4- الرسائل الواردة .
5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) .
6- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م. (انظر المرفق)
7- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م. (انظر المرفق)
8- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م ، بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 90 ) لسنة 2008م . (انظر المرفق)
9- تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2009م. (انظر المرفق)
10- تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2009م. (انظر المرفق)
11- تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2009م. (انظر المرفق)
12- ما يستجد من أعمال.
ملحق بجدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية:
(انضر المرفق)
استدراك لجدول الأعمال:
على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م.(انظر المرفق)