2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة:
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: راشد مال الله السبت، السيد حبيب مكي هاشم، دلال جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
4- السؤال الموجه إلى معالي وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن عدد المصابين بالأمراض المعدية في سجون البحرين، وكيفية التعامل معهم، وبشأن التدابير الاحترازية المتخذة لمنع انتقال العدوى وحماية صحة المسجونين، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
5- السؤال الموجه إلى معالي وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن إجراءات وزارة الداخلية لضمان خضوع جميع الأجانب للكشف الطبي استكمالاً لشروط الإقامة في البلد، وإجراءات مكافحة الإقامة غير المشروعة لدى الأجانب، وبشأن ضمانات عدم عودة الأجانب المبعدين إلى البلاد مرة أخرى، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
6- السؤال الموجه إلى معالي وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ بشأن أوجه التنسيق بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية لوضع آلية معينة للاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في الميزانية العامة للدولة للفترة من 2009 – 2010م من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
7- تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات، وشؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، ألس توماس سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي. (انظر المرفق)
8- تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، أليس توماس سمعان، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، الدكتورة بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل. (انظر المرفق)
9- ما يستجد من أعمال.