النائب الأول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق4 / صفحة 138)
النائب الأول للرئيس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ينص دستور مملكة البحرين على أن اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية، إلا أنه لا يوجد قانون يفصل وينظم استخدام اللغة العربية في الدولة، لذلك فإن هذا القانون يأتي لسد فراغ تشريعي وينظم استخدام اللغة العربية في المكاتبات بين الجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تكون ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة، وكذلك ينظم استخدام اللغة العربية في اللافتات التي تعلق على واجهات المؤسسات العامة والخاصة داخل المملكة. إن هذا القانون يعمل به وينفذ في معظم الدول العربية التي ينص دستورها على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. وإن رأي وزارة الصناعة والتجارة بالموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية يؤكد التوصية التي أوصت بها اللجنة، ولا يوجد لدى الوزارة أية ملاحظات وخصوصًا بعد إدخال مجلس النواب الموقر التعديلات المناسبة عليه. وهذا القانون بالتعديلات التي أجرتها عليه اللجنة أصبح من المرونة بحيث يضمن تنظيم استخدام اللغة العربية، وفي نفس الوقت لا يمنع استخدام لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة العربية، ويترك للوزير تحديد استخدام لغة أجنبية أخرى في الشؤون الفنية والتقنية وغيرها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (95) من اللائحة الداخلية للمجلس تقول "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات أو نقص في الإيرادات عما ورد في الميزانية العامة للدولة أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه، ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها" سؤالي هو: أين تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟ علمًا بأن هذا القانون سوف يكلف ميزانية الدولة أموالاً باهظة بحسب تقرير أو رأي ديوان الخدمة المدنية، حيث تترتب عليه تكلفة باهظة في الوقت والمال عند الترجمة، ويؤدي بالتالي إلى تأخير في إنجاز المعاملات، مما يسبب الضرر للموظف الحكومي بصفة خاصة وللجهة الحكومية بصفة عامة. ثانيًا: إن ديوان الخدمة المدنية لا يرى للمشروع مبررات معقولة، ونظرًا إلى ارتباط المملكة كمركز مالي عالمي بالمؤسسات الأجنبية وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى أن المملكة بها عدد كبير من الأجانب، فإن من شأن هذا المشروع أن يؤثر سلبًا على السياحة والاقتصاد. ثالثًا: بالنسبة للمادة الدستورية التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة، فإن الحكومة الموقرة ملتزمة بها وجميع المخاطبات بين الموظفين الحكوميين تتم باللغة العربية وبين الوزارات الحكومية تتم باللغة العربية، يعني أن الخطابات الرسمية باللغة العربية فأين المخالفة في هذا؟ لو أن هذا القانون حدد بين الموظفين البحرينيين فقط لكان معقولاً، ولكن حين يتعلق الأمر بوزارة الأشغال وما لديها من المواصفات الفنية التي تتطلب ترجمتها تكاليف باهظة، فإن الدولة هي التي ستتكفل بهذه التكاليف. رابعًا: إذا أتينا إلى السلع فإن هذا يعد تدخلاً في التجارة وفي المؤسسات المالية، وسيؤثر ذلك بلاشك على مركز البحرين المالي والتجاري. هل اللجنة وازنت بين هذه الأشياء قبل الموافقة على هذا المشروع؟ أنا أقترح إعادة هذا القانون مرة أخرى إلى اللجنة لدراسته بدقة أكثر وبتأنٍّ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس :
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوافق الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص رفض هذا المشروع، والسبب في ذلك أننا نأتي إلى تشريعات تقربنا من اللغة العربية، فسابقًا طُرحت عدة مشروعات قوانين في هذا الجانب، ولكن السؤال الذي سأتوجه به إلى اللجنة: هل تمت دراسة هذا المشروع من حيث الأنظمة المتبعة لدى الجهات الرسمية؟ حيث وردت إلينا عدة مشروعات قوانين مؤخرًا كان وجود العقود باللغة العربية بجانب اعتماد اللغة الإنجليزية، فنحن كمشرعين مر علينا خلال الدورين الماضيين تشريعات تتضمن أن تكون المكاتبات والعقود باللغة العربية بجانب الترجمة باللغة الأجنبية، هذه نقطة. النقطة الأخرى: نأتي إلى وزارة الصناعة والتجارة حتى قانون التجارة لا يوجد فيه ما يبيح أو يمنع، ولكن وزارة الصناعة والتجارة الآن في أنظمتها قررت -بالنسبة إلى اللافتات وبالنسبة إلى طلبات تقديم العلامات التجارية- عدم التدخل في الرسوم الموضوعة في شكل العلامات التجارية، لأن بعضها علامات تتعامل فيها على المستوى الدولي، فلا يمكن كتابتها باللغة العربية احترامًا للاتفاقيات الدولية في هذا الجانب، والبحرين مركز لتسجيل مثل هذه العلامات التجارية. بالنسبة للأمور الأخرى المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة الطلبات الآن كلها تقدم باللغة العربية في مركز المستثمرين، حتى الاستمارات والتسجيل كلها أصبحت باللغة العربية. والطامة الكبرى في هذا المشروع هي باب العقوبات، فهو باب لا أعرف كيف تم وضعه بهذه الطريقة؟! فبسبب عدم إزالة وتصحيح وضع لافتة سآخذ عن كل يوم من المخالف عشرة دنانير، فالله المستعان! فبهذه الطريقة لن يتم فتح محلات لاحقًا إذا ما تمت الموافقة على هذا المشروع مع شكي في ذلك، حتى عند تقرير المخالفات والتي هي عشرة دنانير التي قررتموها، المحكمة العليا الدستورية لما أتت للنظر في هذا الموضوع قررت تقدير الغرامة بناء على مستوى الشركة التجارية، فإذا كانت شركة مستوى دخلها مرتفع فإن الغرامة ترتفع، أما عشرة دنانير عن كل يوم إلى أن يزيل المخالفة فهذه تعد مشكلة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس :
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الذين سبقوني في رفض مشروع القانون. أولاً: لا توجد مخافة على اللغة العربية في البحرين، لأن لها مكانتها ولها متحدثيها وهي اللغة الرسمية بنص الدستور، إنما إقحام اللغة العربية في كل شيء، ونحن اليوم نريد جعل البحرين مركزًا ماليًّا متقدمًا على مستوى العالم كما هو متقدم على مستوى الخليج ومستوى الشرق الأوسط. فالمعاملات بين المؤسسات والبيوتات المالية وبينها وبين الأجهزة المختصة في الدولة قد تكون كلها باللغة الإنجليزية مع ترجمة لها باللغة العربية. واليوم أبناؤنا الدارسون في الكليات المصرفية والذين يعملون في البنوك والذين يعملون في البيوت المالية والمؤسسات المالية أغلب دراستهم باللغة الإنجليزية حتى أنهم على مستوى منافس في العالم. من ناحية المراسلات والمكاتبات فلا أريد ذكر التقرير الذي ذكر فيه ديوان الخدمة المدنية التكلفة بالنسبة للترجمة أو غيرها أو بالنسبة لوزارات يمكن أن تتطلب طبيعة عملها -مثل وزارة الخارجية والمختصين بها- استعمال لغات غير اللغة العربية. بالنسبة إلى اللافتات، فقد سبقتني الأخت دلال الزايد بالتحدث عن الغرامة، فسوق المنامة أو أي سوق آخر كسوق المحرق اليوم كل العاملين في المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة آسيويون، مع أن سجلاتها مملوكة لمواطنين بحرينيين، وبغض الطرف عن كون السجل مؤجرًا أو غير مؤجر وحتى في صعوبة إثبات أن السجل كان مؤجرًا لعمالة سابقة ويدار بصاحب المحل، فأي شخص بدل أن يكتب على لافتة محله "سمبوسة بومبي" كتب " بومبي سمبوسة" يدفع غرامة عشرة دنانير يوميًا، هو لا يكسب في الأسبوع عشرة دنانير، فإذا لم يعدل "بومبي سمبوسة أو كيرلا كباب" يدفع عشرة دنانير غرامة، في العقوبات يوجد تعسف غير معقول في هذا القانون، عشرة دنانير في اليوم! الإخوة وضعوا خمسة دنانير في الشهر، أما عشرة دنانير في اليوم على شخص نسي أن يكتب اسم الباميا باللغة العربية، فهذا غير صحيح. إذن ما معنى فندال باللغة العربية؟ هل يكتب بطاطا حلوة إذا كان هذا الشخص من كيرلا؟! أرى أن مواد العقوبات متعسفة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليق ديوان الخدمة المدنية بالنسبة إلى السياحة في البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا للمؤسسات الأجنبية من المؤكد أنه يقع في اختصاص هذا الديوان. لا أعلم إن كان ديوان الخدمة المدنية يستطيع أن يتحدث عن مركز البحرين المالي وعن السياحة في البحرين وعن عدد الأجانب، هو يستطيع أن يتكلم عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي ولكن حديث ديوان الخدمة المدنية عن كل هذه الأمور يقع لصالح هذا المشروع، هذا أولاً. ثانيًا: وهو الأهم، إن هذا المشروع لا ينفي استخدام أي لغة أجنبية أخرى، فلم ينص على إجبارية استخدام اللغة العربية في كل شيء بل على العكس فإن هذا القانون ضد من يستخدم كلمات مثل (دوبي المحرق) و(دوبي الحورة) و(دوبي الرفاع) و(دوبي سترة) و(دكان تكة) و(تكة دكان)؛ في لافتات. هذا القانون ينظم هذه الأمور ولا يتحدث عن مؤسسات مالية كبرى كبنوك وفنادق وغيرها. فلوزير الصناعة والتجارة الحق في الاستثناء فكل ما نتحدث عنه في هذا القانون يستطيع الوزير أن يستثني منه كل هذه المؤسسات المالية باستخدام لغات أخرى. ثالثًا: يتضح من هذا القانون أن الشؤون الفنية والتقارير التقنية لا يمكن استخدام اللغة العربية بتاتًا في قضايا الاتصالات والتقارير التقنية العالية جدًا ولا تترجم أساسًا، فلهذا ليس القانون ضد استخدام اللغات الأخرى في التقارير التقنية العالية. وبالنسبة إلى العقوبات فعندما نصل إلى مواد باب العقوبات ليقترح المجلس ما يراه مناسبًا وبإمكانه أن يلغي هذه المادة بأكملها، وهذا راجع إلى المجلس. ومن هنا أعتقد أن الحديث عن ميزانية الدولة فيما يتعلق بالترجمة فالقانون لم يتطرق إلى فرض الترجمة إلا في حالات محددة وفي المراسلات مع الشركات الأجنبية لكي تتعرف هذه الشركات على فحوى هذه المراسلات؛ لذا أرى أن المشروع بقانون مشروعًا مرنًا جدًا ويمكن تطبيقه بأقل تكلفة مع الحفاظ على مركز البحرين كمركز مالي وسياحي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر النقاط التي تطرق إليها الأخ مقرر اللجنة في رده وإنما أحببت إضافة بعض الأشياء. الأخت دلال الزايد قالت لا داعي لهذا القانون لأن المراسلات تتم باللغة العربية، مادام الأمر كذلك فلم لا يكون هناك قانون ينظم هذه العملية؟ إذن لسنا ضد استخدام اللغة العربية لأنها -بطبيعة الحال- معمول بها؛ فأعتقد أن وجود قانون ينظم هذه العملية أمر جيد. الأمر الآخر الذي تطرق إليه الأخ المقرر بالنسبة إلى العقوبات فالقانون لم يقل عندما أعطي صاحب سجل إنذارًا أو حكمًا أجبره بتنفيذه في اليوم التالي وآخذ منه عشرة دنانير، فالقانون أعطاه مدة ثلاثة شهور لتطبيق الحكم وإذا لم يستطع تطبيقه خلال هذه المدة معناه أن يقفل محله، وليس كما قال الأخ فؤاد الحاجي بإقحام اللغة العربية، فالدستور ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وكلنا عرب ويجب أن نحترم لغتنا فهذا احترام للغتنا وليس إقحامًا. سيدي الرئيس، عندما أمشي بسوق المنامة وأرى لافتات ليس مكتوبًا عليها (تكة) أو (دوبي) وحسب بل هناك لافتات مخزية تترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بطريقة تسيء إلى لغتنا العربية. اذهب إلى أي بلد عربي فلن تجد ما نجده في البحرين، الموجود في البحرين لا يليق بنا كدولة ونحن نقول إننا عرب؛ فجاء هذا القانون لينظم هذه العملية، وأستغرب من الإخوة وقوفهم ضد هذا القانون في الوقت الذي يمثل تعزيزًا لهويتنا العربية واحترامًا لدستورنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى الأخ الدكتور الشيـخ خـالد آل خليفة عندما قال إن هذا قانون مرن. الظاهر أن الأعضاء الذين وقفوا ضد هذا القانون قرؤوا المشروع الأصلي الذي جاء من الحكومة والذي فيه الكثير من التفاصيل التي عدل عليها مجلس النواب وصاغوها بلغة عربية في المجال الضيق، وهما مادتان. فهذه المادة تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بأن تكون المكاتبات فيما بينها باللغة العربية، وهذا لا يمنع -كما قالت الأخت دلال الزايد حاليًا أن المكاتبات كلها تكتب باللغة العربية- أن نضعها ضمن قانون، والأساس من هذا القانون هو اللافتات. فكثيرًا ما تستخدم بعض اللافتات في البحرين باللغة الأجنبية بدون ذكرها باللغة العربية، وإذا كانت مترجمة تكون بلغة عربية غير صحيحة، وبالتالي لا أرى أن القانون سيهز الاقتصاد ويحتاج إلى ميزانيات، فنحن دائمًا نضخم الأمور، فهذا قانون جيد ونحن اعتمدنا على التدرج فيه. بعض الدول العربية تلزم مؤسساتها الخاصة في التعامل مع المؤسسات الأجنبية الكبيرة باللغة العربية، فهذا القانون مخفف جدًا. بالنسبة إلى العقوبات والتهويل الذي صار عليها، فالغرامة هي العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية التي تستلزم عقوبة الغرامة تكون في حالة عدم الإزالة، والإزالة يحددها القاضي بمدة معينة لا تتجاوز ثلاثة شهور، وفي حالة عدم إزالتها أو أن المكاتبات لا تتم إلا باللغة الأجنبية يعاقب أيضًا -إذا كانت هناك مراقبة من قبل الجهات المعينة- بتحرير دعوى جنائية ضده، وبالتالي يحكم القاضي بغرامة عن كل يوم عشرة دنانير عن المخالفة، وبالتالي أتوقع أن هذا النص موجود في أغلب نصوص الدول العربية وليس شيئًا جديدًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض لعدة أسباب: أولاً: نحن نعتز باللغة العربية لكونها لغتنا القومية فالموضوع يتعارض مع الناحية الاقتصادية. أتصور أن وزارة الصناعة والتجارة أبدت تخوفها من تأثر الاستثمارات والمعاملات التجارية التي تقوم بين الشركات الأجنبية وبعض الجهات المسؤولة في المملكة. أيضًا سياسة الحكومة هي تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذبها إلى البحرين، ومن أهم أسباب جذب الاستثمارات المساعدة على تسهيل المهمات للمستثمر وليس وضع شروط تصعّب ذلك. أتصور أن إلزام المستثمر الأجنبي باللغة العربية في مراسلاته وخطاباته فيه نوع من التنفير وإيجاد صعوبات وإيجاد العوائق التي لا تساعده في الاستمرار بالاستثمار وخاصة أن اللغات الأخرى غير العربية أصبحت ضرورية في جميع المجالات الاقتصادية؛ لذلك لا أرى داعيًا لهذا المقترح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، جميع من في المجلس يعتزون بقوميتهم العربية ولغتهم والدليل على ذلك أننا نتحدث باللغة العربية. أتصور في حالة تطبيق هذا القانون أن أكبر مخالف له هي الحكومة؛ لأن مادة العقوبات الموجودة وهي خمسون دينارًا لكل من يخالف الكتابة ستطبق على الحكومة، فكيف سنأخذ الحكومة إلى المحكمة؟ بالنسبة إلى كافة المكاتبات بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وبين الموظفين معناه ترجمة جميع المكاتبات بين المهنيين الموجودين في الحكومة وأي مخالفة لهذا سيلزم الحكومة بتنفيذ العقوبة عليها. نحن نسهل الأمور للعمل المالي والاقتصادي والتجاري، والأخت رئيسة اللجنة تقول (دوبي) وغيره، فالاسم التجاري يكتسب من خلال التداول فمثلاً (جلوبل) هو مصرف عالمي في الخليج اسمه (جلوبل)، فهل ستطبق عليه العقوبة لأنه استعمل هذا الاسم؟ كذلك (استيراد) يستعمل كشركة (استيراد) الاستثمارية، فهل ستطبق عليه العقوبة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، إن الكلام الذي يدور فيه توسيع لما يطلبه القانون، ولا أظن أن شركة ما تريد أن تستثمر وسيمنعها من الاستثمار طلب لافتة يكتب عليها الاسم باللغة العربية، كل ما هو مطلوب لافتة باللغة العربية حتى لو كان الاسم أجنبيًا، فالمطلوب كتابة الحروف بالعربية. هل هذه معضلة بحيث تقف في طريق الاستثمار؟ الكلام عن الاعتزاز باللغة العربية لأن ما يحدث أننا نكتب مراسلاتنا بالحروف الأجنبية في الكمبيوتر والهاتف فهذا فيه تأثير على الحرف العربي في المستقبل. أعتقد أن وجود لافتة باللغة العربية بحرف عربي قد يقلل من غربة اللغة العربية وهو ضروري في هذه المرحلة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
الأخ الدكتور ناصر، القانون لا يتكلم فقط عن اللافتة. لاحظت أن أكثر من واحد حصر الموضوع في لافتة، فالمادة الأولى من القانون في الصفحة 278 جاء فيها: "يجب أن يحرر باللغة العربية ما يأتي: 1.كافة المكاتبات بين الجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، أو ملحقة بها، ويجوز أن ترفق ترجمتها بلغة أجنبية معتمدة"، وبالتالي أريد أن أوضح لكَ وللزملاء بأن القانون لا يتناول اللافتات فقط التي أتت في البند 2 من المادة الأولى إنما جميع المكاتبات، وكما ذكر بعض الزملاء أن أي مكاتبة تكون بلغة غير اللغة العربية عليها مخالفة مقدارها خمسون دينارًا.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
عفوًا، هذه هي النقطة التي نسيت أن أتكلم عنها. المكاتبات بين الجهات الحكومية وليس بين الشركات المستثمرة، فلماذا ينقل الكلام من المكاتبات الحكومية إلى الكلام عن المكاتبات بين الشركات وما تنفقه؟ وما علاقته بالاستثمار؟ العقوبات على اللافتات المعلقة إذا لم تكن باللغة العربية وليس على المكاتبات بين الشركات بعضها مع بعض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الأخ الدكتور ناصر المبارك لأنه لفت نظر المجلس إلى هذه النقطة. فلو ترون النص كما أقرته اللجنة والنص كما جاء من الحكومة ستلاحظون الفرق. اللجنة تنبهت إلى هذا الموضوع فعدلت المادة بحيث جعلتها "كافة المكاتبات بين الجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة"، وهذا ينطبق تمامًا على ما ذكرته قبل قليل من أن لغة الدولة هي اللغة العربية، فنحن نصصنا على أن المكاتبات ضمن أجهزة الدولة باللغة العربية، أما ما يتعلق باليافطات فهذا تحصيل حاصل، ويجب أن تكون باللغة العربية ولا أعتقد أنها -سواء كانت مملوكة لأجنبي أو عربي- تكلف شيئًا، لكن أن يقول الأخ عبدالرحمن جمشير إنها تتعلق بالمهنة، جاءتني زائرة عربية في المنامة وقالت لي رأيت يافطة مكتوب عليها اسم محل غريب هو (ألو بشير) و (تيكه كباب)، هل تستطيعين أن تفسريه لي؟ فقلت لها (آلو بشير) و(تكة كباب). هل هذا اسم محل؟! يا جماعة هذا مثال بسيط، وكنت أنوي عندما أذهب إلى المنامة أن أخذ ورقة وقلم وأسجل أسماء المحلات في سوق المنامة وأعرضها عليكم لكي تروا المهزلة والاستخفاف باللغة العربية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما تطرقت إلى موضوع العقوبات لم أقصد تهويله. نص العقوبات وارد في المادة وهو يتناولها كعقوبة حين مخالفة أحكام هذا القانون. فعندما تخاطب الوزارات في مكاتباتها وتخالف ستكون تحت طائلة نص تطبيق العقوبات. أين النص الذي يحدد ذلك؟ الموجود فيه هو الموجود في القانون، وهذا ما نتكلم عنه في هذا المجال. فالمثل الذي ضربته الأخت الدكتورة بهية الجشـي -حتى في التشريع- هو من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة بحيث يسائل المجلس التشريعي وزارة الصناعة والتجارة بخصوص هذه الإعلانات في شوارع البحرين لا أن يوجه هذا السؤال إلينا. هل نضع تشريعًا متكاملاً ونشغل السلطة بمثل هذه التشريعات؟ أهمية هذا القانون تكمن في مادتين ونؤسس له تشريعًا هذا خطأ! كذلك مذكرة الحكومة تطرقت إلى موضوع التشريعات المقارنة في الدول التي أخذت بمثل هذا القانون –مع أنني دائمًا أقول حتى لو لم توجد تشريعات مقارنة يمكننا أن نبادر بتشريعات- ولكنها لم تعد مبادرة لأنها موجودة في كل وزارة، قانون البلديات نص عليه وكذلك في قانون سوق العمل سابقًا كنا نعاني ذلك، والآن جميع الاستمارات تكتب باللغة العربية، فهناك تأسيس لمبدأ اللغة العربية، فكيف نؤسس لشيء مؤسس بموجب تشريع؟ هذا هو القصد والغاية. فكل الذي نقحه مجلس النواب حتى وصول القانون إلينا هو أربع مواد. أربع مواد تظهر لتشريع متكامل مغطى بموجب أنظمة معمول بها وصلاحيات متاحة للمجلس! هذا هو وجه الاعتراض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مازلت مصرًا على رأيي بعدم الموافقة على هذا المشروع وذلك لأن الحكومة إذا أرادت أن تعقد اتفاقية مع إحدى الشركات الأجنبية أرى أن أول ما ستقوله الشركة الأجنبية للحكومة قبل المجيء لتنفيذ أي مشروع هو أنه يجب أن يكون باللغة الإنجليزية. قانوننا يجبر التوقيع باللغة العربية، لا يمكن أن أوقع على اتفاقية بدون أن أفهمها بلغتي. أرى ألا نتمسك بوجوب أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي يجب أن نوقع بها الاتفاقيات. هناك ظروف تساعد على استخدام اللغة العربية وهناك ظروف لا تساعدنا على استخدامها لاعتبارات اقتصادية ووقتية؛ لذلك أرى أن هذا المشروع فيه إجحاف بمصلحة المملكة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أننا نتحدث عن مواد وفي نهاية المطاف الوزير له الصلاحية في الاستثناء، لذلك ليس هناك مانع من استخدام لغة أجنبية أخرى في الاتفاقيات إذا وافق الوزير المختص على ذلك، الوزير ليس لديه الآن قانون ليوقف الأسماء التي كتبت على اليافطات مثل (دوبي) و(تكة) و(آلو) إلى آخر، لأنه يحتاج إلى قانون لكي يوقف هذه المهزلة، وكما ذكر الأخ الدكتور ناصر المبارك فإنني لا أعتقد أن الاستثمارات والعمل المالي والاقتصادي والبنوك ستقف عند هذا الحد لأنها ستكتب العقود باللغة العربية، بالعكس هذه الشركات والمؤسسات المالية نعلم أنها إلى يومنا هذا تراسل بلغات أخرى وهي اللغة الإنجليزية بالتحديد. بالنسبة إلى المكاتبات بين الوزارات فهل من المعقول أن تكتب مثلاً وزارة التربية والتعليم كتابًا موجهًا إلى وزارة الصحة بلغة أجنبية؟ وإذا احتاجت وزارة ما أن تكتب مثلاً أسماء الأمراض أو الأدوية فيمكنها أن تكتبها باللغة الإنجليزية فليس هناك مانع من ذلك، هذا القانون مرن جدًا ويسد فراغًا تشريعيًا هامًا لتطبيق الدستور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، هناك نقطتان يمكن توضيحهما من قبل الأخ مقرر اللجنة، الأولى: أين الاستثناء للوزير؟ والنقطة الثانية هي أن المادة توجب أن تحرر العقود باللغة العربية وليس الأمر جوازيًا. هذا حتى نكون واضحين في هذه الأمور. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت أكثر من مرة أن بعض الإخوة الأعضاء ضربوا أمثلة بالأسماء التجارية، أنا أحب فقط أن أذكرهم بأنه كان هناك مقترح بقانون قد مرر وأحيل من الحكومة إلى الإخوة النواب بعد وضعه في صورة مشروع قانون، وأنا أحب أن أطمئنهم بأن كل ما ذكر موجود في هذا القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أسأل بالنسبة إلى كلام الأخ أحمد بهزاد عن المكاتبات أو الاتفاقيات بين الحكومة والجهات الأخرى، القانون يتكلم عن المكاتبات الداخلية في الدولة فما هي علاقة الاتفاقيات بذلك؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل ذكر الأخ مقرر اللجنة أن الوزير المختص يستطيع أن يستثني، هذا قانون فكيف يستطيع وزير أن يستثني؟! وأين الاستثناء للوزير؟ إذا كان في أي قانون استثناء فمعنى ذلك أنه لن يصبح قانونًا، هذه هي القاعدة في القانون، والشيء الأساسي هو الوجوبية كما تفضل الأخ جمال فخرو، ومعنى ذلك أنك إذا لم تفعل ذلك الشيء تنال العقوبة، وهذا هو الموجود في القانون وهذا ما نقوله. بالنسبة إلى استخدام كلمة (استيراد) صحيح هي لغة عربية ولكن هل طلبوا مني أن أكتب باللغة الإنجليزية؟ لا لم يطلبوا مني ذلك في الدول الأجنبية عندما أسافر إليها. كلمة (جلوبل) صارت اسمًا موجودًا فالاسم التجاري يؤخذ كاملاً، وشكرًا.
النائب الأول للرئيــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام الأخ الدكتور ناصر المبارك بخصوص أن القانون سيمنع فقط المراسلات الحكومية بين الوزارات، سؤالي للأخ الدكتور ناصر المبارك: في المستشفى عندما تطلب تقريرًا أو وزارة من الوزارات تطلب تقريرًا من طبيب معين عن حالة شخص يشغل هذه الوظيفة هل يكتب التقرير باللغة العربية؟ وإذا كتب الأدوية هل تترجم أسماؤها إلى اللغة العربية أو تكتب باللغة الإنجليزية كما هو مكتوب على العلبة؟ هناك حالات تستلزم استخدام اللغة الأجنبية لذلك فإن وجوب العقوبات في القانون فيه نوع من هضم الحقوق، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى كما جاءت بها اللجنة -وليست كما جاءت في مشروع القانون الأصلي وليست كما جاء بها النواب- تقتصر فقط على المكاتبات بين الجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، القانون لم يتحدث عن تقارير طبية أو وصفات طبية بل يتحدث عن المكاتبات بين المؤسسات الحكومية واللافتات، هذان الأمران فقط، المراسلات بين الجهات الحكومية واللافتات فلا نخلط الأمور، إذا تكلمنا عن الأسماء التجارية الكبيرة التي أخذت لها اسمًا تجاريًا فهذا موضوع آخر، نحن لم نتطرق إليه، تطرقنا فقط إلى اللافتات التي تعلق على واجهات المؤسسات العامة والخاصة داخل المملكة، إذا كان اسمًا تجاريًا فنحن لم نتطرق إليه. بالنسبة إلى العقوبات دعونا أولاً نوافق على القانون وبعدها نناقش باب العقوبات لنرى هل باب العقوبات يحتاج إلى تعديل لنعدله؟ أما أن نناقشه منذ البداية ثم نرفض القانون لأن فيه عقوبات فهذا غير مقبول، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للزملاء مؤيدي هذا القانون هو، هل وزارة الأشغال هي وزارة حكومية؟ هيئة الكهرباء والماء هل هي هيئة حكومية؟ وزارة الصحة هل هي وزارة حكومية؟ كثير من مهندسي هذه الهيئات أجانب فهل نوفر لهم مترجمين؟ وأنا إنسان فني ومهندس، ومع العلم فإن جانبًا كبيرًا من ميزانية للدولة هو لوزارة الإسكان ووزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء. في وزارة الإسكان أحد مهندسيها وهو مسؤول عن مشروع حكومي يحتاج إلى توفير الكهرباء والماء والطرق، وإذا أراد أن يكتب لزملائه في هيئة الكهرباء والماء أو يكتب لزملائه في وزارة الأشغال والطرق فبأي لغة يخاطبهم؟ يجب أن نكون واقعيين في ذلك، إذا قلنا إن موظفي الحكومة يجب أن يكونوا من الناطقين باللغة العربية ويجب ألا نوظف أجانب أبدًا فهذا أمر آخر، لكن إذا كان النظام يسمح فلا نستطيع أن نمنع هؤلاء الأشخاص من أداء عملهم اليومي، هذه الأمور يومية وهناك مراسلات بالمئات من وزارة الأشغال ووزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء ووزارات أخرى، هذه بعض الأمثلة، هؤلاء فنيون ولا يوجد لدينا مهندسون بحرينيون بما فيه الكفاية، هل يخاطبون باللغة العربية؟ هذا عدا التقارير الطبية والمكاتبات الطبية وكذلك قضية هل يعتبر المرفق من ضمن المكاتبة أم من غير المكاتبة؟ فأنا من مؤيدي رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا أضم صوتي إلى الأخ المهندس عبدالرحمن جواهري، وحيث إنني شخصيًّا من الرافضين للمشروع فإنني أضيف إلى ما قاله الأخ عبدالرحمن جواهري الطيران المدني، فلغة الطيران لغة مختلفة فكيف يترجمونها؟ هذا أولاً. ثانيًا: الوقت متأخر الآن، وأخاف أن نصوّت وأن نقر المشروع ثم يعطي صورة غير مناسبة للبلد، فأقترح إما أن نؤجل التصويت لأن الوقت متأخر، وإما أن نجد مخرجًا حتى يعود التقرير إلى اللجنة، أو كما يرى الإخوان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدي الآن اقتراحان بالإضافة إلى توصية اللجنة والنص الأصلي، هناك اقتراح برفض المشروع من حيث المبدأ مقدم من الأخت دلال الزايد، وهناك اقتراح بإرجاعه إلى اللجنة من قبل الأخ عبدالرحمن جمشير. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن كلجنة لابد أن نأخذ برأي المجلس إذا رأى المجلس إعادة المشروع إلى اللجنة، ففي هذه الحالة لا تستطيع اللجنة أن ترفض ذلك لأن الرأي أولاً وأخيرًا للمجلس. ولكن نحن كلجنة عندما وضعنا تقريرنا كنا مقتنعين بما جاء فيه، فإذا أرجعتموه إلى اللجنة فماذا سنفعل به؟ هل سنرفضه مثلاً؟ إذا كان الوضع كذلك فليرفضه المجلس إذن. ونحن لن نغير فيه شيئًا لأننا غيرنا فيه بما فيه الكفاية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، رأيك واضح دكتورة بهية، وهناك مقترحان من الزملاء الأعضاء. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المجلس حاليًا يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، وينبغي أن تنتهي هذه المناقشة بالتصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، فإذا لم يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ يعد ذلك رفضًا للمشروع، وينتهي الموضوع. أما قضية أن تقدم اقتراحات بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ فهذا غير وارد، فبحسب اللائحة بعد الانتهاء من مناقشة المشروع من حيث المبدأ يتم التصويت عليه من حيث المبدأ فإما أن يوافق عليه وإما أن يرفض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا على التوضيح. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)