الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على ديباجة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على ديباجة هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر ديباجة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة (8). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك إضافة في المادة (8) وهي "ويشكل من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة ..." سؤالي لمن أضاف هذه الفقرة: ما هو نوع هذه الاختصاصات والخبرة المشروطة والمطلوبة في أعضاء هذا المجلس؟ لنعرف من الإخوة في اللجنة عندما وافقوا على اقتراح النواب ما المقصود بعبارة الاختصاص والخبرة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، المعروف أن مجلس المناقصات هو أحد أهم الإنجازات في قضية الشفافية، والغرض من ذوي الاختصاص أن المناقصات عادة تتكون من عدة جهات حكومية، فمشاركة أعضائها وأن تكون من جهات حكومية متعددة مهم جدًا لعمل مجلس المناقصات، وأعتقد أن الإضافة صحيحة وتضيف إلى المجلس ولا تقلل من دوره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أوضح سعادة الوزير الغرض من الإضافة التي أضافها مجلس النواب، فعادة -وهذا لا يخفى على الأخ جمال فخرو- ما يكونون من ذوي الخبرة في المجال المالي والمشتريات في الوزارات المختلفة ويمكن أن يكونوا من اختصاصات غير مالية ولكن لهم علاقة بالمناقصات عمومًا عند شراء الاحتياجات العملية للوزارات. ويمكن للائحة الداخلية التي تصدر بعد القانون إضافة مادة توضح من هم ذوو الاختصاصات والخبرات من دون ذكر أسماء. ارتأينا بخصوص هذه الإضافة التي جاء بها مجلس النواب وأكدتها اللجنة أنه من المهم تعيين ذوي الاختصاص والخبرات وليس أي أحد، وهذا ما ستحدده اللائحة فيما بعد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أعيد النقطة التي أثارها الأخ عبدالرحمن جمشير فهي مهمة وتخص هذه النقطة. إذ يقول من أسباب تعديل المادة الثانية هو فصل مدة الرئيس عن باقي الأعضاء للأخذ بالخبرات. أطلعت على مجمل التقرير سواء من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ووجدت أن هناك ملاحظة فعلاً في الصفحة 575 من جدول الأعمال تقول إن ممثلي مجلس المناقصات لديهم ملاحظة من ضمن التعديل وهي "إيجاد صيغة لفصل تعيين الرئيس عن باقي الأعضاء"، ولكن عندما نرجع إلى المادة الموجودة في المشروع نرى أنها لم تشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، والإخوة في مجلس النواب لم يعدلوا هذه النقطة لتتجاوب مع هذا الرأي ولا الإخوة في مجلس الشورى. إذن لِمَ هذا التعديل وهذه التوصية؟! يرجى التوضيح من مجلس المناقصات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.
الأمين العام لمجلس المناقصات:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تكلم عنه الأخ السيد حبيب مكي ليس له علاقة بالمادة، فالتعريف الموجود طُلب آنذاك أخذه في الاعتبار، إنما المادة المعدلة والموصى بها من قبل مجلس النواب هي المادة التي يجب أن ينظر إليها الآن وليس التعريف أو الأشياء اللاحقة بهذه المادة. فالمطلوب هو رؤية ما جاء في نص المادة في مشروع القانون وما أقره مجلس النواب وما أقرته اللجنة الموقرة أما ما تم طلبه آنذاك وتوضيحه يجب ألا ينظر إليه. فهل تتفق مع المادة كمادة الآن؟ هذا هو المطلوب من مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة (8) بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة (10) فقرة (و). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
( لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة (13). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة (25). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الذي ورد من الحكومة هو أكثر سلامة وأكثر مرونة، فعندما تأتي النصوص قطعية بهذا الشكل في أعمال مناقصات تعرقل بعض الشركات المشتركة وبالأخص الموجودة خارج مملكة البحرين من الوصول في الوقت المحدد، وعندما ألغي عملية التواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد اليدوي وغير ذلك من المادة كأنني أعيق العمل ولا أسهله. وأنا أتمنى أن أستمع إلى رأي الإخوان في مجلس المناقصات عن مدى موافقتهم على الاقتراح المقدم من النواب ومن الإخوة في اللجنة الذين وافقوا عليه، وهل يعتقدون أن هذا الاقتراح سوف يسهل عملهم أم سيعيقه؟ نحن نهدف بهذه التعديلات أن نسهل عمل مجلس المناقصات ونحسن منه، ولكن إذا أتينا لكي نضيق عليهم في عملهم فلن نساعدهم في تأدية عملهم على أكمل وجه؛ لذا أتمنى أن نرجع إلى النص كما ورد من الحكومة ولكن قبل ذلك أود أن نستمع إلى رأي الإخوان في المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التضييق الذي تكلم عنه الأخ جمال فخرو هو فعلاً ما جاء في الصياغة الأصلية من الحكومة، فالمادة تمنح الحق في إعطاء فترة إضافية للعطاءات وتعطي أيضًا الحق بتقصير هذه الفترة حسبما تراه الجهة المتصرفة المعنية. نحن عندما وافقنا على التعديل الموجود في المادة كان حفاظًا على شفافية هذا المجلس، بحيث إنه عند وجود مزايدة أو مناقصة وغير ذلك تكون هناك معايير معينة وأوقات محددة، فإذا كنت أطلب من المزودين أن يعطوني 60 أو 90 يومًا يجب ألا يكون لي الحق في أن أطلب خلال الفترة أن تكون هناك فترة أقل من 60 إلى 30 يومًا وغير ذلك. فالتضييق فعلاً هو في الصياغة الأصلية كما جاءت في المشروع وكما ذكر الأخ جمال فخرو، والمرونة هي ما اتفقنا عليه في اللجنة بالتعديل بأن يكون هناك مجال للزيادة بناءً على طلب الجهات المعنية أو بناءً على عدد كافٍ من الجهات المزودة، وقطعنا تمامًا إمكانية أن تكون هذه الفترة أقل مما أعلن في الأصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.
الأمين العام لمجلس المناقصات:
شكرًا سيدي الرئيس، كان الأساس من تعديل هذه المادة هو توضيح المدة التي هي 90 يومًا، ونص المشروع كما ورد يقول: "بحسب أهمية كل مناقصة مد هذه المدة بشرط ألا تزيد مدة المد على90 يومًا"، نحن كنا نتكلم عن مدة المد إلا أنه في القانون الأصلي مدت هذه المدة بشرط ألا تزيد على 90 يومًا، نحن نتكلم عن مدة المد أن تكون 90 يومًا ولا نتكلم عن المدة الأصلية، فلو طرحت مناقصة عامة لفترة 30 يومًا وطلبت جهة مشترية تمديد هذه المدة، فنحن نتكلم عن مد المدة على ألا تزيد على 90 يومًا. وهذا قصدنا من تعديل هذه المادة ...
الرئيـــــــــــــــس (مستفسرًا):
سؤال الأخ جمال هو: هل هذه المادة بهذا التعديل ستساعدكم وتعطيكم المرونة الكافية أم العكس؟
الأمين العام لمجلس المناقصات:
هي سوف تساعدنا، فهي بالنسبة إلينا لم تتغير، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، يقول الزميل الأخ خالد المسقطي إن المادة لم تعدل وإنه تم تسهيلها أكثر، أنا سأقرأ الجزء الأخير من المادة "ومع مراعاة ما ورد بنص المادة (24) من هذا القانون يجوز -وفقًا للأسباب التي يحددها المجلس- استلام أي عطاء يرسل بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني يرد إلى المجلس بعد الميعاد المحدد لتقديم العطاءات وقبل فتح المظاريف"، هذه مادة للمرونة وليست للتصعيب، بينما الإخوة النواب والإخوة في هذا المجلس يلغون هذه الفقرة ويقولون إن العمل الذي قمنا به هو أكثر مرونة من السابق؛ فهذا غير معقول. فنص المادة التي جاءت من الحكومة والتي هي تعديل على النص الأصلي، النص الأصلي كان حاسمًا "ولا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد انتهاء الميعاد المحدد لتقديم العطاءات"، بينما هنا المادة نصت على أننا سنستلم ليس في الصندوق فقط وإنما بالبريد الإلكتروني أو بالبريد المسجل أو حتى إذا انتهى الموعد ولم نفتح العطاءات سوف نستلم، فمثلاً: انتهاء العطاء الساعة الواحدة والنصف واستلمت المغلفات الساعة الثانية، فحسب النص الحالي لن تستلم، وبحسب النص المعدل ينظر المجلس في الأمر في اليوم التالي ويقول هل نستلم الذي استلمناه بالأمس أم لا؟ وهذا حصل لدينا فأحيانًا لسبب أو لآخر يتأخر وصول العطاءات لمدة نصف ساعة أو لمدة خمس دقائق ويرفع الصندوق، فهذا النوع من المرونة في المواد التي أدخلت الآن في المقترح، ونحن الآن بالتعديل نضيق وبالتالي نكون قد ألغينا تقصير المدة وكان لابد من انتظار المدة كلها ثم أتينا وألغينا التواصل عن طريق البريد المسجل والبريد الإلكتروني، ومع ذلك نقول إننا نريد أن يشارك الجميع في المناقصات، فهذا لا يصح. وبالتالي أعتقد أن شرح الأخ خالد المسقطي لم يكن في محله وربما الأخ عبدالعزيز القصاب لم ينتبه إلى ملاحظتي. أقول إن بقاء المادة كما جاءت من الحكومة بالتسهيلات التي وردت فيها هي أفضل للمجلس، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ما تفضل به الأخ جمال فخرو صحيح وهو أن المادة الأصلية كانت أكثر مرونة، ولكن الهدف الذي جاء به مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة هو أن نوقف هذه المرونة. مادام هناك تاريخ محدد وتم التمديد فليس هناك داعٍ أن ننتظر البريد المسجل أو البريد الإلكتروني. أريد أن أطمئن الأخ جمال فخرو أن هناك مادة أخرى فيها البريد الإلكتروني والبريد المسجل فهما من الأنظمة ومن الطرق المختلفة التي تصل بها العطاءات، ولكن كان الهدف ألا يكون هناك تجاوز سواء كان باليد أو بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني فكلهم تحت مظلة واحدة وبعدالة ففي وقت محدد لابد أن تصل المظاريف خلاله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.
الأمين العام لمجلس المناقصات:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (24) عندما حذفت من قبل نص المادة كما وردت من الحكومة كان السبب هو أن هذه المادة تتطرق إلى ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو لأنها تقول "مع مراعاة ما ورد بنص المادة (24) من هذا القانون يجوز -وفقًا للأسباب التي يحددها المجلس- استلام أي عطاء يرسل بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني يرد إلى المجلس ..."، وهذا ما تطرقت إليه الدكتورة ندى حفاظ كذلك، لأن المادة (24) تنص على "توضع مظاريف العطاءات في صناديق خاصة يحددها المجلس ويكتب على كل مظروف اسم ورقم المناقصة، ويجوز إرسال المظاريف بالبريد المسجل بعلم الوصول قبل الميعاد المحدد لفتحها أو عن طريق البريد الإلكتروني بحسب الشروط التي يحددها المجلس"، إذن المادة (24) تتكلم عن الوضع الذي تكلم عنه الأخ جمال فخرو من أنها لن تعطي المرونة المطلوبة لأنها موجودة. فلما نوقشت مع مجلس النواب رأوا أنه لا داعي إلى إعادتها في هذه المادة إذا كانت من الأساس لديها مادة منفصلة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لما قاله الأخ عبدالعزيز القصاب فإننا إذا لم نذكر مع مراعاة مادة معينة في أي مادة من مواد المشروع هذا لا يعني أن هذه المادة غير متواجدة من ضمن مواد القانون. المادة (24) سواءً ذكرت في المادة (25) أو لم تذكر فهي على العكس موجودة في مواد القانون، وعلى العكس مشروع القانون الذي عرض علينا أضاف فقرة إضافية على هذه المادة؛ فوجودها يجيب عن استفسارات الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أقول إن المادة (25) تعطي استثناء للمادة (24). أنا لم أقل إن هذه المادة تعطي تواصلاً بالبريد الإلكتروني وبالبريد المسجل، فالمادة (25) تنص على "استثناءً من حكم المادة (24) يجوز استلام العطاءات عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد المسجل بعد إلغاء الصناديق ..."، إلغاء عجز المادة (25) ليس بسبب وجود المادة (24)، فالمادة (24) تتكلم عن موضوع آخر، فهي تتكلم عن العطاءات في الصندوق أو بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني، بينما المادة (25) تقول حتى إذا انتهى الموعد المحدد يجوز للمجلس بقرار خاص منه أن يقبل العطاءات بالبريد الإلكتروني أو بالبريد المسجل بشرط ألا تكون قد فتحت المظاريف الأخرى، فهنا الاستثناء في المادة (25). إذن ليس هناك رابط بين المادة (24) والمادة (25) ماعدا استخدام الوسائل التكنولوجية، لكن هذه المادة أتت باستثناء وبالتالي أقول إننا بهذا التعديل ضيقنا العمل ولم نسهله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن الأخ جمال يريد أن نعود إلى نص الحكومة، ونحن نصوت أولاً على الاقتراح الأبعد؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس ببيان الاقتراح الأبعد.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يقدم الاقتراح الأبعد عن النص الوارد من الحكومة، فحاليًا يكون التصويت على توصية اللجنة. أنا لدي ملاحظة بخصوص موضوع المرونة أو عدمها، كان هدف مجلس النواب من هذا التعديل هو تقديم ضمان أكثر لأنه في التمديد يوجد ضمان لكن التقصير في الواقع فيه خلل بالضمان، لأن احتمال تقصير المدة سيمنع قسمًا من المتنافسين من أن يتقدموا بعطاءاتهم؛ لأنه في البداية حددت المدة فتقصير هذه المدة يخل في الضمان، لكن التمديد يسمح بتقديم عطاءات أكثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
( لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة (25) بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة (26). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
( لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة (27) فقرة أولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 28 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 33 فقرة أخيرة، توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، يوجد تعديل أيضًا بإحلال كلمة "المتصرفة" محل كلمة "المشترية" في بداية المادة، هذه المادة كانت مصاغة في الفترة التي كان فيها القانون مصاغًا للمناقصات الحكومية، وبالتالي كان يجيز عملية التفاوض للوصول إلى أدنى سعر، الآن سأقرأ هذه المادة "عندما تكون هناك عملية مزايدة حكومية"؛ لأن كلمة المتصرفة تستخدم للمشتريات وللمبيعات الحكومية، عندما تطرح مزايدة حكومية لتبيع أصلاً من أصولك فإنك تتفاوض -بحسب نص هذه المادة- للوصول إلى أدنى سعر ممكن ولا توجد جهة متصرفة، ونفترض هنا الجهة بائعة لا يجوز للجهة البائعة الدخول في مفاوضات مع أي مورد أو مقاول بشأن عطائه وخاصة ما يتعلق بالسعر، على أنه يجوز بعد موافقة المجلس التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا للنزول بسعره إلى أدنى سعر ممكن، أقصد المزايدة، والمزايدة لابد أن تكون للسعر أعلى، في نص هذه المادة غيرنا إلى كلمة "المتصرفة" ولم نعدل صياغة المادة لكي تتماشى مع المزايدة والمناقصة، وبالتالي أما أن نرجع إلى اقتصار هذه المادة على كلمة "المشترية" فقط والإبقاء على كلمة "المشترية" في هذه المادة وهو الأصح، وأما أن نعدل في المادة بحيث يمكننا أن نتفاوض لأدنى سعر في المناقصات وأن نتفاوض لأعلى سعر في المزايدات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أنبه إلى أن هذه المادة تدخل ضمن الفصل الثالث من القانون المتعلق بأساليب التعاقد في الفرع الأول: المناقصة العامة، كل هذه المواد تتكلم عن المناقصة وليس عن المزايدة، المزايدة أضيفت بفصل جديد وأوجدت لها أحكام مستقلة في تعديل هذا القانون، لذلك ليس هناك محل لذكر المزايدة في هذا الفصل الخاص بالمناقصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: لماذا استبدلنا كلمة "المتصرفة" بكلمة "المشترية"؟ واستخدمت هذه الكلمة في أكثر من موضع، هل المقصود بها المناقصة أو البيع فقط أو المزايدة أيضًا ؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، استبدلت كلمة المتصرفة حتى تشمل المناقصات والمزايدات، هذا هو الهدف، لذلك حينما نقول هنا: إحلال الجهة المتصرفة بدل الجهة المشترية فقد كان القانون كله هو في الواقع مشتريات وليس فيه موضوع المزايدة فيما يتعلق بالمبيعات وإيجار أملاك الحكومة، لذلك كانت كلمة "المشترية" هي التي تتفق مع مشروع القانون قبل التعديل، لكن استقر الرأي على استبدال كلمة "المتصرفة" حتى تشمل الحالتين، حالة الشراء الخاصة بالمناقصات تشمل الجهة المتصرفة التي تبيع أو تؤجر، أعتقد أن هذا لا يخل بالموضوع فعبارة الجهة المتصرفة أصبحت تشمل الجهة المشترية والجهة البائعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي اقتراح -حتى تطمئن قلوبكم- وهو أن تعود هذه المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة وافية حتى لا نقع في إشكال. تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة رقم 5 من التقرير وضعنا عبارة "الجهة المتصرفة" وأوضحنا ما الذي تعنيه عبارة "الجهة المتصرفة"، الجهة المتصرفة تتضمن إجراءات المزايدة والمناقصة، وفي نفس الوقت أرفقنا مع تقرير اللجنة نسخة من القانون الأصلي، وكما شرح الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن هناك فصلاً أساسيًا يتعلق بالمناقصات الذي كان جوهر القانون، اليوم نتكلم عن وجود فصل جديد يتعلق بالمزايدات فكل ما نتكلم عنه حول "الجهة المتصرفة" تحت هذا الفصل هو المناقصات، وفي الفصل الآخر أتكلم عن المزايدات وأعني بها الجهة المتصرفة تحت فصل المناقصات كجهة مشترية وأتكلم تحت فصل المزايدات عن الجهة البائعة، لا أعتقد أنه في حالة رجوع المادة إلى اللجنة ستختلف طريقة تكوين المشروع، وكما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن هذا القانون واضح حيث تم تعديل مواد معينة فيه بإضافة فصل جديد تحت باب المزايدات، مسمى القانون هو مسمى مدروس قبل أن يطبق ويضمن ضمن مواد القانون، في هذا الفصل هو المناقصات وفي الفصل الآخر هو المزايدات ولكن كلاهما يقع تحت نفس المسمى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر أن هذه المادة تذهب إلى المناقصات فقط، ثم قال: إن عبارة الجهة المتصرفة تعني المزايدة والمناقصة، هنا بدأ الإشكال فهذه العبارة قد تفسر بأنها تشمل المزايدات. فإذا كنتم توافقون على إعادتها لمزيد من الدراسة وأنتم مطمئنون فأعيدوها موضحين تبريراتكم. تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما وضعنا هذا المسمى تحت فصل معين ثم وضعنا هذا المسمى تحت فصل آخر يعنى بشأن آخر، أعتقد أن ما يمكن أن يصل إليه المجلس من خلال مناقشاته سيكون أسرع بكثير من أن يعود الأمر ثانية إلى اللجنة، وخاصة أننا وضعنا التسمية تحت فصل بمعنى معين وفي فصل آخر بمعنى آخر. وقد ذكرت واضحة في مادة التعريفات، لا يمكن أن نتكلم عن جهة متصرفة في مادة التعريفات وأتكلم عن هذه المادة التي سيكون لها تعريف آخر في الفصل الآخر، القانون واحد والجهة المتصرفة في فصل المناقصات هي جهة مشترية، والجهة المتصرفة في فصل المزايدات هي جهة بائعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن رئيس اللجنة يعتقد أن تعديلهم سليم ويجب أن نصوت على المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة؛ لأن رئيس اللجنة كان يتكلم منذ ساعة في هذا الموضوع لدرجة أن رأسنا آلمنا من دون أن نفهم الموضوع؛ لذا أقترح أن يعاد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يبدو لي أن النقاش في هذا الموضوع سيطول فأقترح أن تتناقشوا أثناء الاستراحة. أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
(وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس جمال فخرو رئاسة الجلسة)
النائب الأول للرئيس:
بسم الله نستأنف الجلسة. ونواصل مناقشة المادة 33 وهناك مجموعة من التعديلات المقترحة بما فيها تعديل واحد يختلف مع تعديل الإخوة في مجلس النواب، وبالتالي فإن الموافقة على قرار اللجنة حتمًا سوف تؤدي إلى إرجاع هذه المادة إلى مجلس النواب. هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
لدي اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 33 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. الإخوة الزملاء والزميلات رجاءً عدم الخروج من القاعة لأن التصويت يحتاج إلى وجود 21 عضوًا في هذه الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 44. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 55. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 61. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 24 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 28 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص تسلسل المواد، فنحن وصلنا إلى المادة 61 والآن المادة 24 والمادة 28، فلابد أن يكون تسلسل المواد مضبوطًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون المعروض أمامنا توجد فيه مواد، وكل مادة تتعلق بمواد معينة من مشروع القانون الحالي المتعامل به، ونحن نتكلم عن المادة 28 التي أجري عليها التعديل، وقبلها كنا نتكلم عن المادة 24، ولا يوجد تعديل على المواد الواقعة بين هاتين المادتين، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إن الاستعراض أتى متطابقًا مع المرسوم الذي وصل إلينا. تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: إن نص الحكومة قضى بأن من سيعفى من مقدمي العطاءات من تقديم الضمان الابتدائي هم المختصون بالدراسات والخدمات الاستشارية والتخصصية فقط ، في حين ذهبت اللجنة إلى ما ذهب إليه الإخوة النواب وهو أن يشمل العطاءات المتعلقة بالموردين والمقاولين. إن الاستثناء جاء بتوسع بحيث شمل الجميع، في حين أنه كان فيما يتعلق بالخبرات الاستشارية فقط. أريد توضيح هذه النقطة فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 28 لم يرد نص من الحكومة بتعديلها.
النائب الأول للرئيس:
يوجد نص في الصفحة 467 من جدول الأعمال يقول: "ويجوز للمجلس لاعتبارات المصلحة العامة إعفاء مقدمي العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية والتخصصية من تقديم الضمان الابتدائي"، هذا يعتبر إضافة فقرة جديدة إلى المادة 28. تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للإخوة أنه يوجد لدينا في الجدول نص المادة كما جاء في المشروع الأصلي، وفي الخانة الثانية توجد المواد كما طلبتها الحكومة من خلال التعديل، ومن ثم توجد نصوص مجلس النواب فتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.
الأمين العام لمجلس المناقصات:
شكرًا سيدي الرئيس، سبب الزيادة التي وضعت أساسًا هو أن المادة متعلقة بالخدمات والاستشارات التخصصية من تقديم الضمان الابتدائي، إلا أن هذا محدد فقط في الاستشارات ولا ينفع في حالة الخدمات الأخرى وهي الإنشاءات أو المشتريات، وفي هذه الحالة لن نستفيد من المادة إذا حددت فقط للاستشارات، وقد تم النقاش مع الإخوة في مجلس النواب وتم التعديل بأنه يجوز الإعفاء من الضمان الابتدائي من الجهة المتصرفة واقتضاء للمصلحة العامة، ذلك شريطة أن يشمل الإعفاء جميع الموردين والمقاولين بما في ذلك الإعفاء من مقدمي العطاءات المتعلقة بجميع الخدمات، وفي الأساس كانت متعلقة بالخدمات الاستشارية والتخصصية فقط، إنما الخدمات الاستشارية والتخصصية هي التي تحدد الإعفاء بأن يكون في حالات الخدمات والاستشارات. أما في حالات الشراء والإنشاءات والسلع فلا نستفيد من هذه المادة، لذلك أضيف هذا التوضيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات أوضح لنا أن تعديل الإخوة في مجلس النواب أجاز الإعفاء لفئتين: فئة المقاولين بشكل عام والداخلين في المناقصة المعنية. والفئة الأخرى هي فئة الاستشارات والخبرات التخصصية. التعديل داخل على هاتين الفئتين، والفقرة المقترحة الجديدة هي فقرة تضاف إلى النص الأصلي، وبالتالي فإن المادة ستكون من أربع فقرات. تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اعتبارات المصلحة العامة، هل يجوز للجهات الحكومية أن تطلب من مركز الدراسات والبحوث -وهو جهة حكومية- أن يقوم بدراسات معينة حول موضوع معين، فالمصلحة العامة تتطلب إعفاء مركز الدراسات والبحوث من تقديم هذا الضمان الابتدائي الخاص بهذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء في توصية اللجنة إضافة الخدمات والدراسات ويمكن أن تكون هناك نظرة للمصلحة العامة بأنه يوجد موردون معنيون بمواد معينة وإمكانية الحصول عليها من جهات معينة يمكن أن تأخذ في الاعتبار أن تعطي الضمان الابتدائي، فجاءت اللجنة بقبول تعديل مجلس النواب بعد فهمها أنه مقبول من قبل الجهة المعنية، وفي نفس الوقت توسيع المادة لتشمل جميع الجهات مثل السلع أو الخدمات التي يمكن ألا تتوافر إلا من جهات معينة، ومع الأسف أن تكون هذه الجهة المعنية هي التي ستبدي شروطها بالنسبة للتعامل في هذا المشروع أو غيره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، حسبما أوضح لنا الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات وأنا فهمت منه أنه يؤيد ما جاء في مشروع الحكومة باعتبار أن الإعفاء من الضمان الابتدائي لا ينفع مع باقي المجالات من الخدمات وهو فقط في مجالات معينة وهي المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية، عندما قال "يجوز إعفاء مقدمي العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية والتخصصية من تقديم الضمان الابتدائي"، والأصل دفع هذا الضمان الابتدائي. جاء واستثنى فقط من يعملون في مجال الاستشارات. وأكد أيضًا أن الإعفاء من دفع الضمان الابتدائي لا ينفع في خدمات الإنشاء، في حين نجد أن إضافة مجلس النواب نصت على أن يتم إعفاء جميع المقاولين والموردين، وبالتالي أتوقع أن نص الحكومة هو الأفضل. كما جاء على لسان الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات أنهم جهة حكومية، وأرى أن المواد تقر بسرعة في هذا المشروع بقانون والمشروع الذي قبله، وحتى الإعفاءات يجب ألا تترك بالمطلق لأن جميع الموردين والمقاولين صراحة بلوى في العمل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.
الأمين العام لمجلس المناقصات:
شكرًا سيدي الرئيس، الإعفاء الذي كان في الأصل متاحًا لمقدمي العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية حدد الخدمات الاستشارية والتخصصية فقط، وهذا الإعفاء -كما قلت- لن ينفع إذا كان قد حدد في هذه الخدمات فقط، لكن عندما جاء تعديل المادة شمل جميع الموردين والمقاولين في الفئات الأخرى، أي في الخدمات الأخرى المتعلقة بالإنشاءات أو بالسلع وغير ذلك. الضمان الابتدائي في الدراسات والخدمات الاستشارية يكون مبلغه قليلاً جدًا في حدود 100 دينار وفي الخدمات الأخرى مبلغ الضمان الابتدائي يكون أكبر، لكن في الحالات التي يسمونها (Original Manufacturer) يمكن أن يمتنع مقدمو الخدمات عن تقديم خدماتهم لأنهم في نظام شركاتهم لا يقدمون ضمانًا ابتدائيًا وبالتالي لن يشاركوا في المناقصة، وفي الحالات التي يكون طرفًا فيها شركات مثل بابكو أو هيئة الكهرباء والماء يحتاجون إلى قطع غيار معينة، قطع الغيار هذه يجب أن يأخذوها من شركة معينة، فإذا قالت هذه الشركة إنها لا تقدم ضمانًا ابتدائيًا ولا حتى ضمان تنفيذ، فإن الشركة المشترية لن تحصل على قطع الغيار المطلوبة، ففي هذه الحالة إذا خصصنا المشروع فقط للخدمات الاستشارية والتخصصية فإننا لن نستفيد منها في حالات السلع وفي حالات الإنشاءات أو في الحالات الأخرى. ويجب أن ينص القانون على أنه يجب تقديم الضمان الابتدائي في جميع الحالات إلا في الحالات التي تستدعي الإعفاء، وقد حدثت حالات كثيرة في شركة بابكو وهيئة الكهرباء والماء حول شركات تمتنع عن تقديم الضمان في حين أن الشركة أو الجهة المشترية في حاجة إلى قطع الغيار تلك، وإذا كانت هذه الشركة هي الجهة أو المصدر الوحيد لقطع الغيار هذه، فما هو الحل؟ لذلك أردنا أن يشمل نص الضمان الابتدائي جميع أنواع المشتريات الحكومية بما في ذلك الخدمات الاستشارية والتخصصية والسلع والإنشاءات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، طالبنا بالتوسع والتسهيل ولكن ليس بهذه الطريقة فقد صارت المسألة تسيبًا، فإذا توسعنا في عدم تقديم الضمان الابتدائي وفي المادة (38) هناك إلغاء لضمان (Performance bond)، فما حاجتنا بعد ذلك إلى مجلس المناقصات؟ لنترك الحبل على الغارب. في تصوري أن النص الحكومي أفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء التوسع مشروطًا، الشرط الأول هو أن يكون بناء على طلب من الجهة المتصرفة، والشرط الثاني جاء بطلب قرار من مجلس المناقصات والمزايدات بأنه يمكن الإعفاء من تأدية الضمان الابتدائي، وفي الوقت نفسه الشرط الثالث هو أيضًا للمصلحة العامة، وقد تفضل الأمين العام لمجلس المناقصات وذكر أن هناك الكثير من الحالات التي تعرضوا لها في السابق مثل طيران الخليج ووزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، حيث تحتاج هذه المؤسسات أحيانًا إلى التعامل مع جهة واحدة فقط، وهذه الجهة تفرض شروطها في التعامل مع المجلس ومع الجهة المتصرفة، فلابد من وجود مثل هذا النوع من التوسع المشروط بالشروط السالفة الذكر، ومشروط أيضًا بأحكام المصلحة العامة. وعليه -سيدي الرئيس- أعتقد أن توصية اللجنة جاءت في محلها وأتمنى على الإخوان والأخوات التصويت عليها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.
الأمين العام لمجلس المناقصات:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة توضيحية للأخ عبدالرحمن جمشير حول قوله إن مجلس المناقصات سوف يعطي الإعفاء لجميع الموردين والمقاولين، الحقيقة أن الإعفاء يُعطى في الحالات الاستثنائية فقط، فالقانون يوجب تقديم الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ وهذا منصوص عليه في جميع العقود والشروط الموجودة بها، فأي إعلان مناقصة -حتى العامة يرون أنه- لابد من ذكر الضمان الابتدائي به، وكذلك قيمة الضمان، وكذلك أيضًا طريق تقديم هذا الضمان. ففي الحالات العامة يجب تقديم الضمان ولكن في الحالات التي ذكرها الأخ خالد المسقطي وهي الحالات الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة فإننا نوافق على الإعفاء من الضمان الابتدائي، وهذا هو القصد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا -بحسب ما عرفنا- أي شيء فيه استثناءات ومقولة "مصلحة عامة" هذا القانون ارميه في أي مكان وسوف لن يكون له أي دور. مصلحة عامة عند هذا الفرد ومصلحة عامة عند ذاك الفرد ومصلحة عامة عند هذه الجهة ومصلحة أخرى عند تلك الجهة، دائمًا تتكرر هذه المقولة. إن أراد هذا المجلس الرقابة الحقيقية فإن المصلحة هي مصلحة الوطن والمال العام، وهما يشكلان المصلحة العامة. هل تريدون مناقصات ومشتريات حكومية على أسس صحيحة أو على أسس مصلحة عامة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد اللجنة تأييدًا تامًا في إصرارها على رفض قرار مجلس النواب بإضافة أو تعديل المادة (38) من ناحية (Performance bond)، مادام أن اللجنة اتخذت هذا الموقف فأنا أرجو من اللجنة كذلك التمسك بالنص الوارد من الحكومة الذي هو أفضل مما جاء من النواب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أحب أن أوضح نقطة واحدة، أرجو منكم أن تقرأوا الفقرتين بتأنٍ، فالفقرة الأولى تعطي مجلس المناقصات جواز الإعفاء من الضمان الابتدائي في المناقصة، أي تأتي وتقول (في هذه المناقصة سوف نعفي من الضمان الابتدائي)، في حين تتكلم الفقرة الثانية عن المكاتب الاستشارية والتخصصية بشكل عام، وهنا في صياغة الفقرة الأولى أعتقد أن كل مناقصة تكون على حدة، والفقرة الثانية قرار عام يعفي الجميع، فهل هذا الكلام صحيح أم أن هناك فهمًا خاطئًا؟ تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أحب أن أوضح للأخ عبدالرحمن جمشير أننا عندما رفضنا المادة (38) لم نرفضها لما جاء في مضمونها، وإنما رفضنا هذه المادة بناءً على عرف اتبعه هذا المجلس بألا نناقش أي مادة لم تأتِ تحت سقف المواد المطلوب تعديله، أي أن الرفض جاء في الشكل وليس في المضمون. وشيء آخر بالنسبة إلى ما ذكره معالي الرئيس، صحيح أننا أعطينا جوازًا مشروطًا للإعفاء في المناقصات العامة إذا اقتضت المصلحة العامة، وإذا كان هناك من الإخوان من لا يرى بالمصلحة العامة فعندي مثال مؤداه إنه إذا كان عندي (Turbine) في هيئة الكهرباء والماء مزود من شركة (X) وغير موجود إلا في هذه الشركة، وكان هناك اشتراط بإلزام الشركة بهذا الضمان وهي ترفض هذا الشرط، أفلا تعد هذه الحالة من المصلحة العامة؟ أم أقوم بقطع الكهرباء عن نصف البحرين بسبب إلزام ووجوب دفع الضمان الابتدائي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وزير الدولة للشؤون الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن بالمادة فقرتين، الفقرة الأولى فقرة عامة، والفقرة الثانية فقرة مسببة حول الدراسات الاستشارية وغير ذلك. المصلحة العامة هي قرار عام وإنما الفقرة الأخرى تجيز بقرار مسبب من المجلس الإعفاء من تأدية الضمان الابتدائي. إننا نتكلم عن الضمان الابتدائي وليس (Performance bond). الضمان الابتدائي عادة تكون نسبته بسيطة، ولكن في بعض الأحيان – مثلما ذكر الأمين العام لمجلس المناقصات – صادفنا حالات في بعض الشركات التي تقول إنها لا تقدم ضمانًا ابتدائيًا، فإذا كنا جهة رقابية وفي الوقت نفسه نؤدي دورًا ثانيًا، من جهة التأكد من وجود الجانب الرقابي بحيث لا تكون هناك جهة تفضل على جهة أخرى، والجانب الآخر هو المحافظة على أموال الدولة، فإذا كانت هناك جهة تقدم فرقًا يساوي أربعة أو خمسة ملايين ولكن تقول إنها لا تقدم ضمانًا ابتدائيًا، وجهة أخرى أعلى بأربعة أو خمسة ملايين وقدمت ضمانًا ابتدائيًا، فأيهما أجدر بأن يحصل على المناقصة، الخمسمائة دينار قيمة الضمان الابتدائي لن تؤثر شيئًا في هذه الحالة. فهنا قرار الإعفاء هو قرار مسبب، أي أننا ننظر في الحالة هل هي فعلاً تستوجب إعفاءها من هذا الضمان؟ وبالتالي هما قضيتان كما ذكرت، قضية رقابية وقضية أموال عامة، فإذا تأكدنا أن هناك توفيرًا للحكومة فسوف نتخذ هذا القرار، وليست القضية فقط مبدأ إتاحة الفرصة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.
الأمين العام لمجلس المناقصات:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي تقول بإعفاء جميع الموردين أو المقاولين المشاركين في المناقصة تنطبق على حالات معينة، فحتى إذا كانت هناك مناقصة محدودة وطلب أحد الإعفاء من الضمان فلا يمكن إعفاؤه هو فقط، وإنما إذا كان هناك إعفاء فسوف يشمل جميع المقاولين والموردين المشاركين في تلك المناقصة. النقطة الثانية -كما تفضل سعادة الوزير- إن مبلغ الضمان الابتدائي حتى بالنسبة إلى المناقصات الكبيرة جدًا هو ضئيل جدًا، حيث يكون الحد الأقصى هو خمسة آلاف دينار في مناقصات تصل إلى 20 أو 30 أو 50 مليون دينار، فمبلغ الضمان الابتدائي لا يعتبر بالنسبة إلى الشركة أنه ملزم، أي لو أرادوا الانسحاب أو عدم التقديم فإن المبلغ لن يكون ملزمًا بالنسبة إليهم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، الواقع أن التوضيح الذي صدر عن الجهات الحكومية يعطينا نوعًا من الشك، فكيف أستطيع أن أطرح مناقصة للعموم وأقبل عروضًا من الشركات في الوقت الذي تكتب فيه إحدى الشركات في عرضها أنها لن تقدم ضمانًا ابتدائيًا فهل أعود إلى الشركات الأخرى التي سبقت في التقديم وأقول لها أنت أيضًا لا تقدمي ضمانًا ابتدائيًا؟
النائب الأول للرئيس(موضحًا):
إذا كان من شروط المناقصة تقديم ضمان ابتدائي ولم يقدم فسوف يشطب اسم هذه الشركة من المناقصة. هم يتكلمون عن ضرورة الإعفاء قبل طرح شروط المناقصة، أي أن تطرح شروط المناقصة بدون أن تتضمن ضمانًا ابتدائيًا.
العضو أحمد بهزاد:
سيدي الرئيس، التوضيح الذي شرحه الأخ عبدالعزيز القصاب قال خلاله إذا كان هناك شركة من الشركات التي تقدمت للمناقصة طلبت عدم دفع الضمان الابتدائي فإن الشركات الأخرى المتقدمة لن يطلب منها الضمان الابتدائي أيضًا.
النائب الأول للرئيس(موضحًا):
كان الأخ عبدالعزيز القصاب يتكلم هنا عن مرحلة التأهيل، وهي المرحلة التي يتم خلالها الاتصال بالشركات لتأهيلها للدخول في المناقصات، وتقول بعض الشركات في هذه المرحلة إنها لا تقبل الدخول في المناقصة إذا طُلب منها ضمان ابتدائي، فتأتي شروط المناقصة في هذه الحالة مقدمة من المجلس لا تتطلب تقديم ضمان ابتدائي في هذه المناقصة فقط. تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، النظام المتبع اليوم في وزارة المالية ينص على أن أي اتفاقية تتم بدون ضمان بنكي – خاصة تلك المتضمنة مبالغ مقدمة - يدفع مقدمًا لا يتم التصديق عليها، ولا يتم الدفع لها، وترجع الاتفاقية حتى لو صدّق عليها ووافقت عليها الوزارة المعنية وأحالتها إلى وزارة المالية لإعداد الترتيبات اللازمة بدفع هذه المبالغ الخاصة بالاتفاقية. من الشروط الأساسية وجود ضمان بنكي خاص بالتنفيذ بالنسبة إلى الاتفاقيات، وإذا خلت من هذا الضمان لا تعتمد هذه الاتفاقية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 28 فقرة أخيرة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة 38، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 38 فقرة أخيرة (مستحدثة). توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 56 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 57 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على ديباجة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على ديباجة هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر ديباجة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 11 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 54 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 77 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على ديباجة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على ديباجة هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر ديباجة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
الفصل السادس: المزايدات والمبيعات: المادة 61. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 62. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 63. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
ائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النإلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 64. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 65. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 66. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 67. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 68. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 69. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 70. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة 71. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة السابعة. توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة السابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
أعتقد أن هذه المادة ذكرت مرتين فهل هذا خطأ مطبعي؟! لأنه في الصفحة 501 من جدول الأعمال ذكرت المادة السابعة ونلاحظ أيضًا في الصفحة 502 ذكرت المادة السابعة، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن تصحح المادة السابعة لتصبح المادة السادسة، لأنه مادام تم إلغاء المادة السابعة وذلك توافقًا مع قرار مجلس النواب كان من المفترض أن يضاف ويعاد ترقيم المواد التالية، ولكن لم تضف عبارة "تصبح المادة السابعة المادة السادسة"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يقول الأخ أمين سر هذه اللجنة إن المادة السابعة ذكرت مرتين في مشروع القانون الذي أتى من الحكومة، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، تم حذف المادة السابعة وإضافة مادة أخرى محل المادة السابعة، فأصبحت المادة السابعة الأولى محذوفة والمادة السابعة الثانية محل الأولى المحذوفة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي ذكره الأخ رئيس اللجنة فيه جزء من الصحة وليس بالكامل، لأن المادة السابعة حذفت فتأتي المادة الثامنة كما جاءت من الحكومة كمادة ثامنة، ولكن توصية اللجنة يجب أن تكون كمادة سابعة. عندما نأتي إلى نصوص المواد كما جاءت من الحكومة نقول المادة الثامنة، وأقرها مجلس النواب المادة الثامنة، ولكن توصية اللجنة يجب أن تكون كمادة سابعة، وكذلك بالنسبة إلى المادة الثامنة تكون المادة التاسعة كما جاءت من الحكومة ومجلس النواب أقرها المادة التاسعة ولكن اللجنة أوصت بها كمادة ثامنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، في الحقيقة نبهني الأخ أمين سر هذه اللجنة إلى الصفحة 737 من جدول الأعمال التي ذكر فيها مشروع القانون من الحكومة وذكرت فيها المادة السابعة مرتين، فأعتقد أن هناك خطأً في الترقيم، اسمحوا لي -كي لا نعطل الجلسة- أن نترك هذا لأمر لرئاسة المجلس لإعادة الترقيم بعد الانتهاء من مناقشة المشروع بالكامل وتعديل المادة بحسب تسلسلها. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن ينص على إعادة الترقيم في مشروع القانون من قبل اللجنة، لأنه مادامت حذفت مادة يجب أن تنص اللجنة في تقريرها على أن يعاد ترقيم المواد، فتأتي المادة الثامنة كما وردت من الحكومة وتصبح بالنسبة إلى تقرير اللجنة المادة السابعة، لكن أساسًا تكون المادة الثامنة في تقرير الحكومة ويجب علينا إعادة الترقيم في التقرير...
النائب الأول للرئيس (موضحًا):
هذه هي المادة السابعة كما وردت في مشروع القانون الأصلي، ومن الممكن أن ترجعي إلى الصفحة 737 من جدول الأعمال وستجدين أن المادة السابعة ذكرت مرتين.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
نعم سيدي الرئيس، هذا صحيح لأن مادة واحدة حذفت فتصبح في تقرير اللجنة المادة السابعة، لأن هذه المادة أساسًا كانت الثامنة في مشروع القانون الأصلي، فتبقى كما هي في المشروع الأصلي ولكن يعدل ترقيم المواد في تقرير اللجنة ويشار في تقرير اللجنة إلى أنه يعاد ترقيم المواد، لأنه لا يجوز ترقيم المواد بدون أن يشار إليه في التقرير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدينا الآن خياران إما أن نستمر في هذا الكلام ونعدله الآن أو أن تحيلوا الموضوع إلى رئيس المجلس للنظر فيه وإصدار تقرير بالترقيم المعدل، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، وافقنا على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهو الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، فبالرجوع إلى الصفحة 707 من جدول الأعمال قرر مجلس النواب حذف هذه المادة، وذكر في قرار مجلس النواب بالنسبة إلى المادة الثامنة الواردة في المشروع أن "المادة الثامنة الواردة في المشروع برقم السابعة خطأ: قرر المجلس تغيير رقم المادة من السابعة إلى الثامنة. قرر المجلس إحلال كلمة المجلس بدلاً من عبارة مجلس المناقصات"، وبالتالي قرار اللجنة هو أنها ذهبت إلى قرار مجلس النواب، وإذا صوتنا على تقرير اللجنة فهو صحيح ولا يحتاج إلى إعادة الترقيم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على التوضيح، والأخ أمين سر اللجنة أعطاني النسخة الأصلية التي أتت من دائرة الشؤون القانونية، وبالفعل هذه المادة تكررت مرتين، فكلام معاليكم صحيح وأشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها وهي أنه تم إلغاء المادة السابعة ومن ثم إحلال المادة السابعة التي جاءت عن طريق الخطأ من دائرة الشؤون القانونية محل المادة الملغية السابعة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا رجعت إلى المذكرة المرفقة مع مشروع القانون. هنا حدث خطأ في الترقيم بحيث تكررت المادة السابعة مرتين. في الحقيقة ذكرت المذكرة المرفقة مع المشروع التالي: "أما المادة السابعة فقد تم بموجبها إلغاء الحكم المتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت قيمة المناقصة العامة مليون دينار"، وتأتي وتقول: والمادة الثامنة أناطت برئيس مجلس المناقصات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، والمادة السابعة كتبت مرتين، أما المادة التاسعة فهي مادة تنفيذية، فأعتقد أن هناك خطأ في الطباعة كما ذكرت سابقًا، فالمادة السابعة أقرت، والصحيح أن تأتي المادة السابعة فالمادة الثامنة ثم تأتي المادة التاسعة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ولكن الآن مع حذف المادة السابعة أصبحت لدينا ثمان مواد، فلدينا المادة السابعة التي سوف تبقى الآن والتي تنص على التالي: "على رئيس مجلس المناقصات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون". والمادة الثامنة هي: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء..."، فهل نتفق على ذلك؟ يبدو أن الأمر واضح، إذن سنصوت الآن على المادة السابعة الواردة في الصفحة 502 من جدول الأعمال التي تنص على التالي: "على رئيس مجلس المناقصات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون"، والتي أصبحت بعد التعديل: "على رئيس المجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون". فهل يوافق المجلس على ذلك مع تعديل ترقيم المادة لتكون المادة السابعة؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة السابعة في مشروع القانون غير صحيحة، وصحيح أنها موجودة في مشروع القانون وفي قرار مجلس النواب، وفي توصية اللجنة تضاف عبارة "الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة على أن يكون ترقيم المادة التالية بالمادة السابعة" ويعاد ترقيم المواد التالية على هذا الأساس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس، لقد اتخذنا قرارًا بإعادة الترقيم الآن فليس هناك داعٍ إلى العودة إلى تقرير اللجنة.
المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، لأنه في المشروع جاءت المادة السابعة فهنا تنبيه إلى أن هناك خطأ في المشروع، على أن تكون المادة التالية برقم السابعة، وتعديل المواد اللاحقة لها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
إذن سنصوت على المادة السابعة التي تنص على التالي: "على رئيس المجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود كانو:
المادة الثامنة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
( أغلبية موافقة)