2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- تلاوة المرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2007م بإنشاء هيئة الكهرباء والماء. (انظر المرفق)
4- تلاوة المرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2007م بتعديل وتعيين وزاري وإسناد مهام وزارية. (انظر المرفق)
5- تلاوة بيان مجلس الشورى بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخرًا .
6- الرسائل الواردة:
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، والمتضمنة البيان الختامي للاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م. (انظر المرفق)
• رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق بها وثائق الاجتماع الأول لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م. (انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة شئون المرأة والطفل). (انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من السادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شئون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
7- السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن سبب عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة الذكية، وهل تعد هذه البطاقة عائقًا أمام إنجاز بعض معاملات المواطنين؟ ولماذا تتكرر الشكاوى بشأن المدة الزمنية الطويلة في إصدار تلك البطاقة؟ ورد سعادة الوزير عليه.
8- السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطط التي وضعتها الوزارة لمعالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في مملكة البحرين في ظل استمرار عمليات الدفان التي ستؤدي إلى تدمير هذه الثروة، ورد سعادة الوزير عليه.
9- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن أوجه التطور التي قام بها مجلس المناقصات خلال الأربع سنوات منذ عام 2003م إلى عام 2006م، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)
10- تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. (انظر المرفق)
11- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية حول التنمية والتعليم في البلدان العربية، والمنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو 2007م. (انظر المرفق)
12- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة العربية الرابعة لتشريعات الإعاقة، والتي نُظِّمت بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية – والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، والمنعقدة في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو 2007م. (انظر المرفق)
13- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي الحادي عشر، والمنعقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو 2007م . (انظر المرفق)
14- ما يستجد من أعمال.