04.pdf
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن المحصلة النهائية المحاسبية لمبالغ رسوم الخدمات الفندقية المتجمعة منذ صدور القرار رقم (4) لسنة 1994م - بفرض رسوم بنسبة (3%) على الخدمات الفندقية - حتى الآن، والأوجه التي تم صرف هذه المبالغ فيها، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه المبالغ في تطوير الجانب السياحي والفندقي، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
4- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م. (انظر المرفق)
5- تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني. (انظر المرفق)
6- ما يستجد من أعمال.