2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة:
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
• رسالة سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن طلب تمديد الفترة المحددة لتقديم التقرير الخاص بالحساب الختامي للدولة لسنة 2004م لمدة شهر. (علمًا بأن هذا الطلب هو الثاني للجنة في شأن هذا الموضوع).
• رسالة معالي الفريق الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، والمرفق بها توصيات ملتقى الجمعية الخليجية للإعاقة الثامن لعام 2008م، والذي عُقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس 2008م.
4- مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين.
5- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور.
6- تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الأولى لعام 2008م للبرلمان العربي الانتقالي، والتي عُقدت بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2008م.
7- ما يستجد من أعمال .