2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة :
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
• رسالة أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، السيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فولاذ، وداد محمد الفاضل، بخصوص سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة. (لإخطار المجلس). (انظر المرفق)
4- السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد(337، 371، 372، 373، 374) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن معايير الجودة وتطبيقها على الجامعات الخاصة، وآليات مراقبة التزام هذه الجامعات بهذه المعايير، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
8- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، سيد حبيب مكي هاشم، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
9- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين (50/1-54) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من السادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد الغتم. (انظر المرفق)
10- ما يستجد من أعمال.