(انظر الملحق 3/ صفحة 82)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة الثالثة المعادة وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حولها من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس وقررت اللجنة إجراء التعديلات المناسبة عليها كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، لديّ استفسار بالنسبة إلى المادة 3 الفقرة الأولى. أعتقد أنه عندما تمت مناقشة هذا القانون في المرة السابقة في المجلس طلبت المؤسسة العامة للشباب والرياضة حضور اجتماعات اللجنة ولكن أعتقد أنه لم يتم استدعاؤهم بحسب ما هو موجود في تقرير اللجنة، وهنا لديّ استفسار حول عبارة "... مدفوعة الراتب أو الأجر ويحتفظ مستحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية ..." ماذا تعني عبارة
"حقوقهم الوظيفية"؟ هل تعني جميع المستحقات سواء كانت العلاوات أو البدلات؟ فقد أشارت المادة في بدايتها إلى "مدفوعة الراتب أو الأجر" بينما في القانون الحالي الآن تنص المادة على "براتب كامل شامل لجميع العلاوات" فهل هنا أيضًا شامل العلاوات أم لا؟ فإذا كانت الإجابة بلا، فإني أود إضافة هذه الفقرة ولدي اقتراح بذلك. فإذا أمكن أن تجيب مقررة اللجنة عن سؤالي ثم سأقدم اقتراحي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ جميل المتروك سبقني في الكلام، فقد اقترحت ذلك لأنني اجتمعت مع الإخوان المسؤولين في المؤسسة العامة للشباب والرياضة وكذلك في وزارة التربية والتعليم وكان هناك تخوف من أن النص في البند رقم 3 لا يشمل العلاوات، وحجتهم في ذلك هي التأسي بالمادة 51 من القانون رقم 35 لسنة 2006م بشأن الخدمة المدنية التي تقول في المقدمة "يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل شامل جميع العلاوات"، فهم يفضلون أن تضاف هذه العبارة الخاصة بالعلاوات حتى يطمئنوا ويتأكدوا من أن الراتب يشمل العلاوات، وعليه تقدمت بهذه الإضافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك تعديل تسلمته حول هذه المادة ينص على "تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين شاملة العلاوات للإجازة من العاملين في القطاع الحكومي"، تفضل الأخ أحمد البحر.
العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من المبادئ الأولى في صياغة أي مادة قانونية تفادي التفاصيل، وأعتقد أنه يكفي أنه في قانون الخدمة المدنية وفي بداية القانون هناك من ضمن التعريفات تعريف الراتب، تعريف "الراتب" هنا هو الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف ولا تدخل فيه البدلات ... إلى آخر المادة، فأعتقد أننا يجب أن نكتفي بكلمة "الراتب" لأن الراتب معرّف بأنه يشمل، فلا داعي لإيجاد التفاصيل الأخرى التي تشمل العلاوات وما إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعقب على النقطة نفسها، لأنه حتى في قانون القطاع الأهلي الذي سوف نناقشه اليوم، عُرّفت العلاوة بأنها لا تستقطع عندما يكون الموظف في إجازة براتب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان ما تفضل به الأخ أحمد البحر صحيحًا فلماذا يأتي في المادة 51 وينص على هذا الشيء ويقول "الراتب شاملاً العلاوات..."، إذن هذا تناقض. ففي القانون نفسه يقول في البداية "الراتب يشمل..." ثم يأتي في المادة 51 وينص على "شاملاً العلاوات..."، فأعتقد أنه من أجل الاطمئنان والتأكد لا ضير من إضافة هذه العبارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما قاله الأخ أحمد البحر بالنسبة إلى موضوع الأجر، فقانون الخدمة المدنية -وحتى الآن في المشروع الحالي للقطاع الأهلي– عُرِّف الأجر بأنه يشمل جميع العلاوات، وبالتالي فلا داعي لإضافة كلمة "العلاوات". بالنسبة إلى الموضوع الذي أثاره الأخ السيد حبيب مكي حول المستحقات، ففي حساب المستحقات الأساسية فإننا نتكلم في حالة مكافأة نهاية الخدمة التي لا يحسب فيها إلا الأجر الأساسي، ولكن كأجر للموظف بشكل مستمر لابد أن تضاف إليه العلاوات إذا كانت تحمل صفة الاستمرارية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانونـي بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوان في اللجنة على جهودهم، ومنعًا للإحراج أو اللبس فإن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تلتمس من مجلسكم الموقر إضافة العبارة التي اقترحها الأخ السيد حبيب مكي، وذلك منعًا للإحراج أو اللبس أو التفسير الخاطئ في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك الآن رأي يقول إن الراتب يشمل العلاوات، وذلك بحسب تعريف قانون الخدمة المدنية، وبالتالي لا داعي للتفصيل، وأيضًا الأخ السيد حبيب مكي والأخ جميل المتروك والمؤسسة العامة للشباب والرياضة منعًا للبس يفضلون أن تكون المادة واضحة، وليس أمامي إلا أن أعرض هذا التعديل عليكم، والقرار يعود لكم في النهاية. وسوف نقرأ المادة بندًا بندًا، فالتعديل ورد على البند رقم 3 من المادة 3. فهل التعديل في المادة 3 على البند 1 أم البند 3؟
العضو جميل المتروك:
البند 1 أيضًا سيدي الرئيس، فالبند 1 يقول: "1- تكون الإجازة الخاصة بالنسبة للمذكورين في البندين (1، 3) من المادة رقم (1) مدفوعة الراتب أو الأجر..." فقط...
الرئيـــــــــــــــس:
أي أنك تريد أن تضاف عبارة "شاملاً العلاوات" في البند رقم 1 والبند رقم 3 أيضًا؟
العضو جميل المتروك:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، مادمنا كمشرعين حاليًا أفصحنا عن نيتنا أن يكون الأجر شاملاً العلاوات، فإنه في حالة الخلاف سوف يؤخذ بنية أو قصد الشارع، ونحن نقصد أن يكون الأجر شاملاً العلاوات، وعليه نكتفي بذلك، وخاصة أن القوانين الأخرى
-مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية- تنص على أن الأجر شامل العلاوة، وبالتالي فإن هذا كافٍ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أطرح عليكم الآن التعديلات التي اقترحها الإخوة الأعضاء، وسوف نقوم بالتصويت على المادة بندًا بندًا، وأقرأ عليكم البند رقم 1 بتعديل الإخوة بحيث يصبح البند كالتالي "1-تكون الإجازة الخاصة بالنسبة للمذكورين في البندين (1، 3) من المادة رقم (1) مدفوعة الراتب أو الأجر شاملاً العلاوات ويحتفظ مستحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية طوال مدة الإجازة"، فالإضافة المطلوبة هنا هي إضافة عبارة "شاملاً العلاوات"، أليس كذلك أخ جميل المتروك؟
العضو جميل المتروك:
نعم سيدي الرئيس، "الراتب أو الأجر كاملاً شاملاً لجميع العلاوات" هذه هي الإضافة المطلوبة. ولدي مداخلة بسيطة لو سمحت لي معالي الرئيس، فبالنسبة إلى قانون العمل الحالي الذي سوف يناقش، في المادة الأولى منه ورد الأجر منفصلاً عن العلاوة، وهذا فقط للتوضيح، فقد ورد تفسيران منفصلان للأجر والعلاوة في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.
مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة نحب أن نوضحها بالنسبة إلى الراتب. في تعريف الخدمة المدنية "الراتب" يعني الراتب الأساسي شاملاً العلاوات. وهذا يعني أن الراتب الأساسي مع العلاوات هو "الراتب الكامل"، أي لا يوجد راتب كامل + علاوات، لأن "الراتب الكامل" هو الراتب الأساسي + العلاوات + التعويضات والمكافآت والبدلات. فبحسب مفهوم قانون الخدمة المدنية أنه راتب أساسي شاملاً العلاوات نعني بها "الراتب"، ولكن ليس هناك ضرر –لمزيد من التوضيح– من أن تكون العبارة "الراتب شاملاً العلاوات" لأن هناك نصًا في قانون الخدمة المدنية في المادة 51 ينص على "الراتب شاملاً العلاوات"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أي أن ديوان الخدمة المدنية ليس لديه مانع من إضافة عبارة "الراتب شاملاً العلاوات".
مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
ليس هناك ضرر.
الرئيـــــــــــــــس:
بما أن هذه رغبة ديوان الخدمة المدنية وليس لديه مانع كما أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة ليس لديها مانع من إضافة العلاوات في هذه المادة فهل تتبنى اللجنة هذا الموضوع وننتهي من هذه المناقشة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس الموضوع أن اللجنة ليس لديها مانع، فقد ذكر ممثل ديوان الخدمة المدنية الآن أن هناك فرقًا بين الراتب والراتب الأساسي، الراتب يشمل العلاوات، فلو ذكرنا هنا الراتب الأساسي لكان من الممكن أن نقول "إضافة إلى العلاوات"، لكن ذكرنا الراتب فقط لأنه من المعروف أن الراتب يشمل العلاوات، وإضافة العلاوات إلى الراتب تعتبر زيادة، والقانون يجب أن يكون محكمًا، وهذه زيادة لا داعي لها، نحن كمشرعين يجب أيضًا أن نكون دقيقين في تشريعاتنا لا أن نضيف أي شيء لمجرد زيادة التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، ما ذهبت إليه اللجنة هو الصحيح حيث إن الراتب يشمل كل شيء، لكن إذا أراد المجلس أن يضيف كلمة العلاوات فيجب أن تكون العلاوات المستحقة، لأنه قد تكون هناك علاوات غير مستحقة ولا تصرف هذه العلاوات إلا في ظروف معينة، فمثلاً هذه العلاوات لا تصرف عندما يسافر الموظف وغير ذلك، لكن التعديل الذي ذكرته اللجنة بخصوص الراتب هو الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ذكر أحد الإخوة في ديوان الخدمة المدنية أن هناك مادة ذكرت الراتب فقط ومادة أخرى ذكرت أن الراتب يشمل جميع العلاوات، ولذلك ليس لديهم مانع من هذه العبارة أو تلك. تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أصحح كلامًا ورد على لسان الأخ جميل المتروك بخصوص مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي وحتى هذا القانون الحالي. ففي الصفحتين 361 و362 من جدول الأعمال فرّق مشروع قانون العمل المقترح أيضًا بين الأجر والأجر الأساسي، وعرّف الأجر الأساسي بأنه "المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافًا إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت"، وعرّف الأجر بأنه "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيًا كان نوعـه، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى"، وبالتالي أعتقد أن كلمة الأجر التي وجدت في مسودة القانون المقترح من قبل اللجنة شاملة ووافية، وكلمة الراتب -كما ذكر الأخ أحمد البحر وسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب- شاملة وكافية، ولا نحتاج إلى أن نضيف أي شيء لأننا إذا قمنا بأي إضافة فسوف ندخل في متاهات ماذا نعني بالعلاوات؟ وأعتقد أنه يجب أن نكتفي بما جاء في توصية اللجنة كما ذكر سعادة الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما ذكره، أعتقد أن كلمة الأجر هنا غير صحيحة لأنه من المفترض أن نستخدم عبارة "الأجر الأساسي"، لأن كلمة الأجر تعني العلاوات والبدلات، وعندما يخرج الموظف أو العامل في إجازة فلا يصرف له -على سبيل المثال- بدل الهاتف أو بدل الانتقال. قانون العمل الذي سنناقشه بعد قليل ذكر فيه الأجر الأساسي والأجر، والأجر الأساسي يصرف له مقابل العمل الذي يؤديه ولكن الأجر يشمل البدلات والمنح والعلاوات وكل ذلك، فهل سنصرف للعامل أو الموظف البدلات عندما يخرج في إجازة؟ أود أن توضح اللجنة هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص واضح، عندما تناول النص كلمة الراتب فالراتب يشمل الراتب إضافة إلى العلاوات، ولو ذكر في النص عبارة الراتب الأساسي فهذا يعني الراتب الأساسي بدون العلاوات، إنما كلمة الراتب بإطلاقها شملت الراتب مع العلاوات، الدخول في التفاصيل هو الذي سيربك النص. وما جاءت به اللجنة هو الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الصياغة اللغوية لمشروع القانون أعتقد أن إقران كلمة الأجر بالراتب هو خطأ من الأصل، لأن الراتب -وليس الراتب الأساسي- يشمل الراتب الأساسي إضافة إلى العلاوات، بينما أضاف الإخوة في مادة التعريفات في قانون العمل الأجر والأجر يشمل البدلات بينما الراتب لا يشمل البدلات، فإقران هذا بذاك هو خطأ في الأصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
سنناقش هذا الموضوع عندما سنأتي إلى مناقشة قانون العمل. تفضل الأخ حمد النعيمي.
العضو حمد النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ديوان الخدمة المدنية لديه تعريفات لكل هذه المصطلحات: الراتب، العلاوة، الأجر، وأعتقد أننا لو رجعنا إلى التعريفات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية وقمنا بتعديل هذه المادة في ضوء هذه التعريفات فسنخرج من هذه الإشكالية، معنى ذلك أنه يجب أن نرجع إلى التعريفات الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية لنرى ما هو تعريف الراتب؟ وما هو تعريف الأجر والبدلات؟ ونقوم بتعديل المادة في ضوء التعريفات الرسمية الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أخ حمد، ديوان الخدمة المدنية أبدى رأيه وذكر أن الراتب يشمل جميع العلاوات، ولكن ليس لدى ديوان الخدمة المدنية مانع بأن تبقى المادة بهذا الشكل أو أن تضاف جميع العلاوات، وبالتالي أعتقد أن الموضوع أصبح واضحًا بالنسبة إليكم بعد النقاش الطويل. كل ما يريده الإخوة هو ألا يفسر بعد ذلك تفسيرًا آخر غير المقصود به. تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك تمامًا بأنه يجب الرجوع إلى القوانين المتعامل بها حاليًا، فهذا القانون لا يتطرق إلى موظفي القطاع العام فقط وإنما يتطرق إلى موظفي القطاع الخاص أيضًا. أتطرق إلى موظفي القطاع العام عندما أتكلم عن قانون الخدمة المدنية وتعريفه للراتب، وأتطرق إلى موظفي القطاع الخاص عندما أتكلم عن هيئة تنظم سوق العمل أو القانون الذي سيناقش في هذه الجلسة بعد قليل، هناك تفسيرات مختلفة بالنسبة إلى الراتب في ديوان الخدمة لمدنية وفي قانون العمل، أعتقد أنه يجب أن تكون هناك نظرة تحليلية بحيث لا ندخل في المتاهات بعد أن يصدر هذا القانون، ويكون فيه نوع من الشبهات بين قانون الخدمة المدنية وقانون هيئة تنظيم سوق العمل، لأن هناك بعض الإشكاليات مازالت موجودة، فأرجو أن يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس التعريفات الموجودة في كل ما يتعلق بموظفي القطاع العام والقطاع الخاص، لأن هناك فرقًا في التعريف ويجب أن يكون لدينا توضيح أكثر قبل أن نوافق على شيء من الممكن أن يعرضنا في المستقبل لإشكاليات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد إجابة واضحة، هل ستصرف للموظف الذي يعمل في القطاع الخاص البدلات -بدل الهاتف وبدل الانتقال- لأن البدلات تدخل ضمن تعريف الأجر؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة. بالنسبة إلى القطاع الخاص، الذي سيتحمل الأجر هو الجهة التي استقدمت هذا العامل، وبالتالي الحكومة لا تتحمل أجر هذا الموظف وأيضًا جهة عمله لا تتحمل أجر هذا الموظف؛ لأن هناك بدلات مهمة للعامل، على سبيل المثال بدل السكن فهل من الممكن أن يقتطع من أجر الموظف هذا البدل فترة انقطاعه عن العمل؟! فبالتالي العلاوات -بحسب ما ذكر في قانون العمل في القطاع الأهلي- هي شاملة في كل التعريفات، وهذه العلاوة فيها مصلحة للعامل نفسه فلا يجوز أن نقطع عنه كثيرًا من الأمور في فترة الانقطاع عن العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما ورد في توصية اللجنة صحيح ولا يحتاج إلى أي تعديل. هناك في قانون الخدمة المدنية تعريف للراتب وهو يشمل الراتب الأساسي والعلاوات، ووضع قانون الخدمة المدنية تعريفين آخرين هما: تعريف العلاوة وتعريف البدل. فيما يتعلق بالعلاوة فهي تصرف حينما يخرج الموظف في إجازة مدفوعة الراتب، فتدفع له العلاوة مع الراتب حتى لو كان في إجازة إذا كانت الإجازة براتب. أما البدل فلا يدفع له عندما يخرج الموظف في إجازة. إذن هناك تعريفات جيدة موجودة بحيث تحدد ما يصرف للموظف حينما يخرج في إجازة براتب. كذلك بالنسبة إلى مشروع قانون العمل أضافت لجنة الخدمات إلى مادة التعريفات نفس هذين التعريفين الواردين في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعلاوة وبالبدل، إذن لا يوجد هناك أي لبس فيما يتعلق بالأجر فيما يخص العاملين في القطاع الخاص، لذلك ما ورد في توصية اللجنة صحيح وهناك من التعريفات في القانونين -مشروع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية- ما يضبط ما يمكن صرفه لهؤلاء الذين سوف يتمتعون بإجازة براتب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سنصوت على المادة 3 بندًا بندًا. هل يوافق المجلس على البند 1 بتعديل الأخ جميل المتروك وهو كالتالي: "تكون الإجازة الخاصة بالنسبة للمذكورين في البندين (3،1) من المادة رقم (1) مدفوعة الراتب أو الأجر شاملاً جميع العلاوات ويحتفظ مستحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية طوال مدة الإجازة"؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جميل المتروك. وننتقل إلى البند 2، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 3، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي وهو كالتالي: "تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين شاملة جميع العلاوات للإجازة من العاملين في القطاع الحكومي"؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست موافقة لأن الصياغة غير صحيحة، البند بعد التعديل يقرأ كالتالي: "تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين للإجازة شاملة العلاوات"، هذا تعديل الأخ السيد حبيب مكي وأنا غير موافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أن يكون البند كالتالي: "تتحمل الجهات الحكومية الأجور والرواتب شاملة جميع العلاوات لمستحقي الإجازة من العاملين في القطاع الحكومي"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة ذكرتها وهي أننا نتكلم عن موضوع العاملين في القطاع الحكومي، وأعتقد أنه يجب أن نضيف بعد كلمة "العلاوات" كلمة "المستحقة" لأن هذه إجازة وحتى لا نخالف قانون الخدمة المدنية في شأن بعض البدلات التي لا تصرف في الإجازات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى العلاوات فطبيعتها الاستمرارية حتى في حالة الإجازة، ولكن البدلات وفقًا لقانون الخدمة المدنية تنقطع بمجرد الخروج في إجازة، وبالتالي ليس هناك داعٍ إلى النص عليها، فعندما نقول العلاوات فالمقصود هو العلاوات فقط من دون البدلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما رأيكم في إعادة المادة 3 إلى اللجنة حتى تأتي الصياغة بشكل مدروس، هل يوافق المجلس على ذلك؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرةً نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ المستشار القانوني للمجلس سوف يصوغ المادة وفق التعديل المقترح، واللجنة غير موافقة على التعديل المقترح، وإذا أعيدت إلى اللجنة فاللجنة سوف تعيدها كما هي لأننا مقتنعون بصياغتنا، فليصوت المجلس على صياغتنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
هذه رغبة المجلس، فقد صوتنا على اقتراح بإعادتها إلى اللجنة لإعادة الصياغة بناء على رغبة المجلس. وفي هذه الحالة أرى إحالة المادة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لصياغتها بناء على رغبة المجلس. تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه الإشكاليات حدثت عدة مرات ونتمنى من الجهات الحكومية أن تضبطها معنا في المناقشة، وقد تكون القضية بسيطة، فعندما تطرق الأخوان جميل المتروك والسيد حبيب مكي إلى مسألة العلاوات فقد جاء الطرح على أساس أنها كلمة ستضاف من أجل التأكيد، والمسألة ليست كذلك، فهناك بعض الكلمات عندما تضاف في النص من دون أن يكون هناك تنسيق مسبق والعمل على صياغتها فمع الوقت تخرج منها أمور نعانيها في التطبيق، والكلام الذي أكده الوزير نؤكده، والأخ ممثل ديوان الخدمة المدنية قال إنه ليس هناك مانع ولم يعلم حقيقة ذلك إلى أين ستوصله، ونحن نعاني هذه الأمور في اللجان ونتمنى أن يكون هناك إجراء من جانب الحكومة بأن يؤخذ في عين الاعتبار ألا يقترح أمر ويستعجل ممثلو الحكومة في اتخاذ موقف إيجابي أو سلبي في الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستمع إلى رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس، فنحن الآن لم نصوت على مضمون هذه المادة أساسًا فقد صوتنا على إرجاعها، فهل نلتزم بمضمون المقترح ونصوغه أم ننظر في المادة؟ لأننا لم نصوت على المادة بل صوتنا على الإرجاع، والاقتراح الآن أصبح الإرجاع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية...
الرئيـــــــــــــــس:
لا، بل تعاد صياغتها بناء على رغبة المجلس، فيكون الراتب بالإضافة إلى العلاوات، فالأمر متعلق بالصياغة فقط. تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديلات التي وافقنا عليها في المادة 3 مخالفة لنصوص اللائحة الداخلية في المادة 104، فقد أخذتم التعديل وطرحتموه للتصويت رأسًا، والمادة 104 واضحة في إجراء أي تعديل يقدم إلى المجلس، فالمجلس يقر تعديلاً ثم يحدث لبس في الفقرات الأخرى! هذا غير صحيح ومخالف للنظام الداخلي للمجلس، فالمادة 104 تقول: "لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو في ما يعرض من تعديلات ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء. ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح، إن كان لذلك محل دون مناقشة، فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها"، ونحن لم نقم بكل هذه الإجراءات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ألم نطرح التعديل عليكم ووافقتم على مناقشته؟ فكيف لم نتخذ كل الإجراءات؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن إعادة هذه المادة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سيسبب إشكالاً وإرباكًا، وقد أعلنت لجنة الخدمات أنها غير موافقة على تعديل هذه المادة، فهناك تعديل في الصياغة وأعيدت المادة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا القانون ناقشته لجنة الخدمات، فمن الممكن أن أفهم أن يكون الأمر بالتوافق بين اللجنتين، أما أن تعاد المادة من أجل تعديل اللجنة أساسًا غير موافقة عليه فأعتقد أن هذا إجراء غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اللجنة اقترحت والمجلس سيد قراره وقد وافق على التعديلات التي طرحت وهي أن يكون الراتب شاملاً جميع العلاوات، ونحن اختلفنا على موضوع الصياغة، فيجب أن تكون الصياغة صياغة قانونية سليمة متقنة، فبدلاً من أن نأخذ التصويت على ذلك طلبنا إعادة المادة إلى اللجنة المختصة، واللجنة المختصة قالت إنها مصرة على قرارها، بمعنى أنها ليست موافقة على قرار المجلس، وهذا لا يجوز، وبالتالي من الممكن أن توافق على قرار المجلس وتبدي تحفظها عليه، فلذلك اتخذنا قرارًا بإحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لصياغتها بحسب رغبة المجلس وهذا ما صوت عليه المجلس، فليس هناك داعٍ إلى الدخول في متاهات والقول إن هذا يجوز أو لا يجوز. المهمة واضحة الآن وهي إعادة صياغة المادة بحسب رغبة المجلس بحيث يشمل الراتب جميع العلاوات، هذا هو المختصر المفيد، فهل هذا واضح؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح، حيث أرى أن إعادة المادة إلى لجنة الخدمات أفضل من إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لأن هذه اللجنة مهمتها الصياغة ولكن لجنة الخدمات ستنظر إلى محتوى المادة، فهناك مشكلة وأود أن أذكركم بما حدث في جلسة سابقة عند مناقشة هذه المادة، فقد كانت الفكرة هي أننا نريد أن نفصل الجهات الحكومية عن القطاع الخاص حتى تتحمل بوضوح في المادة دفع رواتب موظفيها باعتبارها الجهات الحكومية المسؤولة، وما حدث هو أننا كررنا الأجور لأنه في الفقرة 2 وبحسب قانون القطاع الأهلي الذي سوف نناقشه فإنه يشمل كل شيء، فهو يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والعلاوات، في حين أن الراتب في قانون الخدمة المدنية يشمل الراتب الأساسي والعلاوات ولا يشمل البدلات أبدًا ، وفي تعريفات قانون الخدمة المدنية ليست هناك كلمة "أجور"، وبالتالي فإن محتوى المادة يحتاج إلى تعديل، وأعتقد أن المادة يجب أن تعاد إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحب أن أوضح نقطة وهي أن المجلس يستطيع أن يحيل مشروع قانون مختصة فيه لجنة معينة إلى لجنة أخرى إذا قرر المجلس ذلك، فليس هناك مانع في ذلك. وأعتقد أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ستقوم -إن شاء الله- بإعادة صياغة المادة وإعادتها بناء على هذه الرغبة...
العضو رباب العريض:
سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع من أن تعاد إلينا ونعيد صياغتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا معالي الرئيس، الأصل أن تدرس اللجنة المختصة المادة أو التعديلات، وإذا رأت أن الصياغة تحتاج إلى نظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تطلب رأيها، هذا بحسب نص ومضمون المادة، فأعتقد أن الإجراء الأمثل هو أن تنظر اللجنة المختصة في المادة، وإذا رأت أنها تحتاج إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الصياغة فتطلب منها ذلك، هذا بحسب نص مواد اللائحة الداخلية، فأنا لا أحتاج إلى قرار في ظل وجود نصوص تنظم هذا الإجراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لسنا معترضين على التعديل ولكننا نقول إنه تزيّد، ومع ذلك ليس لدينا مانع من إعادتها إلينا في اللجنة ونعيد المداولة فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
بل تعاد إلى اللجنة لصياغتها بحسب رغبة المجلس، وإذا كان لديكم تحفظ فبإمكانكم أن تكتبوه في التقرير. تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، ليست هذه هي المرة الأولى التي تصوغ فيها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مادة، ففي كثير من الأحيان إذا كانت لدى أي لجنة من اللجان رؤية حول الصياغة فإنها تطلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد قمنا بصياغة الكثير من المواد، وأعتقد أنه من الأفضل أن تعاد المادة إلى لجنة الخدمات لدراستها، وتقوم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصياغتها وترفعها إلى لجنة الخدمات، والأمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أتمنى ألا تعقدوا الأمور وتدخلوا في نقاش بيزنطي ليس له معنى، والأخ المستشار القانوني للمجلس موجود معكم سواء في لجنة الخدمات أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وسوف يصوغ المادة بالشكل الذي يعكس رغبة المجلس. والإخوة في اللجنة كانوا رافضين فاضطررنا أن نحيلها إلى لجنة أخرى، وماداموا وافقوا الآن فلنعيدها إلى اللجنة المختصة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 7 المستحدثة. توصي اللجنة باستحداث هذه المادة مع مراعاة ترقيم المواد اللاحقة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة المستحدثة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة6: 8 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وسننتظر التقرير التكميلي حول المادة 3 ثم نصوت على مشروع القانون في مجموعه.