English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة السادسة -التاسع من شهر نوفمبر 2009م » القرارات و النتائج
القرارات و النتائج 
طباعة   أرسل إلى صديق 


قرارات ونتائج الجلسة السادسة
الإثنين  9/11/2009م
دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني


البند الأول :
تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
- اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، محمد هادي أحمد الحلواجي ، دكتورة عائشة سالم مبارك .

البند الثاني :
التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
- صودق على المضبطة ، وأقرت بلا تعديل .


البند الثالث :
الرسائل الواردة
• أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
• أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ؛ إلى لجنة الخدمات .
• أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجـلس النواب ) ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة .
• أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتيOPRC لعام 1990م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
• أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
• أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، خالد حسين المسقطي ، محمد هادي أحمد الحلواجي ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .

• أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سعود عبدالعزيز كانو ، إبراهيم محمد بشمي ، جمال محمد فخرو ، الدكتورة عائشة سالم مبارك ، خالد حسين المسقطي ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
• الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن إعادة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجنة ، وذلك بعد أن كان المجلس قد قرر إحالتها سابقًا إلى لجنة مشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، نظرًا لاختصاص لجنة الخدمات بهذه الموضوعات .

البند الرابع :
أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2009م

- الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

 

 

 

البند الخامس :
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان

- الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (مسمى المشروع ،  الديباجة ، الأولى) .
- الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
- الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .

البند السادس :
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

- الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .

البند السابع :
تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

- الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
البند الثامن :
تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .

البند التاسع :
تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص " معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه" ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .


البند العاشر :
تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة ( أ ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

-  عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
* تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:

• بيان بشأن الأحداث التي وقعت على الحدود السعودية اليمنية.

 

   آخر تحديث للصفحة في: 03/08/2010 11:16 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010