن الانضمام يكون بطلب موقع من الطرفين في إشارة إلى الأطراف الأصلية في العقد، فالعبارة تقول "... دون حاجة إلى موافقة الأطراف الأصلية للعقد..."، فهل المقصود بالأطراف الأصلية للعقد صاحب العمل والعامل؟ فالأطراف الأخرى قد تتعدد هنا ولا يكونون طرفين فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح، لأن المادة تقول: "يجوز لغير أطراف عقد العمل الجماعي، من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال..." فالإشارة إلى أنه إما هؤلاء وإما هؤلاء، وليس شرطًا في جميع الحالات أن ينضم إلى عقد العمل الجماعي طرفان، بل يمكن أن ينضم إلى عقد العمل الجماعي أصحاب الأعمال، وأن ينضم إليه العمال أنفسهم، وبالتالي لا أعتقد أن تفسير الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح. أنا أعتقد أن العبارة الصحيحة هي "... بطلب موقع من الأطراف..." وليس من "الطرفين"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن القصد هنا أنه إذا كان طرفان جديدان أحدهما يكون من أصحاب الأعمال، لم يدخلا في هذا الاتفاق وفي الوقت نفسه نقابة لم تدخل في الاتفاق، وينضمان إلى هذا الاتفاق، فيكونان طرفين، واحد يمثل أصحاب الأعمال والآخر يمثل النقابة أو المنظمات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيــر العمـــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، هناك التباس بسيط، والمقصود هنا أن هناك عقدًا جماعيًا بين صاحب عمل ومنظمة أو نقابة، ثم جاء صاحب عمل ومنظمة أخرى يريدان أن يوقعا عقد عمل جماعيًا مماثل، أو ينضمان إلى عقد العمل المتفق عليه هذا، فإذا كان الأمر بموافقة الطرفين الجديدين أي صاحب العمل والنقابة، فيجوز ذلك حتى لو لم يوافق الطرفان الأصليان، وهذا هو المقصود هنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أكرر، إذا كان الطرفان الأصليان غير مطلوب رأيهما فكيف يقر العقد بتوقيع منهما؟ المشكلة هنا أنه مطلوب توقيع طرفين، فمن هما الطرفان اللذان يوقعان؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بالطرفين اللذين يوقعان العقد هما الطرفان الجديدان اللذان سوف ينضمان إلى الاتفـاق السابق، أي من أصحاب العمل الجدد -الذين لم يكونوا منضمين- وممثلي النقابة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس شرطًا أن ينضم إلى هذا العقد طرفان في آن واحد، هناك عقد موجود وأنا منظمة عمالية ذهبت إلى أصحابه وقلت لهم أنا أريد أن أنضم إلى هذا العقد ووقعت عليه، وأتى أصحاب الأعمال بعد شهرين أو ثلاثة -من جهات أخرى- وقالوا نحن أيضًا نريد أن ننضم إلى هذا العقد، فليس شرطًا أن يوقع على العقد طرفان في آن واحد، يمكن لأي شخص أن يوقع هذا العقد في أي وقت، هذا فهمي لهذه القراءة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، لابد أن نرجع إلى المادتين السابقتين، أي المادة (144 بعد التعديل) والتي سبقتها، فالمادة (144 بعد التعديل) تنص على ما معناه أنه إذا اتفقت نقابة وشركة على عقد عمل جماعي فإنه يعرض على الوزارة وإذا أقرته الوزارة ينشر في الجريدة الرسمية، وإذا أرادت جهات أخرى أن تتبنى وتنضم إلى هذا العقد الجماعي، ففي هذه الحالة لابد أن يتفق طرفا الإنتاج الجديدان اللذان يريدان الانضمام، وإذا اتفقوا فبإمكانهم الانضمام حتى لو لم يوافق الأصليون الذين أنشأوا العقد قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية. فيجب ربط هذه المادة بالمادتين السابقتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الانضمام بغير موافقة الطرفين الأصليين، فلماذا يوقعان؟ العبارة هنا غير واضحة، فالانضمام يجوز بغير موافقة الطرفين الأصليين ومع ذلك لابد أن يوقع طرفان بعد ذلك، فهنا المشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة صحيحة، وأعتقد أنها واضحة، لأنه سيكون عقدًا بين طرفي الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال، الأطراف الأخرى في منشآت أخرى، العمال وأصحاب العمل يحتاج الأمر إلى اتفاق بينهما حتى ينضما إلى هذا الاتفاق لقبوله، لأنه لا يجوز لطرف واحد أن يدخل في الاتفاق من دون الطرف الآخر الذين هم أصحاب الأعمال، وأعني أصحاب الأعمال بالنسبة إلى هذه المنظمة العمالية. فلذلك ينبغي أن يتم الاتفاق بين هذين الطرفين، أي طرفي الإنتاج، أعني العمال وأصحاب العمل، لكي ينضموا إلى هذا الاتفاق، هذا هو المقصود، وهذا هو المفهوم من المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 141: 146 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 142: 147 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 143: 148 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 144: 149 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 145: 150 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لديّ تساؤل في هذه المادة، لو أن المشروع في ظروف معينة احتاج إلى أن يمتد إلى أكثر من المدة الأصلية وأكثر من المدة الإضافية، أي أكثر من 3 سنوات التي هي المدة الأصلية في عقود العمل الجماعية، وإذا انقضت هذه المدة تجدد لمدة سنة واحدة، فكيف يكون الأمر إذا احتاج المشروع إلى مدة أطول؟ أعتقد أنه يوجد فراغ في هذا النص، فأرجو أن يُوضح لنا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، العملية واضحة بأنه إذا انقضت هذه المدة اُعتبر العقد مجددًا تلقائيًا لمدة سنة واحدة، مما يعني أنه يجدد لمدة سنة واحدة أخرى، فلا توجد أي إشكالية في المادة، فتجدد الفترة لمدة سنة واحدة ثم تجدد سنة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، مكتوب في المادة "... ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل"، وبالتالي فهي أربع سنوات فقط، فنحتاج إلى توضيح لذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمــــــل:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن السؤال الذي تطرحه الأخت رباب العريض سؤال وجيه، وتفسيره ليس كما قالت الأخت رئيسة اللجنة، وإنما تفسيره هو أن الحد الأقصى لهذا العقد هو أربع سنوات، تتكون من السنوات الثلاث الأصلية ثم يمدد إما لسنة وإما لتسعة أشهر وإما لستة أشهر أو أقل، وبعد ذلك يتم التفاوض على عقد عمل آخر جديد قد تكون مدته كما السابق ثلاث سنوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 146: 151 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
موضوع هذه المادة صوتنا عليه وبالتالي سنصوت على المادة كما وردت من الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار تعديل الرقم الوارد في نهاية المادة، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 147: 152 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 148: 153 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 149: 154 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 150: 155 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
المادة 151: 156 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)