2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة:
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن البرامج والخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بهدف حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وتوفير قواعد العدالة الاجتماعية لها في سوق العمل، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد منصور حسن بن رجب وزير البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن أسباب تأخر افتتاح مجمع المنطقة الغربية التجاري، وبشأن مصير اللجنة الأهلية التي ساهمت في إعداد الدراسات للمشروع ومتابعة بنائه حتى إكماله، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م.
7- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (انظر المرفق)
8- مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض. (تقدم كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي بسحب أسمائهم من قائمة مقدمي الاقتراح بقانون).
9- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك، والمقدم من معالي رئيس المجلس علي صالح الصالح، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، محمدهادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي. (انظر المرفق)
10- ما يستجد من أعمال.