03-04.pdf
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة:
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بإنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور حمد علي السليطي، ألس توماس سمعان، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، محمدهادي أحمد الحلواجي، وداد محمد الفاضل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• رسالة سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بخصوص سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة رقم (49) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي. (انظر المرفق)
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن الرقابة الصحية على المياه المعبّأة بمختلف أنواعها، ومدى مراقبة شبكة توزيع المياه العمومية، وخاصة الشبكات الداخلية للمنازل والمباني والعمارات السكنية ذات الخزانات المشتركة، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
5- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م. (انظر المرفق)
6- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل، وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ. (انظر المرفق)
7- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي. (انظر المرفق)
8- ما يستجد من أعمال .