English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الرابع » الجلسة السادسة -التاسع من شهر نوفمبر 2009م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة السادسة
الاثنين 9/11/2009م الساعة 9:30 صباحاً
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثاني


1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

3- الرسائل الواردة :

• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ( المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .

• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتيOPRC  لعام 1990م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة ، المرافق للمـرسوم المـلكي  رقم (65) لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية) .


• اقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، خالد حسين المسقطي ، محمد هادي أحمد الحلواجي.(أنظر المرفق

• اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سعود عبدالعزيز كانو ، إبراهيم محمد بشمي ،
جمال محمد فخرو ، الدكتورة عائشة سالم مبارك ، خالد حسين المسقطي .( أنظر المرفق)

• رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بطلب إعادة عدد من مشروعات القوانين إلى لجنة الخدمات ، و ذلك بعد أن كان المجلس قد قرر إحالتها سابقًا إلى لجنة مشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، نظرًا لاختصاص اللجنة بهذه الموضوعات. (لإخطار المجلس) .

 

 


4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2009م .

5- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان . (أنظر المرفق)

6- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (أنظر المرفق)

7- تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (أنظر المرفق)

8- تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (أنظر المرفق)

9- تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص " معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(أنظرالمرفق)

10- تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة ( أ ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .( أنظر المرفق)

11- ما يستجد من أعمال .

   آخر تحديث للصفحة في: 01/07/2010 11:45 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010