English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثالث » الجلسة السابعة - الأول من شهر ديسمبر 2008 م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال جلسة المجلس السابعة
الإثنين 1/12/2008م الساعة 9:30 صباحاً
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثاني

  1- تلاوة أسماء المعتذرين.

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

3- تلاوة الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2008م بتعيين سعادة السيد جهاد حسن إبراهيم بوكمال عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي.

 4- أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو جهاد حسن بوكمال.

 

 
5- مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 

6- التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين.

7- تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.

8- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع أعضاء اللجنة القانونية والأمناء العامين للبرلمانات، لدراسة مقترح المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي عقد في سوريا في الفترة من 7 ـ 8 أكتوبر 2008م.

9- ما يستجد من أعمال.

 

   آخر تحديث للصفحة في: 01/08/2010 11:01 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010