English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثاني » الجلسة الحادية عشرة - الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2007م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة

الإثنين 31/12/2007 م الساعة 9:30 صباحاً

دور الانعقاد العادي الثاني

الفصل التشريعي الثاني


1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين

 

 

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

3- تهنئة المجلس بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

4- تعزية المجلس لرحيل رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر.

5- بيان المجلس بشأن إدانة العمل الإرهابي الذي استهدف رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو.

6- الرسائل الواردة:

• رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق بها وثائق الاجتماع الأول لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م.

• الرسالة الواردة من البرلمان العربي الانتقالي والمرفق بها البيانان الصحافيان الصادران عن السيد محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي بشأن إدانة التفجيرات الإرهابية في الجزائر، ودعوة البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى سرعة العمل على وضع مدوَّنة لمكافحة الإرهاب، وبشأن دعوة الأشقاء في لبنان إلى تفويت الفرصة على قوى الإرهاب بتوحيد مواقفهم.

• رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة.

• اقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني، والمقدم من السادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، جميل علي المتروك ، سميرة إبراهيم رجب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

7- السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ بشأن الأهداف المحددة لمشروع إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنية، وخطوات تطبيق هذا المشروع، ومدى تأثيره على الإدارات والأقسام في الوزارات، ورد سعادة الوزير عليه.

8- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من خلو أسواق المملكة من لُعَب الأطفال الخطرة، ومعايير الجودة والسلامة التي تشترط الوزارة توافرها في هذه اللُّعب، ورد سعادة الوزير عليه.
9- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م.

10- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م.

11- تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 26/11/2007م).

12- تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 26/11/2007م).

13- تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2007م، والمنعقدة في العاصمة السورية دمشق بمقر مجلس الشعب خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2007م.

14- تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في زيارة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2007م.

15- ما يستجد من أعمال.

   آخر تحديث للصفحة في: 05/10/2010 12:58 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010