2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة:
• رسالة صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بشأن رأي الوزارة بخصوص السؤال المقدّم من سعادة العضو جمال محمد فخرو حول الأوضاع الإدارية في جامعة البحرين.
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو جمال محمد فخرو بشأن تاريخ انتهاء مدة مجلس الأمناء الحالي لجامعة البحرين، وعدد الجلسات التي عقدها خلال عامي 2006 و2007م، وبشأن عدد المناصب الشاغرة في الجامعة سواء الخاصة بنواب الرئيس أو المناصب الأكاديمية الرئيسية، ومدى تأثير كل ذلك على حسن سير العمل في الجامعة. (لم يصل رد سعادة الوزير خلال الفترة المقررة للرد والتي تنتهي بتاريخ 21/3/2008م).
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن جهود الوزارة من أجل تبني المجتمع رؤيةً إيجابيةً لدور المرأة، وإبراز إنجازاتها ودورها في عملية التنمية الشاملة، وخطط الوزارة لتأهيل الكوادر الإعلامية للتعامل مع طرح القضايا ذات الصلة بالمرأة، ورد سعادة الوزير عليه.
6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م.
7- تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروعين في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 3/3/2008م).
8- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور.
9- ما يستجد من أعمال.