2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة:
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شئون المرآة والطفل مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي عام 1954م وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي ( 1954م، 1999م ) المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
• رسالة معالي السيد عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمرفق بها البيان الختامي للمؤتمر الثالث عشر للاتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد في أربيل – العراق خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2008م.
• رسالة سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن طلب تمديد الفترة المحددة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين؛ لمدة شهر.
4- السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن التدابير التي تم اتخاذها من أجل دعم القيمة الشرائية للدينار البحريني على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ورد سعادة الوزير عليه.
5- مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ابتداءً من المادة (5).
6- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي.
7- ما يستجد من أعمال.