2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة:
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص الحساب الختامي للدولة لسنة 2004م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• رسالة سعادة السيد ليفينوس أوسوجي أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمرفق بها رسالة المجلس التشريعي في شرق أفريقيا حول الوضع في جمهورية كينيا. (انظر المرفق)
4- السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد(337، 371، 372، 373، 374) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، ورد سعادة الوزير عليه.
5- السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن الأضرار الناتجة عن وضع أبراج الهاتف النقال وسط الأحياء السكنية، وبشأن القيام بدراسة من جهة مختصة ومحايدة للتأكد مما يترتب على هذه الأبراج من أخطار، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
6- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن مدى ملاءمة الخدمات التي تقدم من قبل المراكز الصحية لذوي الإعاقة، والخطط المستقبلية للوزارة في هذا الشأن، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2007م.
8- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م.
9- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م.
10- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. (انظر المرفق)
11- ما يستجد من أعمال.