English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثالث » الجلسة الإستثنائية الثانية - الثامن والعشرين من شهر مايو 2009م(الجلسة لم تصدق بعد) » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية
الخميس 28/5/2009م الساعة 9:30 صباحاً
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثاني


1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة . (ستوزع لاحقًا)

3- تلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2009م ، بفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب .

(انظر المرفق)

 4- الرسائل الواردة .

5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) .

6- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م. (انظر المرفق)

7- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م. (انظر المرفق)

8- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م ، بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 90 ) لسنة 2008م . (انظر المرفق)

9- تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2009م. (انظر المرفق)

10- تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2009م. (انظر المرفق)

11- تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2009م. (انظر المرفق)

 

12- ما يستجد من أعمال.

ملحق بجدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية:

(انضر المرفق)

 استدراك لجدول الأعمال:

على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م.(انظر المرفق)

 

 

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 29/07/2010 09:31 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010