English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثالث » الجلسة الإستثنائية الثانية - الثامن والعشرين من شهر مايو 2009م » القرارات و النتائج
القرارات و النتائج 
طباعة   أرسل إلى صديق 

(تم انعقاد الجلسة ولكن لم تصدق المضبطة بعد)

 القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية
المنعقدة بتاريخ  28/5/2009م
دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني
 (159) قرارًا ونتيجة

البند الأول
1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس ، د . بهية محمد جواد الجشي ، دلال جاسم الزايد ، جهاد حسن بوكمال  ، خالد عبدالرسول آل شريف ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، د. عائشة سالم مبـارك ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، عبدالله راشد العالي ، د. الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، فيصل حسن فولاذ . 

البند الثاني
2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .

البند الثالث
3) تلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2009م ، بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب .

البند الرابع
4)  أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة) ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ، وإحالته إلى رئيس الوزراء الموقر تمهيداً لتصديق صاحب الجلالة الملك عليه .

5)  أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .

6)  أُُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .


7) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .

8) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .


9) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .


10) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .


11)  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .

12) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .


13) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش ؛ إلى لجنة الخدمات .


البند الخامس
14) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

البند السادس
15) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م.
16) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
17) الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ،  18 ، 19 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 33 ، 36 ، 39 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 47 ، 48 ، 50 ، 52 ، 53 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 79 ، 80 ، 81) .

18)  الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (1 ،4 ، 9 ، 13 ، 16 ، 20 ، 21 ، مسمى الفصل السادس ، 24 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 34 ، 35 ، 37 ، 38 ، 40 ، 46 ، 49 ، 51 ، 54 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 78 ، 82) .
19)  الموافقة على حذف المادة  (17) .
20) الموافقة على توصية اللجنة بإضافة مادة جديدة تحت رقم (28) .
21) الموافقة على المشروع في مجموعه .
22) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
* ملاحظة : ترقيم المواد بحسب ترقيم المشروع الأصلي .

البند السابع
23) الموافقة من حيث المبدأ على ما انتهى إليه مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق على مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م .
24) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( 6 ، 8 ، 16 ، 34 )
25) الموافقة على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة سحب تقرير اللجنة بخصوص المشروع المذكور ؛ وذلك لإجراء مزيد من الدراسة .


البند الثامن
26)  الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م ، بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 90 ) لسنة 2008م .
27)  الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
28)  الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
29)  الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
30) الموافقة على المشروع في مجموعه .
31) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .


البند التاسع
32) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2009م .
33) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
34) الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (الأولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، الثامنة ، التاسعة) .
35) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (السادسة ، السابعة ، العاشرة) .
36) الموافقة على المشروع في مجموعه .
37) الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
38) الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .


البند العاشر
39) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون  رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2009م .
40)  الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
41)  الموافقة على حذف المادة الأولى .
42)  الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل الأولى .
43)  الموافقة على المادة الثالثة بتعديل اللجنة على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل الثانية .
44)  الموافقة على المشروع في مجموعه .
45) الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
46) الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

البند الحادي عشر
47) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2009م .
48) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
49) الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : ( الأولى ، الخامسة ، السادسة ، الثامنة ، التاسعة ) .
50) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، السابعة ، العاشرة) .
51) الموافقة على توصية اللجنة بإضافة مادة جديدة تحت رقم (الحادية عشرة) .
52) الموافقة على المادة (الحادية عشرة) كما جاءت من الحكومة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (الثانية عشرة) .
53) الموافقة على المادة (الثانية عشرة) كما جاءت من الحكومة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (الثالثة عشرة) .
54) الموافقة على المادة (الثالثة عشرة) كما جاءت من الحكومة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (الرابعة عشرة) .
55) الموافقة على المادة (الرابعة عشرة) كما جاءت من الحكومة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (الخامسة عشرة) .
56) الموافقة على المادة (الخامسة عشرة) كما جاءت من الحكومة ، على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل (السادسة عشرة) .
57) الموافقة على المشروع في مجموعه .
58) الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
59) الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

البند الثاني عشر
60)  كلمة سعادة النائب الأول للرئيس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني .

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 03/02/2011 11:33 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010