(انظر الملحق 3 / صفحة 83 )
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ، وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه. مع قراءة الملاحظات الواردة بهذا الشأن رأينا أن نتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى للأسباب الموضحة في التقرير بالتفصيل، ولكني أوجزها بعدم وجود حاجة إلى تشريع منفصل مستقل ينظم مثل هذه العلاوات، والموجود حاليًا على ضوء القوانين واللوائح التنفيذية وما يصدر عن ذلك من قرارات منظمة لهذا الأمر، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتذكر عندما جاء هذا القانون لمجلسكم الموقر وقفتُ أمام هذا المجلس الكريم وطالبت بدعم الإخوة في مجلس النواب، في الحقيقة إن المزايا والعلاوات والحوافز دائمًا تعطى في كل القطاعات وليس هناك قطاع لا يوجد فيه حوافز وذلك من أجل جودة العمل والأمانة والإخلاص. إن الموظفين العاملين في هذا القطاع -وهناك حالات حدثت والكل يتذكرها وقرأها في دول- وفي هذه المنافذ يتم إعطاؤهم الملايين من أجل تمرير المخدرات والسلاح. ولكن إخلاصهم لوطنهم ولأرضهم جعلهم يرفضون هذه الملايين، وهناك حالات كثيرة وأنتم تعرفون. أنا أقول إن هذا القطاع قطاع مهم يحمينا ويحمي هذا المجلس وكل قطاع صناعي. إن الموظفين العاملين في هذا القطاع هم مواطنون ويحتاجون إلى هذه العلاوة، وأرجو الموافقة على المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على تبني هذا الرأي الذي بلا شك أنه رأي صائب، وهذا الكلام نفسه الذي دار حول هذا الموضوع في دور الانعقاد السابق. بلا شك نحن لا نستطيع أن نميز بين موظفي وزارة واحدة وجميعهم يتحملون مسؤوليات كبيرة ويعرضون أنفسهم لمخاطر من أجل القيام بواجبهم. لا أرى فارقًا كبيرًا بين موظفي الدفاع المدني أو شرطة المرور الذين يعملون في عز الصيف ويتجولون في الشوارع ويتعرضون لإصابات ضربات الشمس وحوادث مميتة وغير ذلك، وكذلك عندما نأتي ونتحدث عن الدفاع المدني فلهذا من الصعب أن نميز إخواننا العاملين في المنافذ عن غيرهم من موظفي وزارة الداخلية، والمادة (33) من قانون الأمن العام تتيح لوزير الداخلية أن يمنح مكافآت وعلاوات وحوافز بما تراه الوزارة مناسبًا. حقيقة نحن في هذه المادة سنتدخل في عمل الوزارة الداخلي لزيادة إنتاجية هذه الوزارة وغير ذلك؛ لذلك يجب أن نكتفي بالمادة (33) من قانون الأمن العام، ونقف مع اللجنة في رفض هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.
العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، إن التقرير الذي أمامنا يعرض الكثير من الحقائق التي تشير وتؤكد توافر عناصر مشروع القانون الذي نحن بصدده على أرض الواقع، وسأعمل على تفادي تكرار ذلك، ولكن اسمح لي -سيدي الرئيس- أن أتكلم عن موضوع مهم أو مبدأ مهم يؤخذ به عند تقرير الأجر لأي وظيفة. وبإيجاز شديد أريد أن أبين المعايير والقواعد التي تؤخذ في الاعتبار عند وضع القيمة المادية أو الأجر لوظيفة معينة، وهذه المعايير والقواعد يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 1- طبيعة ونوعية العمل لكل وظيفة. 2- مستوى الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمؤهلات. 3- الأهمية النسبية للوظيفة في التنظيم الإداري. ومؤدى ما تقدم أن الأجر المحدد يكون قد اشتمل بالضرورة على ما يقابل عناصر ظروف ومخاطر طبيعة العمل، والمادة رقم (11) من قرار رقم 27 لسنة 2007م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م تعاملت مع هذه القواعد والمعايير بوضوح. سيدي الرئيس، مما تقدم فإن طبيعة العمل والظروف المحيطة ببيئة العمل تؤخذ في الحسبان عند وضع القيمة المادية أو الأجر للوظيفة. وبالتالي فإن اقتراح بدلات أو علاوات ثابتة تأخذ صفة الاستمرارية والتعميم لشاغلي هذه الوظائف أو تلك قد لا يخدم الغرض الأساسي منه، ومن الأفضل احتواؤه ضمن أنظمة المكافآت والحوافز الخاصة والتشجيعية التي تمنح للموظف لجهوده غير العادية إلا إذا طرأت ظروف جديدة على طبيعة العمل ومتطلباته وبيئته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة، لكن بالنسبة إلى مشروع هذا القانون فإن رأي وزارة الداخلية الذي سأقرأ عليكم جزءًا منه -إذا سمح لي معالي الرئيس- يقول: "أفاد ممثلو وزارة الداخلية بأن الهدف المراد من مشروع القانون - وهو منح علاوات ومكافآت لموظفي المنافذ البرية والبحرية والجوية - متحقق بالفعل حيث إن قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006م في الفصل الخامس منه نظم شروط منح العلاوة للموظفين ونصت المادة (31) على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء..." وهذا مذكور في تقرير اللجنة، هذا أولاً. ثانيًا: كما سبقني إخواني الأعضاء فإنني أعتقد أن منح شريحة من الموظفين علاوات خاصة بهم وحرمان باقي الموظفين العامين منها فيه تمييز، وأعتقد أن كل موظف عام في هذه المملكة يؤدي واجبه في خدمة وطنه، سواء كان موظفًا بمنافذ المملكة أو أصغر موظف عام في أي وزارة يقوم بما يمليه عليه واجبه في تحقيق الهدف من وظيفته، وإلا فإننا نطالب اليوم بإعطاء العلاوة لموظفي الصحة العامة لأنهم اليوم أكثر تعرضًا للخطر في مكافحة فيروس إنفلونزا الخنازير، فالأطباء والممرضون والممرضات والموظفون معرضون للإصابة والخطر بمجرد عطسة من أحد المرضى، فهؤلاء أيضًا يقع عليهم الخطر وهم أيضًا يقومون بخدمة وطنية. أقول إن الحق يقتضي عدم تمييز شريحة على شريحة، فاليوم من أصغر موظف إلى أكبر موظف، أيْ أيّ موظف عام في الدولة يقوم بخدمة هذا البلد، وإذا حسبنا المخاطر فإن موظفي وزارة الصحة اليوم – الذين يكافحون فيروس إنفلونزا الخنازير- هم الأكثر عرضة للخطر، فهل من المعقول إعطاؤهم زيادة لأنهم في موقع خطر؟! أعتقد أن توصية اللجنة هي الصحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن يقوم الإخوة في وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية بالتعليق لا أن يقوم المجلس بالتعليق نيابة عنهم، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني سيدي الرئيس إن الكلب – أكرمكم الله – في العراق إذا كشف أسلحة يُعطى 800 دولار تحفيزًا وتشجيعًا له. إن هذا القطاع جدًا مهم، نحن نتكلم عن 250 إلى 300 شخص مثلاً. أنا مع المشروع في الشق الأول من المادة الأولى وليس مع المادة الثانية، المادة الأولى قالت "علاوة خطر 150 دينارًا" فإذا ضربناها في 300 سيكون الناتج 45 ألف دينار شهريًّا، وهو مبلغ زهيد في مقابل أن نعاني تأثيرات بالملايين على الاقتصاد إذا كانت المهربات عبارة عن عملة مزيفة أو أن نفقد أرواح عشرات الأبناء من هذا البلد إذا كانت المهربات عبارة عن مخدرات أو تمس بأمن هذا البلد إذا كانت المهربات سلاحًا، هذا الموضوع في رقبتكم فهو موضوع مهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشير إلى تقرير وزارة الداخلية الذي يقول إن هذه العلاوات متحققة على أرض الواقع، فهلاّ أفادتنا وزارة الداخلية بالمبالغ التي يتسلمونها، لأن موظفي المنافذ هم أكثر الناس الذين يتعرضون للمخاطر، خاصة أننا نتكلم عن الحدود البحرية التي يكون فيها أسلحة، فإذا كانت هذه المبالغ متحققة بالفعل فنرجو من وزارة الداخلية إطلاعنا عليها، وإذا كانت ليست متحققة فنحن مع المشروع بالنسبة إلى بدل الخطر الذي هو 150 دينارًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نوافق على قرار اللجنة. إننا الآن مختلفون من حيث المبدأ، ولكن مادام قانون الخدمة المدنية ينظم هذه العملية وبدون تمييز بين موظف وآخر فنحن مع قانون الخدمة المدنية. هناك مادة تنظم هذه العملية وبدون تمييز، فأرجو من الإخوة في مجلس النواب – إذا أقر هذا التقرير وأرجع إلى مجلسهم مرة أخرى – ألا يصروا على تعديلهم، لأنه بالفعل هناك تمييز بين موظف وآخر، وقانون الخدمة المدنية ينظم هذه العملية، ومثلما قال الأخ الشيخ الدكتور خالد آل خليفة إذا أقررنا العلاوة لموظفي المنافذ فإن هناك موظفي المرور الذين يعملون في الشمس الحارقة وموظفي الصحة الذين يتعرضون للأوبئة والأمراض يستحقون هذه العلاوة أيضًا، فهناك موظفون في عدة وظائف يواجهون نفس المخاطر ونفس العملية. ومادام قانون الخدمة المدنية ينظم هذه العملية لجميع الموظفين بدون تمييز فلماذا نصر على شيء لا معنى له؟ لذا أرجو من الإخوان أن يوافقوا على توصية اللجنة، وهذا سيكون في صالح جميع الموظفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، في نظام سياسة الرواتب والأجور يدخل ضمنها كل ما يستحقه الموظف من راتب أساسي ومن علاوات ومن بدلات، وهذا أمر من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة بالنسبة إلى الموظف الحكومي، فتدخل السلطة التشريعية لإقرار علاوة معينة أعتبره خرقًا لنظام سياسة الأجور والرواتب في الدولة التي هي مسؤولة عن السلطة التنفيذية، فإذا أقرت السلطة التشريعية اليوم بدلاً معينًا فما الذي يمنع أن تتدخل وتقر بدلات أخرى في المستقبل، وفي هذه الحالة تشل يد السلطة التنفيذية عن إقرار البدلات والعلاوات. هذا بالإضافة إلى ما قاله الإخوة حول أن إقرار بدل معين لفئة معينة من الموظفين يعني أنك فضلت فئة على أخرى، وبدون دراسة موضوعية دقيقة لهذه الفئة، لأن إقرار العلاوة يحتاج إلى دراسة تحليلية توصيفية للوظيفة حتى يقر هذا البدل أو تقر هذه العلاوة لها. إقرار العلاوة بهذه الطريقة المرتجلة - أعتقد من وجهة نظري وليسمح لي الإخوة في النواب وجميع الإخوة – سيخرق النظام، وهو نظام سياسة الأجور والرواتب، إذا كانت هناك فئة متضررة وتشعر بأنها غير مُنصفة في راتبها أو في أجرها فلترفع وزارتها أو مجموعة من الموظفين رسالة مطالبة بتعديل هذه الأجور وبتعديل هذه البدلات وما شابه ذلك حتى يقوم ديوان الخدمة المدنية بإعادة الدراسة لهذه الوظيفة مع الوظائف المماثلة، فهناك وظائف مماثلة أو قريبة منها كما قال الإخوة مثلاً في الدفاع المدني حيث يعرض الموظفون هناك أنفسهم لمخاطر كبيرة جدًا. على هذا الأساس أرى أن ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على هذا المقترح هو رأي سديد ونرجو تأييده، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أضيف نقطة بالنسبة إلى ما تفضل به الأعضاء وأتمنى أن تنظر بعين فاحصة من الإخوة في مجلس النواب. المادة الثانية عندما قررت البدل بالنسبة إلى الموظف الذي يقوم بضبط المواد الممنوعة، على أي أساس منحت له المكافأة المقررة بـ 10%؟ قُررت على أساس احتساب القيمة الفعلية للمضبوطات، وجميع هذه المضبوطات الواردة بالبيان هي مضبوطات محرمة متمثلة في المخدرات وغيرها، في حين أنه على ضوء القوانين النافذة الآن بالنسبة إلى الجداول المرفقة المتعلقة بتنظيم كيفية احتساب هذه المكافآت، فإن المكافآت تحتسب على أساس الكمية وليس على أساس القيمة المادية لهذه المضبوطات، وهذا أساس شرعي يجب أن تستند إليه ويجب أن نلتزم به في تقرير مثل هذه المكافآت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قاله الزملاء ولكن لدي بعض الثغرات في المواد، مثلاً المادة الأولى تقول: "يُمنح موظفو المنافذ البرية والبحرية والجوية" بدل خطر، المادة تقول "موظفو" وتعني أي موظف يشتغل في المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى لو كان يعمل في الجوازات سوف يحصل على علاوة خطر، وأنا لا أجد أي خطر بالنسبة إلى موظفي الجوازات، وقد تعرضت شخصيًا أكثر من مرة عند عودتي من السفر لسؤال موظف الجوازات: لماذا أوقفتم عنا علاوة الخطر؟ وكنت أسأله: ما هو الخطر الواقع عليك في العمل الذي تؤديه الآن؟! هذه نقطة. النقطة الثانية، وهي التي أشارت إليها الأخت مقررة اللجنة بالنسبة إلى وضع نسب مئوية على قيمة مواد ممنوعة، هو شيء يشكّل نوعًا من الالتباس، إذ كيف نحسب القيمة الفعلية لهذه الممنوعات بالنسبة المئوية. أما إذا كان الهدف من إعطاء هذه العلاوة هو وقف الرشاوى فأعتقد أن الإنسان المرتشي والإنسان معدوم الضمير مهما أعطيته من علاوات فإنه أيضًا سوف يرتشي، فلابد ألا نجعل ميزاننا أننا إذا أعطيناه علاوة فلن يكون مرتشيًا وإذا لم نعطه علاوة فسوف يلجأ إلى الرشوة، يجب أن يكون الموظف عنده ضمير سواء أعطيناه علاوة أم لم نعطه، فالرشوة هي دلالة على أن الموظف ليس عنده ضمير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرد على الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بالنسبة إلى موضوع أن هذه العلاوات من اختصاص السلطة التنفيذية وليس للسلطة التشريعية اختصاص في ذلك، على الرغم من أن ذلك اختصاص أصيل للسلطة التشريعية بموجب الدستور بموجب المادة (119) منه التي تقول: "ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة"، وبالتالي فإن تقريرنا لمبدأ العلاوة هذا تقرير تشريعي هو من اختصاص السلطة التشريعية. ولكننا نتكلم من حيث المبدأ، هل نحن موافقون على هذه العلاوة أم غير موافقين؟ أعتقد أن وزارة الداخلية حتى الآن لم ترد علينا حول هل فعلاً هناك علاوة خطر أو بدل خطر يُمنح لهؤلاء الأشخاص؟ لأن هؤلاء الأشخاص فعلاً يستحقون، فوجودهم على هذه المنافذ يعرضهم للخطر، وبالتالي فهم محتاجون إلى إعانة، والكل يعلم أن أوضاعهم المعيشية ليست مستقرة فرواتبهم ضعيفة وتعريضهم لهذا الخطر يقتضي إعطاءهم بدل خطر، فيا حبذا لو نحصل على رد من وزارة الداخلية عما إذا كانت توجد فعلاً على أرض الواقع هذه البدلات أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، موظفو وزارة الداخلية فئتان، فئة مدنية وفئة عسكرية، الفئة العسكرية تمنح لها علاواتها وبدالاتها وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة المدنية نص نصًا صريحًا على أن السلطة المختصة هي التي تصدر نظام العلاوات وهذا النظام موجود وقد بعثنا نسخة منه إلى اللجنة. العسكريون صدر بشأنهم قرار عن معالي وزير الداخلية في عام 2006م نظّم هذه العلاوات، ومقدار العلاوات يتفاوت بحسب الرتبة وبحسب الفئة، إن كان مدنيًّا فهو يتبع قانون الخدمة المدنية، وإن كان عسكريًا فهو يتبع قانون قوات الأمن العام، هذا بالنسبة إلى العلاوات. بالنسبة إلى المكافآت التشجيعية، متى ضبطت الأمور المخالفة تصبح قضية وتتحول إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم إلى أن يصدر فيها الحكم، وبعد ذلك ترفع الإدارة المختصة تقريرًا عن هذه العملية إلى معالي الوزير، ويصدر معالي الوزير مكافأة تشجيعية لهؤلاء الموظفين غير علاوة الخطر كما ذكر بعض الأعضاء. علاوة الخطر التي تمنحها وزارة الداخلية ليست لموظفي الجمارك أو المنافذ فقط بل لجميع أفراد قوات الأمن العام، خفر السواحل، الدفاع المدني، المنافذ الجوية وغير ذلك، وهذا موجود على أرض الواقع، وتم إرسال نسخة من هذا القرار إلى اللجنة المختصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)