English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثالث » الجلسة الإستثنائية الثانية - الثامن والعشرين من شهر مايو 2009م » ملاحق المضبطة
ملاحق المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 ملحق رقم (1)

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقتصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م. 

ملحق رقم (2)

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م.

ملحق رقم (3)

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م، بشأن معاملة موظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2008م.

ملحق رقم (4)

تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2009م.

ملحق رقم (5)

تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2009م.

ملحق رقم (6)

تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2009م.

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 05/01/2011 11:46 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010