English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثاني » الجلسة الاستثنائية الأولى - الخامس عشر من شهر مايو 2008م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى

الخميس 15/5/2008م الساعة 9:30 صباحًا

دور الانعقاد العادي الثاني

الفصل التشريعي الثاني


1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

 

 

2-  تلاوة الأمر الملكي رقم (11) لسنة 2008م بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب. (انظر المرفق)

3- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن عدد الأطباء غير البحرينيين العاملين في القطاع الطبي العام والخاص، والإجراءات المتبعة في منح تراخيص مزاولة مهنة الطب لغير البحرينيين، وبشأن تقييمهم بصورة دورية خلال فترة عملهم في المملكة. ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)

4- السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور بشأن دور الوزارة في الرقابة على الرحلات السياحية الدينية من حيث تنظيمها وشروطها وتحقيقها للأغراض المرسومة لها، ومدى محاسبة الوزارة للحملات المخالفة. ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
 
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب بشأن سياسة الوزارة لتحقيق أهداف الإصلاح بشكل عام، وبث الوعي الثقافي السياسي في المجتمع، والتصدي لثقافة الطائفية، وتعزيز ثقافة المواطنة. (انظر المرفق)

6- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحفظات على الاتفاقيات التي انضمت البحرين إليها، وتعديل القوانين الوطنية لتلائم تلك الاتفاقيات، وتشكيل هيئة حقوق الإنسان، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)

7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي عام 1954م وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954، 1999م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2007م.

8- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشاريع القوانين التالية: مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. (انظر المرفق)

9- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شركة مساهمة (ش. م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2007م. (انظر المرفق)

10-  تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2008م.

11- مواصلة مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة لدارسة ظاهرة الغلاء المعيشي.

12- كلمة معالي رئيس مجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

13- ما يستجد من أعمال.

   آخر تحديث للصفحة في: 28/07/2010 09:20 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010