(انظر الملحق 5 / صفحة 79 )
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تمسك مجلس النواب الموقر برأيه بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون من دون أن يبدي أي مستجدات أو مبررات جديدة أو أسباب أخرى. والمادة 33 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982م تضمنت تنظيمًا لمنح البدلات والعلاوات الإضافية والفنية، وهذه المادة لم تميز فئة على أي من الفئات الأخرى من قوات الأمن، كما أصدر معالي وزير الداخلية القرار رقم 1 لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاوات والبدلات التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام مما يعني أنه ليس هناك أي مبرر لمثل هذا القانون. سيدي الرئيس، شكرنا وتقديرنا أيضًا لكل فئات قوات الأمن العام من دون استثناء فئة من الفئات الأخرى، وخاصة أن كل فرد في هذه القوة يستحق المكافآت والتقدير المادي والمعنوي، فكل هؤلاء يؤدون واجبهم معرضين حياتهم لأخطار لا يمكننا أن نسردها في هذا المقام، ولكنهم في الواقع جميعهم بلا استثناء يستحقون كل التقدير، لذا توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا واثق من أن الإخوة في مجلس النواب قاموا ببحث واستقصاء، فالإخوة الأربعون في مجلس النواب لم يأتوا بهذا المشروع من باب تحقيق رغبة، وإنما بالتأكيد جلسوا مع الإخوة في وزارة الداخلية وسألوهم: هل هناك علاوة خطر أم لا؟ لأنه حتى اليوم -وحتى عندما ناقشنا موضوع المنافذ الأسبوع الماضي- مندوبو وزارة الداخلية لم يوضحوا لنا هل هناك علاوة خطر أم لا؟ نحن ضد التمييز، ولكننا أيضًا مع التمييز الإيجابي ومثاله عندما لا تحصل المرأة على حقها في العمل السياسي فإن هناك (كوتة) وهي تمييز ولكنّه تمييز إيجابي، والتمييز إذا كان لتطوير العمل وفي الوقت نفسه الحفاظ على هذا المجتمع من مخاطر المخدرات فإنه تمييز إيجابي. وبالتالي نريد أن نعرف هل هناك علاوة خطر؟ الشق الثاني الذي أود التحدث عنه هو العلاوات، فأنا واثق أن في وزارة الداخلية – والجميع لهم تقدير واحترام – وبالتحديد كبار الضباط يتسلمون علاوات كثيرة، من دراسية إلى علاجية؛ حتى الـ(بليب) عليه علاوة. هذا الموضوع يتعلق بأمن البلد ولابد أن نحافظ على أمن البلد، وأريد أن أعرف اليوم هل هناك علاوة خطر أم لا؟ فليقل لنا مندوب وزارة الداخلية إن هناك علاوة خطر تقدر بمبلغ كذا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، في وزارة الداخلية توجد علاوة تسمى علاوة بدل طبيعة عمل وهي تعادل علاوة الخطر مع اختلاف المسميات ولكنها موجودة وتوزع على جميع الأفراد، ومبالغها متفاوتة بحسب الرتب والمسؤوليات، فهناك مديرون عامون وهناك مديرون وهناك رؤساء أقسام ورؤساء شُعب وهناك الأفراد الآخرون، فكل هذا موجود في نظام العلاوات الذي صدر من قبل معالي وزير الداخلية في عام 2006م. أما بالنسبة إلى أن هناك مبالغ تُمنح لضباط الرتب العليا فهذا كلام غير صحيح، فالقانون يقول أعضاء قوات الأمن العام، والأعضاء يشملون كل الرتب من الناطور حتى أعلى الرتب، فلا يوجد تمييز بين الرتب إلا بالمسؤوليات أما الأعضاء فجميعهم أعضاء في قوة الأمن العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون إذا ما قارناه بما هو موجود في المادة رقم 33 من قانون قوات الأمن العام، فإنه لا يكمل هذه المادة بل إنه يتناقض معها لأنه سوف يقسم هذه المادة إلى شقين أو أكثر، لأنه سوف يتعامل مع فئة واحدة فقط من قوات الأمن العام، مما يعني أن الفئات الأخرى سوف تترك خارج هذا القانون وبالتالي سوف يتعارض مع هذه المادة، بمعنى أنه إما أن نأتي بهذا الاقتراح ونوقف المادة 33 وإما أن نعمل بالمادة 33. فلهذا -سيدي الرئيس- أعتقد أن قضية المكافأة خاصة لن تستطيع وزارة الداخلية أن تنفذ بشأنها القرار رقم 1 لعام 2006م إذا ما وافقنا على هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لحنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكّر المجلس بمشروع القانون الذي ناقشناه في الجلسة الماضية المتعلق بمنح موظفي المنافذ البرية والبحرية والجوية علاوة خطر، والآن نأتي ونقول: موظفو إدارة مكافحة المخدرات العاملون بالإدارة أو الدوريات نريد أيضًا إعطاءهم علاوة خطر، فنعطيهم علاوة خطر لأنهم على المنافذ ونعطيهم علاوة خطر لأنهم ضبطوا الممنوعات. يوجد نوع من الخلط في مشاريع القوانين التي درستها اللجنة ورأت أنها غير ضرورية، لأننا إذا أخذنا مفهوم الخطر فإن شرطي المرور الذي يقف في وسط الشارع في الزحام هو معرّضٌ للخطر والممرضين والممرضات والطاقم الطبي في المستشفيات الذين يتعاملون مع حالات شديدة من الأمراض المعدية أيضًا هم معرضون للخطر، عمال الكهرباء الذين يعملون في الكهرباء هم أيضًا معرضون للخطر، فلابد ألا نختار فئة من فئات المواطنين ونعطيهم علاوة خطر، فالفئات التي ذُكرت تتعرض للخطر أكثر من الذين يضبطون المخدرات. الأمر الآخر الذي تكرر الأسبوع الماضي والآن هو حساب الـ20%، فالمعروف أن هذه المواد عندما تصادر فإنها تتلف، فكيف نحسب من قيمتها 20% ونعطيها لمن قاموا بضبطها؟ يجب أن نُشعر المواطن بأنه عندما يقوم بهذه الخدمة فهو يؤدي واجبه، نحن لا نمنّ بأننا نقوم بشيء أكثر من المطلوب منا، فالمطلوب من الموظف أن يقوم بواجبه وهذا العمل من صميم واجبه، وبهذه الطريقة فإن كل موظف يؤدي عمله بإتقان وبحرفية نعطيه مكافأة، وأعتقد أن هذا أسلوب غير صحيح في التعامل مع القضايا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق مع اللجنة في بعض الأمور ولكن أختلف معها في أمور أخرى. صحيح أننا لا يمكننا أن نميز بين موظف وآخر ولا يمكن أن نكافئ جهة على حساب جهة أخرى، ولكن عندما نكافئ يجب أن ننظر إلى أن المكافأة تأتي بسبب حدث وقع. عندما أقارن رجل المرور في الشارع فإنه فعلاً يقف في الشمس في الصيف وتحت المطر والبرد في الشتاء، ولكن هل يعرّض نفسه لخطر يماثل الخطر الذي يتعرض له المسؤولون عن ضبط المخدرات؟ وهل يكافأ شرطة ضبط المخدرات التي أحيانًا تقدر قيمتها بالملايين؟ عندما آتي لأكافئ ضابط ألقى القبض على مجموعة تهريب مخدرات بقيمة مليون دينار مثلاً، ما هي المكافأة التي أكافئه بها؟ هل يكافأ بنفس المكافأة التي يحصل عليها رجل المرور؟ طبعًا لكل مكافأة قيمة ولا يمكن أن أقارن بين ما يقوم به ضباط الحدود وما يقوم به الضباط في أقسام أخرى. وأنا لا أطالب بفرض نسبة، لأنني لو طالبت بإعطاء 20% مما يتم ضبطه فإنه على مثالنا السابق ستكون المكافأة في حدود 200 ألف دينار ونحن لا نطالب بذلك، ولكن نطالب بأن يكافأ الذين يضبطون هذه المخالفات ويضبطون الذين يقومون بالتهريب وهم يعرّضون أنفسهم للخطر حيث سبق أن كان هناك إطلاق رصاص في وسط البحر عندما كانت الدورية تحاول إلقاء القبض على قارب به مخدرات، أوليس هذا تعرض للخطر؟ فما هي مكافأتهم؟ أنا لا أتفق مع تقرير اللجنة في هذه النقطة، وأطالب بإنصاف الجهات المعنية بضبط المخدرات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عما إذا كانت هناك شبكات لترويج المخدرات، وما يعرض في الأفلام الأمريكية والأجنبية تضخيم لهذه الأمور، لكن إذا كان رجل الأمن المدني -وليس العسكري- الذي يعمل في إدارة مكافحة المخدرات يريد أن يدخل في الشبكة فمعنى ذلك أنه سيكون عميلاً داخل الشبكة، والإخوة الضباط يعرفون هذا الموضوع، ومن الممكن أن يسافر هذا العميل إلى دبي أو أفغانستان أو الهند كي يضبط مسار انتقال المواد المخدرة، وهذه المسألة جادة وفيها خطورة عليه و على أسرته وغير ذلك، هذه الأمور عشناها وعرفنا الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا للتهديد حتى في بيوتهم وحرق سياراتهم وإزعاج أطفالهم لأنهم قائمون على مكافحة المخدرات. القاضي في البحرين يستلم شهريًا ألف دينار علاوة بدل طبيعة عمل، لأنه معرض للخطورة وسيحكم على أشخاص موجودين في البلد؛ لذا يستلم ألف دينار علاوة بدل طبيعة عمل، فبالتالي أعطي رجال مكافحة المخدرات ميدالية وألتقط لهم صورة تذكارية! فهذا غير صحيح، لابد أن أرفع من مستواه، لماذا يستلم القضاة رواتب عالية دائمًا؟ حتى لا يكونوا شبهة ومن الممكن أن يضعفوا وبالتالي يتم استغلالههم، هذا أيضًا من احتياجات رجال مكافحة المخدرات. مع احترامي للإخوة في وزارة الداخلية ولكن الأخ الممثل عن الوزارة لم يقل لنا كم المبلغ الذي يستلمونه؟ مع أن المبلغ من الممكن أن يتفاوت بحيث يكون المبلغ خمسة دنانير أو أربعة دنانير أو عشرة دنانير فلم يذكر لنا كم المبلغ بالتحديد؟ وكنت أتمنى على الإخوة في اللجنة أن يعطونا كشفًا بهذه العلاوة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع قرار اللجنة، وأعتقد أن هذا الموضوع ينطبق -كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي- على القانون الذي ناقشناه في الجلسة الماضية بالنسبة إلى موظفي المنافذ، وذكرنا سابقًا أننا لا نختلف من حيث المبدأ. هناك مادة صريحة في قانون الخدمة المدنية تعالج هذا الموضوع لكل موظفي الدولة الذين يواجهون المخاطر. مجلس الوزراء له الحق في إعداد جدول للموظفين الذين يستحقون علاوة الخطر إذا كان الخطر موجودًا. قانون الخدمة المدنية يعادل بين جميع موظفي الدولة من دون تمييز. أعتقد أن قرار اللجنة بالنسبة إلى هذا المشروع الذي أمامنا -وهو التمسك بقراره السابق- قرار صائب، وأرجو من المجلس الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لو كانت هذه المادة تشمل كل العاملين في قطاع الأمن العام لوافقنا على هذه العلاوة بلا شك، ولكنها تحدد فئة واحدة فقط من قوات الأمن العام، هذا أولاً. ثانيًا: المادة 33 من قانون قوات الأمن العام تنصف جميع العاملين في قطاع الأمن العام بلا استثناء. ثالثًا: بالنسبة إلى علاوة الضبطية المقدرة بنسبة 20% من قيمة المواد المخدرة تصرف كمكافأة، يصعب تحديدها، وأنا سعيد جدًا أن مجلس النواب في قراره الأخير لم يوافق على ذلك بل غير نسبة 20% إلى مكافأة مقدرة بحوالي ألف دينار وغير ذلك، وأعتقد أن وزارة الداخلية هي التي تعلم بتفاصيل هذه الأمور ولسنا نحن، نحن نشرع القانون ونضع خطوطًا عريضة بشكل عام ولكن لا ندخل في التفاصيل التي يعرفها من هو في الداخل، ويستطيع أن يميز خطورة العمل بين فئة وأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
( لا توجد ملاحظات)