2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة الذكرى السابعة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
4- كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
5- الرسائل الواردة:
• اقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك، والمقدم من كل من معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، والسادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، محمد هادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).(انظر المرفق)
6- ضم سعادة العضو الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة إلى لجنة دراسة الغلاء المعيشي بناء على طلبه. (لإخطار المجلس)
7- السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد(337، 371، 372، 373، 374) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، ورد سعادة الوزير عليه.
8- السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو راشد مال الله السبت بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وإخراجها إلى حيز التطبيق العملي، والحلول التي تضمن انسيابية تقديم الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحيوية أثناء العطل الرسمية، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
9- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن الخطط المستقبلية لتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
10- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م. (انظر المرفق)
11- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2007م. (انظر المرفق)
12- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م. (انظر المرفق)
13- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقدّم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. (انظر المرفق)
14- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، راشد مال الله السبت، فيصل حسن فولاذ، أحمد إبراهيم بهزاد. (انظر المرفق)
15- ما يستجد من أعمال.