2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة:
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شركة مساهمة (ش. م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية، (من أين لك هذا؟). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المشاريع بقوانين التالية : بشأن مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (18) مكرراً إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو وداد محمد الفاضل بشأن مشكلة تدني الرواتب والحقوق الوظيفية لمعلمات رياض الأطفال، ودور الوزارة في حل هذه المشكلة، ورد سعادة الوزير عليه.
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن البرامج والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهدف تهيئة وإعداد الطلبة الذين أنهوا المرحلة الإعدادية للالتحاق بالمسار التقني، الذي يؤهلهم للالتحاق بكلية التقنية، ورد سعادة الوزير عليه.
6- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن اختيار الموظفين والهيئة التعليمية من وزارة التربية والتعليم للانضمام إلى كلية المعلمين، ورد سعادة الوزير عليه.
7- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن مدى شمولية شعار (التعليم للجميع) للأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية وصعوبات في التعلم، وموقف الوزارة من الأطفال الذين يعانون من مشكلة التوحد، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق مفهوم الشعار عليهم، ورد سعادة الوزير عليه.
8- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن طبيعة الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وبعثة التنقيب الدنماركية، ومدى علم الوزارة بعدد القطع الأثرية التي لدى البعثة، ونوعها، وكيفية إخراجها من البحرين، وبشأن مطالبات الوزارة لاسترجاع هذه القطع التاريخية النادرة، ورد سعادة الوزير عليه.
9- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن سبب إيقاف تلفزيون البحرين للترجمة بلغة الإشارة في برنامج "حياكم معانا"، وبشأن الخطة المستقبلية لوزارة الإعلام في الترجمة بلغة الإشارة لنشرات الأخبار وبعض البرامج الثقافية والاجتماعية وبرامج الأطفال. ورد سعادة الوزير عليه.
10- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م.
11- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي عام 1954م وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954، 1999م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2007م. (انظر المرفق)
12- تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة). (انظر المرفق)
13- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م. (انظر المرفق)
14- التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وسعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. (انظر المرفق)
15- تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة ظاهرة الغلاء المعيشي. (انظر المرفق)
16- تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي عُقدت في الجمهورية التركية بتاريخ 24 مارس 2008م. (انظر المرفق)
17- تقرير سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب حول مشاركتها في المؤتمر البرلماني بعنوان: "دور البرلمانات في التمويل من أجل المساواة بين الجنسين"، والذي عُقد في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 27 فبراير 2008م. (انظر المرفق)
18- ما يستجد من أعمال.