البند الخامس :
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان
- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (مسمى المشروع ، الديباجة ، الأولى) .
- الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند السادس :
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
البند السابع :
تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
البند الثامن :
تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
البند التاسع :
تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص " معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه" ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
البند العاشر :
تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة ( أ ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
* تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
• بيان بشأن الأحداث التي وقعت على الحدود السعودية اليمنية.