English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الثانية عشر - الرابع من شهر يناير 2010م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
الاثنين 4/1/2010م الساعة 9:30 صباحاً
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني

 

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

3- الرسائل الواردة :
 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة) .(انظر المرفق) 


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 80 لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلغاريا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 85 لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .


 رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية) .

 

 

 

4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو  فؤاد أحمد الحاجي بشأن الخطة التي اتخذتها الوزارة للتصدي لظاهرة الباعة الآسيويين مفترشي الطرقات ، والإجراءات المتخذة لمحاسبة هؤلاء البائعين ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظرالمرفق

5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكـومة دوقية لكسمبورغ ، المرافق للمرسوم المـلكي رقم (71) لسـنة 2009م .

6-  أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا ، المرافـق للمرسوم الملكي  رقم (74) لســنة 2009م .

7- مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة2006م (ابتداءً من المادة 6) . ( سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العاشرة بتاريخ 14/12/2009م )

8- ما يستجد من أعمال .

   آخر تحديث للصفحة في: 04/08/2010 08:10 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010