البند السادس
6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقرر للمرأة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
البند السابع
7) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون أحكام الأسرة ( القســم الأول ) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2009م .
8) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
• "مواد قانون الإصدار" :
9) الموافقة على المواد التالية كما جاء ت من الحكومة : ( الأولى ، الرابعة ، السادسة ) .
10) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( الثانية ، الثالثة ، الخامسة ، السابعة ) .
11) الموافقة على مسمى المطلب الأول من الفصل الثاني ، ومسمى المطلب الخامس من الفصل الرابع ؛ بتعديل اللجنة .
• "مواد مشروع القانون" :
12) الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : ( 1، 7 ، 10، 13 ، 14 ، 16 ، 19 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 31 ، 32 ،
33 ، 34، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 44 ، 45 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 52 ،53 ، 57 ، 58 ، 60 ، 61 ، 62 ، 64 ، 65 ، 67 ، 68 ، 71 ، 73 ، 78 ، 81 ، 82 ، 83 ، 85 ، 86 ، 88 ، 89 ، 90 ،
91 ، 92 ، 94، 97 ، 99 ، 105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 ، 113 ، 115 ، 116، 119 ، 122 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 130 ، 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 ، 140 ، 143 ، 144 ) .
13) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ،
9 ، 11 ، 12 ، 15 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 26 ، 30 ، 35 ، 41 ، 42 ، 43 ، 46 ، 51 ، 54 ، 55 ، 56 ، 59 ،
63 ، 66 ، 69 ، 72 ، 74 ، 75 ، 76 ، 79 ، 80 ، 84 ، 87 ،
93 ، 95، 96 ، 98 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 111 ، 112 ، 114، 117 ، 118 ، 120 ، 121 ، 123 ، 124 ، 125 ، 131 ، 132 ، 133 ، 134 ، 141 ، 142 ، 145 ، 146 ، 147 ) .
14) الموافقة على حذف المادتين : ( 70 ، 77 ) .
15) الموافقة على المشروع في مجموعه .
16) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند الثامن
17) الموافقة من حيث المبدأ على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن بعض مواد مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م ، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرواية .
18) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( 1، 5:6 بعد التعديل ، 13:23 بعد التعديل ، 17:34 بعد التعديل ، 23:40 بعد التعديل ) .
19) الموافقة على المشروع في مجموعه .
20) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالته عليه .
البند التاسع
21) الموافقة على ديباجة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ؛ بالتعديل المطروح في الجلسة .
22) الموافقة على المادتين الأولى والثالثة بتعديل اللجنة .
23) الموافقة على حذف المادة الثانية .
24) الموافقة على المشروع في مجموعه .
25) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
البند العاشر
26) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م .
27) الموافقة على مسمى المشروع بتعديل اللجنة .
28) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
29) الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة .
30) الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة .
31) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند الحادي عشر
32) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبرتوكول المرافق بها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 20008م .
33) الموافقة على مسمى المشروع بتعديل اللجنة .
34) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
35) الموافقة على المادتين الأولى والثانية بتعديل اللجنة .
36) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند الثاني عشر
37) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق عل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2009 م .
38) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
39) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
40) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
41) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
42) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند الثالث عشر
43) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2009م .
44) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
45) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
46) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
47) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
48) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند الرابع عشر
49) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية
الاستثمار ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2009م .
50) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
51) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
52) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
53) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
54) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند الخامس عشر
55) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة2009م .
56) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
57) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
58) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
59) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
60) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند السادس عشر
61) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (PRETAS) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2009م .
62) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
63) الموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة .
64) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
65) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
66) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند السابع عشر
67) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م .
68) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
69) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
70) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
71) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
72) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
البند الثامن عشر
73) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م .
74) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
75) الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
76) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
77) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
78) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .