الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص البندين 3 و4 في هذه المادة ألاحظ أننا من الممكن أن نستغني عن البند 3 ونكتفي بالبند 4 لأنه في السابق ضمت المسودة الأولى للبند 3 الموظفين في الشركات الحكومية، ونحن الآن أدخلنا جميع الشركات الحكومية والخاصة، فهل نكتفي بالبند 4 فقط حتى تستقيم الصياغة وتكون لدينا 3 بنود فقط وتكون العبارة: "العاملين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة"؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن يا أخ جمال إذا كنت ستلغي البند 3 فلابد أن تلغي البند 4 وتكتفي بالبند 2 الذي ينص على "المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة". فماذا تقترح الآن؟
العضو جمال فخرو:
سيدي الرئيس، أنا أقترح أن يكون نص البند 3 هو "العاملين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة" بحيث ندمج البندين 3 و4 في بند واحد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو أن يقدم اقتراحك مكتوبًا. تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تضاف عبارة إلى البندين 2 و4 من المادة 1 وهي "المستحق عن سداد التأمين" فهي عبارة مهمة بالنسبة إلى من يحصلون على هذه الإجازات، فأتمنى إضافتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاقتراح الذي تقدم به الأخ جمال فخرو في مكانه وبالإمكان أن نستغني عن البند إذ ما شُمل القطاع الخاص في الفقرة الأولى، وهذا تحصيل حاصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ منصور أحمد المنصور المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين.
المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة شكلية على الديباجة بخصوص عبارة "وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1989م بشأن قوة دفاع البحرين وتعديلاته"، فهذا القانون قد ألغي وحل محله "وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م بشأن قوة دفاع البحرين وتعديلاته"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، هل يجوز تعديل الديباجة بعد التصويت عليها؟
المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، ليس هناك أي ضير في تعديلها مادام الأمر متعلق بتسمية قانون فيصار إلى تسميته بشكله الصحيح، وليس في ذلك أي شيء، حتى أنه يمكن أن يعاد التصويت إذا تبين أن التصويت تم بعدم دقة، فيمكن إعادة التصويت بعد التعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
أرى لكي لا نصحح شيئًا تم تصويت المجلس عليه أن نعيد التصويت على الديباجة بعد التعديل الذي ذكره ممثل قوة دفاع البحرين، فهل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديل المذكور؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور. ونواصل مناقشة المادة 1، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: العاملون في الشركات العامة تدفع الدولة أجورهم ورواتبهم، لكن الشركات الخاصة مَن سيدفع أجورهم؟ هل الشركات نفسها؟
الرئيـــــــــــــــس:
النص يقول: "الجهة المستفيدة".
العضو فؤاد الحاجي:
مَن هي الجهة المستفيدة؟!
الرئيـــــــــــــــس:
الجهة المستفيدة هي المؤسسة العامة للشباب والرياضة والحكومة، صار لنا ما يقارب من الساعة ونحن نناقش الموضوع يا أخ فؤاد.
العضو فؤاد الحاجي:
سواء أندية أو اتحادات فهي في الأساس تذهب إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
الرئيـــــــــــــــس:
الجهة المستفيدة هي أي جهة تطلب الإجازة أو التفرغ في فترة معينة وهي التي ستدفع التكاليف لصاحب العمل.
العضو فؤاد الحاجي:
ألا ترى أن هذا يحتاج إلى أن يضاف إلى المادة؟!
الرئيـــــــــــــــس:
هذا هو الموجود في المادة. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة 2 من المادة 3 جاء فيها "ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية..."، فلم يغب ذلك وقد عدل فيها، والمشروع ذكر تعريفًا للجهة المستفيدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى مقترح الأخ جمال فخرو بتثنية الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، ولكني أريد أن أضيف كلمة "جميع" بحيث تكون "جميع العاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة"؛ لكي أغطي المؤسسات الكبيرة والصغيرة والتي تملك الدولة فيها أكثر من النصف وأقل من النصف أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.
مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا معالي الرئيس، لدينا ملاحظة على الفقرة 2 من المادة 3، فالجهة المستفيدة هي التي تتحمل الأجور والرواتب بالإضافة إلى أنها تتحمل سداد اشتراكات التقاعد خلال فترة الإجازة.
العضو جمال فخرو:
سيدي الرئيس، لم نصل إلى هذه المادة بعد.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما أشار إليه الأخ مقرر اللجنة بخصوص إلغاء البند 4 ودمجه مع البند 3؛ أرى أن نبقي على توصية اللجنة كما هي لوضوحها، والأخ مقرر اللجنة عندما وافق قال بشرط أن نضيف كلمة "جميع"، وأعتقد أن هذا مدخل إلى إضافات وتفسيرات وشروح تغنينا عنها الصياغة التي جاءت بها اللجنة وأعتقد أن فيها الكفاية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للعضو الأخ فؤاد الحاجي -بما تفضلتم به معاليكم- أن الهيئات العامة لميدان الشباب والرياضة هي: الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية البحرينية والهيئات غير المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن أمامنا تعديل من الأخ جمال، والأخ مقرر اللجنة أراد إضافة كلمة "جميع" إلى تعديل الأخ جمال. أرى أن كلمة "العاملين" تعني الجميع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
سيدي الرئيس، للتوضيح كان في الفقرة التي سبقتها عملية نسب فالمؤسسات التي نصيب الحكومة فيها 50% فما فوق عادة هي التي يخصها هذا المطلب، واللجنة وضعت العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعنى أن هناك شركات كثيرة لا تمتلك الحكومة فيها شيئًا وبالتالي أضافتها. وعندما نضع كلمة "جميع" فذلك للاطمئنان أكثر على أن تشمل كل العاملين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو في دمج البندين في نص واحد ولكن أعتقد أن الأخ عبدالغفار عبدالحسين يقصد جميع المؤسسات والشركات وليس جميع العاملين في المؤسسات والشركات. وأرى أن عبارة "جميع العاملين ..." أثقل في الاستعمال بشكل شمولي على كل العاملين، وما نقصده في هذا البند أن القانون يشمل كل المؤسسات العامة والخاصة. وأعتقد أن النص الذي اقترحه الأخ جمال فخرو يفي بالقصد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم.
وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نؤكد التعديل الذي تقدمنا به لأنه في المادة نفسها.
الرئيـــــــــــــــس:
لم يتبنَّه أحد فلا أستطيع طرحه للتصويت. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو، وذلك البندين 3-4 بحيث يكون البند كالتالي "العاملون بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة"؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة 2، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم.
وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن الخطأ الذي حدث بالنسبة إلى المادة ورقمها، المادة تقول "تتحمل الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور الحاصلين على هذه الإجازة" هناك إضافة -إن أمكن- بالنسبة إلى المذكورين في بند 4 من المادة 1 ونواصل معها بالنسبة إلى بقية المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، المقترح الذي تبنيته سابقًا عند مناقشة المادة 1 هو للفقرة 2 من المادة 3 التي تنص على "تتحمل الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور الحاصلين على هذه الإجازة..." فأقترح إضافة عبارة "وسداد اشتراكات تقاعدهم خلال تلك الفترة فيها" إلى الفقرة 2، وذلك لأهمية ذلك، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هناك استفسار: هل اللجنة تأكدت؟ لأنه في مذكرة الحكومة بينّا أنه ورد في المادة 51 من قانون رقم (35) لعام 2006م بشأن الخدمة المدنية بشأن الإجازات أن هنالك إجازة براتب كامل وشامل بجميع العلاوات لا تحسب ضمن الإجازات المقررة وكانت في البند (ي) هي إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، فهنالك إجازة للمشاركات في البطولات مدفوعة الأجر كاملة ...
الرئيـــــــــــــــــس:
بما فيها اشتراكات التقاعد؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
طبعًا؛ لأن الوزارات بدلاً من أن تدفع الراتب ستخصم المبالغ وتدفع إلى هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا النظام متبع وسارٍ بالنسبة إلى الموظفين في القطاع العام وكذلك العسكريين. الإخوان في المؤسسة يرون أن تتحمل المؤسسة ذلك، هذا ما تم فهمه بالنسبة إلى الشركات الخاصة وهذا هو الهدف، وأشاروا في المادة (4) فقط إلى العاملين بالشركات وأن هؤلاء فقط من ستتحمل المؤسسة تكاليفهم، هل هذا صحيح؟
المستشار القانوني بمكتب الرئيس بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة:
الجهة التي تتحمل التكاليف هي الجهة المستفيدة وليس المؤسسة، الجهة المستفيدة مثلما قلت في البداية هي هيئات ...
الرئيـــــــــــــــــس:
هناك تعريف يبين مَن هي الجهة المستفيدة، وقد ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس وهي التي تتحمل تكاليف هذه الإجازة، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: يجب أن نعدل في هذه المادة بإلغاء البند 4 ونقول البندين 1 و3 على اعتبار أن البند 4 ألغيناه وتم دمج البندين، ولكني أرى أن هناك وجاهة في كلام سعادة الوزير لأنه عندما نأتي في هذا القانون الذي سيأتي لاحقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر منذ عدة سنوات ونقول إن الجهة المستفيدة تتحمل تكاليف العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية فهذا يعني أننا لن نطبق المادة الواردة في قانون الخدمة المدنية التي تقول "تتحمل الوزارة نفسها"، أنا أشكر الوزير على تنبيهه. أنا أخشى أن يساء الفهم فيما بعد، وتأتي الوزارة المعنية وتقول أنا سوف أطبق القانون اللاحق بصدور قانون الخدمة المدنية الذي يجبُّ السابق، وبالتالي أنا لن أتحمل التكاليف وأذهب إلى الجهة المعنية لتتحمل التكاليف، لذلك ربما التعديل المقترح من الإخوان في المؤسسة العامة للشباب والرياضة هو تعديل وجيه بأن يقتصر تحمل الجهة المستفيدة على العاملين في الشركات أي البند 3 فقط. أي أن الحكومة تحمل كل وزارة بدورها، فوزارة التربية والتعليم تتحمل الجهات التعليمية، وتحمل المؤسسات طالبة الأشخاص وطالبة الخدمة تكاليف العاملين في الشركات في القطاع العام والقطاع الخاص، وبالتالي يصبح هذا البند هو البند 3 فقط وليس البندين 1 و3، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا منتبه إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو فالبند (ي) من المادة 51 يقول في الإجازات: "وتمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة ..." هو تكلم فقط عن المشاركة ولم تتكلم عن الإعداد للمشاركة، وأعتقد أن هذا هو السبب في اقتراح هذا القانون. هنا هذا المشروع بقانون يتكلم عن الإعداد والمشاركة ولا يقتصر على المشاركة، ولهذا انتبهت اللجنة الموقرة إلى هذا الشيء وأضافت المادة 7 التي تنص على: "لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون". هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا افترضنا أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو فيه وجاهة 100% يمكن أن نقول بما تفضلت به المؤسسة العامة للشباب والرياضة، لكن هنا الإشكال وهنا الاختلاف وهو: هل هو فقط للمشاركة من دون الإعداد؟ إذن لو أن البند (ي) من المادة 51 ضمت المشاركة والإعداد فهذا مضمون بالنسبة إلى القطاع العام بأنه سيُدفع لهم، لكن بما أنها اقتصرت على المشاركة فأعتقد أن التعديل الصحيح في الفقرة 2 في محله، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة كانت مطلعة وناقشت هذا البند في قانون الخدمة المدنية وكان هناك حوار حوله، ولم يكن هناك أي اعتراض فالموجود في قانون الخدمة المدنية لا يلغي دور هذه المادة إضافة إلى الاحتمالات المستقبلية أن تتحول هذه المؤسسات إلى هيئات خاصة مستقلة عن قانون الخدمة المدنية، فالقانون يشمل بشكل مستقبلي كل المؤسسات المحتملة وليس فقط من هم ضمن قانون الخدمة المدنية. وبالنسبة إلى مقترح الأخ عبدالله يوسف المطوع أعتقد أن البند 4 في المادة 2 ألغي، فلم يعد للمقترح لزوم، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه إذا كان الكلام الذي أبداه الزميل الأخ السيد حبيب مكي صحيح، ففعلاً سنواجه مشكلة إذ سوف تقتصر الحكومة على تحمل تكاليف المشاركة بينما هنا نتكلم عن الإعداد والمشاركة. أرجو من الإخوان في اللجنة أن يقبلوا أن ترجع لهم هذه المادة لإعادة النظر فيها بعد كل التعديلات التي حصلت، فلا ضرورة للاستعجال في أمر غير مستعجل، ففي جلسة واحدة تتم مراجعة كل القوانين المرتبطة بهذه المادة وبالذات النقطة التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي الآن والتي ذكرها سعادة الوزير وإعادة صياغة هذه المادة في ضوء ما تم بحثه، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.
مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، قانون الخدمة المدنية واضح، فالمادة 51 تتكلم عن المشاركة، والمادة 209 من اللائحة التنفيذية تتكلم عن الإعداد، ففترة المشاركة والإعداد يغطيها القانون واللائحة التنفيذية، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو في أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. نص المادة في القانون أشار إلى مسألة المشاركة -كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي- وقد أثرنا ذلك في الجلسة عند مناقشة هذا المشروع بقانون. اللائحة التنفيذية لم تبين ما هو مفهوم المشاركة؟ ما أتذكره هو أنه لم يشر إليها بنص صريح وهي تعني الفترة السابقة للمشاركة، فهي تدل فقط على فترة المشاركة من دون أن تشمل المدة المشار إليها بالفترة السابقة، فأنا أتفق مع الأخ جمال فخرو في إعادة هذه المادة فقط فإذا كانت فترة الإعداد واردة في اللائحة التنفيذية سنضيف الإضافة التي تفضل بها الأخ جمال فخرو بخصوص تخصيصهم في البندين 2 و4، وإذا كانت غير واردة فأعتقد أن الموضوع يستحق الدراسة حتى نضبط نص المادة ونحدد من يتحمل التكاليف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.
مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة المادة 209 من اللائحة التنفيذية تشير إلى فترة الإعداد إلى جانب فترة المشاركة، إذ تقول: "وتلحق بمدة المشاركة فترات معسكرات الإعداد الخارجية أو المعسكرات الداخلية ..." فكلمة الإعداد هي من ضمن المشاركة نفسها، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
يعني كلمة المشاركة تعتبرها كافية لتشمل الإعداد والمشاركة.
العضو دلال الزايد:
إذا سمحت لي سيدي الرئيس، تذكرت الآن أن مشروع القانون ينص على أن استحقاقهم للإجازة وجوبي بحكم القانون للإعداد والمشاركة، وأتذكر عندما تكلمنا عن اللائحة التنفيذية قلنا "إذا ما أمكن" وكانت هناك ظروف تسمح لهم بالمشاركة، فهناك فرق. فالنص هنا بحكم القانون يجعلهم يستحقون هذه الإجازة للمشاركة والإعداد المسبق، أما في اللائحة التنفيذية يرجع موضوع الموافقة على الإرسال للإعداد من عدمه إلى الإدارة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب الرئيس بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المستشار القانوني بمكتب الرئيس بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، الوزارات تقريبًا متعاونة في موضوع الإعداد والمشاركة. فعندما نطلب من الوزارات تفريغ بعض الرياضيين لفترة الإعداد والمشاركة نلقى تعاونًا منها مع المؤسسة، ولكن -كما تفضل الإخوان الأعضاء- إذا وجد قانون مستقل طبعًا سيكون أفضل مما هو عليه الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم إعادتها إلى مجلسكم لاتخاذ القرار، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 3 إلى اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة 4، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 5 المستحدثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة المستحدثة من قبل مجلس النواب وذلك بالتعديل الوارد في التقرير..
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة المستحدثة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 5: 6 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 7 المستحدثة. توصي اللجنة باستحداث هذه المادة مع مراعاة ترقيم المواد اللاحقة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه مادمنا لم نتخذ قرارًا بشأن المادة رقم 3، وكان هناك اختلاف في توضيح المادة رقم 209 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فأنا أرى أن نؤجل التصويت على المادة 7، لأنها مرتبطة أو متعلقة بالمادة 51 من قانون الخدمة المدنية حتى نعرف ما هو الوضع بالنسبة إلى هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ السيد حبيب يقترح إرجاء التصويت على هذه المادة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 6: 8 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير مع مراعاة إعادة الترقيم.
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن نرجئ التصويت على هذه المادة إلى أن يأتينا تقرير اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، المؤسسة العامة للشباب والرياضة تشكر مجلسكم الموقر على مناقشة هذا القانون وتأمل من لجنة الخدمات بالمجلس دعوتها لحضور الاجتماع عند مناقشة المادة 3 من القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو من الإخوان في لجنة الخدمات أن ينتهوا من دراسة المواد المحالة إليهم خلال أسبوعين وأتمنى منهم دعوتكم لاجتماع اللجنة عند مناقشة مشروع القانون.