English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثالث » الجلسة الثامنة والعشرين -الخامس والعشرين من شهر مايو 2009م » القرارات و النتائج
القرارات و النتائج 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 

القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
المنعقدة بتاريخ  25/5/2009م
دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني
 (49) قرارًا ونتيجة


البند الأول
1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، دلال جاسم الزايد ، د . عائشة سالم مبارك ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، عبد الله راشد العالي ، سيد ضياء يحيى الموسوي .

البند الثاني
2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .

البند الثالث
3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
5) أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة .

 

 

 البند الرابع
6) أجاب صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية عن سؤال سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن الخطوات والإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين لمتابعة نتائج وتوصيات حلقات النقاش التي تعقدها لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.

البند الخامس
7)  أجاب صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن سؤال سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الأنشطة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من أجل استغلال أوقات فراغهم وإثراء معلوماتهم الوطـنية بما يعزز المواطنة لديهـم ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك .

البند السادس
8) تأجيل السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بخصوص التعميم بشأن التعليمات الخاصة بمراجعة التقديرات المطلوبة للميزانية العامة للدولة للسنوات المالية من 2009 إلى 2010م ؛ وذلك لاعتذار سعادة العضو السائلة عن حضور الجلسة بسبب سفرها .

البند السابع
9) الموافقة على إعادة المداولة في المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م.
10) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
11)  الموافقة النهائية على المشروع المذكور ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

البند الثامن
12)  الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي  بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2008م ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند التاسع
13)  الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009م ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .


البند العاشر
14)  الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2009م ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .


البند الحادي عشر
15)  الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، الـمرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لـسنة 2009م ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

 

البند الثاني عشر
16)  الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2009م  ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .


البند الثالث عشر
17)  الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (PRETAS) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسـنة 2009م ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .


البند الرابع عشر
18)  الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

 
البند الخامس عشر
19)  الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م  ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .


البند السادس عشر
20) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2009م .
21) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
22) الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة .
23) الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : ( الثانية ، الثالثة ، الرابعة ) .
24) الموافقة على المشروع في مجموعه .
25) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

 البند السابع عشر
26)  الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج ( DPSA ) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدينتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37)   لسنة 2009م .
27)  الموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة .
28)  الموافقة على المادتين ( الأولى ، الثانية ) كما جاءتا من الحكومة.
29)  الموافقة على المشروع في مجموعه .
30)  الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .

البند الثامن عشر
31)  الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) .
32)  الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
33)  الموافقة على المادة (1) بتعديل اللجنة .
34)  الموافقة على إعادة المادتين (2 ،3) إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة.
35)  الموافقة على إعادة التقرير إلى لجنة الخدمات لإجراء مزيد من الدراسة . 


البند التاسع عشر
36)  التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي برفض مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجـلس النواب ) . وعليه يُعقد المجلس الوطني للبت في الموضوع .

 البند العشرون
37)  التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي برفض مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ؛ وعليه يُعقد المجلس الوطني للبت في الموضوع .


البند الحادي والعشرون
38) التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي برفض مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب ) ، ؛ وعليه يُعقد المجلس الوطني للبت في الموضوع .

 
لبند الثاني والعشرون
39)  الموافقة من حيث المبدأ على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) .
40)  الموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة .
41)  الموافقة على المواد التالية : ( صدر المادة الأولى ، 4 ، 9 ، الثانية ) بتعديل اللجنة .
42)  الموافقة على المشروع في مجموعه ؛ على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .

   آخر تحديث للصفحة في: 29/07/2010 10:01 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010