البند الخامس
5) أُُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، رباب عبد النبي العريض ، فيصل حسن فولاذ ، راشد مال الله ، د. بهية جواد الجشي ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
البند السادس
6) الموافقة على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص تمديد المدة المحددة لتقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التميز.
البند السابع
7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند الثامن
8) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م.
9) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
10) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
11) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
12) الموافقة على المشروع في مجموعه .
13) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
البند التاسع
14) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009م .
15) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
16) الموافقة على المادتين (الأولى ، الثانية) بتعديل اللجنة .
17) الموافقة على المشروع في مجموعه .
18) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
البند العاشر
19) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين .
20) الموافقة على مسمى المشروع بتعديل اللجنة .
21) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
22) الموافقة على المادة (1) على النحو التالي :
· الموافقة على البنود التالية : ( 1، 2 ، 3 ، (5 مضاف) ) بالتعديل المطروح في الجلسة .
· الموافقة على البند (4) كما جاء من الحكومة .
· الموافقة على البند (5) بتعديل اللجنة.
23) الموافقة على إعادة ما تبقى من مواد المشروع المذكور إلى لجنة الخدمات لإجراء مزيد من الدراسة .
البند الحادي عشر
24) تأجيل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى لجلسة القادمة .