English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثاني » الجلسة السابعة و العشرين - الثامن و العشرين من شهر أبريل 2008م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين

الإثنين 28/4/2008م الساعة 9:30 صباحًا

دور الانعقاد العادي الثاني

الفصل التشريعي الثاني

 

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين

 

 

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

3- الرسائل الواردة:


• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه).

• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بدلاً من لجنة الخدمات).

• رسالة سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والمرفق بها التقرير السنوي للمعهد لعام 2007م.
• اقتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، رباب عبدالنبي العريض، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

• اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض، ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، عبدالله راشد العالي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

• اقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

• اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

4- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م.

5- التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين.

6- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي.

7- ما يستجد من أعمال.

   آخر تحديث للصفحة في: 28/07/2010 08:10 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010