2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة:
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
• اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، خالد حسين المسقطي، جميل علي المتروك، سعود عبدالعزيز كانو، الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
• رسالة طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، رباب عبدالنبي العريض، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد؛ وذلك لمزيد من الدراسة. (لإخطار المجلس).
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن آليات وزارة الصحة في مراقبة وتنظيم عمل الأطباء الاستشاريين بالوزارة الذين يعملون في عياداتهم الخاصة خارج الدوام الرسمي، ورد سعادة الوزير عليه.
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب شفاهةً عن سؤال سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن أسباب تأخر الحكومة في وضع الاقتراح بقانون بشأن الصحافة والنشر في صيغة مشروع قانون، والذي أحاله المجلس إلى الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وبشأن توقيت إحالة هذا المشروع والمشروعات المشابهة إلى السلطة التشريعية. (لم يصل رد سعادة الوزير خلال الفترة المقررة للرد والتي تنتهي بتاريخ 21/4/2008م).
6- أخذ الرأي النهائي على كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين.
7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م.
8- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م.
9- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، سيد حبيب مكي هاشم، دلال جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض.
10- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية.
11- ما يستجد من أعمال.